Plainte directe et terres collectives : l’autorisation de la tutelle est une condition de recevabilité (Cass. crim. 2005)

Réf : 16096

Identification

Réf

16096

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1087/6

Date de décision

28/09/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2007

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale et de l'article 5 du dahir du 16 février 1963 relatif à l'organisation de la tutelle sur les terres collectives, la cour d'appel qui déclare recevable la plainte directe formée par des membres d'une collectivité au titre d'une spoliation portant sur une terre collective, sans que ces derniers aient justifié de l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Une telle autorisation constitue une condition de recevabilité de l'action publique exercée par la partie lésée.

Résumé en arabe

ـ تقديم شكاية مباشرة في شأن انتزاع عقار من حيازة الغير متعلق بأرض جماعية دون الإدلاء بالإذن المنصوص عليه في الفصل 5 من ظهير 16 فبراير 1963 المتعلق بتنظيم الوصاية على الأراضي الجماعية يوجب الحكم بعدم قبول الشكاية المباشرة وليس فقط التصريح بعدم قبول المطالب مدنيا شكلا… نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1087/6، المؤرخ في: 28/9/05
باسم جلالة لملك
بتاريخ 28/9/05
إن الغرفة الجنائية
 بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ش.ع.
الطالب
وبين: النيابة العامة.
المطلوبة
بناء على الطلب المرفوع من الضنين ش.ع. بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 27/12/2001 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحة عدد: 3016/2001 بتاريخ 21/12/2001 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بقبول الشكاية المباشرة شكلا وموضوعا بمؤاخذة المتهم ش.ع. من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى وعدم قبول المطالب المدنية شكلا وتحميل المحكوم عليه الصائر مجبرا في الأدنى.
إن المجلس /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد جبران التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المادة 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي.
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طلب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ دحومي سعيد المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن دفاع الطاعن أثار خلال المرحلة الاستئنافية مجموعة دفوع منها أن الشكاية المباشرة هي جملة شكليات يتحمل وزر ضبطها الطرف المشتكي والتي تبتدئ بإثبات الصفة في الادعاء والحال أن الطرف المشتكي في نازلتنا هو مجموعة أشخاص تقاضوا باسم جماعة دون إثبات صفتهم وأحقيتهم في الادعاء كما أنه تم الاكتفاء بذكر أسمائهم دون تحديد سنهم لمعرفة إذا ما كانوا أهلا للتقاضي أم لا وأن الدفع المثار القرار المطعون فيه خال من ذكره مما يستوجب انسجاما مع ما سار عليه اجتهاد المجلس الأعلى في هذا المضمار.
بناء على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة فإن الدعوى العمومية تمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المقررة في هذا الفصل.
وبناء على الفصل 5 من ظهير 16 فبراير 1963 المتعلق بتنظيم الوصاية على الأراضي الجماعية والذي ينص على وجوب الإدلاء بالإذن.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ن دفاع الطاعن تمسك بالدفع الذي تقدم به أمام المحكمة الابتدائية الرامي إلى عدم قبول الشكاية المباشرة لعدم شكلياتها وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتبنيها للحكم الابتدائي الذي قضى بقبول الشكاية المباشرة لكونها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية المباشرة رغم أن الأرض موضوع النزاع جماعية دون الإدلاء بالإذن المنصوص عليه في الفصل 5 أعلاه وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق المقتضيات القانونية أعلاه يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 21/12/2001 في الملف الجنحي عدد:  3016/01 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوبين الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: محمد جبران مقررا وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد العزيز البقالي ويسين عبد الحق وبمحضر المحامي العام السيد أمهوض الحسين الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بن داوود.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale