Portée du rapport d’expertise : le juge qui adopte les conclusions de l’expert ne peut omettre une partie de la créance chiffrée dans le rapport (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79397

Identification

Réf

79397

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

517

Date de décision

11/02/2019

N° de dossier

2018/8221/6279

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire par le premier juge. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait limité la condamnation du débiteur et de ses cautions à une partie seulement du montant préconisé par l'expert, omettant de statuer sur le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées. L'établissement bancaire créancier contestait cette application partielle du rapport d'expertise. La cour retient que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur les conclusions de l'expert tout en en écartant une partie des composantes chiffrées de la créance. Elle relève que l'expertise avait clairement détaillé la dette en trois postes distincts et que le jugement, en n'en retenant qu'un seul, a procédé à une application erronée du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, porté à l'intégralité de la somme établie par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/12/2018 تستانف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 149 الصادر بتاريخ 06-02-2018 و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-05-2018 تحت عدد 5388 في الملف عدد 10786/8210/2017 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا مبلغ 1.139.433,39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيد وتحميلهم الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني و الثالث ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2017 عرضت من خلاله انها دائنة للمدعى عليها الاولى بمبلغ 1.572.167,74 درهم الثابت بمقتضى كشف حساب مشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفها، و انه بمقتضى عقد كفالة منح كل من المدعى عليهما الثاني و الثالثة كفالتهما الشخصية التضامنية لاداء ديون الدائنة في حدود مبلغ 4.000.000,00 درهم و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهم قصد حثهم على الاداء باءت بالفشل. لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدتها المبلغ المذكور متضامنين بالاضافة الى الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء التام و بادائهم الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء التام و كذا مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيلين.

و عزز المقال بكشف حساب – بروتوكول اتفاق - عقد توثيقي لسلف – رسائل انذار مع محاضر تبليغ.

و بناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبهم ورد فيه أنه سبق لها ان ادت للمدعية اقساط وصلت في مجموعها لمبلغ 5.717.506,95 درهم و هو الثابت من خلال محاسبتها الممسوكة بانتظام و من خلال الكشوفات الحسابية، و انه بالرجوع الى الوثائق سيتبين انها قد ادت اصل الدين المحدد في 4.000.000,00 درهم و مبلغ 1.717.506,95 كفوائد اي ما مجموعه 5.717.506,95 درهم و بالتالي تبقى مطالبة المدعية بمبلغ 1.572.167,74 في مقالها على غير اساس كما انها لا تمسك مضبوطة و تحاول الاثراء بلا سبب مشروع على حسابها.لأجله يلتمسون اساسا اجراء خبرة حسابية لتدقيق المديونية الحقيقية لكل طرف و احتياطيا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر. و ارفقت المذكرة بكشوف حسابية – محاسبة.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 149 الصادر بتاريخ 06/02/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية و التي انتدب للقيام بها الخبير أسوار عبد الكريم.

و بعد تبادل المذكرات و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعية جزئيا و جاء في أسباب إستئنافها

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف غير مرتكز على أساس قانوني لكون قضى لها فقط بمبلغ 1.139.433,39 درهم دون باقي المبالغ المحددة من طرف الخبير و المفصلة كالاتي : دائنية الحساب الجاري مبلغ 13.647,32 درهم و مديونية الحساب المخصص للتسديدات غير المؤداة لقرض التوطيد الثاني بمبلغ 411.903,95 درهم و رأسمال المتبقي من قرض التوطيد الثاني الذي لم يحل اجله بعد تفعيل الأجل بمبلغ 1.139.433,39 درهم و ان الحكم المطعون فيه اخذ في تعليله بما جاء في تقرير الخبرة إلا انه اغفل باقي المبالغ ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع تأييد الحكم الإبتدائي جزئيا مع تعديله و ذلك برفع أصل الدين من مبلغ 1.139.433,39 درهم إلى مبلغ 1.537.690,02 درهم و تحميل المستانف عليهم الصائر و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04-02-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستانف عليهم بمذكرة جوابية ورد فيها أن المبلغ المحكوم به غير دقيق لأنها ادلت بما يفيد أداءها أقساط وصلت مبلغ 5.717.506,95 درهم من أصل القرض المحدد في مبلغ 4.000.000 درهم الثابت من خلال محاسبتها الممسوكة بإنتظام كما ان الخبير ضمن تقريره خلاصة لما جاء في الوثائق المبلغة إليه من البنك المستانف و لم يجب بشكل تقني و إحترافي على النقط التقنية موضوع الأمر التمهيدي فهو لم يبد وجهة نظره في نسبة الفائدة المحددة في 7,25 في المائة و إحتسب الفوائد البنكية قبل حصر الحساب و بعده كما إنحاز للبنك ذلك انه بحصره للدين في مبلغ 1.537.690,02 سيكون المبلغ النهائي للقرض اصلا و فائدة هو 7.255.196,97 درهم عن قرض بمبلغ 4000000 درهم كما أن الخبير لم يجب المحكمة عن الأداءات التي ادتها العارضة و التي وصلت مبلغ 5.717.506,95 درهم و لم يجب على ما تمسكت به العارضة من كون البنك لم يفرج على القرض إلا بتاريخ 18-02-2009 و ان هذا التأخير هو السبب في تعثر المشروع كما انه إحتسب فوائد منذ سنة 2007 إلى حدود سنة 2009 إلا أن القرض لم يفرج عنه إلا بتاريخ 2009 و أن التأخير في الإفراج عن القرض تسبب لها في عدم الإستفادة من طلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 1.000.000 درهم لذلك تلتمس الحكم بإجراء خبرة جديدة للوقوف على المديونية الحقيقة التي بذمتها . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه إستئنافها وفق ما فصل اعلاه .

و حيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم المستانف ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بان محكمة الدرجة الأولى و من أجل تحقيق المديونية أمرت بأجراء خبرة حسابية اوكلت مهمتها للخبير أسوار عبد الكريم الذي خلص في تقريره إلى كون مديونية المستانف عليها محصورة في مبلغ 1.537.690,02 درهم مفصلة كالآتي مبلغ 13.647,32 درهم عن الحساب الجاري و مبلغ 411.903,95 درهم عن الأقساط غير المؤداة للقرض التوطيدي و مبلغ 1.139.433,39 درهم عن الرأسمال المتبقي من القرض التوطيدي . و رغم ركون محكمة البداية لنتائج تلك الخبرة فإنها قضت فقط بالرأسمال المتبقي عن القرض التوطيدي بمبلغ 1.139.433,39 درهم دون باقي المبالغ المستحقة للطاعنة كما حددها الخبير أعلاه عن الأقساط غير المؤداة المترتبة عن القرض المذكور و كذا الرصيد المدين المترتب عن الحساب الجاري فجاء حكمها مخالفا للصواب في هذا الشق و يتعين تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.537.690,02 درهم و تأييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل المستانف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.537.690,02 درهم و تحميل المستانف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile