Réf
65826
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5309
Date de décision
23/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3900
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé bancaire, Preuve du paiement, Paiement, Lettre de change, Infirmation du jugement, Force probante, Facture, Extinction de l'obligation, Effets de commerce, Créance commerciale, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.
En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expresse du numéro de la facture litigieuse sur les effets de commerce, corroborée par la preuve de leur encaissement effectif par le créancier, suffit à établir le paiement de la créance réclamée.
Elle considère qu'il incombait dès lors à l'intimé de démontrer que ces versements devaient être imputés à d'autres dettes, ce qu'il a omis de faire. La cour jugeant l'obligation éteinte, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ن. و.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6967 بتاريخ 26/05/2025 في الملف عدد 1882/8235/2025 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 198.754.76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، و تحميل المدعى عليها المصاريف، و رفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/07/2025 و إستأنفته البتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2025، والتي عرضت من خلاله انها شركة مختصة في استيراد و تسويق الخشب والمواد، وانها في إطار معاملتها التجارية مع المدعى عليها زودت هذه الأخيرة بكميات من السلع بلغت قيمتها ما قدره : 198.754,76 درهما و الثابت بمقتضى فاتورة مرفقة بوصل التسليم فاتورة رقم 23002645 F مرفقة بوصل التسليم عدد : 137121 BL وتحمل مبلغ : 00، 137121 درهم، و ان المدعى عليها بعد توصلها بالبضاعة امتنعت عن أداء مقابلها دون مبرر و رغم جميع المطالبات الحبية. وان الاختصاص المكاني ينعقد لهذه المحكمة بمقتضى اتفاق الطرفين في البند السابع المضمن خلف الفاتورة موضوع الدين و كذا بون التسليم الذي يحمل خاتم المدعى عليها، و أنه بذلك فإنه يكون من حقها اللجوء إلى المحكمة قصد إنصافها و الحكم على المدعى عليها بأدائها لها قيمة السلع موضوع الدعوى وقدرها 198.754،76 درهما مع النفاذ المعجل لثبوت الدين و الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل والصائر . ملتمسة التصريح بكون الاختصاص المكاني ينعقد لهذه المحكمة و الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ الدين وقدره: 198.754،76 درهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين والفوائد القانونية والتعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليها الصائر. و أرفقت مقالها بأصل فاتورة تحمل الرقم FA23002645 درهم مع بون التسليم رقم BL137121.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان المستأنفة تعذر عليها الادلاء بدفوعاتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية مصدرة المطعون فيه بالاستئناف وان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية مخالفة بذلك نص الفصل 5 من ق.م.م.وانها تؤكد للمحكمة أداءها مبلغ الدين وقدره 198754,768 درهم المضمن بالفاتورة موضوع الدعوى والتي تحمل رقم 23002645 بواسطة أربع كمبيالات تحمل رقم الفاتورة موضوع الأداء وفق التفصيل الآتي بعده وهي الكمبيالات المرفق صور منها بهذه العريضة.
- كمبيالة رقم : 4220014 DA بتاريخ 31/12/2023 بمبلغ : 50000,00 درهم.
- كمبيالة رقم : 4220015 DA بتاريخ 31/01/2024 بمبلغ : 50000,00 درهم.
- كمبيالة رقم: 4220016 DA بتاريخ 29/02/2024 بمبلغ : 50000,00 درهم.
- كمبيالة رقم: 4220017 DA بتاريخ 31/03/2024 بمبلغ 48754,76 درهم.
كما انها تدلي للمحكمة بصور من هذه الكمبيالات وكذا ببيان حسابها البنكي يثبت صرف قيمة هذه الكمبيالات لفائدة المستأنف عليها وانه والحالة هذه فإن الطلب غير مبني على أساس واقعي أو قانوني ويتعين التصريح برفضه. وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد أضر بمصالح المستأنفة ولأجل ما ذكر، تلتمس المستأنفة أساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا تعيين خبير مختص لإجراء خبرة حسابية في الموضوع لتبيان حقيقة النزاع مع تحميل المستأنف عليها الصائر على المرحلتين.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 02/10/2025 عرض من خلالها ان العارضة شركة مساهمة تنشط في مجال استيراد وتسويق جميع أنواع الخشب والمواد وانها كانت تتعامل مع المستأنفة لعدة سنوات الى ان توقفت عن أداء الدين موضوع الدعوى الحالية ما حدا بها الى اللجوء الى القضاء قصد انصافها وانها استغلت كونها كانت تقبل سداد المبالغ المتربة بذمتها على شكل أقساط غالبا ما تكون مقسمة حسب 50.000.00 درهم لكل قسط .وان الكمبيالات المستدل بها وان رتبت المستأنفة قيمتها لتتطابق مع مبلغ الدين الا ان ذلك كان بسوء نية منها اذ ان الدين ثابت في حقها خاصة انها لها محاسبة ممسوكة بانتظام و لها مراقب حسابات ولا يمكن في ظل ذلك المطالبة بمديونية غير مستحقة .وانه وفي الأحوال فان المستأنفة ويقين فانها ويقينا منها باستحقاق العارضة للمبالغ المحكوم بها ولربح مزيد من الوقت التمست كطلب احتياطي کطلب احتياطي تعيين خبير من اجل اجراء المحاسبة بين الطرفين لتحديد المديونية . ملتمسة اساسا التصريح برد الاستئناف والقضاء بتأييد الحكم المتخذ واحتياطيا الاستجابة لطلب المستأنفة بخصوص اجراء خبرة حسابية في النازلة لبيان ما ان كان للمديونية محل من عدمه مع تحديد قيمتها وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 16/10/2025 عرض من خلالها ان الشركة المستأنفة تؤكد أداء جميع مستحقات المستأنف عليها وأن الأداء يتم دائما عن طريق كمبيالات تتسلمها المستأنف عليها قبل تسليمها السلع وأن الفاتورة موضوع الدعوى والتي تحمل رقم 23002645 تم أداء قيمتها بواسطة 4 كمبيالات سبق ذكر ارقامها بعريضة الاستئناف، وان هذه الكمبيالات تم صرفها فعليا كما يثبت ذلك بيان الحساب البنكي للمستأنف المدلى به رفق مقال الطعن بالاستئناف وان المستأنفة تفاجأت بالدعوى المقدمة في مواجهتها من طرف المستأنف عليها لا سيما وأنها تعلم علم اليقين أداء المبلغ المطالب به كما انها سبق لها أن تقدمت بأمر بالأداء في مواجهة المستأنفة الذي كان موضوعه قيمة كمبيالة بمبلغ قدره 40000 درهم في ملف أمر بالأداء عدد 401/8201/2025 صدر فيه الامر عدد 401 بتاريخ 10/02/2025 وهو الأمر الذي نفذته المستأنفة دون ان تتقدم بالطعن فيه يقينا منها بصحته وهو ما يثبته المحضر التنفيذي المرفق بهذه المذكرة مع صورة من الأمر بالأداء وان المستأنفة تقدمت احتياطيا بملتمس يرمي الى تعيين خبير للتأكد من عملية الأداء لا غير وهي متأكدة من خلو ذمتها تجاه المستأنف عليها. ولأجل ما ذكر تؤكد المستأنفة على ملتمسها الوارد بعريضة الطعن بالاستئناف.
و بناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025، حضر دفاع المستأنف عليه بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة تسلم الحاضر نسخة وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه و فيما يخص السبب المؤسس على تقاضي المستأنف عليها بسوء نية ، فيبقى متجاوزا مادام الطاعنة قد تسمكت أمام هذه المحكمة بالدفوع التي تعذر عليها إبدائها أمام محكمة البداية ضمن أسباب إستئنافها.
و حيث إنه و إعتبارا للسبب المؤسس على أداء مبلغ الدين المقدر في مبلغ 198.754,76 درهم بمقتضى أربع كمبيالات تحمل جميعها رقم الفاتورة موضوع الدعوى، و الذي تبين للمحكمة صحته إذ البين من الكمبيالات أنها تتضمن رقم الفاتورة و أنها إستخلصت فعلا حسب الثابت من كشف الحساب البنكي ، و لما كانت المستأنف عليها لم تثبت بمقبول أن الأداءات تتعلق بمعاملات أخرى أو عدم إستخلاصها لتلك المبالغ، فيبقى الإستئناف مؤسسا ما يستوجب إعتباره و إعمالا للأثر الناشر للإستئناف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها المصاريف.
65807
Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65811
Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65813
L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65827
Gérance libre : la notification du non-renouvellement par huissier de justice est valable même si le contrat exige une lettre recommandée, dès lors que l’objectif d’information du gérant est atteint (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
Validité de la notification, Résiliation de contrat, Paiement des redevances, Notification par huissier de justice, Non-renouvellement, Lettre recommandée, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Finalité de la notification, Expulsion, Demande additionnelle en appel
65771
La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65779
Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65785
Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65789
Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025