Réf
52260
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
621
Date de décision
28/04/2011
N° de dossier
2011/1/3/131
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport aérien, Rejet, Recevabilité, Pourvoi en cassation, Moyen de cassation, Irrecevabilité, Grief, Convention de Varsovie, Contrat de transport, Absence de griefs
Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui n'énoncent aucun grief précis à l'encontre de la décision attaquée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2010/6/22 في الملف رقم 9/08/4687 تحت رقم 2010/3272 ان الطالبة (م. م. ص. ش. ا.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/3/14 مفاده انها كانت قد أوكلت للمدعى عليها (خ. م. م.) نقل حمولة من الأدوية بقيمة 192.495,93 اورو جوا مع الالتزام بتوفير درجة تبريد تتراوح بين 2 + و 8 + وان المرسلة قد أرسلت البضاعة بتاريخ 2005/6/3 مصحوبة بجهاز مراقبة الحرارة وتسجيل درجتها على الرسم التخطيطي وهو الجهاز الذي سجل ارتفاع الحرارة الى 25 درجة وناهزت 57.5 درجة يوم 2005/6/3 وهو ما أصاب البضاعة بأضرار أصبحت معها غير قابلة للاستعمال ، وأن الخبرتين المنجزتين حددتا مسؤولية الناقل الجوي . ملتمسة تحميل هذا الاخير مسؤولية الاضرار كاملة و الإشهاد على تحديد المطالب مؤقتا في 100.000 درهم والحكم بإحلال مؤمنة الناقل في الأداء وتحميلهما تضامنا الصائر، كما أدلت العارضة بطلب إضافي التمست بمقتضاه بأدائها لها مبلغ 2.034.237,30 درهم مع الفوائد القانونية وبإحلال (م. و. ت.) محلها في الأداء.
وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع إدخال الغير في الدعوى التمست بمقتضاها إدخال (ت. و.) في الدعوى فأجابت هذه الاخيرة بان عقد التأمين لا يفترض إلزامية التعويض وان حق التقاضي يبقى موكولا للمتضرر .
وأجابت المدعى عليها (م. و. ت.) ودفعت بانعدام صفتها كمؤمنة المسؤولية المدنية لشركة النقل الجوي وأوضحت بأنه لا يحق للمدعية التقدم بالطلب الذي بقي صفة المتقدم به لشركة (ت. و.) وتمسكت بمقتضيات الفصل 26 من اتفاقية وارسو الذي ينص على ضرورة توجيه الاحتجاج داخل اجل 14 يوما وكذا بمقتضيات الفصل 22 من نفس الاتفاقية بخصوص تحديد المسؤولية وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بأداء (خ. م. م.) للمدعية ما يعادل 193.000,00 أورو بالدرهم المغربي بتاريخ المطالبة مع الصائر وبإحلال (م. و. ت.) محلها في الأداء وبرفض باقي الطلبات ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من اتفاقية وارسو ، بدعوى أن أجل الاحتجاج محدد بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 26 من اتفاقية وارسو في 14 يوما ويسري من تاريخ اكتشاف العوار أو التلف ، وان تاريخ اكتشاف العوار في النازلة يطابق جواب مختبر "(B.)" المؤرخ في 2005/6/17 الذي توصلت به الطاعنة بتاريخ 2005/6/21 وعلى اثره دونت تحفظاتها حسب رسالة الاحتجاج أو الفاكس الذي بعثت به المطلوبة (خ. م. م.) علما أن الأمر يخص في النازلة شحنة من الأدوية المضادة للسرطان وبالتالي بمواد جد حساسة لا يمكن علميا و لا تقنيا الكشف على العوار أو التلف الذي طالها على الظاهر بل عبر الحاسوب الرقمي وهي التقنية التي يمتلكها المختبر المذكور حكرا، وهو الأمر الذي أكد عليه تقرير الخبرة الحرة المؤرخ في 2005/6/27 المنجزة على يد (م. س. خ.) وتقرير الخبرة القضائية الذي أنجزه الخبير عز الدين (ق.). كما أحال الخبير خمس عينات من الأدوية وقام بتوجيهها الى المختبر الرسمي التابع لمديرية الأدوية والصيدلية بوزارة الصحة الذي أفاد بتاريخ 2005/9/23 ان الأدوية أصبحت غير قابلة للتداول بالسوق المغربي وان المراد باكتشاف العوار أو التلف هو الاكتشاف اليقيني لا الظني سيما على اعتبار طبيعة البضائع ونوعيتها و التقنية المرتبطة بها للوقوف على سبيل الجزم على العوار أو التلف من خلال التقنية التي يتفرد بها مختبر (ب.). وأن القاعدة العامة تقتضي ان الأجل لا يسري على الحق إلا من اكتسابه الذي تزامن مع الفاكس الصادر عن المختبر المذكور و الذي توصلت به العارضة بتاريخ 2005/6/21 وبادرت ببعث احتجاجها بحلول 2005/6/24 وبالتالي داخل الأجل المقرر قانونا . كما ان الفقرة 1 من المادة 26 من اتفاقية وارسو نصت على أن توصل المرسل إليه بالأمتعة والبضائع دون تدوين احتجاجه يشكل مجرد قرينة على التسليم المطابق عدا إذا ثبت العكس وعليه فإن الأمر ينصب على قرينة بسيطة لا قطعية يسوغ قانونا وعمليا دحضها بالحجة او الحجج المضادة لقيامها حسب وسائل الاثبات التي أقرها المشرع على مستوى الدول الموقعة على معاهدة وارسو النقل بنقل البضاعة جوا مباشرة من مطار فرانكفورت باستعمال النقل البري الى غاية مطار بروكسيل فإن قرينة التسليم المطابق غير واردة في نازلة الحال للأسباب المذكورة وما لوحظ من خلال الخبرتين من الإخلال بشروط عقد النقل بخصوص المحافظة على درجة حرارية معينة وهو ما أدى الى الخسارة الملاحظة بعد إخضاع الأدوية للاختبار العلمي بواسطة مختبر (ب.) ومصلحة الأدوية والصيدلة التابع لوزارة الصحة و انه يناسب بناء على ما ذكر نقض القرار.
لكن حيث لم توضح الوسيلتان أي نعي على القرار المطعون فيه فتكون غير مقبولتين.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025