Droits de la défense : Cassation de la condamnation pour dépossession d’immeuble en l’absence de réponse au moyen tiré de l’exécution d’une décision de justice (Cass. crim. 2005)

Réf : 16060

Identification

Réf

16060

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

223/6

Date de décision

23/02/2005

N° de dossier

12363/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - 534 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des procès-verbaux de police judiciaire et des témoignages, sans examiner ni répondre au moyen par lequel le prévenu, pour justifier son entrée légale en possession, produit le procès-verbal d'exécution d'une décision de justice. En omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et rend sa décision non avenue.

Résumé en arabe

مادام أن دفاع الطاعن التمس إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة موكله براءة مطلقة وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية نظرا لكون الأرض موضوع النزاع سلمت لموكله عن طريق المحكمة بمقتضى محضر تنفيذي وأدلى بصورة شمسية من محضر التنفيذ، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حينما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير معتمدة في ذلك على ما لمحاضر الضابطة القضائية من حجية واستنادا على شهادة الشهود، دون أن تناقش محضر التنفيذ المستدل به لا إيجابا ولا سلبا ودون أن تجيب على ذلك، تكون قد جعلت قرارها ماسا بحق من حقوق الدفاع ومعرضا للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد: 223/6 المؤرخ في: 23/02/2005، ملف جنحي عدد: 12363/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ الخلفيوي الحسين المحامي بتاوريرت بهيئة المحامين بوجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين
المتخذة أولهما من خرق القانون (الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية) وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن رغم إنكاره ما نسب إليه فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أدانته بناء على شهادة الشهود المستمع إليهم قضائيا والتي تفيد بأن الأرض كانت عند المشتكية بعد وفاة زوجها وقام المشتكى بهم بالترامي عليها وأن الجهة المستأنفة لم تدل بما يستلزم إلغاء أحد أجزائه الأمر الذي يبقى معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب وبالتالي التصريح بتأييده مطلقا في حين سبق للطاعن ومن معه أن أكدوا ابتدائيا واستئنافيا على أنهم لا يعرفون المشتكية وأنهم دخلوا الأرض موضوع النزاع بناء على تنفيذ قرار استئنافي مدني بواسطة القوة العمومية وذلك يوم 19/05/98، وبالتالي فدخول الطاعن ومن معه إلى الأرض كان بسند قانوني ألا وهو تنفيذ قرار نهائي صادر باسم صاحب الجلالة ولم يكن دخولهم بالقوة وفجأة وباستعمال القوة وأدلوا بمحضر التنفيذ عدد: 351/96 ونسخة من قرار استئنافي صادر في الملف المدني عدد: 1743/95 تحت رقم 1636 ب 28/05/96 إلا أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذه الحجج ولا عللتها فيما قضت به طبقا لما يقتضيه الفصل 352 من ق.م.ج. مما يجعل قرارها قد جاء عديم التعليل وغير مؤسس على أي أساس قانوني.
والمتخذة ثاتنيتهما من خرق القانون، (الفصل 570 من القانون الجنائي) وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أدانت الطاعن طبقا للفصل 570 من ق.م.ج. وأنه لقيام عناصر هذا الفعل يجب توافر عنصر الخلسة أو العنف أو التدليس من أجل انتزاع حيازة عقار وأنه بالرجوع إلى تصريحات المشتكية نجدها كما يؤكد شهودها بأنها فوجئت يوم 19/05/98 بالطاعن ومن معه يحرثون الأرض وهو الذي تم فيه تنفيذ قرار استئنافي بواسطة القوة العمومية في حق الجهة المنفذ عليها وبالتالي دخول الطاعن ومن معه الأرض موضوع الدعوى كان بناء على قرار نهائي ثم تنفيذه بواسطة القوة العمومية ومن طرف قسم التنفيذ الذي ضمن في محضر التنفيذ بأنه سلمت الأرض لطالبي التنفيذ الطاعن الأول يعد طرفا في الحكم المدني والطاعن الثاني ابنه والطاعن الثالث ابن طالب التنفيذ رمضان بن لحضر والطاعن الرابع يعد ابن أحد أطراف طالب التنفيذ كذلك والطاعن الخامس يعد ابن أحد أطراف طالب التنفيذ وبالتالي لم تثبت عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وهي العناصر المتطلبة في الفصل 570 من ق.م.ج. بل هناك عملية تنفيذ وتسليم الأرض لطالبي التنفيذ. والجهة المشتكية عليها أمام هذه الحالة سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا وليس رفع دعوى جنحية في موضوع انتزاع عقار من حيازة الغير مما يجعل الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 570 من ق.م.ج. وجاء غير مؤسس على أي أساس قانوني.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المادة 534 من نفس القانون.
حيث أنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث يتجلى من مستندات الملف وخاصة محضر جلسة 28/05/2001 أمام محكمة الاستئناف الصحيح الشكل أن دفاع الطاعن التمس إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة موكليه براءة مطلقة وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية نظرا لكون الأرض موضوع النزاع سلمت لموكليه عن طريق المحكمة بمقتضى محضر تنفيذي وأدلى بصورة شمسية من محضر التنفيذ، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حينما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اعتمدت في ذلك على ما لمحاضر الضابطة القضائية من حجية واستنادا على شهادة الشهود دون أن تناقش محضر التنفيذ المستدل به لا إيجابا ولا سلبا وأنها بعدم جوابها على ذلك يكون قرارها قد جاء ماسا بحق من حقوق الدفاع ومعرضا للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 02/07/2001 في الملف الجنحي عدد 6087/00 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع للطاعن وبالصائر على المطلوبة في النقض.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: محمد جبران مقررا والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو المالكي وبمحضر المحامي العام امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale