Pourvoi en cassation en matière délictuelle : La déchéance est encourue en l’absence de dépôt d’un mémoire ampliatif (Cass. crim. 2004)

Réf : 16029

Identification

Réf

16029

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1589

Date de décision

28/07/2004

N° de dossier

12252/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 544 - 755 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue du débat مجلة المناظرة

Résumé en français

Il résulte de l'article 544 du Code de procédure pénale que le demandeur en cassation, condamné pour un délit, doit, sous peine de déchéance, déposer dans le délai légal un mémoire contenant les moyens de cassation, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation. L'exception à cette obligation, prévue par le même texte, ne concerne que les pourvois formés par les personnes condamnées en matière criminelle. Par conséquent, doit être déclaré déchu de son pourvoi le demandeur condamné pour un délit qui n'a pas déposé le mémoire requis dans le délai imparti.

Résumé en arabe

إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 755 من قانون المسطرة الجنائية   على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة بيان وسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة  للقرار المطعون غيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة  إجراء اختيارها إلا في الجنايات وما دام أن طلب النقض يتعلق بجنحة. والطالب لم يودع المذكرة المنصوص عليها قانونا بكون مآل النقض سقوط الطلب ».

Texte intégral

القرار عدد : 1589، بتاريخ : 28/07/2004، ملف جنحي عدد: 12252/04
باسم جلالة الملك
بناء على الطلب لمقدم من طرف جمال لحميم بمقتضى تصريح أفضى به لدى ألسجن المحلي بوجدة  بتازة  بتاريخ عشرين يناير 2004 في الملف عدد 54/04 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بشهرين وغرامة نافذين قدرها 500 درهم والإجبار  في الأدنى…
إن المجلس بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة السنتيسي التقرير المكلفة به في القضية ، وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العام في مستنتجاتها.
 وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للفصلين 544  و 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي 22.01 .
حيث أن الفقرة الأولى من الفصل الأول توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وإلا فيسقط طلبه، وان الفقرة الرابعة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.
وحيث أن طالب النقض في هذه القضية مدان من أجل جنحة وأنه لم يودع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم توصله بنسخة من القرار المطعون فيه بتاريخ 25 مارس 2004 مما يستوجب سقوط طلبه.
من أجله
صرح بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه
وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف هم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع االنخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين: عتيقة السنتيسي ومحمد بنرحالي ومحمد مقتاد ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale