Pourvoi en cassation – Le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne la déchéance du pourvoi (Cass. crim. 2008)

Réf : 16216

Identification

Réf

16216

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2280/10

Date de décision

24/12/2008

N° de dossier

20344/6/10/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 528 - 544 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

En application de l'article 528 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance, de déposer par l'intermédiaire d'un avocat agréé près la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation dans les soixante jours suivant la date de sa déclaration. Encourt par conséquent la déchéance, le demandeur qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour de cassation.

Résumé en arabe

عدم إيداع عريضة النقض في المادة الجنحية  داخل أجل 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط المجلس الأعلى يوجب السقوط.

Texte intégral

القرار عدد : 2280/10، المؤرخ في : 24/12/2008، ملف جنائي عدد : 20344/6/10/08
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 24 دجنبر 2008 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين : فتيحة موزاهير بنت الكبير
الطالبة
وبين : النيابة العامة
المطلوبة
بناء على الطلب المرفوع من طرف المسماة فتيحة موزاهير بنت الكبير بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ سادس عشر يونيو 2008 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي الى نقض القرار الصادر غيابيا بتاريخ ثالث يونية 2008 عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها في القضية عدد 2715/1/08 والغير المبلغ إليها، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 1500 درهم وبجعل البناء مطابقا للتصميم على نفقة الظنينة وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.
إن المجلس /
بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث يتعين على طالب النقض بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، ان يضع بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة، لا تعتبر هذه المذكرة اختيارية، مع إمكانية وضعها من طرف مؤازر الطالب غير المقبول لدى المجلس الأعلى إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواء.
وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه، أن الطالبة محكوم عليها من أجل جنحة مما يجعلها ملزمة بوضع مذكرة بوسائل طعنها طبقا للفقرة الثانية من المادة 528 أعلاه،
وحيث إنه بناء على الفقرة السادسة من نفس المادة وعدم ثبوت تسلم الطالبة نسخة من القرار المطعون فيه خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تصريحها بالنقض وبعد أن تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى بتاريخ سادس وعشرين شتنبر 08 لم تقدم الطالبة مذكرة بوسائل طعنها داخل أجل الستين يوما من التاريخ المذكور مما يتعين معه الحكم بسقوط طلبها.
من أجلـــه
صرح بسقوط الطلب وحكم على صاحبته بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية  المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: ابراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاوي والحسين الضعيف مقررا ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كتابة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale