Assurance emprunteur : l’assureur peut opposer à la banque bénéficiaire le non-paiement de la prime par l’assuré (Cass. com. 2008)

Réf : 19441

Identification

Réf

19441

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

685

Date de décision

14/05/2008

N° de dossier

1458/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 217 - 222 - 223 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 222 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur délégué peut opposer au créancier délégataire toutes les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier délégant. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation valant défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui condamne un assureur à payer l'indemnité d'une assurance-vie à la banque prêteuse, bénéficiaire par délégation, sans expliquer comment la preuve du paiement de la prime unique par l'assuré décédé était rapportée, alors que l'assureur contestait ce paiement en se fondant sur un reçu mentionnant un versement nul.

Résumé en arabe

تأمين – إنابة – صحتها – مواجهة الدائن بنفس الدفوع التي يمكن مواجهة الدائن المنيب بها ( نعم)
الإنابة التي بمقتضاها يحول الدائن حقوق على المدين لدائنه يتعين أن تكون صحيحة.
يجوز للمدين المناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد المناب لديه بكل الوسائل و الدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن المنيب.
و صل أداء قسط التامين المتضمن في خانة التسديد رقم الصفر، لا يفيد الأداء المبرم لقيام الضمان.

Texte intégral

القرار عدد 685، المؤرخ في 14/5/2008، الملف التجاري عدد 1458/3/1/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 4297 الصادر بتاريخ 18/09/2006 في الملف عدد 343/06/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أن البنك المغربي للتجارة الخارجية ( المطلوب الأول) تقدم أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 7/2/2004 بمقال، يعرض فيه أنه سبق له أن منح قرضا للمدعى عليه اماديو رينو بيريز مبلغه 1.300.000,00 درهم من أجل تمويل شراء سكن موضوع الرسم العقاري عدد 28363/33. و أن هذا الخير تبعا للفصل 8 من عقد القرض قام بإبرام عقد تامين في حالة الوفاة لضمان القرض في حدود 1.500.000 درهم لدى الشركة الإفريقية للتامين التي أصبحت تسمى شركة أكسا للتامين و أناب عنه البنك المغربي للتجارة الخارجية بصفته دائنا له لحيازة التعويض في حالة وفاته قبل تسديد الدين، و انه أدى قسط التامين المحدد في 70.030 درهما دفعة واحدة حسب وصل أداء بتاريخ 22/5/1998 و سلمته شركة التأمين أكسا شهادة مؤرخة في 22/05/98 تفيد إنجازها عقدا لفائدته مدته 15 سنة تنتهي في 18/5/2003 و أنه بناء على طلبه فإن المبالغ و في حالة الوفاة ستحول لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية إلى حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم و بتاريخ 15/10/2003 توفي اماديو رينو بيريز على إثر حادثة سير فأصبح البنك محقا في المطالبة بالمبالغ التي التزمت شركة التأمين بأدائها في حال الوفاة و هي مليون درهم تبعا لجدول كيفية أداء التعويضات الناتجة عن بوليصة التامين، هذا و إن دفاعه أنذر شركة التأمين من أجل تسليمه المبلغ المذكور، فإجابته برسالة مؤرخة في 29/1/2004 عبرت فيها عن رفض الداء بزعم عدم أداء الهالك قسط التامين الواجب عليه و قدره 70.000,00 درهم و الحال أنه أدى هذا المبلغ، و لأجله يلتمس البنك المدعي الحكم على شركة التامين أكسا المدعى عليها بأدائها له مبلغ 1.000.000,00 درهم و تعويضا عن التماطل تحدده في مبلغ 50.000,00 درهم.
و بعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بتاريخ 9/11/2005 لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية مبلغ مليون درهم مع الفوائد القانونية من 7/12/2004 إلى يوم الأداء و رفض طلب التعويض.
استأنفته شركة أكسا للتأمين أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي بعد استكمالها للإجراءات أصدرت قرارها بتاريخ 18/9/2006 تحت عدد 4297/2006 في الملف 343/06/14 قضى بتأييد الحكم الابتدائي و هو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى و الثانية مجتمعتين.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفقرة الرابعة للفصل 345 و الفصول 1 و 55 من قانون المسطرة المدنية و 220و230و400 من قانون الالتزامات و العقود و عدم الجواب على وسائل الدفاع و انعدام التعليل و سوء تطبيق القانون، بدعوى أنه ( القرار) قضى عليها بأدائها للمطلوبة في النقض البنك المغربي للتجارة الخارجية الدين المترتب في ذمة مدينه المقترض الهالك اماديو بيريز على أساس إنابة الحق، و الحال أنها لا تربطها أية علاقة مباشرة بالمطلوب في النقض المقرض البنك المغربي للتجارة الخارجية، و أنه ما دامت العلاقة تربطها بالمدين المقترض، مكتتب عقد التامين على الحياة فإنه كان يتعين أولا إثبات قيام الضمان،ثم الحكم على المؤمن له بأداء الدين ثانيا، و أخيرا الحكم على المؤمنة بإحلالها محله في تسديد المبلغ في حدود رأس المال المضمون، غير أن المحكمة ردت الدفع بانعدام الضمان على أساس الوصل المدلى به من طرف البنك المقرض في حين بالرجوع إليه يلفى أنه كتب في خانة التسديد « 00.00 » و هذا بعني أن الداء لم يقع على الإطلاق، و ما هو إلا مجرد إشعار لأداء قسط التأمين، و أن الضمان لا يسري إلا بعد التوقيع على العقد من طرف المؤمن و المكتتب و أداء أول قسط للتامين كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 للفصل 1 منه المعنون بعدم قيام الضمان لكون مكتتب العقد لم يسدد قسط التامين و قامت بإعذاره قصد تنفيذ التزامه عملا بالفصل 16 من الشروط النموذجية لعقد التامين، هذا و أن عبء إثبات قيام الضمان يقع على المؤمن له الذي يتعين عليه إثبات سداد قسط التأمين عملا بالفصل 399 من ق ل ع، و رغم ذلك فإن المحكمة لم تعذره بإثبات تنفيذ التزامه مقابل ضمانه وفق بنود العقد، و ما دامت الطالبة قد أثبتت الالتزام فإنه يتعين على المضمون الإتيان بحجية تنفيذه عملا بالفصل 400 من ق ل ع، غير أن محكمة الاستئناف أسست قرارها على تعليل أن الهالك قام بأداء قسط التأمين قيد حياته، إلا أنها لم تبحث في الكيفية التي وقع بواسطتها التسديد ما دامت شركة التأمين ( الطالبة ) تنكر عدم إبراء ذمته لأن الوصل المستدل به ما هو إلا مجرد إشعار للأداء و بالتالي لا يعتبر وصلا بإبراء الذمة، فكان على المحكمة عندما أنكرت الأداء، إجراء تحقيق عملا بالفصل 55 من قانون المسطرة المدنية.
كما أنها ( الطالبة) غير مدينة للبنك ( المطلوب) بالمبلغ الذي طالب به و أنه حتى و إن كان يتوفر على إنابة الحق من طرف الهالك فإنه يجب أن يكون الدين قائما و صحيحا عملا بالفصل 220 من قانون الالتزامات و العقود، و أنه ما دامت الإنابة جزء من عقد التامين فإن مفعولها لا يقوم إلا إذا كان الضمان قائما و العقد صحيحا، و أن العلاقة القانونية المتعلقة بالضمان تربطها ( الطالبة) بمكتتب العقد و أن البنك ليست له الصفة لمناقشة قيام الضمان من عدمه مما يكون معه خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها عرضة للنقض.
حيث دفعت الطالبة شركة التامين أكسا بانعدام الضمان لعدم أداء المكتب القسط الوحيد للتأمين، فردت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ذلك، بأنه برجوعها لوقائع الملف يتبين لها من خلال وصل الداء أن المكتتب الهالك اماديو رينو بيريز، قام أثناء حياته بأداء قسط التامين المحدد في مبلغ 70.030,00 درهما لفائدة الطاعنة بصفتها مؤمنة، و أن هذه الخيرة سلمته شهادة مؤرخة في 22/05/1998، تفيد أنه في حالة وفاته ستحول المبالغ المستحقة لفائدة المستأنف عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية، مما يبقى معه الدفع المعتمد في أسباب الاستئناف غير منتج و يتعين رده  » في حين و للقول بأن هناك إنابة بمقتضاها حول الدائن ( الهالك رينو) حقوق على المدين ( شركة أكسا للتامين) لدائنه (البنك المغربي للتجارة الخارجية) حسب ما يقضي به الفصل 217 من ق ل ع، فإن هذه الإنابة لكي تبرئ ذمة المدين يتعين أن تكون صحيحة عملا بما ينص عليه الفصل 223 من نفس القانون، و مادام يجوز للمدين المناب ( شركة التامين أكسا) أن تتمسك في مواجهة الدائن الجديد المناب لديه ( البنك المغربي للتجارة الخارجية) بكل الوسائل و الدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن المنيب ( موروث المطلوبين رينو بيريز) تبعا للفصل 222 من القانون السالف الذكر، فإن شركة التامين الطالبة دفعت بانعدام التامين لكون الوصل المستدل به كحجة على السند قسط التامين الوحيد، تضمن في خانة التسديد  « 00.00 » مما يفيد عدم الأداء المبرم لقيام الضمان، فلم تبرز المحكمة من أين استقت كون الهالك المذكور سدد قسط التامين الموجب لقيام الضمان و المبرر لحلول الطالبة محل المكتتب في الأداء للبنك الدائن، بالرغم من أن الوصل سند الدعوى لا يشير إلى الكيفية التي تم بها السداد، أما شهادة 22/05/98 التي هي كملحق لعقد التامين، فلئن أشارت لتفويض المكتبب للبنك لحيازة المبلغ الذي التزمت شركة التامين بأدائه فهي بدورها تربط بالتثبت من سداد قسط التامين الوحيد، مما يبقى معه قرارها متسما بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيأة أخرى، و تحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة محمد المجدوبي الإدريسي مقررا و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي و السعيد شوكيب أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Assurance