Réf
19382
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1160
Date de décision
15/11/2006
N° de dossier
1163/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transmission des primes, Rôle du courtier, Rejet du pourvoi, Paiement des primes, Obligation de paiement, Motivation suffisante, Mandataire de l’assuré, Intermédiaire d’assurance, Effet libératoire, droit de recours, Double paiement, Assurance, Acquittement des primes
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
تامين – مهام الوسيط – إمكانية أداء أقساط التأمين لوسيط التامين (نعم).
وسيط التامين و ان كان وكيلا للمؤمن له، فلا يوجد نص قانوني يمنعه من تسلم أقساط التامين من زبونه و تمكينها لشركة التامين، التي يبقى لها حق الرجوع عليه في حالة رفضه ذلك.
و بذلك فلا موجب معه لمحل المؤمن له على الأداء مرتين إحداهما لوسيط التأمين و الأخرى لشركة التأمين.
القرار عدد 1160، المؤرخ في 15/11/2006، الملف التجاري عدد 1163/3/1/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 897 بتاريخ 20/07/04 في الملف عدد 307/04، ان الطالبة شركة التأمين الوفاء تقدمت بمقال لتجارية مكناس عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة شركة فندق الزاكي بمبلغ اصلي يرتفع إلى 245.977.14 درهما ناتج عن عدم تسديدها سبعة أقساط التأمين عدد 43104 و 62756 و 95815 و 03228 و 1607002 و 1010427 و 1034175 و ان جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن أية نتيجة، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 24.000.00 درهم، و أدلت المدعى عليها بمقال إدخال شركة الوساطة أوسيكا التي سلمتها إبراء من كل التزام لتجنيب عن الدعوى، كما دفعت بالتقادم و بعد تبادل المذكرات صدر الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 110.168.91 درهما عن أقساط التامين عدد 1607002 و 1010427 و 1034175 مع الفوائد القانونية من 10/09/02 لغاية يوم التنفيذ و رفض باقي الطلبات، و في مقال الإدخال برفضه.
استأنفته اصليا المدعى عليها و فرعيا شركة التأمين، فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إلزام شركة فندق الزاكي بأداء المبالغ المذكورة، و الحكم من جديد برفض الطلب، بخصوص ما ذكر و تأييده في باقي مقتضياته، و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 3 من ظهير 09/10/77 المتعلق بعرض عمليات التامين و تامين المؤمن و تكوين رؤوس الأموال و مزاولة وسطاء التأمين و خرق الفصلين 320 من ق ل ع و 345 من ق م م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و تحريف مضمن دفوعها و عدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان المحكمة اعتبرت شركة التأمين الوفاء هي التي أدلت بوصولات صادرة عن وسيطة التامين شركة أوصيكا يفيد توصلها بأقساط التأمين مضيفة بان من أدلى بحجية فهو قائل بها، و الحال ان المطلوبة هي التي أدلت بها، كما ان المحكمة اعتبرت توصل وسيطة التأمين بتلك الأقساط يبرئ ذمة فندق الزاكي منها، و الحال ان شركة أوصيكا هي وسيطة في التأمين، و الفصل 3 من ظهير 09/10/77 يعتبرها وكيلة للزبون أي المطلوبة و ليس وكيلة للطالبة لأنها ليست لها صفة الوكيل المفوض لشركة التأمين الوفاء، و هكذا فالمحكمة لما اعتبرت الأداء إبراء لفندق الزاكي تكون قد خرقت الفصل 320 من ق ل ع الذي يعتبر ان الالتزام لا ينقضي إلا بأداء محله للدائن نفسه او لنائبه، و عليه يبقى إثبات انقضاء الالتزام على المطلوب تبعا للفصلين 399 و 400 من ق ل ع على ان يتم كتابة طبقا لاحكام الفصل 443 من نفس القانون، و من جهة أخرى اعتبرت المحكمة شركة أوصيكا و هي وسيطة التأمين وكيلة للمؤمنة.
لكن، حيث و لئن أخطأت المحكمة في نسبة الإدلاء بوصولات أداء أقساط التامين لشركة التامين الوفاء فان ذلك غير مؤثر، إذ انه طالما تم الأداء لشركة أوصيكا التي هي وسيطة تامين و إدلاء هذه الأخيرة بإقرار صادر عنها بذلك فانه لا موجب لحمل المؤمن لها على الأداء مرتين إحداهما لوسيطة التأمين و الأخرى لشركة التأمين، ما دام وسيط التامين و ان كان وكيلا للمؤمن له فلا يوجد نص قانوني، يمنعه من تسلم أقساط التامين من زبونه و تمكينها لشركة التأمين التي يبقى لها حق الرجوع عليه في حالة رفضه ذلك، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها في هذا السياق، و راعت مجمل ما ذكر، لم يخرق قرارها أي مقتضى و أتى معللا بشكل سليم و مرتكزا على أساس، و الوسيلة على غير أساس.في شأن الوسيلة الثانية،حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 381 من ق ل ع و 345 من ق م م و خرق و سوء تطبيق الفصل 25 من قرار 28/11/1934 و الفقرة الأولى من الفصل 27 من نفس القانون و عدم الجواب على دفوعها حول قطع التقادم و على استئنافها الفرعي و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، و عدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان المحكمة لم تجب على دفعها المتعلق بكون التقادم المزعوم بخصوص أقساط تأمين سنوات 1998 و 1999 و 2000 تم قطعه بالإنذارات الموجهة للمطلوبة عملا بأحكام الفصل 381 من ق ل ع، و لا يمكن القول بأنها تبنت التعليل الابتدائي لان فيه خرقا للفصلين 25 و 27 من ظهير 28/11/1934 التي تفيد ان اجل التقادم هو اجل تقادم و ليس اجل سقوط ينقطع بالمطالبة و بالإنذار.
كما ان المحكمة لم تجب على الاستئناف الفرعي الذي نعى على الحكم الابتدائي بإساءة تطبيق الفصل 381 من ق ل ع لما اعتبر الإنذار رجع بعبارة غير مطلوب، و الحال انه يكتفي توجيه الإنذار و لا يشترط التوصل، و لم تجب كذلك على دفوع الطالبة بكون التقادم القصير الأمد مبني على قرينة وقوع الأداء.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على الدفوع المتعلقة بالتقادم الواردة بمذكرات الطالبة و باستئنافها الفرعي، مكتفية يقولها » انه بغض النظر عن الدفع بالتقادم و المناقشة المثارة بصدده ‘، نظرا لما اعتبرته من أقساط التأمين التي تم أداؤها لوسيطة التأمين شركة أوصيكا يبرئ ذمة المطلوبة، فلم يكن هناك مبرر لمناقشة وجود التقادم من عدمه، و بذلك لم تتجاهل ما أثير أمامها و لم يخرق او يسيئ قرارها تطبيق أي مقتضى و أتى معللا بما يكفي و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار ةو تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة التكلانتي و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025