Pourvoi en cassation – Le moyen critiquant le rapport d’expertise et non l’arrêt attaqué est irrecevable (Cass. com. 2015)

Réf : 53135

Identification

Réf

53135

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

343/1

Date de décision

09/07/2015

N° de dossier

2015/1/3/20

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer le contenu d'un rapport d'expertise et non l'arrêt attaqué. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant, présent aux audiences et ayant reçu communication des conclusions soulevant ce moyen d'irrecevabilité, a été mis en demeure de régulariser la situation et s'en est abstenu.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/07/15 في الملف رقم 2013/8202/1910 تحت رقم 3958، أن المطلوبة (ت. ف. ف.) تقدمت بتاريخ 2010/11/08 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أنه طيلة السنوات من 2000 الى غاية 2006 كانت تزود المدعى عليها الأولى شركة (م. ت. تص.) (الطالبة) باستمرار بمنتوجات فلاحية مختلفة، وبمناسبة خبرة حسابية قضائية استخلص الخبير المعين عبد الحق (ز.) ان قيمة الصادرات مع التسديدات التي دفعتها المدعية للمكتب هي 6.929.699,35 درهما، وقيمة المصاريف التي أنفقها المكتب على الصادرات هي 1.929.328,35 درهما، وقيمة السلف الذي قدمه المكتب لها هو 4.588.403,80 دراهم، ويكون الباقي بذمة المكتب بعد خصم الكمبيالات الأربعة هو 315.967,80 درهما، امتنع عن أدائه رغم إنذاره، وبما أن (م. ت. تص.) يبقى مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتجارة، لذلك تكون محقة في إدخال كل من السيد وزير التجارة والسيد الوزير الأول ملتمسة الحكم عليهم بالتضامن بأدائهم لها أصل الدين وقدره 315.967,80 درهما مع تعويض عن التماطل قدره 80.000,00 درهم، كما تقدمت المدعية بمقال لإدخال الغير في الدعوى ويتعلق الأمر بمكتب تنمية التعاون والوكيل القضائي الملكفىريعة لإجراء خبرة في النازلة والتعقيب عليها صدر الحكم القطعي بأداء (م. ت. تص.) المدعية مبلغ 315.967,80 درهما مع تعويض قدره 5.000,00 درهم ورفض الطلب في مواجهة الباقي، استأنفه المحكوم عليه فقضت المحكمة بعدم قبول استئنافه بمقتضى القرار المطعون فيه.

(المطلوبة) للتعقيب عليه بدعوى أن المحل مغلق مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فالثابت من محضر الجلسات أن دفاع الطالب كان ممثلا في جلسة 2013/05/30 من طرف الأستاذ (إ.) وتسلم نسخة من مذكرة الجواب المدلى بها من طرف خصمه الذي تمسك فيها بعدم قبول الاستئناف، لعدم أداء الرسوم القضائية وعدم الإدلاء بأي وثيقة تثبت الإعفاء، وأمهل للتعقيب لجلسة 2013/07/04 إلا انه تخلف عن الحضور دون الإدلاء بأي رد، كما انه بجلسة 2014/03/13 تقرر إخراج القضية من المداولة لتوجيه إنذار المستأنف ( الطالب) لأداء الرسوم القضائية مع إدراجها بجلسة 2014/04/24 وبهذه الجلسة توصل دفاعه المذكور بكتابة ضبط المحكمة دون جدوى، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على الخبير انه لم يتطرق الى جميع التسبيقات الممنوحة للمدعية (المطلوبة) خلال المواسم 2000 و 2001 الى 2006/2005 ، وانه لم يحتسب مصاريف عمليات التصدير من تلفيف وشحن ونقل وتعشير وغيرها، كما تجاهل اعترافا بدين تتعهد المدعية بموجبه بأداء مبلغ 2.493.844,00 درهما وكذا تسبيقات من خلال كمبيالتين، وتجاهل أيضا التسبيقات التي حصلت عليها التعاونية والمصاريف التي تحملها المكتب لفائدة المدعية برسم موسم 2003/2002 و 2004/2003 بدعوى غياب تفاصيل هذه المصاريف فجاء القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث إن موضوع الوسيلة ينصب النعي فيه على تقرير الخبرة، وليس على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile