La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65716

Identification

Réf

65716

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4219

Date de décision

15/09/2025

N° de dossier

2025/8205/1056

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur.

L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, intervenu plus de trois mois après la réception de la mise en demeure, est inopérant pour maintenir le contrat en vie.

Elle juge en effet que le contrat d'assurance se trouve résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'avertissement, sans qu'une seconde notification de résiliation soit nécessaire. Dès lors, le sinistre survenu postérieurement à cette date de résiliation automatique n'est pas couvert par la garantie de l'assureur.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en garantie de l'assuré.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن المقال الاستئنافي قدم بتاريخ 2018/04/18 في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/26 تحت عدد 3302 في الملف عدد 2017/8201/11699، والقاضي في منطوقه بما يلي :

"حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ك. م.) لفائدة المدعية شركة (أ. ل.) مبلغا إجماليا قدره 120.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات".

وحيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2017/09/12 تقدمت شركة (أ. ل.) بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مؤمنة لشركة (ك. م.) بموجب عقد تأمين عن حوادث الشغل عدد [المرجع الإداري]، وأن العقد استمر ساري المفعول بين الطرفين بتجديده الضمني، وأنها توصلت من المؤمن لها بتاريخ 2015/07/13 بتصريح بوقوع حادثة شغل للمسمى عبد القادر (ب.) بتاريخ 2015/07/07، وأنها رفضت تغطية الحادثة لكون عقد التأمين قد تم فسخه قبل وقوعها، وأن المؤمن لها لم تؤد أقساط التأمين المستحقة عليها عن الفترة الممتدة من 2014/07/01 إلى 2015/06/30، وأنها وجهت لها إنذارا بالأداء بتاريخ 2015/03/17 توصلت به بتاريخ 2015/03/17، وأنها لم تؤد ما بذمتها إلا بتاريخ 2015/06/30، وأنها فسخت العقد بتاريخ 2015/06/30، وأن الحادثة وقعت بتاريخ 2015/07/07، أي بعد فسخ العقد، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وحيث أجابت المستأنفة بأن عقد التأمين ضد حوادث الشغل هو عقد محدد المدة بسنة واحدة قابلة للتجديد الضمني، وأنها وجهت للمؤمن لها رسالة فسخ العقد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2015/03/17، وأن هذه الأخيرة استمرت في أداء الأقساط إلى غاية 2015/06/30، وأن العقد تم فسخه في هذا التاريخ، وأن حادثة الشغل المصرح بها من طرف المؤمن لها وقعت بتاريخ 2015/07/07، أي بعد فسخ العقد، وأن التصريح بالحادثة تم بتاريخ 2015/07/13، أي خارج الأجل القانوني، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأنها توصلت فعلا برسالة الإنذار بالأداء بتاريخ 2015/03/17، وأنها قامت بأداء ما بذمتها بتاريخ 2015/06/30، وأن العارضة لم تبعث لها برسالة فسخ العقد بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإنذار، وأن العقد ظل ساري المفعول، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لوثائق الملف ومستنتجات الطرفين تبين لها صحة ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد التأمين الرابط بين الطرفين يتبين أنه عقد سنوي يبتدئ من 2014/07/01 وينتهي في 2015/06/30، وأنه يتجدد تلقائيا ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر بفسخه بواسطة رسالة مضمونة قبل شهرين على الأقل من تاريخ حلول الأجل.

وحيث إنه بالرجوع إلى رسالة الإنذار الموجهة من طرف شركة التأمين إلى المستأنف عليها بتاريخ 2015/03/17، يتبين أنها تتعلق بأقساط التأمين غير المؤداة عن الفترة الممتدة من 2014/07/01 إلى 2014/12/31، وأنها تتضمن إنذارا بالأداء داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة فسخ العقد.

وحيث إن المستأنف عليها لم تؤد ما بذمتها إلا بتاريخ 2015/06/30، أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توصلها بالإنذار، مما يجعل عقد التأمين قد فسخ بقوة القانون بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار، أي بتاريخ 2015/04/16.

وحيث إن الحادثة موضوع الدعوى وقعت بتاريخ 2015/07/07، أي بعد فسخ عقد التأمين، مما يجعل شركة التأمين غير ملزمة بضمانها.

وحيث إن الحكم المستأنف عندما قضى بأداء شركة التأمين للتعويضات المستحقة للمصابة يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance