Motivation des décisions pénales : encourt la cassation l’arrêt qui fonde une condamnation sur une partie des témoignages sans analyser ni discuter les dépositions contraires (Cass. crim. 2005)

Réf : 16070

Identification

Réf

16070

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

350/6

Date de décision

16/03/2005

N° de dossier

7394/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - 534 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Il résulte des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, le défaut ou l'insuffisance de motivation étant sanctionné par la nullité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'usurpation d'un bien immobilier, se fonde exclusivement sur les dépositions de certains témoins sans analyser ni discuter les témoignages contraires ou les documents produits par la défense. En effet, les juges du fond doivent former leur intime conviction après examen de l'ensemble des éléments soumis au débat contradictoire et ne sauraient écarter des éléments de preuve pertinents en se prévalant de la règle, non reconnue en droit pénal, selon laquelle la preuve affirmative l'emporte sur la preuve négative.

Résumé en arabe

إن اقتصار المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في تعليلها على كون شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي يجعلها على غير صواب فيما قضت به مادام أن قواعد الإثبات الجنائي لا تقبل هذه الأرجحية وإنما يتعين على المحكمة إبراز قناعتها من مضمن تصريحات مختلف الشهود ليتأتى على ضوئها بسط رقابة المجلس الأعلى على الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لما قضت به.
إن المحكمة باعتمادها في إدانة الطاعن على شهادة شهود معينين دون مناقشة مضمن تصريحات بقية الشهود المستمع إليهم قضائيا يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد: 350/6 المؤرخ في: 16/03/2005، ملف جنحي عدد: 7394/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المادة 755 من قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01.
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ مسرار إبراهيم المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية، خرق قواعد جوهرية تتعلق بانعدام التعليل.
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز الأسباب الواقعية لجنحة انتزاع العقار من حيازة الغير خاصة وأن الطاعن يتوفر على شهادة السكنى بالغرفة موضوع النزاع وعلى البطاقة الوطنية الخاصة به بنفس العنوان وتواجده باستمرار منذ سنة 1980 وبالإضافة إلى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا واستئنافيا من طرف المحكمة والذين أكدوا حيازته للمحل واستمراره بالسكن فيه وانه لم يغادره على الرغم من محاولة تطاول عائشة الشباي عبد الحميد عليه. وأن القرار لم يبين بكيفية دقيقة ومعللة الأركان القانونية للجنحة وأنه اكتفى (أنه بناء على مناقشة القضية أمام المحكمة الابتدائية واقتناعها صدر الحكم القاضي بمؤاخذة الضنين أنه لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لابد من توافر عناصر فيها إثبات الحيازة وأن يحدث تطاول على تلك الحيازة من طرف المعتدى بإحدى وسيلتين هما الخلسة والتدليس وأن الطرف المدني أثبت الحيازة بواسطة الشهود الذين أكدوا أن الغرفة كان يسكنها محمد الحبوبي وأن الضنين لم يسبق له أن سكن تلك الغرفة. إلا أن محكمة الاستئناف لم تبين هل فعلا أن الغرفة كانت تحت حيازة الطرف المدني أم لا؟ وهل فعلا تم انتزاعها من طرف الطاعن عن طريق الخلسة والتدليس؟ وخاصة أن شهوده قد أكدوا أنه هو الذي يسكن بالغرفة ويحوزها بصورة هادئة منذ حوالي عشرين سنة وذلك ما يؤكد الالتزام الممنوح له من طرف المطالب بالحق المدني السيد الشباى عبد الحميد وكذا شهادة السكنى والبطاقة الوطنية التي يتوفر عليها بالعنوان، وأن عدم تبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدها القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه مما يكون معه القرار المذكور معرضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 والمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 22.01.
حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اعتمدت في ثبوت الحيازة الهادئة للطرف المشتكي وانتزاعها من طرف الطاعن على شهادة الشهود شكيب كرور ومحمد الوردي واكنى طارق وعبد الرحيم بلال والخيولي محمد المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية دون مناقشة شهادة باقي الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أو الذين استمع إليهم من طرف محكمة الاستئناف وهم رابحة العجل والشهيد مصطفى ورفيق بوشعيب واحجار العوني ورفيق حسن دون الإشارة أو مناقشة الوثائق المدلى بها من طرف دفاع الطاعن والمسجلة بمحضر جلسة المناقشة، وإن اقتصار المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في تعليلها على كون شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، فإن قواعد الإثبات الجنائي لا تقبل هذه الأرجحية وإنما يتعين على المحكمة إبراز قناعتها من مضمن تصريحات مختلف الشهود ليتأتى على ضوئها بسط رقابة المجلس الأعلى على الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لما قضت به. وأن المحكمة باعتمادها في إدانة الطاعن على شهادة شهود دون مناقشة مضمن تصريحات بقية الشهود المستمع إليهم قضائيا يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 27/11/2001 في الملف الجنحي عدد 1666/01 وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبث فيها من جديد طبقا للقانون.
وبإرجاع المبلغ لمودعه وبالصائر على المطلوب في النقض.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: محمد جبران مقررا والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو المالكي وبمحضر المحامي العام امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale