Pourvoi en cassation : l’omission du nom de la ville dans l’adresse du demandeur entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. com. 2004)

Réf : 17673

Identification

Réf

17673

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1282

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

1193/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner le domicile réel des parties. Encourt dès lors l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet d'indiquer le nom de la ville dans l'adresse du demandeur, cette mention étant une composante essentielle du domicile réel et complet.

Résumé en arabe

إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية  » فإن مقال النقض يجب أن يتضمن بيان الأسماء العائلية والشخصية والموطن الحقيقي للأطراف تحت طائلة عدم قبوله. وبما أن الطاعنة  أودعت مقالا يرمي إلى الطعن بالنقـض ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/4/2004 موضوع الملف عدد 403/2003/9 لا يتضمن موطنها الحقيقي الكامل لعدم ذكر اسم المدينة التي يوجد بها مقرها، فإن هذا المقال يكون غير مقبول عملا بأحكام الفصل المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 1282 المؤرخ في : 24/11/2004، ملف تجاري: عدد: 1193/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن عدم قبول الطلب،
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق م م « فإن مقال النقض يجب أن يتضمن … الموطن الحقيقي للأطراف تحت طائلة عدم قبوله » والطاعنة أودعت مقالا يرمي إلى الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/4/2004 موضوع الملف عدد 403/2003/9 لا يتضمن موطنها الحقيقي الكامل لعدم ذكر اسم المدينة فيكون غير مقبول عملا بأحكام الفصل المذكور.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعد قبول الطلب، وتحميل الطالبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile