Assurance emprunteur de groupe : la clause compromissoire est inopposable à l’assuré qui n’a pas été informé du contrat d’assurance et n’y a pas consenti expressément (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65690

Identification

Réf

65690

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5194

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8218/4215

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'emprunteur d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance de groupe souscrit pour son compte par l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt.

L'assureur appelant soutenait principalement l'application de la clause compromissoire, la prescription de l'action et le défaut de notification du sinistre. La cour retient que le mandat donné par l'emprunteur à la banque pour souscrire une assurance ne vaut pas consentement exprès à la clause compromissoire, dès lors que l'assuré n'a jamais été avisé du contenu du contrat d'assurance et de l'existence de cette clause, qui lui est par conséquent inopposable.

Elle écarte également le moyen tiré de la prescription en considérant que le délai quinquennal n'était pas écoulé depuis la consolidation du dommage. La cour juge en outre que, dans le cadre d'une assurance de groupe, la notification du sinistre par la banque souscriptrice à l'assureur est suffisante.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث ورد في قرار محكمة النقض عدد 421/1 المؤرخ في 18/06/2025 ملف تجاري عدد 251/3/1/2024 والذي بموجبه تم نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1832 الصادر بتاريخ 13/03/2023 في الملف 4885/8218/2022 أن المحكمة مصدرة القرار المنقوض اعتبرت أن شرط التحكيم على ((فرض تضمينه في عقد التامين الجماعي باطلا دون أن تبرز قرارها من أين استقت عدم موافقة المطلوبة نعيمة (د.) على شرط التحكيم وقت الاكتتاب في التأمين مما كانت معه قد أساءت تعليل قرارها مما يتعين معه التصريح بنقضه)).

وحيث يترتب على النقض والاحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع افساح المجال لهم للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من اساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص شرط التحكيم فإن الثابت من وثائق الملف خاصة عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 17/11/2004 وفي باب التأمين (الفصل 16) يتضح أن المقترضة المستأنف عليها نعيمة (د.) فوضت للبنك إذا اختار ذلك بالاكتتاب بدلا عنها في وثائق التامين للمدة والشروط التي تراها المؤسسة البنكية ضرورية ودفع الاقساط عن طريق خصمها من حسابها أي ما معناه أن المستأنف عليها وإن فوضت للبنك الاكتتاب في وثائق التامين بدلا عنها فانما لم يتم اشعارها البتة بعقد التامين المتضمن لشرط التحكيم ودليل ذلك انها سبق لها بعد تقديم الدعوى بتاريخ 05/11/2020 أن بادرت بتاريخ 20/05/2021 الى إشعار المؤسسة البنكية بضرورة تسليمها صورة من عقد التأمين وقد توصلت وكالة البنك (ش. م.) بالدار البيضاء بالإشعار بواسطة مستخدمة لديها بنفس التاريخ 20/05/2021 مما يستنتج معه ان المستأنف عليها لم توافق بكيفية صريحة لا لبس فيها على عقد التأمين عند ابرامها لعقد القرض مما يتعين تبقى معه غير ملزمة باحترام مضامين عقد التأمين ومن بينها شرط التحكيم المتمسك به.

وحيث فضلا عن ذلك فإنه من المعلوم قانونا أن البنك يبقى ملزما بواجب اعلام المقترض بتفاصيل القرض وبما يثبت تامين هذا القرض من طرفه فاخبار المقترض وإعلامه بالمخاطر المترتبة عن القرارات التي يتخذها يبقى التزاما ناجزا وواجبا على عاتق البنك اثبات الوفاء به وهو الالتزام الذي يجد أساسه في المواد 151 الى 156 من قانون مؤسسات الائتمان والمواد 491 -496 -516 -518 و 525 من مدونة التجارة والمواد 76-77-78-80-82 من القانون القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك .

وحيث من جهة أخرى فإن المستانفة شركة (ت. ت.) سبق لها ان ابدت موقفها بخصوص ملف المستأنف عليها الأولى بعلة أن حالة المقترضة لا تدخل ضمن العجز الكلي والنهائي وبالتالي فالشركة الطاعنة قد توصلت بملف المستأنف عليها في إطار المراسلة بينها وبين البنك المقرض ولم تتمسك بمسطرة التحكيم.

وحيث تبعا لما ذكر فإن الدفع بشرط التحكيم يبقى دفعا غير مبني على اساس ويتعين رده.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم الإدلاء بعقد التأمين فيبقى بدوره مردود طالما أن الأمر يتعلق بعقد تأمين جماعي وأن البنك المقرض في العقود الجماعية يعتبر متصرفا اتجاه المقترض المنخرط وكوكيل عنه فيما يخص تنفيذ مقتضيات العقد الجماعي وبالتالي فالمقترض يصبح ملزما بقبول الانخراط في التأمين والانضمام الى وثيقة التأمين من أجل سداد المبلغ المقترض في حالة الوفاة أو العجز الأمر الذي يجعل التأمين قائما ويعفي المقترض في إطار التأمين الجماعي من الإدلاء بعقد التأمين الذي يوجد في حوزة البنك المقرض وهو نفس الاتجاه الذي ذهب اليه العمل القضائي لمحكمة النقض في القرار 297 الصادر بتاريخ 24/4/2011 ملف تجاري عدد 1370/3/1/2009.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول التقادم فهو مردود ذلك أنه وان كان صحيحا ان العبرة في احتساب التقادم هو ابتداء من وقت إصابة المستأنف عليها بالعجز وليس من تاريخ سريان الاقساط أو عدمه كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه عن خطأ إلا أن الثابت من أحكام المادة 36 من مدونة التأمينات الفقرة الأولى فإنه تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وبالتالي وبالنظر الى ان المستأنف عليها وان ثبت وإصابتها بالعجز منذ 2015 إلا أنها كانت تخضع لفحوصات وعلاجات طبية منذ ذلك التاريخ وذلك وفقا لما تؤكده الشواهد الطبية المرفقة وكذا التقارير الصادرة عن الأطباء المختصين منذ سنة 2016 وأن تقديم المستأنف عليها للدعوى بتاريخ 5/11/2020 قد جاء داخل أجل خمس سنوات المنصوص عليها في إطار المادة 36 ولم يطله أي تقادم الأمر الذي يتعين معه التصريح برد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول عدم اشعار المؤمنة بالعجز فهو مردود وفقا لما سلف بيانه أعلاه طالما أن الأمر يتعلق بعقد تأمين الجماعي وأن البنك المقترض استبعد الطاعنة بإصابة المقترضة بالعجز وانها عبرت عن رأيها برفض التأمين بعلة عدم تحقق العجز الكلي و النهائي وذلك من خلال رسالة البنك (ش. م.) المؤرخة في 27/5/2019 هذا فضلا على أن الدفع المذكور يبقى غير مبرر من جهة أخرى طالما أن الفصل المتمسك به (الفصل 20 ) لم يرتب على عدم الاشعار أي جزاء وأيضا عملا بالفصل 14 من مدونة التأمينات فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو استثناءات أو حالات انعدام التأمين لاتكون صحيحة إلا إذا أشير اليها بحروف جد بارزة .

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول الخبرة المنجزة شكلا وموضوعا فالثابت من خلال تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا بناء على حكم المحكمة التمهيدي أن الخبير المعين استدعى الطاعنة ونائبها وتوصلا بالاستدعاء وأنه بعد الاطلاع على الوثائق فحص المستأنف عليها فقد حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 90% والتأثير النفسي مهم جدا والتأثير على الحياة مهم جدا وأن النتيجة التي توصل اليها الخبير جاءت متطابقة مع ما هو ثابت بالملف الطبي للمستأنف عليها والذي يؤكد أنها مصابة بقصور كلوي وبالتالي فإن موجبات الضمان ثابتة ومحققة في النازلة أما بخصوص تحقيق شروط الفصل 9 من الشروط العامة لعقود التأمين فهو أيضا مردود طالما أن الثابت ان الحالة الصحية للمستأنف عليها نتج عنها عجز كلي نسبة 90% كما أن الخبرة المنجزة أكدت أنها غير قادرة على ممارسة أي نشاط مما يؤثر على حياتها المهنية الأمر الذي يتأكد معه واعتبارا لذلك أن الوضعية الصحية للمؤمن لها تستدعي الاستعانة بشخص ثالث طالما قد تبين عدم قدرتها على ممارسة أنشطتها اليومية و اليدوية وفقا لتقرير الخبرة المنجز .

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن الحكم لم يحصر مبلغ الضمان فهو مردود طالما أن الحكم قضى بالاحلال في أداء ما تبقى من مبلغ القرض لفائدة البنك ولم يقض بأية فوائد وبالتالي فالحكم لم يتضمن أي خرق لمقتضيات البند رقم 8 من الشروط العامة باعتبار أنه قضى بالاحلال فقط في أداء ما تبقى من الدين دون أية اشارة الى شموله بالفوائد .

وحيث ان الاستئناف الذي تقدمت به الطاعنة يبقى اعتبارا لكل ما سبق غير مستند على أساس قانوني ويبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و غيابيا في حق السيد المحافظ على الأملاك العقارية وحضوريا في حق الباقي

بناءا على قرار محكمة النقض عدد 421/1 المؤرخ في 18/06/2025 ملف تجاري عدد 851/3/1/2024

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance