Réf
65826
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5309
Date de décision
23/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3900
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé bancaire, Preuve du paiement, Paiement, Lettre de change, Infirmation du jugement, Force probante, Facture, Extinction de l'obligation, Effets de commerce, Créance commerciale, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.
En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expresse du numéro de la facture litigieuse sur les effets de commerce, corroborée par la preuve de leur encaissement effectif par le créancier, suffit à établir le paiement de la créance réclamée.
Elle considère qu'il incombait dès lors à l'intimé de démontrer que ces versements devaient être imputés à d'autres dettes, ce qu'il a omis de faire. La cour jugeant l'obligation éteinte, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ن. و.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6967 بتاريخ 26/05/2025 في الملف عدد 1882/8235/2025 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 198.754.76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، و تحميل المدعى عليها المصاريف، و رفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/07/2025 و إستأنفته البتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2025، والتي عرضت من خلاله انها شركة مختصة في استيراد و تسويق الخشب والمواد، وانها في إطار معاملتها التجارية مع المدعى عليها زودت هذه الأخيرة بكميات من السلع بلغت قيمتها ما قدره : 198.754,76 درهما و الثابت بمقتضى فاتورة مرفقة بوصل التسليم فاتورة رقم 23002645 F مرفقة بوصل التسليم عدد : 137121 BL وتحمل مبلغ : 00، 137121 درهم، و ان المدعى عليها بعد توصلها بالبضاعة امتنعت عن أداء مقابلها دون مبرر و رغم جميع المطالبات الحبية. وان الاختصاص المكاني ينعقد لهذه المحكمة بمقتضى اتفاق الطرفين في البند السابع المضمن خلف الفاتورة موضوع الدين و كذا بون التسليم الذي يحمل خاتم المدعى عليها، و أنه بذلك فإنه يكون من حقها اللجوء إلى المحكمة قصد إنصافها و الحكم على المدعى عليها بأدائها لها قيمة السلع موضوع الدعوى وقدرها 198.754،76 درهما مع النفاذ المعجل لثبوت الدين و الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل والصائر . ملتمسة التصريح بكون الاختصاص المكاني ينعقد لهذه المحكمة و الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ الدين وقدره: 198.754،76 درهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين والفوائد القانونية والتعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليها الصائر. و أرفقت مقالها بأصل فاتورة تحمل الرقم FA23002645 درهم مع بون التسليم رقم BL137121.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان المستأنفة تعذر عليها الادلاء بدفوعاتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية مصدرة المطعون فيه بالاستئناف وان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية مخالفة بذلك نص الفصل 5 من ق.م.م.وانها تؤكد للمحكمة أداءها مبلغ الدين وقدره 198754,768 درهم المضمن بالفاتورة موضوع الدعوى والتي تحمل رقم 23002645 بواسطة أربع كمبيالات تحمل رقم الفاتورة موضوع الأداء وفق التفصيل الآتي بعده وهي الكمبيالات المرفق صور منها بهذه العريضة.
- كمبيالة رقم : 4220014 DA بتاريخ 31/12/2023 بمبلغ : 50000,00 درهم.
- كمبيالة رقم : 4220015 DA بتاريخ 31/01/2024 بمبلغ : 50000,00 درهم.
- كمبيالة رقم: 4220016 DA بتاريخ 29/02/2024 بمبلغ : 50000,00 درهم.
- كمبيالة رقم: 4220017 DA بتاريخ 31/03/2024 بمبلغ 48754,76 درهم.
كما انها تدلي للمحكمة بصور من هذه الكمبيالات وكذا ببيان حسابها البنكي يثبت صرف قيمة هذه الكمبيالات لفائدة المستأنف عليها وانه والحالة هذه فإن الطلب غير مبني على أساس واقعي أو قانوني ويتعين التصريح برفضه. وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد أضر بمصالح المستأنفة ولأجل ما ذكر، تلتمس المستأنفة أساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا تعيين خبير مختص لإجراء خبرة حسابية في الموضوع لتبيان حقيقة النزاع مع تحميل المستأنف عليها الصائر على المرحلتين.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 02/10/2025 عرض من خلالها ان العارضة شركة مساهمة تنشط في مجال استيراد وتسويق جميع أنواع الخشب والمواد وانها كانت تتعامل مع المستأنفة لعدة سنوات الى ان توقفت عن أداء الدين موضوع الدعوى الحالية ما حدا بها الى اللجوء الى القضاء قصد انصافها وانها استغلت كونها كانت تقبل سداد المبالغ المتربة بذمتها على شكل أقساط غالبا ما تكون مقسمة حسب 50.000.00 درهم لكل قسط .وان الكمبيالات المستدل بها وان رتبت المستأنفة قيمتها لتتطابق مع مبلغ الدين الا ان ذلك كان بسوء نية منها اذ ان الدين ثابت في حقها خاصة انها لها محاسبة ممسوكة بانتظام و لها مراقب حسابات ولا يمكن في ظل ذلك المطالبة بمديونية غير مستحقة .وانه وفي الأحوال فان المستأنفة ويقين فانها ويقينا منها باستحقاق العارضة للمبالغ المحكوم بها ولربح مزيد من الوقت التمست كطلب احتياطي کطلب احتياطي تعيين خبير من اجل اجراء المحاسبة بين الطرفين لتحديد المديونية . ملتمسة اساسا التصريح برد الاستئناف والقضاء بتأييد الحكم المتخذ واحتياطيا الاستجابة لطلب المستأنفة بخصوص اجراء خبرة حسابية في النازلة لبيان ما ان كان للمديونية محل من عدمه مع تحديد قيمتها وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 16/10/2025 عرض من خلالها ان الشركة المستأنفة تؤكد أداء جميع مستحقات المستأنف عليها وأن الأداء يتم دائما عن طريق كمبيالات تتسلمها المستأنف عليها قبل تسليمها السلع وأن الفاتورة موضوع الدعوى والتي تحمل رقم 23002645 تم أداء قيمتها بواسطة 4 كمبيالات سبق ذكر ارقامها بعريضة الاستئناف، وان هذه الكمبيالات تم صرفها فعليا كما يثبت ذلك بيان الحساب البنكي للمستأنف المدلى به رفق مقال الطعن بالاستئناف وان المستأنفة تفاجأت بالدعوى المقدمة في مواجهتها من طرف المستأنف عليها لا سيما وأنها تعلم علم اليقين أداء المبلغ المطالب به كما انها سبق لها أن تقدمت بأمر بالأداء في مواجهة المستأنفة الذي كان موضوعه قيمة كمبيالة بمبلغ قدره 40000 درهم في ملف أمر بالأداء عدد 401/8201/2025 صدر فيه الامر عدد 401 بتاريخ 10/02/2025 وهو الأمر الذي نفذته المستأنفة دون ان تتقدم بالطعن فيه يقينا منها بصحته وهو ما يثبته المحضر التنفيذي المرفق بهذه المذكرة مع صورة من الأمر بالأداء وان المستأنفة تقدمت احتياطيا بملتمس يرمي الى تعيين خبير للتأكد من عملية الأداء لا غير وهي متأكدة من خلو ذمتها تجاه المستأنف عليها. ولأجل ما ذكر تؤكد المستأنفة على ملتمسها الوارد بعريضة الطعن بالاستئناف.
و بناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025، حضر دفاع المستأنف عليه بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة تسلم الحاضر نسخة وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه و فيما يخص السبب المؤسس على تقاضي المستأنف عليها بسوء نية ، فيبقى متجاوزا مادام الطاعنة قد تسمكت أمام هذه المحكمة بالدفوع التي تعذر عليها إبدائها أمام محكمة البداية ضمن أسباب إستئنافها.
و حيث إنه و إعتبارا للسبب المؤسس على أداء مبلغ الدين المقدر في مبلغ 198.754,76 درهم بمقتضى أربع كمبيالات تحمل جميعها رقم الفاتورة موضوع الدعوى، و الذي تبين للمحكمة صحته إذ البين من الكمبيالات أنها تتضمن رقم الفاتورة و أنها إستخلصت فعلا حسب الثابت من كشف الحساب البنكي ، و لما كانت المستأنف عليها لم تثبت بمقبول أن الأداءات تتعلق بمعاملات أخرى أو عدم إستخلاصها لتلك المبالغ، فيبقى الإستئناف مؤسسا ما يستوجب إعتباره و إعمالا للأثر الناشر للإستئناف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها المصاريف.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025