Demande en révision : irrecevabilité des moyens tendant à remettre en cause l’appréciation souveraine des preuves par les juges du fond (Cass. crim. 2007)

Réf : 16150

Identification

Réf

16150

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

184/1

Date de décision

21/02/2007

N° de dossier

12160/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 563 - 568 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 568, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure pénale que l'appréciation souveraine des faits et de la valeur des preuves par les juges du fond n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, est irrecevable la demande en révision qui, sous couvert d'un grief de défaut de motifs, ne tend qu'à contester cette appréciation.

Résumé en arabe

عدم التبليغ بجناية – إعادة النظر – مناقشة التعليلات.
إذا كان ما أتثير كسبب لطلب إعادة النظر في القرار الجنائي الصادر عن المجلس الأعلى يعتمد على انعدام التعليل استنادا الة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية من ان الطاعن أدين بجنحة عدم التبليغ بوقوع جناية لا وجود لها في الواقع، فان مناقشة
و مجادلة قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقول قضاة الزجر في حدود سلطتهم لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى و ان نقل إحدى الحيثيات من القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض إنما أورده المجلس الأعلى في سياق التدليل على كفاية التعليل في معرض جوابه عن وسائل النقض مما يكون معه الطعن المذكور غير مرتكز على غير أساس.

Texte intégral

القرار عدد 184/1، الصادر بغرفتين بتاريخ 21/2/2007، في الملف الجنحي عدد 12160/2006
باسم جلالة الملك
ان المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على قرار الغرفة الجنائية (القسم الأول) بتاريخ 19-07-2006 بإحالة القضية على غرفتين مجتمعتين.
و بناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 33/06 بتاريخ 25 شعبان 1417 موافق 19 شتنبر 2006 بتعيين الغرفة الاجتماعية لتضاف إلى القسم الجنائي الأول لتشكيل هيئة الغرفتين.
و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية ليوم 21/02/2007 في شأن ما أتثير كسبب لطلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى من انعدام التعليل استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، من ان العارض أدين جنحة عدم التبليغ بوقوع جناية لا وجود لها في الواقع، إذ يتعلق الأمر في النازلة باتهام عائلة أحد المهربين للشرطة بكونها اعتدت عليه و رمت به في الوادي، و هي واقعة لم يؤكدها أي شاهد، إذ صرح جل الشهود بأنهم شاهدوا الهالك يسبح في النهر و لم يتمكن من عبوره فغرق، و لم يشاهدوا رجال الشرطة يعتدون عليه، مما جاء معه تعليل غرفة الجنايات الذي تبناه المجلس الأعلى منعدما و غير صحيح، حين استناده إلى ما يلي:
1- حصول الاعتداء على الضحية الهالك و غرقه في نفس الوقت الذي كان البحث جاريا عن المسمى حميدو، فاين استنتجت المحكمة ثبوت الاعتداء و الغرق ؟.
2- استنتاج المحكمة لثبوت واقعة ضرب الهالك من طرف رجال الشرطة لا دليل له.
3- تأكيدها انه من المستحيل على العارض الذي كان حاضرا ان لا يعلم بوقوع الاعتداء.
فضلا عن تركيز المجلس الأعلى على حيثية القرار المطعون فيه بالنقض فيه التي جاء فيها:
 » و حيث رغم ان حتمية علم المتهمين بالجناية التي حصلت تفرض نفسها في هذه القضية سواء اثر وقوعها او بعد ذلك، فان المتهمين رغم انهما من الأشخاص الذين عهد اليهم القانون بالسهر على أمن الناس و طمأنينتهم لم يبادر إلى تبليغ رؤسائهما بما وقع و التزما الصمت، الشيء الذي يكون معه عناصر الجنحة المتابعين من اجلها ثابتة في حقها و يتعين مؤاخذتهما من اجلها « .
فهذه الحيثية لا يمكن اعتبارها تعليلا ماديا و قانونيا و تحليلا لكل العناصر الأمر الذي يجعل القرار منعدم التعليل و يتعين إعادة النظر فيه.
حيث انه خلافا لما ذكر، فان الحيثية المنقولة اعلاه إنما هي جزء من تعليل للقرار المطعون فيه بالنقض أورده المجلس الأعلى في سياق التدليل على كفاية تعليل هذا القرار، في معرض جوابه عن وسائل النقض الرابعة و الخامسة و السادسة في مذكرة الأستاذ السرغيني و الوسيلتين الثانية و الثالثة في مذكرة الأستاذ حداوي سيدي أحمد مجتمعة و الذي جاء فيه على الخصوص:
و حيث يتجلى من هذا التعليل ان المحكمة أوضحت وسائل الإثبات التي استخلصت منها قناعتها و أبرزت العناصر الواقعية و القانونية لجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية المدان بها العارض، و عللت قرارها بما فيه الكفاية، مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس « .
و حيث ان باقي ما أثير على النحو الوارد عليه إنما يشكل مناقشة و مجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى عملا بالفقرة الثانية من الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية القديم فهو – و الحالة هذه – غير مقبول « .
مما يثبت منه ان قرار المجلس الأعلى المطعون فيه معلل خلافا لما جاء في طلب إعادة النظر فيه الذي لا يرتكز على أساس.
من اجله
قضى المجلس الأعلى بغرفتين برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى بنفلاح محمد بن أحمد. و حكم على صاحبه بالمصاريف القضائية التي تستوفي من مبلغ الضمانة المودعة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الحبيب بلقصير رئيسا و المستشارين الطيب أنجار و مصطفى مداح مقررا و الحسن الزايرات و عبد الرحمان العاقل و عبد السلام بوكرع و يوسف الإدريسي و مليكة بن زاهر و الزوهرة الطاهري و محمد سعد حرندي، و بمحضر المحامي العام السيد ميمون الحلة الذي كان يمثل النيابة العامة، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale