L’irrecevabilité de la poursuite pénale fondée sur un jugement étranger suppose la vérification par le juge de son caractère définitif et de l’identité des faits (Cass. crim. 2007)

Réf : 16143

Identification

Réf

16143

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

252/7

Date de décision

31/01/2007

N° de dossier

3794/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - 707 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Résumé en arabe

اتجار في المخدرات ـ سبقية البت ـ حكم أجنبي ـ وجوب مناقشة مضمون ووقائع الحكم.
يكون حكم المحكمة عرضة للنقض، إذا قضى بعدم قبول متابعة النيابة العامة للمتهم بجنحة الاتجار في المخدرات استنادا لسبقية بت محكمة أجنبية في موضوع التهمة، ومن دون مناقشة المضمون والوقائع التي بنى عليها هذا الحكم الأجنبي، وتوافر عناصر تطبيق المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية، يجعل حكمها عرضة للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 252/7، المؤرخ في: 31/01/2007، الملف الجنحي عدد: 3794/06
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه المستوفية لجميع الشروط الشكلية، فكان الطلب علاوة على ذلك مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بعدم قبول متابعة المطلوب في النقض بجنحة الاتجار في المخدرات لعلة أنه سبق أن أدين على نفس الأفعال من طرف محكمة أجنبية دون الوقوف عند مضمون الحكم أو بيان وقائعه بتعليلات القرار، تكون قد اعتمدت حجة لم تناقش مضمونها حتى تسلم معها النتيجة التي آل إليها قضاؤها، فجاء بذلك قرارها عرضة للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المشار إليهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة المطعون فيه قرارها لما أسست ما انتهت إليه من عدم قبول المتابعة في حق المطلوب في النقض استنادا إلى الحكم الابتدائي الفرنسي غير النهائي على اعتبار أنه مطعون فيه بالاستئناف، من غير أن تناقش مضمونه والوقائع التي بني عليها هل هي نفس الوقائع التي يحاكم من أجلها وتوافر عناصر تطبيق المادة 707 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من الواقع والقانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14/07/2005 في القضية ذات العدد 519/2001/16 وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وترك المصاريف على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيسا، والمستشارين السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale