Pouvoir discrétionnaire du juge dans l’appréciation de la nécessité des mesures d’instruction (Cass. adm. 2023)

Réf : 35384

Identification

Réf

35384

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

294

Date de décision

16/03/2023

N° de dossier

2020/1/4/3589

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 254 - 255 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves.

Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est avéré, conformément à l’article 49 du CPC. L’absence du type de société dans l’acte introductif n’a donc pas justifié l’irrecevabilité, faute de préjudice démontré.

La preuve de la dette par des factures et attestations signées par les représentants administratifs a été validée, même sans la signature du contrôleur financier, ces documents étant jugés suffisants pour établir la réalité des prestations et des montants dus.

Enfin, les dommages-intérêts moratoires ont été confirmés, les conditions légales (dette certaine et défaut de paiement sans motif valable) étant remplies.

Le pourvoi a été rejeté.

Texte intégral

قرار عدد 294
مؤرخ في 16 مارس 2023 ملف إداري عدد 2020/1/4/3589

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 شتنبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه (الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا (حاليا وزير الثقافة والشباب
والرياضة)، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بمكناس، المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بمكناس) الرامي إلى نقض القرار عدد 662 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10 مارس 2020 في الملف عدد 2019.7207.603. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة شركة (ج.١) للنقل، تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 15 مارس 2019 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنه بمقتضى التزام سابق تعهدت في شخص ممثليها القانونيين القيام بضمان النقل الجماعي التكميلي لفائدة الجماعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم « عطلة للجميع »، والعابرة من محطة القطار الرئيسية بمكناس إلى مخيمات الأطلس عن موسمي 2016 و2017، وأنه بعد تسوية الوضعية المالية عن سنة 2016 لم تعمل المدعى عليها على تسوية وضعية سنة 2017 حيث تخلذ بذمتها ما قدره 1.373.955,00 درهم، بالرغم من مكاتبتها لعدة مرات بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين المقدر في 1.197.767,50 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 150.000,00 درهم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وأجاب الوكيل القضائي للمملكة على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب لعدم إنجاز الخدمات المطالب بقيمتها، وبالتالي عدم أحقية المدعية في الدين المطلوب الحكم ب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الشباب والرياضة في شخص وزيرها) المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بمكناس لفائدة المدعية تعويضا إجماليا مبلغه 1.197,767,50 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 119.776,00 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ، وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا (حاليا وزير الثقافة والشباب والرياضة)، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بمكناس، المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بمكناس أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية، وتصديا الحكم برفض الطلب في هذا الشق منه وبتأييده في الباقي، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة المستأنف عليها لم تضمن مقالها الإفتتاحي نوع الشركات الذي تنتمي إليه، وهو ما يخالف ما جاء في هذا المقتضى القانوني، وكان يتعين معه على المحكمة التصريح بعدم قبول الدعوى، لأنه من الضروري تضمين المقال كافة البيانات اللازمة للتعريف بالأطراف، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليلها إلى ما أوردته من أن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م هي فقط لضمان التعريف بالأطراف وتمكينهم من تقديم دفاعهم دون أن يكون في ذلك أي مخالفة لهذا المقتضى القانوني مادام أن المشرع لم يرتب على ذلك أي جزاء في حالة مخالفته، لتنتهي إلى إستبعاد هذا السبب من الإستئناف، خاصة وأن الطرف المستأنف لم يبين نوع الضرر الذي لحقه جراء ذلك، وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 49 من ق.م.م، والذي ينص على أنه لا بطلان بدون ضرر، فإنها (أي المحكمة) قد أخذت بعين الاعتبار كون البيانات الشكلية المبررة للتصريح بعدم قبول الطلب هي تلك البيانات الجوهرية والتي تعتبر من النظام العام، وأن يكون من شأن الإخلال بها الإضرار بمصالح مثير مثل هذه الدفوع، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بحرق مقتضيات الفصل 334 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تعمل على إجراء تحقيق في النازلة من أجل التحقق من صحة المديونية المطالب بقيمتها، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن إجراءات تحقيق الدعوى هي مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة، ولا تكون ملزمة بإتخاذها إلا إذا تبين لها، وإنطلاقا من هذه السلطة في التقدير، بأن هناك نقطة تقنية أو واقعية تقتضي إتخاذ مثل هذا الإجراء التحقيقي قصد استجلائها من قبل طرفي النزاع، أو بالإستعانة بإفادة خبير مختص، وبأن الإدارة يتعين عليها، وفي جميع الأحوال، الإدلاء بجميع الوثائق والمستندات التي من شأنها أن تدعم موقفها القانوني إتجاه ما أثاره المعني بالأمر من وسائل ودفوع قانونية وواقعية دون أن تنتظر إجراء المحكمة لأي تحقيق في موضوع النزاع، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت طبيعة إجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والتي تبقى مندرجة في إطار السلطة التقديرية للمحكمة يمكن أن تلجأ إليها كلما تبين لها أن البت في موضوع الطلب يقتضي ذلك، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الوسيلتين الثانية والثالثة للطعن بالنقض مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، لكون الوثائق المدلى بها كأساس للمديونية من ضمنها الفواتير المحتج بها لا تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا والتي تجعلها منتجة لآثارها القانونية بعدم تأشيرة المراقب المالي عليها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما إنتهت إليه في قضائها إلى أن الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته أن شركة (ج.إ) للنقل المستأنف عليها (المطلوبة) أبرمت عقد التزام مع وزارة الشباب والرياضة من أجل ضمان النقل الجماعي التكميلي لفائدة الجماعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم « عطلة للجميع » إنطلاقا من محطة القطار الرئيسية بمكناس في إتجاه مخيمات الأطلس المتوسط برسم صيفي 2016 و2017، وأن الإدارة أصدرت أذينة للنقل البري رقم 0567985 مؤرخة في 2017.11.23 متضمنة للمبلغ المقابل للخدمات المطلوبة من المستأنف عليها متضمنة لمبلغ 176.187,50 درهم والذي يجب خصمه من المبلغ المستحق موقعة من طرف المدير الإقليمي (ط.ع)، وأن المستأنف عليها أوفت بإلتزاماتها التعاقدية وفق البرنامج المحدد كما هو ثابت بتفصيل من البيانات بالجماعات المستفيدة من النقل بواسطة الحافلات ذهابا وإيابا والموقع عليها دون تحفظ من طرف المسؤول الإقليمي للشباب والرياضة (أ.م) وكذا المدير الإقليمي بنفس الوزارة (ط.ع)، وكذا الفواتير الموقعة من طرف ممثلي الإدارة المذكورين، وأن الوثائق المذكورة تتضمن البيانات الكافية حسب مراجعها وسنة إصدارها وطبيعة الإلتزام محلها، لتخلص إلى صحة المعاملة التي تمت بين الطرفين وتحقق إنجازها خلافا لما أثارته الإدارة المستأنفة، ومن تم أحقيتها في الحصول على مستحقاتها المقدرة ب 1.197.767,50 درهم، فإنها (أي المحكمة) تكون قد وقفت على صحة الوثائق المدلى بها لإثبات المديونية المطالب بها وكونها تفيد إنجاز الخدمة موضوعها، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. في الوسيلة الرابعة للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس من القانون، لكون التعويض عن التماطل لا يثبت في حق المدين إلا بتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصلين 254 و 255 من ق.ل.ع، وذلك بثبوت الدین وعدم وجود سبب معقول لعدم الوفاء به، و هو الأمر غير متوفر في نازلة الحال، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إنتهت في قرارها المطعون فيه بالنقص إلى أن الشركة المستأنفة (المطلوبة) تبقى محقة في الحصول على تعويض عن التماطل لعدم ثبوت وفاء الإدارة الطالبة بإلتزاماتها التعاقدية بعدم أداء المستحقات المترتبة عن الرابطة التعاقدية التي كانت تربط الطرفين، فإن هذه المحكمة تكون قد وقفت على توفر الشروط القانونية التي تبرر الحكم بهذا التعويض والمنصوص عليها في الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر . وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile