Réf
19382
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1160
Date de décision
15/11/2006
N° de dossier
1163/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transmission des primes, Rôle du courtier, Rejet du pourvoi, Paiement des primes, Obligation de paiement, Motivation suffisante, Mandataire de l’assuré, Intermédiaire d’assurance, Effet libératoire, droit de recours, Double paiement, Assurance, Acquittement des primes
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
تامين – مهام الوسيط – إمكانية أداء أقساط التأمين لوسيط التامين (نعم).
وسيط التامين و ان كان وكيلا للمؤمن له، فلا يوجد نص قانوني يمنعه من تسلم أقساط التامين من زبونه و تمكينها لشركة التامين، التي يبقى لها حق الرجوع عليه في حالة رفضه ذلك.
و بذلك فلا موجب معه لمحل المؤمن له على الأداء مرتين إحداهما لوسيط التأمين و الأخرى لشركة التأمين.
القرار عدد 1160، المؤرخ في 15/11/2006، الملف التجاري عدد 1163/3/1/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 897 بتاريخ 20/07/04 في الملف عدد 307/04، ان الطالبة شركة التأمين الوفاء تقدمت بمقال لتجارية مكناس عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة شركة فندق الزاكي بمبلغ اصلي يرتفع إلى 245.977.14 درهما ناتج عن عدم تسديدها سبعة أقساط التأمين عدد 43104 و 62756 و 95815 و 03228 و 1607002 و 1010427 و 1034175 و ان جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن أية نتيجة، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 24.000.00 درهم، و أدلت المدعى عليها بمقال إدخال شركة الوساطة أوسيكا التي سلمتها إبراء من كل التزام لتجنيب عن الدعوى، كما دفعت بالتقادم و بعد تبادل المذكرات صدر الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 110.168.91 درهما عن أقساط التامين عدد 1607002 و 1010427 و 1034175 مع الفوائد القانونية من 10/09/02 لغاية يوم التنفيذ و رفض باقي الطلبات، و في مقال الإدخال برفضه.
استأنفته اصليا المدعى عليها و فرعيا شركة التأمين، فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إلزام شركة فندق الزاكي بأداء المبالغ المذكورة، و الحكم من جديد برفض الطلب، بخصوص ما ذكر و تأييده في باقي مقتضياته، و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 3 من ظهير 09/10/77 المتعلق بعرض عمليات التامين و تامين المؤمن و تكوين رؤوس الأموال و مزاولة وسطاء التأمين و خرق الفصلين 320 من ق ل ع و 345 من ق م م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و تحريف مضمن دفوعها و عدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان المحكمة اعتبرت شركة التأمين الوفاء هي التي أدلت بوصولات صادرة عن وسيطة التامين شركة أوصيكا يفيد توصلها بأقساط التأمين مضيفة بان من أدلى بحجية فهو قائل بها، و الحال ان المطلوبة هي التي أدلت بها، كما ان المحكمة اعتبرت توصل وسيطة التأمين بتلك الأقساط يبرئ ذمة فندق الزاكي منها، و الحال ان شركة أوصيكا هي وسيطة في التأمين، و الفصل 3 من ظهير 09/10/77 يعتبرها وكيلة للزبون أي المطلوبة و ليس وكيلة للطالبة لأنها ليست لها صفة الوكيل المفوض لشركة التأمين الوفاء، و هكذا فالمحكمة لما اعتبرت الأداء إبراء لفندق الزاكي تكون قد خرقت الفصل 320 من ق ل ع الذي يعتبر ان الالتزام لا ينقضي إلا بأداء محله للدائن نفسه او لنائبه، و عليه يبقى إثبات انقضاء الالتزام على المطلوب تبعا للفصلين 399 و 400 من ق ل ع على ان يتم كتابة طبقا لاحكام الفصل 443 من نفس القانون، و من جهة أخرى اعتبرت المحكمة شركة أوصيكا و هي وسيطة التأمين وكيلة للمؤمنة.
لكن، حيث و لئن أخطأت المحكمة في نسبة الإدلاء بوصولات أداء أقساط التامين لشركة التامين الوفاء فان ذلك غير مؤثر، إذ انه طالما تم الأداء لشركة أوصيكا التي هي وسيطة تامين و إدلاء هذه الأخيرة بإقرار صادر عنها بذلك فانه لا موجب لحمل المؤمن لها على الأداء مرتين إحداهما لوسيطة التأمين و الأخرى لشركة التأمين، ما دام وسيط التامين و ان كان وكيلا للمؤمن له فلا يوجد نص قانوني، يمنعه من تسلم أقساط التامين من زبونه و تمكينها لشركة التأمين التي يبقى لها حق الرجوع عليه في حالة رفضه ذلك، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها في هذا السياق، و راعت مجمل ما ذكر، لم يخرق قرارها أي مقتضى و أتى معللا بشكل سليم و مرتكزا على أساس، و الوسيلة على غير أساس.في شأن الوسيلة الثانية،حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 381 من ق ل ع و 345 من ق م م و خرق و سوء تطبيق الفصل 25 من قرار 28/11/1934 و الفقرة الأولى من الفصل 27 من نفس القانون و عدم الجواب على دفوعها حول قطع التقادم و على استئنافها الفرعي و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، و عدم الارتكاز على أساس، بدعوى ان المحكمة لم تجب على دفعها المتعلق بكون التقادم المزعوم بخصوص أقساط تأمين سنوات 1998 و 1999 و 2000 تم قطعه بالإنذارات الموجهة للمطلوبة عملا بأحكام الفصل 381 من ق ل ع، و لا يمكن القول بأنها تبنت التعليل الابتدائي لان فيه خرقا للفصلين 25 و 27 من ظهير 28/11/1934 التي تفيد ان اجل التقادم هو اجل تقادم و ليس اجل سقوط ينقطع بالمطالبة و بالإنذار.
كما ان المحكمة لم تجب على الاستئناف الفرعي الذي نعى على الحكم الابتدائي بإساءة تطبيق الفصل 381 من ق ل ع لما اعتبر الإنذار رجع بعبارة غير مطلوب، و الحال انه يكتفي توجيه الإنذار و لا يشترط التوصل، و لم تجب كذلك على دفوع الطالبة بكون التقادم القصير الأمد مبني على قرينة وقوع الأداء.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على الدفوع المتعلقة بالتقادم الواردة بمذكرات الطالبة و باستئنافها الفرعي، مكتفية يقولها » انه بغض النظر عن الدفع بالتقادم و المناقشة المثارة بصدده ‘، نظرا لما اعتبرته من أقساط التأمين التي تم أداؤها لوسيطة التأمين شركة أوصيكا يبرئ ذمة المطلوبة، فلم يكن هناك مبرر لمناقشة وجود التقادم من عدمه، و بذلك لم تتجاهل ما أثير أمامها و لم يخرق او يسيئ قرارها تطبيق أي مقتضى و أتى معللا بما يكفي و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار ةو تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة التكلانتي و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65746
Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65760
Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65762
Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65716
La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65728
Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65732
Contrat d’agence d’assurance : la preuve de la créance de l’assureur contre son agent est subordonnée à la production du contrat fixant leurs obligations respectives (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65690
Assurance emprunteur de groupe : la clause compromissoire est inopposable à l’assuré qui n’a pas été informé du contrat d’assurance et n’y a pas consenti expressément (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
Substitution de l'assureur, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligation d'information de la banque, Inopposabilité à l'assuré, Incapacité de travail, Expertise médicale, Clause compromissoire, Assurance emprunteur, Assurance de groupe, Absence de consentement exprès
65662
Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65676
L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025