Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens ne formulant aucun grief précis contre l’arrêt attaqué (Cass. com. 2011)

Réf : 52260

Identification

Réf

52260

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

621

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

2011/1/3/131

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui n'énoncent aucun grief précis à l'encontre de la décision attaquée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2010/6/22 في الملف رقم 9/08/4687 تحت رقم 2010/3272 ان الطالبة (م. م. ص. ش. ا.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/3/14 مفاده انها كانت قد أوكلت للمدعى عليها (خ. م. م.) نقل حمولة من الأدوية بقيمة 192.495,93 اورو جوا مع الالتزام بتوفير درجة تبريد تتراوح بين 2 + و 8 + وان المرسلة قد أرسلت البضاعة بتاريخ 2005/6/3 مصحوبة بجهاز مراقبة الحرارة وتسجيل درجتها على الرسم التخطيطي وهو الجهاز الذي سجل ارتفاع الحرارة الى 25 درجة وناهزت 57.5 درجة يوم 2005/6/3 وهو ما أصاب البضاعة بأضرار أصبحت معها غير قابلة للاستعمال ، وأن الخبرتين المنجزتين حددتا مسؤولية الناقل الجوي . ملتمسة تحميل هذا الاخير مسؤولية الاضرار كاملة و الإشهاد على تحديد المطالب مؤقتا في 100.000 درهم والحكم بإحلال مؤمنة الناقل في الأداء وتحميلهما تضامنا الصائر، كما أدلت العارضة بطلب إضافي التمست بمقتضاه بأدائها لها مبلغ 2.034.237,30 درهم مع الفوائد القانونية وبإحلال (م. و. ت.) محلها في الأداء.

وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع إدخال الغير في الدعوى التمست بمقتضاها إدخال (ت. و.) في الدعوى فأجابت هذه الاخيرة بان عقد التأمين لا يفترض إلزامية التعويض وان حق التقاضي يبقى موكولا للمتضرر .

وأجابت المدعى عليها (م. و. ت.) ودفعت بانعدام صفتها كمؤمنة المسؤولية المدنية لشركة النقل الجوي وأوضحت بأنه لا يحق للمدعية التقدم بالطلب الذي بقي صفة المتقدم به لشركة (ت. و.) وتمسكت بمقتضيات الفصل 26 من اتفاقية وارسو الذي ينص على ضرورة توجيه الاحتجاج داخل اجل 14 يوما وكذا بمقتضيات الفصل 22 من نفس الاتفاقية بخصوص تحديد المسؤولية وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بأداء (خ. م. م.) للمدعية ما يعادل 193.000,00 أورو بالدرهم المغربي بتاريخ المطالبة مع الصائر وبإحلال (م. و. ت.) محلها في الأداء وبرفض باقي الطلبات ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من اتفاقية وارسو ، بدعوى أن أجل الاحتجاج محدد بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 26 من اتفاقية وارسو في 14 يوما ويسري من تاريخ اكتشاف العوار أو التلف ، وان تاريخ اكتشاف العوار في النازلة يطابق جواب مختبر "(B.)" المؤرخ في 2005/6/17 الذي توصلت به الطاعنة بتاريخ 2005/6/21 وعلى اثره دونت تحفظاتها حسب رسالة الاحتجاج أو الفاكس الذي بعثت به المطلوبة (خ. م. م.) علما أن الأمر يخص في النازلة شحنة من الأدوية المضادة للسرطان وبالتالي بمواد جد حساسة لا يمكن علميا و لا تقنيا الكشف على العوار أو التلف الذي طالها على الظاهر بل عبر الحاسوب الرقمي وهي التقنية التي يمتلكها المختبر المذكور حكرا، وهو الأمر الذي أكد عليه تقرير الخبرة الحرة المؤرخ في 2005/6/27 المنجزة على يد (م. س. خ.) وتقرير الخبرة القضائية الذي أنجزه الخبير عز الدين (ق.). كما أحال الخبير خمس عينات من الأدوية وقام بتوجيهها الى المختبر الرسمي التابع لمديرية الأدوية والصيدلية بوزارة الصحة الذي أفاد بتاريخ 2005/9/23 ان الأدوية أصبحت غير قابلة للتداول بالسوق المغربي وان المراد باكتشاف العوار أو التلف هو الاكتشاف اليقيني لا الظني سيما على اعتبار طبيعة البضائع ونوعيتها و التقنية المرتبطة بها للوقوف على سبيل الجزم على العوار أو التلف من خلال التقنية التي يتفرد بها مختبر (ب.). وأن القاعدة العامة تقتضي ان الأجل لا يسري على الحق إلا من اكتسابه الذي تزامن مع الفاكس الصادر عن المختبر المذكور و الذي توصلت به العارضة بتاريخ 2005/6/21 وبادرت ببعث احتجاجها بحلول 2005/6/24 وبالتالي داخل الأجل المقرر قانونا . كما ان الفقرة 1 من المادة 26 من اتفاقية وارسو نصت على أن توصل المرسل إليه بالأمتعة والبضائع دون تدوين احتجاجه يشكل مجرد قرينة على التسليم المطابق عدا إذا ثبت العكس وعليه فإن الأمر ينصب على قرينة بسيطة لا قطعية يسوغ قانونا وعمليا دحضها بالحجة او الحجج المضادة لقيامها حسب وسائل الاثبات التي أقرها المشرع على مستوى الدول الموقعة على معاهدة وارسو النقل بنقل البضاعة جوا مباشرة من مطار فرانكفورت باستعمال النقل البري الى غاية مطار بروكسيل فإن قرينة التسليم المطابق غير واردة في نازلة الحال للأسباب المذكورة وما لوحظ من خلال الخبرتين من الإخلال بشروط عقد النقل بخصوص المحافظة على درجة حرارية معينة وهو ما أدى الى الخسارة الملاحظة بعد إخضاع الأدوية للاختبار العلمي بواسطة مختبر (ب.) ومصلحة الأدوية والصيدلة التابع لوزارة الصحة و انه يناسب بناء على ما ذكر نقض القرار.

لكن حيث لم توضح الوسيلتان أي نعي على القرار المطعون فيه فتكون غير مقبولتين.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial