Pourvoi en cassation en matière délictuelle : le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne la déchéance du pourvoi (Cass. crim. 2006)

Réf : 16134

Identification

Réf

16134

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2892/3

Date de décision

27/09/2006

N° de dossier

13746/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 528 - 544 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

En application de l'article 528, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi condamné pour un délit est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les soixante jours de sa déclaration, un mémoire contenant ses moyens de cassation et signé par un avocat agréé. Cette formalité n'est facultative, aux termes de l'alinéa 3 du même texte, qu'en matière criminelle et pour le seul condamné. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par une personne condamnée en matière délictuelle qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai imparti.

Résumé en arabe

ـ عريضة النقض إلزامية في الجنح / سقوط الطلب.
تقديم مذكرة النقض بواسطة محامي مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى داخل الأجل القانوني إجراء إلزامي في الجنح واختيارية في الجنايات.
إن الفقرة الثانية من الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
عدم إيداع طالب النقض ـ المحكوم عليه من أجل جنحة ـ المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تبليغه نسخة من القرار المطعون فيه يستوجب التصريح بسقوط الطلب.

Texte intégral

رقم القرار 2892/3  بتاريخ 27/09/06، رقم الملف 13746/06
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 27/09/06 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (ب.ع)………………..   الطالبة
وبين: النيابة العامة …………. المطلوبة
بناءا على طلب النقض المقدم من المسمى (ب.ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 08/02/06 لدى كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة في القضية عدد 1829/05 بتاريخ 06/02/06 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب والتزوير واستعماله وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 3000 درهم مع تعديله بخفض عقوبة الحبس إلى 14 شهرا.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنرحالي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمنة الجراري المحامية العامة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية،
وبناءا على الفصل 528 من نفس القانون،
وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.
وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة.
وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تبليغه نسخة من القرار المطعون فيه بتاريخ 23/03/2006.
من أجله
صرح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه.
وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة من السادة:
عزيزة الصنهاجي …………………. رئيسة.
والمستشارين:
محمد بنرحالي …………………….. مقررا.
ومحمد الحبيب بنعطية ومحمد مقتاد ومحمد بن حم.
وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة.
وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale