Paiement en cours d’appel : L’exécution de la condamnation de première instance vaut reconnaissance de dette et rend la demande initiale sans objet (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73687

Identification

Réf

73687

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2743

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8202/773

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 148 - 184 - 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant contestait cette décision, invoquant l'extinction de son obligation au visa de l'article 228 du code de commerce. La cour relève toutefois que le débiteur s'est acquitté de l'intégralité de la condamnation après le prononcé du jugement. Elle qualifie ce paiement d'aveu judiciaire de la dette, ce qui a pour effet de rendre la demande initiale du créancier sans objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande pour ce motif. Les dépens d'appel sont néanmoins mis à la charge du débiteur, son paiement valant reconnaissance du bien-fondé initial de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ر. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3077 بتاريخ 26/9/2017 في الملف عدد 853/8201/2016 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 146271.42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة الأولى هو 30/9/2013 ومن 30/10/2013 بالنسبة للكمبيالة الثانية ومن 30/11/2013 النسبة للكمبيالة الثالثة وتعويض عن التماطل قدره 7000 درهم مع النفاذ المعجل وبتحميلها الصائر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن مجموعة (ب. ل. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 17/03/2016 الذي جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ ثلاث كمبيالات وهي كالتالي:

-كمبيالة بمبلغ 50.000 درهم عدد 2961636 حالة بتاريخ 30/09/2013

-كمبيالة بمبلغ 50.000 درهم عدد 2961637 حالة بتاريخ 30/10/2013

-كمبيالة بمبلغ 46275,42 درهم عدد 2961638 حالة بتاريخ 30/11/2013.

وأن هذه الكمبيالات رجعت إليها بعد تقديمها بدون أداء، وأنها استعملت جميع الوسائل الحبية مع المدعى عليها من أجل الأداء لكن بدون جدوى ومنها الإنذار المؤرخ في 28/5/2015، ملتمسة في ذلك الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 146271,42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة على حدة وبتعويض عن الضرر المادي لا يقل عن مبلغ 10.000 درهم للامتناع التعسفي، والنفاذ المعجل والحكم بتحملها المصاريف.

وأرفق المقال بأصول الكمبيالات الثلاث مرفقة بشهادات بنكية صادرة عن الشركة (ع.) ومحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 28/05/2015.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب لكون الدين المطالب به له ارتباط بمعاملة مدنية.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بالمستنتجات.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/06/2016، ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، فتقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لآخر الجلسة.

وبناء على الحكم الصادر في الملف والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.

وبناء على إعادة ادراج الملف بعد الحكم بالاختصاص، بجلسة 25/04/2017، حضرت أستاذة (ع.) عن نائب المدعية.

وبناء على الجلسة المدرجة بتاريخ 16/05/2017، حضرت أستاذة (س.) عن نائب المدعى عليها وأسندت النظر مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 20/06/2017.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها أثناء المداولة، والتي جاء فيها أن تاريخ حلول أجل الاستحقاق يعود لسنة 2013 أي ما يناهز الأربع سنوات منذ تاريخ الاستحقاق، وبالتالي فالقول بوجود مديونية في مواجهتها لا أساس له من الصحة لكون الكمبيالات قد طالها التقادم واصبح معها الدين المطالب به متقادما طبقا للفصلين 148 و 228 من مدونة التجارة، ملتمسة في ذلك التصريح بسقوط الدين لتقادمه طبقا للفصلين 148 و 228 من مدونة التجارة والتصريح برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها المدلى به بجلسة 12/09/2017، جاء فيه ان احتجاج المدعى عليها بالتقادم هو قول مجانب للصواب ولا ينفي عنها المديونية الثابتة في حقها وان المدعى عليها لم تثبت وفاءها بالدين موضوع النزاع مما يجعل ما أثير من طرفها لا يرتكز على أساس مما يتعين رده، ملتمسة في ذلك الحكم وفق مقالها وكتاباتها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما اعتبر الكمبيالات لم يمر عليها أجل الثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق مما اعتبر معه أن المدعية تقدمت بدعوى الأداء في تاريخ سابق عليها وتبقى معه قد قطعت التقادم ولم ينقض دين المستأنف عليها وأن مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة تنص على ما يلي'' تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق. وتتقادم دعوى الحامل على المظهرين و الساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني، ومن تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف... ''

وأنه وإضافة إلى ذلك فالمادة 184 من مدونة التجارة تنص على ما يلي " يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها ، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات أو في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له ....".

وأن حلول أجل الاستحقاق كما هو واضح من خلال الكمبيالات الثلاث يعود إلى سنة 2013 أي ما يناهز الأربع سنوات من تاريخ الاستحقاق. وحيث أن مطالبة المستأنف عليها موضوع الكمبيالات الثلاث غير مرتكز على أساس قانوني سليم لكون المطالبة قد سقطت بالتقادم بدليل ما ورد في الفصلين 148 و 228 من مدونة التجارة ومادامت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الدفع الجدي الكفيل بالحكم برفض الطلب للتقادم وأجابت فقط على كون الدعوى قد قطعت التقادم مما يتعين معه والحالة هاته التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بسقوط الطلب للتقادم وحول نقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانونی سلیم أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل ولم يعلل بالوجه المطلوب قانونا على اعتبار أن الكمبيالات الثلاث موضوع المطالبة قد طالها التقادم، وأن المستأنف عليها لم تعمد إلى قطع التقادم بأي شكل من الأشكال و أن المحكمة لم تعلل حكمها وجعلت لقضائها أساسا غیر قانونی ومادام أن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه و أن الحكم بالفوائد القانونية ما هو إلا وسيلة من وسائل جبر الضرر حسب ما أقرته اجتهادات محكمة النقض المتواترة في الموضوع و أن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى للمستأنف عليها بالفوائد القانونية والتعويض عن الضرر مما تكون معه المستأنف عليها قد تم تعويضها عن الضرر مرتين على اعتبار أن مبدأ الفوائد القانونية تم إقراره لجبر ضرر الطرف المدين مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب ، وغير مؤسس على أي أساس قانوني سليم، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف في مجموع ما قضى به وبعد التصدي الحكم حول التقادم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بسقوط الطلب بالتقادم ورفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي و الحكم و التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي المستأنف .

و حيث بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع الطاعنة بمذكرة جوابية عرضت فيها أنه واعتبارا لحصول الأداء تطبيقا للاعتراف القضائي للمستأنف عليها ، ملتمسة ضم نسخ للشيكات التي تم بواسطتها الأداء للملف و ترتيب الآثار القانونية على الاعتراف القضائي للمستأنف عليها مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأدلت بنسخ للشيكات التي تم بواسطتها الأداء .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 21/05/2019 حضرها دفاع المستأنفة وأسند النظر للمحكمة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 28/05/2019 مددت لجلسة 11/06/2019 .

التعليل

حيث أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بجلسة 30/4/2019 أكد بمقتضاها أن المستأنفة أدت مباشرة لدى موكلته المبالغ المحكوم بها ابتدائيا ، وهو الشيء الذي أكدته كذلك هذه الأخيرة ، وأرفقت جوابها بنسخ الشيكات التي ثم بواسطتها الأداء .

وحيث استنادا الى ما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعنة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، والحكم من جديد برفض الطلب لكونه اصبح غير ذي موضوع .

وحيث إن الطاعنة قد أدت تلك المبالغ بعد صدور حكم ابتدائي قضى عليها بالأداء وهو ما يعد اقرارا منها بالمديونية وفق مقتضيات الفصل 406 من ق ل ع الشيء الذي يستوجب إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب لكونه أصبح غير ذي موضوع مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة .

Quelques décisions du même thème : Commercial