Réf
65732
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5326
Date de décision
27/10/2025
N° de dossier
2025/8218/4643
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de primes, Production du contrat, Obligation de versement des primes, Liberté de la preuve, Intermédiaire d'assurance, Insuffisance de preuve, Contrat d'assurance, Contrat d'agence, Charge de la preuve, Assurance, Agent d'assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale entre un assureur et son agent. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale au motif que la compagnie d'assurance ne produisait pas le contrat la liant à son agent intermédiaire.
L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait être rapportée par d'autres moyens en matière commerciale, notamment par des relevés de compte et une correspondance émanant du débiteur, laquelle vaudrait reconnaissance de dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la production du contrat d'agence est indispensable, car il constitue le fondement de la relation contractuelle.
La cour précise qu'à défaut de ce contrat, il est impossible de vérifier les conditions de la collaboration, notamment le taux de commission de l'agent, et par conséquent de déterminer le montant exact des sommes éventuellement dues. Dès lors, ni la correspondance produite, jugée trop générale, ni les relevés de compte ne peuvent suppléer l'absence du document contractuel fondateur.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ت. و.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/09/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4999 بتاريخ 17/04/2025 في الملف عدد 2393/8218/2025 و القاضي في منطوقه : في الشكل بعدم قبول طلب أقساط التأمين، وقبول الباقي وفي الموضوع : بالحكم على المدعى عليها شركة (ج. م. ل.) ، في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 84.846،04 درهم عن الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية التنفيذ، وتحميل المدعى عليها المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض الباقي.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ت. و.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه تعرض فيهأنها منحت ترخيصا للمدعى عليها بوصفها وكيل عام للتأمين والتى قبلت والتزمت بمقتضاه بمجموعة من الشروط وأن المدعى عليها خرقت مقتضيات المادة 318 من مدونة التأمينات وبالتالي لم تفي بالتزاماتها وأصبحت مدينة لدى المدعية بمبلغ أصلي قدره 904.498،31 درهما بالرغم من إنذارها بالأداء، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 904.498,31 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب وتاريخ حلول أول كمبيالة إلى غاية الأداء الفعلي وأدائها مبلغ 14.000،00 درهم كتعويض عن المماطلة وشمول الحكم بالنفاذالمعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 2025/03/20، والذي جاءت مرفقة بأصل المقال الافتتاحي، وكشف حساب أقساط التأمين بمبلغ ،819.652،27 درهم، وأصل كمبيالتين مرفقتين بشهادة عدم الأداء ، وكشف حساب الكمبيالتين، وكشف حساب، ونسخة من الجريدة الرسمية رقم 4084 ، وطلب تبليغ إنذار مع محضر تبليغه، وإنذار. وبناء على محضر جواب القيم الذي رجع جوابه بإفادة أن المدعى عليها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه حول خرق الحكم المستأنف المادة 2 من مدونة التجارة وخرقه أيضا قاعدة حرية الاثبات في المعاملات التجارية وفساد تعليله الموازي انعدامه فإن الحكم المستأنف يتجلى فساد تعليله الموازي انعدامه الذي اعتمده الحكم بعدم قبول طلب العارضة المتعلق بأقساط التامين الغير المؤداة من طرف المدعى عليها في المرحلة الابتدائية والمستأنف عليها حاليا مقدارها 819.652،27 درهم واعتبر بان العارضة لم تدلي بعقد التأمين ، فان فساد هذا التعليل يتجلى من مخالفته قاعدة حرية الاثبات في المعاملات التجاريةوهيقاعدة كرسها المشرع صلب المادة 2 من مدونة التجارة والتي تنص بكل صراحة على حرية الاثبات في مجال المعاملات التجارية وجواز اثبات الدين التجاري المتخلذ بذمة التاجر بكل وسائل الاثبات وما يوضح فساد تعليل الحكم المستانف هو ان اثبات أقساط التأمين التي قامت بتحصيلها المستأنف عليها حاليا في اطار الوكالة المسندة اليها في اطار عقد الوساطة ولم تسلمها الى العارضة ، هو ان عقد الوكالة المسندة اليها والعلاقة التجارية بين الطرفين تعود الى سنة 2021وهذا بدليل ان الكمبيالتين اللذين اخذهما بعين الاعتبار الحكم ، الأولى حل اجل الوفاء بها في 2021/04/20 والثانية في 2021/04/30 والى جانب هذا ، فان المدينة المستأنف عليها حاليا اقرت في رسالتها المؤرخة في 2002/10/30 الموجهة الى العارضة بالعلاقة بين الطرفين ونشأتها منذ ما قبل 2022 واعربت صلبها على التزامها المزعوم بالاستمرار في تقديم خدماتها لتحقيق افضل النتائج الموكولة اليها بوصفها وكيل للتأمين وان هذه الرسالة تنهض دليلا على وجود علاقة عقدية مع المستأنف عليها بوصفها وكيلة للتأمين للعارضة بما انها هي من تقر بذلك وحول خرق الحكم المستأنف أيضا الفصل 416 و 417 ق ل ع مادام ان الرسالة الانف ذكرها دليل كتابي صادر على وكيلة التأمين الانف ذكرها وتقر فيها بالعلاقة العقدية ، فإنها تجعل علاقة التأمين ثابتة بهذا الإقرار ، وهذا عملا بالفصلين 416 و 417 ق ل ع وكلاهما يستفاد منهما بان إقرار المدين يمكن ان ينتج على الأدلة الكتابية الصادرة عنه ، وهذه الأدلة الكتابية تعتبر الفصل 417 ق ل ع بانها تنشأ عن أي دليل كتابي صادر عن المدين بما فيه رسائله مثلما الحال بالنسبة للرسالة المشار اليها أعلاه مادامت صادرة عن وكيلة التأمين المستانف عليهاوهو ما ينهض دليلا على خرق الحكم المستأنف في النصوص القانونية المستدل بها في السببين المشار اليهما معا أعلاه، الى جانب فساد تعليله الموازي انعدامه وحول خرق الحكم المستأنف الفصل 156 من القانون رقم 1938-1-14- الصادر بتاريخ 2024/12/24 بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بالمؤسسات المالية ومؤسسات الائتمان وخرق هذا الفصل المادة 492 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي انعدامه فان الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول شق طلب العارضة المتعلق بأقساط التأمين غير المؤداة من طرف المدعى عليها في المرحلة الابتدائية والمستأنف عليها حاليا وهي بمبلغ 819.652،27 درهموالحال ان هذا المبلغ ثابت في كشف الحساب المرفق بالمقال الافتتاحي وغير المنازع فيه من طرف المدينة المستأنف عليها حاليا ، فان الحكم المستأنف قد خرق الحجية التي يضفيها القانون على کشوف حساب المؤسسات المالية بما فيها أيضا شركة التأمين باعتبارها مؤسسة مالية بقوة القانون وينطبق على كشوفها الحسابية المأخوذة من دفاترها الممسوكة بانتظام ما ينطبق على المؤسسات البنكية وكل المؤسسات المالية وهو ما يجعل كشوفها الحسابية تعتمد ويوثق بها وتثبت أقساط التأمين غير المؤداة ، وهذا عملا بالمادة 156 من القانون رقم 1933-1-14 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بشركات بيع المؤسسات المالية ومؤسسات الائتمان وفي تكامل في هذا الخصوص مع المادة 492 من مدونة التجارة ، وهو أيضا يضفي نفس الحجية للكشوف الحسابية لسائر المؤسسات المالية التجارية ومن الواضح هنا ان الحكم الاستئنافي بني قضائه بعدم قبول شق الطلب المتعلق بأقساط التأمين بالمبلغ المشار اليه أعلاه على خرقه لهذه النصوص القانونية المشار اليها أعلاه واعتمد تعليلا فاسدا يوازي انعدامه يجعله مستوجبا للإبطال والإلغاء وعند البت من جديد يجدر التصريح بقبول طلب العارضة بخصوص الشق الانف ذكره والتصدي لتوفر شروطه والحكم أيضا وفق ما جاء فيه أي بالحكم أيضا على شركة (ج. م. ل.) بأدائها للعارضة مبلغ 819.652،27 درهم المتعلق بأقساط التأمين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وهو تاريخ إيداع المقال الافتتاحي أي 2025/01/14 وحول خرق الحكم المستأنف المادة 318 من مدونة التأمينات فان الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول شق طلب العارضة المتعلق بأقساط التأمين يكون قد خرق أيضا المادة 318 من مدونة التجارة وهي تنص على انه ، يجب على وسطاء التأمين ان يدفعوا أقساط التامين المحصلة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التامين والى جانب هذا ، فان الحكم خرق أيضا الدورية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية باعتبارها الإدارة الوصية على قطاع التامين رقم DAPSIA15/2024 الصادرة في 2015/7/16 المتعلقة باستخلاص أقساط التامين وأداء التعويض عن الحوادث والعلاقة بين شركة التامين ووسطاء التامينوهي تحمل أيضا وسطاء التامين نفس الالتزام وهو ضرورة أداء الأقساط التي يقوموا بتحصيلها الى شركة التامين التي كلفتهم باستخلاصها لفائدتها وان هذا الخرق أيضا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا لنفس الجزاء وهو ابطاله والغائه جزئيا والتصريح بقبول طلب العارضة والاستجابة له المتعلق بمبلغ الدين لأقساط التامين وهو مبلغ 819.652،27 درهم وحول خرق الحكم المستأنف الفصل 259 والفقرة الأولى من الفصل 264 ق ل ع وفساد تعليله الموازيانعدامه فان الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب العارضة المتعلق بالتعويض عن المطل التعسفي و مبلغه 14.000،00 درهم واعتمد تعليلا فاسدا يوازي انعدامه جاء في سياقه بان الحكم بالفوائد القانونية لا يخول الحكم للعارضة أيضا بتعويض عن المطل التعسفي للمدينة يكون الحكم المستأنف قد خرق الفصل 259 ق ل ع الذي يخول للدائن المتضرر من مطل المدين الحق في التعويض عن مطله التعسفي في كل الأحوالذلك ان الحكم المستأنف رفض الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل المقدم من طرف العارضة معتبرا ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض عن التماطل ولا يمكن الجمع بينهما والحال ان الاساس القانوني للتعويض عن الضرر والفوائد مختلف ، فتعويض الدائن عن مطل المدين اساسه الفصلين 259 و 264 من قانون الالتزامات والعقود ، اما استحقاق الفوائد المترتبة عن اصل الدين الباقي بدون استخلاص ينطبق عليه الفصل 871 من نفس القانونويكون بالتالي الحكم المستأنف جاء مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق النصوص المستدل بها اعلاه وان العبرة هنا ان العارضة دائنة بدليل انه حكم لفائدتها باداء جزء من الدين في الطور الابتدائي والعبرة كذلك ان ثبوت مطل الطرف المدين ( المستأنف عليها ) تم الحكم عليها بابراء ذمتها ، وهنا فالفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود يخول الحق للدائن في التعويض في كل الحالات عن مطل المدين ويبقى التعويض عن المطل خاضع مبدئه للفصل 259 الانف ذكرهو جاء الفصل 264 من نفس قانون الالتزامات والعقود في فقرته الاولى يحدد حجم تقدير الضرر عن التعويض الناتج عن مطل المدين والتعويض مستقل عن استحقاق العارضة ايضا لفوائد قانونية تستحق عن اصل الدين ، لان استحقاقها ناتج عن الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فمنح استحقاق الدائن لهذا لا يحرمه من ذاك ، لان الاساس القانوني لهذا وذاك مستقل ، فهذا يبين ان ما قضى به الحكم المطعون فيه من كون الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض يشكل بالتالي خرق وسوء تطبيق النصوص المستدل بها اعلاه ، ويجعله بخصوص هذه النقطة ايضا مشوب بفساد التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب الغائه لأجل هذا ايضا وحول الامر بإجراء خبرة حسابية عند الاقتضاء للتأكد من تخلد مبلغ أقساط التامين 819.652،27 درهم بذمة المستأنف عليها عند الاقتضاء ، فانه يجدر في اطار الفصل 334 من ق م م الامر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من ثبوت الدين المستحق للعارضة المتخلذ بذمة المستأنف عليها المتعلق بأقساط التامين المسددة وهي مبلغ 819.652،27 درهم ، وينتدب القيام بهذه الخبرة الخبير المختص في المعاملات الحسابية بين شركة التامين والوسطاء للتأكد من استحقاق العارضة المبلغ الانف ذكره وتخلده بذمة المستأنف عليها ن ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول أن الاستئناف وجيه ويرتكز على أسس قانونية سليمة وله ما يبرره وأخذه بعين الاعتبار. القول والحكم بإبطال وإلغاء جزئيا الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 4999 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/04/17 في الملف عدد 2025/8218/2393 بخصوص نقاط الذي انصب عليها الاستئناف الحالي المذكورة أعلاهولتقض محكمة الاستئناف وهي تبت من جديد تصديا لتوفر شروطه التصريح بقبول طلب شكلا وموضوعا الحكم بالرفع من اصل الدين من المقدار المحكوم به أي 84.846,04 درهم الى مبلغ 819.652،27 درهم الحكم على المستأنف عليها شركة (ج. م. ل.) بأدائها للعارضة شركة (ت. و.) مبلغ 819.652،27 درهم المتعلق بأقساط التامين المحصلة من طرف المستأنف عليها وغير مسددة من طرفها الى العارضة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب وتاريخ حلول اول كمبيالة الى غاية الأداء الفعلي القول والحكم أيضا على المستأنف عليها شركة (ج. م. ل.) بأدائها للعارضة شركة (ت. و.) مبلغ 14,000,00 درهم كتعويض عن مطلها التعسفي شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها حاليا.أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف ونسخة من الرسالة المشار اليها أعلاه.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2025 وأجاب القيم المعين في حق المستأنف عليها بمقتضى محضره الملفى بالملف، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/10/2025.
التعليل
وحيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين لا جواب للمستأنف عليها وعين قيم في حقها.
وحيث خلافا لما جاء في طعن المستأنفة فان الحكم المطعون فيه كان صائبا فيما قضى به من عدم قبول أداء اقساط التامين المطالب بها من قبل المستأنفة في مواجهة المستأنف عليها بعلة عدم ادلائها بالعقد الرابط بينهما والذي لم تدلي به أيضا امام هذه المحكمة والذي لا يستقيم طلبها الا به كونه منطلق العلاقة بينهما وعلى أساسه يمكن للمحكمة البت في طلب المحكمة عبر التأكد من نسبة العمولة المتفق عليها و منه تحديد المبالغ المتخلذة في ذمة المستأنف عليها ان وجدت والذي لا مكن ان تقوم مقامه الرسالة المتشبث بها من طرف المستأنفة والصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 30/10/2002 والتي لم يتم الإشارة فيها لاي تفاصيل هو العلاقة التعاقدية التي تربط بينهما ولا شروطها، مما يتعين معه رد مستند الطعن وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025