Prescription commerciale : la mise en demeure envoyée par fax n’interrompt le délai qu’en cas de preuve de sa réception effective par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67857

Identification

Réf

67857

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5452

Date de décision

11/11/2021

N° de dossier

2021/8202/3804

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par télécopie sans preuve de sa réception effective par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réception des mises en demeure prétendument interruptives. La cour retient que, pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, une mise en demeure extrajudiciaire doit être parvenue à la connaissance du débiteur.

Elle juge que la seule production de rapports d'émission de télécopies, même s'ils mentionnent le numéro de téléphone du destinataire, ne constitue pas une preuve suffisante de la réception effective de l'acte et de son contenu. Dès lors, la cour considère que la créance est prescrite, la seule sommation dont la réception est avérée ayant été délivrée après l'expiration du délai de cinq ans.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3303 بتاريخ 27/07/2020 في الملف عدد 987/8235/2020 ، القاضي بالحكم عليها بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 25080 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 30/06/2021 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 08/07/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (م. ع. ل. و.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/01/2020 عرضت من خلاله انه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني، و انه بناء على وصل طلبية أنجزت مجموعة من الأشغال تجارب وخبرات متنوعة لفائدة هذه الأخيرة وهو ما يثبته تقارير المختبر، و تخلذ بذمتها ما مجموعه مبلغ 25080 درهما امتنعت عن أدائه رغم حلول الأجل ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعى عليها مبلغ الدين 25080 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية التنفيذ و تعويض مقدر بكل اعتدال في مبلغ 4000 درهم وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وارفق المقال صورة فاتورة عدد 910-201011018648 موقعة ومؤرخة في 29/11/2010 حاملة لمبلغ 25080 درهم ونسخة الطلبية لحساب التقديري عدد 263F/10/910/HD /GB و موقعة و مؤرخة في 15/0/2010 و نسخة ورقة إرسال تفيد توصل المدعى عليها موقعة ومؤرخة في 03/12/2010 مرفقة بتقرير عدد 2010-910-18245-2010-1398.001 وفاتورة عدد 910-2010-11018648 وطلبية عن طريق الفاكس تفيد التوصل المدعى عليها مؤرخة في 0/06/2011 و نسخة طلب بفتح ملف تقني موقع ومؤرخ في 13/10/2010 و نسخة ورقة مراجعة العقد 1/910/FRC موقع و مؤرخ في 15/09/2010 ونسخة مراسلة تفيد توصل المدعى عليها موقعة ومؤرخة في 22/09/2011 ونسخة مراسلة عن طريق الفاكس تفيد توصل المدعى عليها مؤرخة في 22/09/2011 ونسخة مراسلة عن طريق الفاكس تفيد توصل المدعى عليها مؤرخة في 22/09/2011 ونسخة مراسلة تفيد توصل المدعى عليها موقعة ومؤرخة في 0/06/2011 ونسخة مراسلة تفيد توصل المدعى عليها موقعة ومؤرخة في 22/07/2014 و نسخة مراسلة عن طريق الفاكس تفيد توصل المدعى عليها مؤرخة في 24/07/2014 وأصل إنذار الشبه القضائي واصل محضر تبليغ موقع و مؤرخ في 20/07/2017 من طرف المفوض القضائي نور الدين (ع.).

و بناء على جواب دفاع المدعى عليها بجلسة 03/02/2020 والذي جاء فيه انه بالنظر إلى مستندات المدعية فإنها تستند في دعواها إلى فاتورة مؤرخة في 29/11/2010، وان ذمة المدعى عليها خالية من أي دين للطرف المدعي فضلا على أن هذا الادعاء على علته قد طاله التقادم المسقط وان من الثابت من مستندات المدعية أنها انتظرت مدة أزيد من 7 سنوات للإدعاء بأنه دائن للمدعى عليها بقيمة الفاتورة المؤرخة في 29/11/2010 بمقتضى الإنذار المؤرخ في 20/07/2017 بمقتضى مقال الدعوى المودع بكتابة الضبط بتاريخ 03/01/2020، و أن الدين الذي يزعمه الطرف المدعي في ذمة المدعى عليها قد مر عليه التقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة ، ملتمسا التصريح برفض الطلب لسقوطه بالتقادم وتحميل المدعي الصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المدعي بجلسة 02/03/2020 والتي جاء فيها أن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية إذ أنها توصلت بمراسلات المدعية تطلب من خلالها هذه الأخيرة بأداء المبالغ المستحقة وبالرغم من ذلك تزعم عدم إنذارها و تتمسك بتقادم الدعوى ، وانها تؤكد للمحكمة وبصفة ثبوتية أن الدين موضوع الملف الحالي لم يطله أي تقادم منصوص عليه بمقتضى المادة 5 من مدونة التجارة، و انه بتاريخ 09/06/2011 وجهت للمدعى عليها إنذارا مفاده مطالبتها بأداء مبلغ الفاتورة 910-2010-11018648 كما بلغت الرسالة بواسطة الفاكس و بلغت بإنذار ثان قصد أداء الدين بواسطة الفاكس بتاريخ 22/09/2011 وأمام تماطل المدعى عليها اضطرت معه بإنذارها قصد الأداء بواسطة رسالة انذارية مؤرخة في 22/07/2014 بلغت بها المدعى عليها بواسطة الفاكس بتاريخ 24/07/2014 ثم بتاريخ 20/07/2017 توصلت عن طريق المفوض القضائي نور الدين (ع.) بانذار شبه قضائي قصد أداء ما بذمتها من دين وان المدة الفاصلة بين آخر إنذار المبلغ به من قبل المدعى عليها بتاريخ 24/07/2014 والإنذار الشبه القضائي لم يتجاوز الثلاث سنوات الشيء الذي يبقى معه التمسك بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة لا أساس له ويتعين بالتالي رده، وان المشرع نص من خلال الفصل 381 ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية وغير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ملتمسا القول برد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و الحكم وفق طلبات المدعية واحتياطيا جدا حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب في حال الإدلاء بأي وثيقة أو جواب .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/07/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة ، لأن الإنذار المؤرخ في 30/07/2014 لم تتوصل به الطاعنة وأن الإشارة إلى رقم الهاتف لا يدل على توصلها به ، كما أنها لم توصل بأي إنذار شبه قضائي وان الفاتورة موضوع المطالبة مؤرخة في 29/11/2010 وأنها تؤكد بأن ذمتها خالية وان الإنذار الوحيد الذي توصلت به هو المؤرخ في 20/07/2017 ، كما تعيب الحكم أيضا خرق الفصل 417 من ق.ل.ع لأن الفاتورة المحتج بها غير متوفرة على جميع البيانات لعدم توقيعها ولا تحمل ورقة الإرسال ولا تحمل تأشيرتها . والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا رفضها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبتاريخ 14/10/2021 تقم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان الإستئناف وجه لشركة (م. ع. ل. و.) وانه لا مجال لإثارة الدفع بالتقادم في النازلة وأن المستأنفة توصلت بالإنذارات القاطعة لتقادم وان الفاتورة توفر على البيانات المطلوبة ، وان رسالة الفاكس التي سبق الإدلاء بها تفيد بان المستأنفة توصلت بالفاتورة والتمس أساسا رد دفوع المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف. وارفق المذكرة بنسخة من رسائل وحكم قضائي .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/10/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الحكم المستأنف صدر ضد شركة (م. ع. ل. و.) وان رسائل الإنذار ليس بالملف ما يفيد التوصل بها وان وصولات الفاكس مجرد صور شمسية لا حجية لها والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/11/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها دفعت بالتقادم استنادا للمادة الخامسة من مدونة التجارة، وبأن رسالة الإنذار القاطعة للتقادم توصلت بها بتاريخ 20/07/2017 بعد مرور أجل التقادم ، في حين اعتبر الحكم المستأنف أن التقادم تم قطعه برسالة الفاكس والإنذار الشبه القضائي.

وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ، يلفى بأن الفاتورة موضوع الدعوى يعود تاريخها إلى 29/11/2010، في حين أن دعوى الأداء تم رفعها بتاريخ 03/01/2020 ، واستنادا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة تتقادم الإلتزامات بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ، وإذا كانت المستأنف عليها تتمسك بقطع التقادم استنادا للفصل 381 من ق.ل.ع، الذي ينص على ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل ، فإن الطاعنة تنفي توصلها برسائل الفاكس وبان الإشارة إلى رقم هاتفها ليس دليل على توصلها بالإنذار المطالبة وان الرسالة التي توصلت بها كانت بتاريخ 20/07/2017 بواسطة المفوض القضائي نور الدين (ع.) ، وبالتالي إذا كانت المستأنف عليها تتمسك بالرسائل التي تم توجهها عن طريق الفاكس بتاريخ 09/06/2011 وتاريخ 22/09/2011 وتاريخ 22/07/2014 ، فإنه لا دليل على توصل المستأنفة بها ، وأن الإشارة برسائل الفاكس إلى رقم هاتفها لا ينهض دليلا قاطعا على أنها توصلت أو اطلعت على مضمون الرسائل التي تم بعثها للرقم الهاتفي عن طريق الفاكس ، ومادام ان مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع تشترط في المطالبة الغير القضائية ان تكون ثابتة التاريخ ، ومن شأنها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، فإن الرسائل المذكورة لا تفيد التوصل ولا يترتب عليها قطع التقادم وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال عدة قرارات ، منها القرار عدد 917 ملف مدني عدد 813/91 صادر بتاريخ 01/04/1992 منشور بمجلة المرافعة عدد 4 ص 137 والذي ورد به " ان الرسالة الإنذارية الغير مبلغة للمدين بالطريقة القانونية لا يترتب عنها قطع التقادم طبقا للفصل 381 من ق.ل.ع" وجاء في قرار آخر عدد 283 صادر بتاريخ 10/03/2004 ملف عدد 151/02 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 7 " ان المحكمة لما اعتبرت انه ليس بالملف ما يفيد قطع التقادم لكون الإنذار المحتج به لم يرفق بالإشعار بالتوصل ولا دليل على توصل المستأنفة به ، مما يفقده أثره القانوني منتهية للقول بسقوط حق هذه الأخيرة في الإدعاء بالتقادم تكون قد اعتمدت المبدأ المذكور وطبقت صحيح أحكام الفصلين 381 و 382 من ق.ل.ع ما دام لم يدل لها بما يفيد قطع التقادم بتدخل من الدائن او المدين " واستنادا لذلك ، فإنه لا يكفي المستأنف عليها الإدلاء بما يفيد ارسال رسائل عن طريق الفاكس وإنما يتعين عليها إثبات توصل المستأنفة بها ، لأن العبرة بالتوصل بالرسائل وليس مجرد إرسالها ، وبما ان الرسالة التي توصلت بها المستأنفة بواسطة المفوض القضائي -والتي لا تنكرها- كانت بتاريخ 20/07/2017 وبعد مرور أزيد من 6 سنوات على تاريخ الفاتورة المطالب بها 29/11/2010 ، يجعل مطالبة المستأنفة بالمديونية موضوع الفاتورة قد طالها التقادم الخمسي استنادا للمادة 5 من مدونة التجارة ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان رسالة الفاكس قاطعة للتقادم بالرغم من انه لا دليل بالملف على توصل المستأنفة بها ونفي هذه الأخيرة التوصل بها قد جانب الصواب، مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئناف .

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial