Réf
35384
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
294
Date de décision
16/03/2023
N° de dossier
2020/1/4/3589
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
وثائق ومستندات, Défaut de paiement, Dommages-intérêts moratoires, Droit à la défense, Factures, Identification des parties, Mentions formelles, Nécessité d'un point technique ou factuel, Nullité sans préjudice, Obligations de l'administration, Pouvoir discrétionnaire du juge, Preuve de la dette, Procédures d'instruction, Conditions légales, Production de preuves, إجراءات تحقيق الدعوى, إفادة خبير, التزام تعاقدي, بطلان بدون ضرر, بيانات شكلية, تعريف بالأطراف, تعويض عن التماطل, تقديم دفاع, سلطة تقديرية للمحكمة, فواتير, مديونية, نقطة تقنية, Signature du contrôleur financier, Attestations de services
Base légale
Article(s) : 254 - 255 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves.
Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est avéré, conformément à l’article 49 du CPC. L’absence du type de société dans l’acte introductif n’a donc pas justifié l’irrecevabilité, faute de préjudice démontré.
La preuve de la dette par des factures et attestations signées par les représentants administratifs a été validée, même sans la signature du contrôleur financier, ces documents étant jugés suffisants pour établir la réalité des prestations et des montants dus.
Enfin, les dommages-intérêts moratoires ont été confirmés, les conditions légales (dette certaine et défaut de paiement sans motif valable) étant remplies.
Le pourvoi a été rejeté.
قرار عدد 294
مؤرخ في 16 مارس 2023 ملف إداري عدد 2020/1/4/3589
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03 شتنبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه (الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا (حاليا وزير الثقافة والشباب
والرياضة)، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بمكناس، المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بمكناس) الرامي إلى نقض القرار عدد 662 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10 مارس 2020 في الملف عدد 2019.7207.603. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة شركة (ج.١) للنقل، تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 15 مارس 2019 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنه بمقتضى التزام سابق تعهدت في شخص ممثليها القانونيين القيام بضمان النقل الجماعي التكميلي لفائدة الجماعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم « عطلة للجميع »، والعابرة من محطة القطار الرئيسية بمكناس إلى مخيمات الأطلس عن موسمي 2016 و2017، وأنه بعد تسوية الوضعية المالية عن سنة 2016 لم تعمل المدعى عليها على تسوية وضعية سنة 2017 حيث تخلذ بذمتها ما قدره 1.373.955,00 درهم، بالرغم من مكاتبتها لعدة مرات بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين المقدر في 1.197.767,50 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 150.000,00 درهم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وأجاب الوكيل القضائي للمملكة على المقال بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الطلب لعدم إنجاز الخدمات المطالب بقيمتها، وبالتالي عدم أحقية المدعية في الدين المطلوب الحكم ب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الشباب والرياضة في شخص وزيرها) المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بمكناس لفائدة المدعية تعويضا إجماليا مبلغه 1.197,767,50 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 119.776,00 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ، وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا (حاليا وزير الثقافة والشباب والرياضة)، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بمكناس، المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بمكناس أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية، وتصديا الحكم برفض الطلب في هذا الشق منه وبتأييده في الباقي، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة المستأنف عليها لم تضمن مقالها الإفتتاحي نوع الشركات الذي تنتمي إليه، وهو ما يخالف ما جاء في هذا المقتضى القانوني، وكان يتعين معه على المحكمة التصريح بعدم قبول الدعوى، لأنه من الضروري تضمين المقال كافة البيانات اللازمة للتعريف بالأطراف، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليلها إلى ما أوردته من أن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م هي فقط لضمان التعريف بالأطراف وتمكينهم من تقديم دفاعهم دون أن يكون في ذلك أي مخالفة لهذا المقتضى القانوني مادام أن المشرع لم يرتب على ذلك أي جزاء في حالة مخالفته، لتنتهي إلى إستبعاد هذا السبب من الإستئناف، خاصة وأن الطرف المستأنف لم يبين نوع الضرر الذي لحقه جراء ذلك، وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 49 من ق.م.م، والذي ينص على أنه لا بطلان بدون ضرر، فإنها (أي المحكمة) قد أخذت بعين الاعتبار كون البيانات الشكلية المبررة للتصريح بعدم قبول الطلب هي تلك البيانات الجوهرية والتي تعتبر من النظام العام، وأن يكون من شأن الإخلال بها الإضرار بمصالح مثير مثل هذه الدفوع، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بحرق مقتضيات الفصل 334 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تعمل على إجراء تحقيق في النازلة من أجل التحقق من صحة المديونية المطالب بقيمتها، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن إجراءات تحقيق الدعوى هي مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة، ولا تكون ملزمة بإتخاذها إلا إذا تبين لها، وإنطلاقا من هذه السلطة في التقدير، بأن هناك نقطة تقنية أو واقعية تقتضي إتخاذ مثل هذا الإجراء التحقيقي قصد استجلائها من قبل طرفي النزاع، أو بالإستعانة بإفادة خبير مختص، وبأن الإدارة يتعين عليها، وفي جميع الأحوال، الإدلاء بجميع الوثائق والمستندات التي من شأنها أن تدعم موقفها القانوني إتجاه ما أثاره المعني بالأمر من وسائل ودفوع قانونية وواقعية دون أن تنتظر إجراء المحكمة لأي تحقيق في موضوع النزاع، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت طبيعة إجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والتي تبقى مندرجة في إطار السلطة التقديرية للمحكمة يمكن أن تلجأ إليها كلما تبين لها أن البت في موضوع الطلب يقتضي ذلك، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الوسيلتين الثانية والثالثة للطعن بالنقض مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، لكون الوثائق المدلى بها كأساس للمديونية من ضمنها الفواتير المحتج بها لا تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا والتي تجعلها منتجة لآثارها القانونية بعدم تأشيرة المراقب المالي عليها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما إنتهت إليه في قضائها إلى أن الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته أن شركة (ج.إ) للنقل المستأنف عليها (المطلوبة) أبرمت عقد التزام مع وزارة الشباب والرياضة من أجل ضمان النقل الجماعي التكميلي لفائدة الجماعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم « عطلة للجميع » إنطلاقا من محطة القطار الرئيسية بمكناس في إتجاه مخيمات الأطلس المتوسط برسم صيفي 2016 و2017، وأن الإدارة أصدرت أذينة للنقل البري رقم 0567985 مؤرخة في 2017.11.23 متضمنة للمبلغ المقابل للخدمات المطلوبة من المستأنف عليها متضمنة لمبلغ 176.187,50 درهم والذي يجب خصمه من المبلغ المستحق موقعة من طرف المدير الإقليمي (ط.ع)، وأن المستأنف عليها أوفت بإلتزاماتها التعاقدية وفق البرنامج المحدد كما هو ثابت بتفصيل من البيانات بالجماعات المستفيدة من النقل بواسطة الحافلات ذهابا وإيابا والموقع عليها دون تحفظ من طرف المسؤول الإقليمي للشباب والرياضة (أ.م) وكذا المدير الإقليمي بنفس الوزارة (ط.ع)، وكذا الفواتير الموقعة من طرف ممثلي الإدارة المذكورين، وأن الوثائق المذكورة تتضمن البيانات الكافية حسب مراجعها وسنة إصدارها وطبيعة الإلتزام محلها، لتخلص إلى صحة المعاملة التي تمت بين الطرفين وتحقق إنجازها خلافا لما أثارته الإدارة المستأنفة، ومن تم أحقيتها في الحصول على مستحقاتها المقدرة ب 1.197.767,50 درهم، فإنها (أي المحكمة) تكون قد وقفت على صحة الوثائق المدلى بها لإثبات المديونية المطالب بها وكونها تفيد إنجاز الخدمة موضوعها، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. في الوسيلة الرابعة للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس من القانون، لكون التعويض عن التماطل لا يثبت في حق المدين إلا بتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصلين 254 و 255 من ق.ل.ع، وذلك بثبوت الدین وعدم وجود سبب معقول لعدم الوفاء به، و هو الأمر غير متوفر في نازلة الحال، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما إنتهت في قرارها المطعون فيه بالنقص إلى أن الشركة المستأنفة (المطلوبة) تبقى محقة في الحصول على تعويض عن التماطل لعدم ثبوت وفاء الإدارة الطالبة بإلتزاماتها التعاقدية بعدم أداء المستحقات المترتبة عن الرابطة التعاقدية التي كانت تربط الطرفين، فإن هذه المحكمة تكون قد وقفت على توفر الشروط القانونية التي تبرر الحكم بهذا التعويض والمنصوص عليها في الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر . وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser