Réf
61122
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3408
Date de décision
22/05/2023
N° de dossier
2022/8223/2459
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Paiement par chèque, Ordre de paiement, Non-concordance des montants, Lettre de change, Extinction de l'obligation, Détention du titre par le créancier, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets.
Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques portant le cachet du créancier suffisait à établir le paiement, au moins partiel, desdites lettres. La cour retient que la possession des effets de commerce originaux par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur valeur.
Elle juge que cette présomption n'est pas renversée par la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux des lettres de change litigieuses. Au visa des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'il appartient au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il ne fait pas en l'absence de preuve de l'imputation de ces versements à la créance cambiaire.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 20/04/2022 تستأنف ف. الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2021 تحت عدد 12735 ملف عدد 8155/8216/2021 الذي قضى في الشكل قبول الطعن بالتعرض وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده عدد 1878 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2021 في الملف عدد 1878/8102/2021 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر.
في الشكل:
حيث أن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تطعن بالتعرض على الأمر بالأداء في الملف رقم 2021/8102/1878 الصادر بتاريخ 2021/06/16 والقاضي على المدعى عليها [شركة ش.] شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعية [شركة ش.] في شخص ممثلها القانوني مبلغ 707.112,88 درهما بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ مع الصائر وشمول هذا الأمر بالتنفيذ المعجل ، وأن الأمر بالأداء يعد غير مصادف للصواب فيما قضى به على المتعرضة وذلك باعتبار أن مبالغ الكمبيالات مؤذاة فالمطلوبة في الطعن استغلت عدم تواجهية المسطرة في مادة الأمر بالأداء وطلبت استصدار الأمر المتعرض عليه معتمدة على كمبيالات تم أداء مبالغها بصفة كلية حسب الثابت من مرفقات هذا التعرض ذلك أن المطلوبة في الطعن تحدثت عن المديونية بمقتضى تلك الكمبيالات هكذا ودون أي ذكر لما توصلت به من المتعرضة وفي هذا الصدد فإنها كانت تمنح للمطلوبة في التعرض كمبيالات تم الأداء عنها بواسطة شيكات في تواريخ لاحقة عن تاريخ استحقاق الكمبيالات المطالب بها وهي حسب التفصيل التالي :
- بتاريخ 2021/05/03 أدت المتعرضة مبلغ42,607,20 درهم لفائدة [شركة ش.] بواسطة شيك مسحوب عن ق.ع. .
- بتاريخ 2021/03/12 أدت مبلغ39.728,00 درهم
- بتاريخ 2021/02/18 أدت مبلغ 00, 36.000درهم.
- بتاريخ 2021/01/22 أدت مبلغ 00, 34.000 درهم
- بتاريخ 2021/01/13 أدت مبلغ 00, 20.000 درهم
- بتاریخ 2020/12/29 أدت مبلغ 20,000,00 درهم
- بتاريخ 2020/11/17 أدت مبلغ 36.528,00 درهم
- بتاريخ 2020/08/03 أدت مبلغ 52.084,00 درهم
- بتاریخ 2020/07/13 أدت مبلغ 27.384,00 درهم
- بتاريخ 2020/07/16 أدت مبلغ 30.000.00 درهم
- بتاریخ 2020/02/19 أدت مبلغ 29.716.00 درهم
جميعها أديت من طرفها ، وتوصلت بها المطلوبة في التعرض ، وهي مبالغ تحمل تواريخ لاحقة عن تواريخ استحقاق الكمبيالات المطالب بها وسوف تلاحظ بأن جميع تلكم المبالغ توصلت بها المدعية حسب الثابت من الوثائق المرفقة و بالتالي فإن جميع مبالغ الكمبيالات تم الأداء عنها بصفة مطلقة وعطفا على كل ما تقدم فإن الأمر يتعلق بعملية تجارية وبمقتضى المعاملة بين الطرفين فإن مجموع مبالغ الكمبيالات المطالب بها توصلت بها المتعرض عليها ولنستطيع أن ندرك وجه الحكم في نازلة الحال بأن تلك الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تم أداء مبالغها بشكل كامل حسب المرفقات المدلى بها ، ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا إلغاء الأمر بالأداء في الملف رقم 2021/8102/1878 الصادر بتاريخ 2021/06/16 والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المطلوبة في التعرض الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة عن الأمر بالأداء وطي التبليغ و 10 صور شمسية عن شيكات وكمبيالات تفيدوا الأداء .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنها أكدت ضمن مقالها للتعرض بأنها أدت مبالغ الكمبيالات بواسطة شيكات توصلت بها المطلوبة في الاستئناف وذلك كما يلي:
بتاريخ 03/05/2021 أدت مبلغ 42.607,20 درهم
بتاريخ 12/03/2021 أدت مبلغ 39.728,00 درهم
بتاريخ 18/02/2021 أدت مبلغ 36.000,00 درهم
بتاريخ 22/01/2021 أدت مبلغ 34.000,00 درهم
بتاريخ 13/01/2021 أدت مبلغ 20.000,00 درهم
بتاريخ 29/12/2020 أدت مبلغ 20.000,00 درهم
بتاريخ 17/11/2020 أدت مبلغ 36.528,00 درهم
بتاريخ 03/08/2020 أدت مبلغ 52.084,00 درهم
بتاريخ 13/07/2020 أدت مبلغ 27.384,00 درهم
بتاريخ 16/07/2020 أدت مبلغ 30.000,00 درهم
بتاريخ 13/02/2020 أدت مبلغ 29.716.00 درهم
إلا أن الحكم التجاري المطعون فيه قضى برفض التعرض بتعليل فاسد ينزل منزلة انعدام التعليل وردت المحكمة دفع العارضة بالأداء بعلة عدم الإدلاء بكشف الحساب الذي يثبت استخلاص المتعرض ضدها لمبالغ الشيكات وأن المبالغ المضمنة بالشيكات لا تتطابق مع مبلغ الدين المبين بالكمبيالات ذلك أن المعاملة التجارية بين المستأنف عليها و بينها قائمة بينة ، وأنها احتفظت بالكمبيالات رغم أداء مبالغها أو على الأقل جزء كبير منها بمعنى أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء قد تم أداء مبالغها بصفة جزئية ، والشيكات المدلى بها تتضمن خاتم المستأنف عليها بالتوصل مع العلم أن المطلوبة في الاستئناف نفسها لم تنكر التوصل بمبالغ الشيكات ، بحيث لم تستطع الجواب وانتظرت إلى صدور الحكم غيابيا في حقها ، ثم طالبت بتبليغه وفي جميع الأحوال ، فإنها تؤكد على الأداء ، وقد أدلت بالشيكات وبها خاتم التوصل من المستأنف عليها كما أن المعاملة مع المستأنف عليها هي معاملات محددة ، وهي فقط موضوع الكمبيالات والتي تم أداء مبالغها بواسطة الشيكات ليكون الحكم المستأنف في غير محله وينبغي إلغاؤه ، ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه ، والحكم برفض الطلب مع تحميل المطلوبة في الاستئناف الصائر.
أرفق المقال ب : بنسخة عن الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأداء مبلغ الكمبيالات بواسطة شيكات توصلت بها المستأنف عليها و بأن المستأنف عليها احتفضت بالكمبيالات رغم أداء مبالغها بصفة جزئية
و حيث أن الثابت و خلافا لما تمسكت به الطاعنة أن المستأنف عليها لا زالت حائزة للكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه مما يعتبر قرينة على عدم أداء قيمتها فضلا على أن الإدعاء بالأداء بمقتضى شيكات مقابل الكمبيالات غير مؤسس قانونا باعتبار أن المبلغ المضمن بالشيكات لا يتطابق مع مبلغ الدين موضوع الكمبيالات و بالتالي و طالما أن الكمبيالات جاءت موقعة بالقبول من طرف الطاعنة فهي تعتبر حجة في مواجهتها في غياب ما يثبت الوفاء بقيمتها أو ما يفيد استخلاص قيمتها بواسطة الشيكات المتمسك مما يبقى معه الإدعاء بالأداء في غير محله لخرقه لمقتضيات الفصل 399 و 400 ق.ل.ع لعدم إثباته . بها الأمر الذي يجعل الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الأستئناف و بتأييده .
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الأستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر . .
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025