Réf
52260
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
621
Date de décision
28/04/2011
N° de dossier
2011/1/3/131
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport aérien, Rejet, Recevabilité, Pourvoi en cassation, Moyen de cassation, Irrecevabilité, Grief, Convention de Varsovie, Contrat de transport, Absence de griefs
Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui n'énoncent aucun grief précis à l'encontre de la décision attaquée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2010/6/22 في الملف رقم 9/08/4687 تحت رقم 2010/3272 ان الطالبة (م. م. ص. ش. ا.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/3/14 مفاده انها كانت قد أوكلت للمدعى عليها (خ. م. م.) نقل حمولة من الأدوية بقيمة 192.495,93 اورو جوا مع الالتزام بتوفير درجة تبريد تتراوح بين 2 + و 8 + وان المرسلة قد أرسلت البضاعة بتاريخ 2005/6/3 مصحوبة بجهاز مراقبة الحرارة وتسجيل درجتها على الرسم التخطيطي وهو الجهاز الذي سجل ارتفاع الحرارة الى 25 درجة وناهزت 57.5 درجة يوم 2005/6/3 وهو ما أصاب البضاعة بأضرار أصبحت معها غير قابلة للاستعمال ، وأن الخبرتين المنجزتين حددتا مسؤولية الناقل الجوي . ملتمسة تحميل هذا الاخير مسؤولية الاضرار كاملة و الإشهاد على تحديد المطالب مؤقتا في 100.000 درهم والحكم بإحلال مؤمنة الناقل في الأداء وتحميلهما تضامنا الصائر، كما أدلت العارضة بطلب إضافي التمست بمقتضاه بأدائها لها مبلغ 2.034.237,30 درهم مع الفوائد القانونية وبإحلال (م. و. ت.) محلها في الأداء.
وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع إدخال الغير في الدعوى التمست بمقتضاها إدخال (ت. و.) في الدعوى فأجابت هذه الاخيرة بان عقد التأمين لا يفترض إلزامية التعويض وان حق التقاضي يبقى موكولا للمتضرر .
وأجابت المدعى عليها (م. و. ت.) ودفعت بانعدام صفتها كمؤمنة المسؤولية المدنية لشركة النقل الجوي وأوضحت بأنه لا يحق للمدعية التقدم بالطلب الذي بقي صفة المتقدم به لشركة (ت. و.) وتمسكت بمقتضيات الفصل 26 من اتفاقية وارسو الذي ينص على ضرورة توجيه الاحتجاج داخل اجل 14 يوما وكذا بمقتضيات الفصل 22 من نفس الاتفاقية بخصوص تحديد المسؤولية وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بأداء (خ. م. م.) للمدعية ما يعادل 193.000,00 أورو بالدرهم المغربي بتاريخ المطالبة مع الصائر وبإحلال (م. و. ت.) محلها في الأداء وبرفض باقي الطلبات ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من اتفاقية وارسو ، بدعوى أن أجل الاحتجاج محدد بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 26 من اتفاقية وارسو في 14 يوما ويسري من تاريخ اكتشاف العوار أو التلف ، وان تاريخ اكتشاف العوار في النازلة يطابق جواب مختبر "(B.)" المؤرخ في 2005/6/17 الذي توصلت به الطاعنة بتاريخ 2005/6/21 وعلى اثره دونت تحفظاتها حسب رسالة الاحتجاج أو الفاكس الذي بعثت به المطلوبة (خ. م. م.) علما أن الأمر يخص في النازلة شحنة من الأدوية المضادة للسرطان وبالتالي بمواد جد حساسة لا يمكن علميا و لا تقنيا الكشف على العوار أو التلف الذي طالها على الظاهر بل عبر الحاسوب الرقمي وهي التقنية التي يمتلكها المختبر المذكور حكرا، وهو الأمر الذي أكد عليه تقرير الخبرة الحرة المؤرخ في 2005/6/27 المنجزة على يد (م. س. خ.) وتقرير الخبرة القضائية الذي أنجزه الخبير عز الدين (ق.). كما أحال الخبير خمس عينات من الأدوية وقام بتوجيهها الى المختبر الرسمي التابع لمديرية الأدوية والصيدلية بوزارة الصحة الذي أفاد بتاريخ 2005/9/23 ان الأدوية أصبحت غير قابلة للتداول بالسوق المغربي وان المراد باكتشاف العوار أو التلف هو الاكتشاف اليقيني لا الظني سيما على اعتبار طبيعة البضائع ونوعيتها و التقنية المرتبطة بها للوقوف على سبيل الجزم على العوار أو التلف من خلال التقنية التي يتفرد بها مختبر (ب.). وأن القاعدة العامة تقتضي ان الأجل لا يسري على الحق إلا من اكتسابه الذي تزامن مع الفاكس الصادر عن المختبر المذكور و الذي توصلت به العارضة بتاريخ 2005/6/21 وبادرت ببعث احتجاجها بحلول 2005/6/24 وبالتالي داخل الأجل المقرر قانونا . كما ان الفقرة 1 من المادة 26 من اتفاقية وارسو نصت على أن توصل المرسل إليه بالأمتعة والبضائع دون تدوين احتجاجه يشكل مجرد قرينة على التسليم المطابق عدا إذا ثبت العكس وعليه فإن الأمر ينصب على قرينة بسيطة لا قطعية يسوغ قانونا وعمليا دحضها بالحجة او الحجج المضادة لقيامها حسب وسائل الاثبات التي أقرها المشرع على مستوى الدول الموقعة على معاهدة وارسو النقل بنقل البضاعة جوا مباشرة من مطار فرانكفورت باستعمال النقل البري الى غاية مطار بروكسيل فإن قرينة التسليم المطابق غير واردة في نازلة الحال للأسباب المذكورة وما لوحظ من خلال الخبرتين من الإخلال بشروط عقد النقل بخصوص المحافظة على درجة حرارية معينة وهو ما أدى الى الخسارة الملاحظة بعد إخضاع الأدوية للاختبار العلمي بواسطة مختبر (ب.) ومصلحة الأدوية والصيدلة التابع لوزارة الصحة و انه يناسب بناء على ما ذكر نقض القرار.
لكن حيث لم توضح الوسيلتان أي نعي على القرار المطعون فيه فتكون غير مقبولتين.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025