Procédure par défaut : la désignation d’un curateur pour un prévenu non trouvé est subordonnée à une tentative préalable de citation par lettre recommandée (Cass. crim. 2005)

Réf : 16100

Identification

Réf

16100

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1300/4

Date de décision

30/11/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 308 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2007

Résumé en français

Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile, applicables en matière pénale, la cour d'appel qui désigne un curateur pour représenter un prévenu et statue par défaut, au seul motif que l'agent chargé de la notification a retourné l'acte avec la mention que l'adresse indiquée ne relevait pas de sa compétence territoriale. En effet, une telle mention n'équivaut pas à la constatation que le prévenu n'a pu être trouvé à son domicile ou à sa résidence, et la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'échec d'une tentative de citation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Résumé en arabe

ـ تنصيب قيم في المادة الجنحية يقتضي التأكد من عدم العثور على المعني بعنوانه أولا ، ثم توجيه استدعاء له بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ثانيا … نعم.
ـ عدم احترام هذه المقتضيات بعرض القرار الاستئنافي للنقض … نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1300/4، المؤرخ في: 30/11/2005
باسم جلالة لملك
بتاريخ 30/11/2005
إن الغرفة الجنائية
 بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ح.ف.
الطالب
وبين: النيابة العامة.
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من السماة ح.ف. بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة عائشة معاد بتاريخ حادي عشر فبراير 05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ رابع عشر يناير 05 غيابيا بقيم ومازال لم يبلغ لها في القضية رقم 4861/03 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق عن طريق إقرارات غير صحيحة وعقابها بثلاثة أشهر حبسا و200 درهم غرامة نافذين وأدائها تضامنا مع المحكوم عليها للطرف المدني تعويضا قدره 2000 درهم مع تعديله بجعل  الحبس موقوف التنفيذ ورفع التعويض إلى 6000 درهم.
إن المجلس /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم التومي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد امحمد بلقسيوية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة عائشة معاد.
والاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة الأستاذ أبو وليد محمد.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصول 38 و39 من ق م م ذلك أن القرار المطعون فيه صدر غيابيا بوكيل والحال أن مسطرة القيم لم تباشر بحيث لم يتم استدعاء العارضة طبقا للفصل 37 من ق م م ولم ترجع أي استدعاء بملاحظة أنها تعذر العثور عليها كما لم يوجه لها الاستدعاء بالبريد المضمون ليعين بد ذك قيم يبحث عنها.
والعارضة بعدم استدعائها حرمت من الدفاع عن نفسها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
بناء على الفصل 308  من قانون المسطرة الجنائية الذي يحيل على الفصلين 37 و38 من ق م م.
وبناء على الفصلين 38 و39 من ق م م.
حيث أنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل الأول: يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.
وبمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الثاني: إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع لكتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.
توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
وبالرجوع لمحضر جلسة 17/9/2004 يتبين أنه ورد به أن المبلغ أفاد أن المتهمة مجهولة العنوان وتقرر تنصيب وكيل عنها لجلسة 15/10/04 ثم جلسة 7/1/05 التي أدرج بها الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/1/05 التي صدر فيها غيابيا بوكيل.
وبالاطلاع على مرجوع الاستدعاء الموجه إلى السلطة المحلية قصد التبليغ يتبين أنه أرجع بملاحظة (دون القيام بالمطلوب لكون العنوان المذكور بالاستدعاء غير تابع لهذه القيادة).
وحيث أن هذه الملاحظة لا تفيد وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق م م أن المعنية بالأمر لم يتم العثور عليها في موطنها أو محل إقامتها وإنما تبين بوضوح أنها تقيم بعنوان غير تابع للقيادة الموجه إليها الاستدعاء قصد التبليغ.
والفقرة الثالثة من الفصل تقتضي توجيه استدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وعندما يكون محل إقامتها غير معروف يعين القاضي  آنذاك عونا من كتابة الضبط بصفته قيما
والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حين قررت تنصيب وكيل عن الطاعنة قبل أن تتأكد من عدم العثور عليها بعنوانها وقبل أن توجه لها استدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل تكون قد خرقت الفقرات من الفصلين المذكورين وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 14/1/2005 في القضية عدد 4861/03 وإحالتها على نفس المحكمة لتبت فيها وهي متركبة من هيئة أخرى.
كما قرر إثبات هذا القرار بسجلاتها ويرد القدر المودع لمودعته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: آيت بلا الحسن رئيس غرفة والسادة المستشارين: لجيلالي بن الديجور وعبد الكريم التومي ومصطفى ازمو وصلاح عبد الرزاق وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط عائشة زروال.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale