Réf
65728
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5626
Date de décision
05/11/2025
N° de dossier
2025/8202/4080
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Remboursement des échéances, Prise en charge du prêt, Paiement de l'indu, Obligation de l'assureur, Mainlevée d'hypothèque, Invalidité permanente, Fausse déclaration de l'assuré, Déclenchement de la garantie, Contrat d'assurance, Clause d'arbitrage, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre.
L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription.
Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat.
La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable.
Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ا. ت. م.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 23/07/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/05/2025 تحت عدد 6889ملف عدد 120/8202/2024 الذي قضى : في الشكل بقبول الطلب الأصلي والإضافي وفي الموضوع:باحلال شركة التامين (ا. ت. م.) محل المدعية في أداء مبلغ 280.420,44 درهم المتبقي من عقد القرض و باعفاء المدعية من أداء مستحقات القرض المحددة في مبلغ 268.482’37درهم عن المدة من يونيو 2020 الى تاريخ 04/02/2025 و بتمكين البنك (م. ت. ص.) المدعية من رفع اليد عن الرهن الرسمي المنصب على الملك المسمى 3بلدة الغابة أيضا 3موضوع الرسم العقاري عدد 71265/08 الكائن بدوار [العنوان] ازمور مساحته 1 هكتار 30 ار 17 سنتيار عبارة عن ارض فلاحية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و بالاذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بان يشطب على الرهن العقاري و بتحميل المدعى عليهما الصائر و برفض باقي الطلبات .
و حيث تقدم البنك (م. ت. ص.) باستئناف اصلي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/07/2025 يستانف بموجبه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
و حيث تقدمت المستانف عليها الأولى باستئناف فرعي مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/09/2025 تستأنف بموجبه نفس الحكم المشار اليه اعلاه ، كما تقدمت بطلب إضافي بنفس التاريخ تلتمس فيه الحكم على الطاعنة شركة (ا. ت. م.) بادائها لفائدتها مبلغ 306.754,55 درهم مع الفوائد القانونية و المصاريف .
في الشكل: - في الاستئناف الأصلي لشركة (ا. ت. م.)
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 08/07/2025 و بادرت الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 23/07/2025 ، و اعتبار لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجل يتعين قبوله شكلا
في الاستئناف الأصلي للبنك (م. ت. ص.)
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/07/2025 و بادر الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 31/07/2025 ، و اعتبار لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجل يتعين قبوله شكلا
في الاستئناف الفرعي
وحيث دفع الطاعنان اصليا بعدم قبول الاستئناف الفرعي لكون مقال الاستئناف لا يتضمن موجزا للوقائع كما ان المستانف عليها لا حق لها في إعادة مناقشة جميع مقتضيات الحكم الابتدائي مادام لم تستأنفه استئنافا أصليا
و حيث ان عدم تضمين مقال الاستئناف الفرعي موجز للوقائع لا يعدم صحته مادام انه منصب على نفس الحكم الابتدائي
و حيث ان الاستئنافي الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ، و يمكن تقديمه من المستأنف عليه في جميع الأحوال ،و ان الشروط التي يستلزمها المشرع لقبول الاستئناف الفرعي -وهي وجود استئناف اصلي و عدم تنازل المستانف اصليا عنه قبل رفع الاستئناف الفرعي و عدم التسبب في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي- متوافرة في الاستئناف الفرعي للطاعنة كما انها أدت عنه الرسوم القضائية و من تم يبقى ما ينعاه الطاعن أعلاه في غير محله و يتعين رده و الحكم بقبول استئنافها شكلا
في الطلب الإضافي :
و حيث ان الثابت من المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من الطاعنة فرعيا خلال المرحلة الابتدائية انه سبق لها المطالبة باسترجاع مبلغ 268.482,37 درهم عن الأقساط المؤداة خلال الفترة من يونيو 2020 الى غاية 04/02/2025 من المؤمنة ، و ان تقديمها لنفس الطلب بموجب مقالها الإضافي اضافة الى مطالبتها بالاقساط اللاحقة عن المدة من مارس 2025 الى غاية غشت 2025 لا يعتبر طلبا جديدا يمنع على محكمة الاستئناف الفصل فيه ، و انما يعد طلبا مترتبا عن الطلب الأصلي و يتعين الحكم بقبوله
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2024 جاء فيه أنها استفادت من قرض بنكي سكني أقره لها البنك (م. ت. ص.) وذلك بمقتضى العقد الموثق المحرر من طرف الاستاذ شمس الدين (س.) بتاريخ 2019/04/19 في حدود مبلغ 500.000.00 درهم يؤدى على أقساط محددة المبلغ والتاريخ و أن المؤسسة البنكية ولضمان استرجاع دينها فقد استفادت من رهن عقاري من الدرجة الأولى على الملك المسمى "بلدة الغابة ايضا ، موضوع الرسم العقاري عدد 08/71265 الكائن بدوار [العنوان] أزمور الجديدة و أن البنك (م. ت. ص.)، ولكي يضمن استرجاع دينه ، فقد ألزم العارضة بأن تبرم عقدا للتأمين على الحياة وإذا ما حصل لها عجز جزئي مستمر في حدود نسبة 80% و أنها فعلا أبرمت مع شركة (ا. ت. م.)، بحضور البنك (م. ت. ص.) عقدا للتأمين عن الوفاة وفي حالة حصول عجز مستمر تبلغ نسبة 80% تمتد صلاحيته ابتداء من2019/05/22 إلى غاية تسديد الدين. وقد تضمن عقد التأمين المذكور مجموعة من الشروط والالتزامات منها أداء العارضة لقسط التأمين المستحق، كما التزمت شركة (ا. ت. م.) بمقتضى المادة 11 من العقد، بأن تؤدي محل العارضة الاقساط من القرض المتبقية، في حالة ما إذا تعرضت المقترضة إلى الوفاة أو ألم بها ضرر بدني تنتج عنه نسبة عجز جزئي دائم حدد في 80% إذ احترمت العارضة جميع التزاماتها بحيث أنها كانت تؤدي بكيفية منتظمة الاقساط من القرض وقد أدت ما مجموعه .225209.04 درهم مفصلة في 5362.12 × 42 شهرا أي ما مجموعه 225209.04 درهم إلا أن العارضة، قدر لها خلال شهر يونيو 2020، بأن تصاب بمرض سرطان التدي الذي أنهك قواها وجعلها غير قادرة على ممارسة نشاطها كمصممة للأزياء المغربية التقليدية بحيث أنها توقفت عن العمل و أنه بالرغم من معاناتها مع المرض العضال الذي لا أمل في شفائه، فقد قاومت وواجهت جميع صعوبات الحياة المادية والصحية من أجل احترام التزاماتها بحيث أنها بقيت تؤدي الاقساط من القرض غاية متم شهر نونبر 2023 إلا أن حالتها الصحية تفاقمق ولم يعد بمقدورها توفير قوت يومها بحيث أنها أصبحت مقعدة وضعيفة القوة نتيجة العلاج الكيماوي الذي تخضع له بصفة مستمرة دون أي تحسن يذكر بل أن المرض أصبح يتفاقم يوما بعد يوم وينهك جسدها و أنها وبعد مراجعة الاطباء الاخصائيين، ومنهم على الخصوص الدكتور عفيفي (ع.) والدكتور سلمي (ي.) اللذان تتبعا حالتها الصحية وقد منحها الدكتور سلمي (ي.) شهادة طبية حدد فيها نسبة العجز الدائم في 85% و أنه انطلاقا من المبدأ القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة 230 ، من قانون الالتزامات، ونظرا لكون مرض السرطان الذي ألم بالعارضة، والذي خلف لها نسبة العجز الدائم حدد في 85 % ، وطبقا لمقتضيات المادة 11 من عقد التامين، فإن الشركة المؤمنة تحل محلها بقوة القانون في أداء ما تبقى من القرض للمؤسسة البنكية التي عليها بأن تمنح للعارضة رفع اليد عن الرهن العقاري من الأولى الذي حصلت عليه المؤسسة البنكية ضمانا لدينها ، لذلك تلتمس الحكم إحلال شركة (ا. ت. م.) محل العارضة في أداء ما تبقى من الدين للمؤسسة البنكية طبقا لمقتضيات المادة 11 من عقد التامين والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و الحكم على البنك (م. ت. ص.)، بأن يمكن العارضة من رفع اليد عن الحجز العقاري الذي استفاد منه كضمان للدين والمنصب على الملك المسمى المسمى "بلدة الغابة ايضا"، موضوع الرسم العقاري عدد 08/71265/ الكائن بدوار [العنوان] أزمور مساحته 1 هكتار 30 آر 17 سنتيار عبارة عن أرض فلاحية و إصدار أمر إلى السيد المحافظ على الاملاك العقاريبة بأزمور بأن يشطب على الرهن العقاري المذكور وعند الاقتضاء الأمر بإجراء خبرة طبية على العارضة من أجل التأكد من مرض السرطان الذي ألم بها مع تحديد نسبة العجز الدائم الناتج عن هذا المرض والأمر بالنفاذ المعجل مع الحكم بغرامة محددة في 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ سماع تحميل المدعى عليهم الصائر
وبناء على مذكرة جواب المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 12/02/2024 جاء فيه أنها من حيث عدم قبول الطلب إن المدعية لم تتقيد من جهة أولى بالمقتضيات الآمرة للفقرة الأولى للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، و أنها اختارت من جهة ثانية اللجوء مباشرة إلى القضاء دون سلوك مسطرة لتحكيم الإجبارية المتفق عليها بمقتضى عقد التأمين، و أنه بالرجوع إلى التصريحات الواردة فيه (DECLARATIONS) يتجلى كونها تتضمن في سطرها الأخير شرط التحكيم و أن الشروط النمودجية العامة لعقد التأمين علي تنص صراحة في فصلها 14 على اتفاق الأطراف في حالة وجود خلاف اللجوء إلى مسطرة التحكيم بواسطة محكمين يختار كل طر واحد منهما وأنه في حالة اختلافهما يتم اللجوء إلى اختيار محكم ثالث يتم اقتراحه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و إن المدعية لم تباشر هذه المسطرة الإلزامية، إنه ما دام العقد يتضمن هذا الشرط فإنه لا يمكن على الإطلاق اللجوء إلى القضاء عملا بالفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود أن العارضة وتعزيزا لدفعها بهذا الشأن فإنها تشير أيضا لما ورد ضمن تعليلات بعض الاجتهادات القضائية بهذا الخصوص في القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2008/12/3 ، في الملف 2007/3/851 و كذا قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/01 في رقم : 14/2013/0426 كما أن محكمة النقض كرست هذه المسطرة في عدة قرارات منها القرار عدد 259 بتاريخ 2008/3/5 ملف تجاري عدد 2005/1/3/280 وأنه ينبغي اتخاذ موقف مماثل في الملف الحالي و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب و إنه من جهة ثالثة لم تحدد المدعية المبالغ التي تطالب بأدائها لغاية في نفسها كما أنها لم تدل بجدول الاستحماد مما يجعل دعواها أيضا مختلة، مما وجب التأكيد عليه التأكيد عليه أن قانون المسطرة المدنية يستوجب تحديد الطلب بحكم أن المبلغ المطالب به يحدد الإحتصاص القيمي من جهة أولى وتحديد الرسم القضائي الواجب أداؤه عند إيداع المقال الإفتتاحي ، و إن الدعوى كانت معيبة من أساسها، و إنه يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول طلبها مع تحميلها الصائر من حيث انعدام التأمين حيث أدلت المدعية لم تثبت كونها تؤدي أقساط التأمين ، إن الضمان غير قائم استنادا الى مقتضيات الفصل 12 من الشروط النمودجية لعقد التأمين و إن عبد إثبات قيام الضمان يقع على كاهل من يدعيه عملا بالفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، و أنها تدفع بانعدام التأمين و انه يتعين بالتالي باخراج العارضة من الدعوى وتحميل المدعية الصائر و من حيث سقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة أنه لا حاجة للتذكير بأن عقد التامين ينبغي أن ينبني على أسس صحيحة وسليمة بما في ذلك تصريحات المؤمن له لشركة التامين صادقة وغير كاذبة و أنه برجوع المحكمة لمجموع وثائق الملف الحالي وخصوصا الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المدعية بنفسها سيتضح لها بأنها تعاني من مرض مزمن وذلك ربما لمدة تمتد لسنوات قبل إبرام عقد التأمين، انها لو صرحت بهذه الأمراض المزمنة للعارضة لما قبلت أن تضمن أداء القرض أو قبلته بشروط مختلفة، كما أن المدعية قد شهدت بمصداقية تصريحاتها المتمثلة في عدم إصابتها بأي مرض في حين أنه ثبت بكونها كانت فعلا تعاني من مرض خطير كما أنها قد ارتضت تطبيق مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات كما ستوضحه المحكمة من خلال عقدة تامين التي أدلت بها، بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده يكون عقد التامين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث و أنه في النازلة الحالية فإن المدعية قد كتمت حالتها المرضية الممتثلة في مرض السرطان كما أنها أدلت بتصريح كاذب يتمثل في كونها غير مصابة بأي مرض وبالتالي فإن عقد التامين الذي تتمسك به يكون باطلا الدعوى و أن ما بني على باطل فهو باطل ، وبالتالي ينبغي التصريح ببطلان هذا العقد وبإخراجها من حيث أنه إذا ما ظل هناك شك في ذهن المحكمة حول ما إذا كانت المدعية مصابة بمرض قبل إبرام عقدة التأمين ، فإن العارضة تلتمس إجراء خبرة طبية قصد التأكد من تاريخ بداية حالتها المرضية، و أنه بالنسبة للعارضة فإن الشواهد المدلى بها من طرف المدعية في حد ذاتها تبرر موقف العارضة بخصوص الدفع المتمسك به حاليا. و فيما يخص إثبات نسبة العجز أدلت المدعية بشهادة طبية تؤكد حسب زعمها بكون نسبة العجز اللاحقة بها محددة في%80 و أنه لا يخفى على المحكمة بأن نسبة 80 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا بل عجز جزئی دائم وليس مطلق، و أنها وتأكيدا منها لهذا الدفع فإنها تثير انتباه محكمة أن مثل هذه العقود تتضمن في شروطها النموذجية العامة على أن عقد التأمين لا يمكن تطبيق بنوده إلا في حالة توفر واجتماع ثلاث شروط وهي الشرط الأول إثبات العجز الكلي والمطلق و الشرط الثاني إثبات ضرورة لجوء المؤمن له إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام و الشرط الثالث إثبات المؤمن كونه يستحيل عليه ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق به و أن المدعية لم تثبت توفر كل هذه الشروط واجتماعها من اجل الاستفادة من بنود عقد التأمين حيث اكتفت فقط بالإدلاء بشهادة طبية تحدد نسبة العجز والتي لا يمكن اعتبارها كوسيلة إثبات في هذا الشأن ، مادام أنها ليست حضورية ولم تتم بأمر من المحكمة وانه يتعين بالتالى الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر ، لذلك تلتمس من حيث عدم قبول الطلب بعدم قبول طلبها مع تحميلها الصائر و من حيث انعدام التأمين الحكم بإخراجها من الدعوى ، و تحميل المدعية الصائر و من حيث سقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة الإشهاد للعارضة كونها تدفع ببطلان عقد التامين بالتالي بإخراجها من الدعوى و تحميل المدعية الصائر و فيما يخص إثبات نسبة العجز الحكم بالتالي برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى به من قبل نائب المدعي عليها بتاريخ 04/03/2024 جاء فيه ان مناقشة شركة التامين وتمسكها بتطبيق مقتضيات عقد التامين و سلوك مسطرة التحكيم هو دليل على وجود عقد التامين و اقرار المؤمنة بوجود عقد التامين و بالتالي فان مطالبة المؤمنة بانعدام التامين و اخراجها من الدعوى محل النزاع هو امر ينافي ما اقرت به على النحو المذكور اعلاه و بالتالي فان مطالبة المؤمنة بتفعيل شرط التحكيم على ضوء عقد التامين يتناقض مع دفعها باخراجها من الدعوى لانعدام التامين و انه فضلا عن ذلك فان تمسك المؤمنة بكون المدعية لا تؤدي اقساط التامين و مطالبتها بتطبيق مقتضيات الفصل 12 من الشروط النمودجية لعقد التامين هو أمر غير مستساغ وذلك باعتبار انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد قيام المؤمنة بمراسلة المدعية باداء اقساط التامين و ليس هناك اي حكم بفسخ عقد التامين الرابط بين الطرفين أو سلوك المؤمنة لدعوى اداء اقساط التامين في مواجهة المدعية و بالتالي تبقى منازعة المؤمنة بانعدام التامين هو امر يخالف الواقع و القانون و يتعين رده و ذلك لمخالفته مقتضيات المادة 21 المتعلقة بمدونة التأمينات و ان ما تمسكت به المدعية بخصوص سقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة من طرف المدعية التي كتمت حالتها المرضية المتمثلة في مرض السرطان و تأكيدها على أنها أدلت بتصريح كاذب يفيد أنها غير مصابة باي مرض هو أمر يهم طرفي عقدي التامين و هي المدعية و شركة التامين و لا يهم البنك العارض و كذلك الشانبالنسبة لمناقشة المؤمنة لنسبة العجز المتمسك به من طرف المدعية للقول بانه عجز جزئي دائم و ليس مطلق و لم تثبت ضرورة استعانتها في شخص اخر لقضاء حاجياتها اليومية على وجه الدوام و ، لذلك يلتمس برد مزاعم شركة التامين بخصوص انعدام التامين و اخراجها من الدعوى لوجود عقد التامين و تمسكها بشرط التحكيم ولمخالفتها مقتضيات المادة 21 من مدونة التامينات و رد جميع مزاعم المدعية لكونها غير جديرة بالاعتبار والحكم تبعا لذلك رفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب مع طلب إضافي المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 04/03/2024 جاء فيه أن سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي دون أن تحدد مبلغ الطلب و أن مقال العارضة يهدف إلى إعفائها من اداء ما تبقى من القرض والذي استفادت منه والذي أقرها البنك (م. ت. ص.) و أن المبلغ المتقى من الدين والذي تلتمس العارضة إعفائها من ادائه وإحلال محلها في الاداء شركة (ا. ت. م.)، يبلغ 305657.79 درهم حسب الجدول طيه الصادر عن البنك (م. ت. ص.) و بالتالي تحدد مبلغ الطلب من الاعفاء في حدود : مبلغ : 305657.79 درهم و من جهة اخرى، فقد أدلت كل من شركة (ا. ت. م.) وكذا البنك (م. ت. ص.) لجلسة 2024/02/12 بمذكرة جوابية. و أن شركة (ا. ت. م.) دفعت بعدم قبول الطلب لعدم احترام العارضة مقتضيات الماة 62 من قانون المسطرة المدنية، ولعدم احترامها الشرط التحكيمي المضمن بالشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين في المادة 14 مما يشكل حسب رأي المدعى عليها خرقا للمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود و أن شركة (ا. ت. م.) من جهة اخرى دفعت بسقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة صادرة عن العارضة والتي تكون قد أخفت وقت إبرام عقد التأمين المرض المزمن الذي كانت تعاني منه ربما لمدة تمتد لسنوات قبل إبرام العقد المذكور ، كما اضافت المدعى عليها المذكورة، بأن الشهادة الطبية التي اعتمدتها العارضة والتي حددت نسبة عجزها المستمر في 80% ، فإن هذه النسبة حسب اعتقاد المدعى عليها لا تعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا بل عجز جزئي دائم وليس مطلقا ثم ختمت المدعى عليها مذكرتها بانعدام التأمين بسبب أن المدعية لم تثبت كونها تؤدي أقساط التامين أن البنك (م. ت. ص.) من خلال مذكرته التعقيبية المدلى بها بنفس الجلسة، فقد أسند النظر بشأن قبول الطلب وفي الموضوع اكد بان العارضة لم تفي بالالتزاماتها ولم تثبت أدائها لمبلغ 225209.04 درهم المشار إليها في مقالها مضيفة بان شركة (ا. ت. م.)، رفضت تفعيل عقد التامين باعتبار أن نسبة العجز لا تتجاوز 85 مدلية في هذا الاطار برسالة مؤرخة في 2023/05/24 الصادرة عن شركة التأمين ثم تمسك البنك (م. ت. ص.) بمقتضيات المادة 228 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على ان الالتزامات لا تلزم الامن كان طرفا في العقد متناسيا بأنه طرف ايضا في العقد مادام قد اشترط قبل منح القرض، إخضاع العارضة لابرام عقد للتأمين تم التمس البنك المذكور الحكم برفض الطلب وفيما يخص دفوعات شركة (ا. ت. م.) حيث تمسكت شركة (ا. ت. م.) بعدم احترام العارضة مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية، والحالة أن العارضة من خلال مقالها الافتتاحي، إذ لو اطلعت شركة التأمين المذكورة على مقال العارضة، لتأكد لها بأن الاخيرة احترمت مقتضيات المادة 32 المذكورة مادامت قد أشارت إلى هوية وعنوان المدعى عليهما وكذا ممثلهما القانوني و ان الدفع بعدم احترام الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لا مبرر له أن شركة (ا. ت. م.) تمسكت من جهة اخرى، في كون العارضة لم تحترم شرط التحكيم المشار إليه في المادة 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين طبقا المادة 309 من قانون المسطرة المدنية و أن الهدف المتوخى من إبرام عقد للتأمين على الحياة او لسبب مرض حل لاحقا لعقد التأمين، لا يكتسي صبغة تجارية، بل حق شخصي يفتقد للشروط الضرورية لإضفاء صبغة التجارية عليه و أنها تشير في هذا المجال إلى قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 2001/287 الصادر بتاريخ 2001/02/09 ملف رقم 2013/2001/119 المنشور بالموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية للاستاذ عمر أزوكار و كذا الاجتهاد القضائي استقر على التقييد بالتفسير الضيق لشرط التحكيم كما جاء في قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2010/0467 مؤرخ في 9/.../2010 ملف رقم 11/20093767/ المنشور بمجلة الودادية الحسنية للقضاة عدد 3 الصفحة 227 و القرار عدد 149 الصادر بتاريخ 2014/03/13 ملف تجارى عدد 2012/1/3/1342 المنشور بقرارات محكمة النقض عدد 17 الصفحة 40 إذا كانت شركة (ا. ت. م.) تواجه العارضة بعدم احترام شرط التحكيم، فإن هذا الدفع ينم عن سوء نيتها على اعتبار بأن مجموعة من الاجراءات التي قامت بها الشركة المذكورة، توضح عن عدم تقيدها هي شخصيا بشرط التحكيم مادامت وبعد أن راسلتها العارضة، أحالت الاخيرة على مستشارتها الطبية الدكتورة (ف.) نزهة من أجل إخضاعها لفحص طبي إذ توجهت إلى عيادة الدكتورة (ف.) نزهة وخضعت لمجموعة من الفحوصات الطبية إلا ان الدكتورة المذكورة، وكذا شركة (ا. ت. م.) رفضتا رفضا قطعيا تمكين العارضة من التقرير الطبي ونتائجه ولا أدل على ذلك، من كون شركة (ا. ت. م.) من خلالها مذكرتها الجوابية فقد أشارت إلى التقرير المذكور دون ان تدلي به و أن شركة (ا. ت. م.) راسلت البنك (م. ت. ص.) بمقتضى كتاب مؤرخ في 2023/05/24، اخبرتها فيه بأن تقرير مستشارتها الطبية لا يستجيب للشروط الاساسية بشأن العاهة المستديمة وعلى هذا الاساس اعربت عن تأسفها لعدم اتخاذ موقف إيجابي بهذا الملف إذ لا يمكن لشركة (ا. ت. م.) أن تنكر سلوكها للمسطرة التصالحية وبالتالي تنازلها ضمنيا عن شرط التحكيم مما يجعل الدفع المتار بهذا الشان في غير محله ويتعين استبعاده فيما يخص سقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة أن زعمت شركة (ا. ت. م.) بأن العارضة أدلت بتصريحات كاذبة عندما اخفت مرضها مؤكذة، بأن العارضة كانت تعاني من مرض مزمن وذلك ربما لمدة تمتد لسنوات قبل إبرام عقد التأمين و أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ولا يوجد ما يثبتها خصوصا وانه من الثابت ومن المستقر عليه حسب ما هو معمول به في ميدان القرض البنكي، فإن المؤسسة البنكية، وقبل أن تقر قرضا لطالبه، فإنها تخضع الاخير لإبرام عقد للتأمين عن الوفاة او عن المرض الدائم بين يدي شركة التامين هذه الاخيرة وقبل أن تبرم العقد، تخضع المعني بالامرلفحصوات طبية للتأكد من السلامة الصحية و أنها ولدحض مزاعم شركة (ا. ت. م.)، تشير إلى عقد القرض مؤرخ في 2019/04/02 وعقد التأمين مؤرخ في 2019/05/02 في حين ان الملف الطبي الذي تتوفر عليه العارضة، فإنه يثبت بأن مرض السرطان الذي حل بها، لم يتم اكتشافه إلا خلال شهر يونيو 2020 إن كانت شركة (ا. ت. م.) تدعي بأن مرض العضال الذي حل بالعارضة، كان متواجدا قبل إبرام العقد، فهي ملزمة بإثبات ذلك طبقا لمقتضيات المادة 399 من ق.ل.ع. أن أثبتت بأن المرض ألم بها بعد إبرام العقد وبالتالي فقد احترمت مقتضيات المادة 399 من ق.ل.ع. وحيث بالتبعية، فإن ما ادعته شركة التأمين بشأن التصريحات الكاذبة لا يمكن الاستماع له مما يتعن معه رده و فيما يخص انعدام التأمين بسبب أن العارضة لم تؤدي أقساط التأمين فإن هذا الدفع مردود بدوره وذلك أن شركة (ا. ت. م.) ليست لها الصفة للدفع بانعدام التأمين وخصوصا وأن هذا الدفع جاء مجانيا على اعتبار أن العارضة من خلال مقالها الافتتاحي أكدت بأنها استمرت في أداء أقساط التأمين ابتداء من شهر ماي 2019 إلى متم شهر يناير 2024 حسب جدول الاداء الصادر عن البنك (م. ت. ص.) و أما فيما يخص عدم ثبوت ما يؤكد إصابة العارضة بمرض ترتبت عنه نسبة عجز مستمر بلغت 80% فقد أدلت العارضة بما يثبت هذه النسبة من خلال ملفها الطبي وكانت تأمل أن تدلي شركة التامين بالتقرير الطبي الذي أعدته مستشارتها الطبية الدكتورة (ف.) نزهة. وحيث يستشف مما سلف، بأن جميع الدفوعات المتمسكة بها من طرف شركة (ا. ت. م.) ، تبقى غير مؤسسة سواء من الناحية القانونية والفعلية مما يتعين معه استبعادها و فيما يخص دفوعات البنك (م. ت. ص.) أن أشار البنك (م. ت. ص.) بمقتضى مذكرته الموضوعة خلال جلسة 2024/02/12، كون العارضة لم تؤدي مبلغ 225209.04 درهم المشار إليه في مقالها فقد أدت العارضة مستحقات القرض إلى غاية 2024/02/23 و أنها أن العارضة تدلي بما يفيد هذا الاداء عن طريق تحويلات بنكية التي استمرت إلى غاية شهر فبراير.2024 تم تمسك البنك المذكور لكون التأمين أجنبي عن عقد التأمين المبرم ما بين العارضة و شركة (ا. ت. م.). و أن المؤسسة البنكية، اعتبرت نفسها في منأى عن الدعوى الحالية مادمت تتمتع برهن عقاري وتتوفر على الشهادة الخاصة ، لذلك تلتمس برفض الطلب مع ان جميع دفوعاتها المتارة لا تذهب في اتجاه رفض الطلب و إعفاءها من اداء مستحقات القرض ابتداء من تاريخ اكتشافها للمرض العضال الذي حل بها، وتقدر هذه المستحقات مؤقتا في مبلغ 305657.79 درهم وكذا الحكم لها وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي والمقال الاضافي الحالي.
و بناء على تبادل الردود و المذكرات بين الطرفين
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1535 الصادر بتاريخ 03/06/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة لطيفة الرحالي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1535 بتاريخ 23/09/2024 القاضي باستبدال الخبيرة المعينة بالخبيرة حكيمة ميلازو.
وبناء على مذكرة جواب بعد الخبرة المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 23/12/2024 جاء فيه أنها بخصوص فحص الضحية السيدة حكيمة (ط.) لديها ندبة في الثدي الايمن وتحت الابط الايمن مع انتفاخ وذمة وصلابة في الطرف العلوي الايمن خاصة الاصابع مما يعيق نشاطها المهني ويجعلها غير قادرة على ممارسة عملها كخياطة أن النسبة من العجز الدائم المحددة من طرف الخبيرة القضائية هي نفس النسبة المضمنة بعقد التأمين المبرم بين العارضة وشركة (ا. ت. م.) بحضور البنك (م. ت. ص.) الذي يعفي العارضة من مستحقات القرض الذي استفادت منه مقابل الرهن عقارها المسمى "بلدة الغابة ايضا"، موضوع الرسم العقاري عدد 08/71265 فإن الهدف من إبرامها لعقد التأمين الذي اشترطته المؤسسة المقرضة وهي البنك (م. ت. ص.) كي تمنحها قرضا، فقد كان الهدف منه من جهة ضمان تسديد ما تبقى من القرض للمؤسسة البنكية من طرف شركة التأمين وإعفاء العارضة من أداء ما تبقى من القرض في حالة الوفاة أو في حالة المرض المزمن الذي تصل نسبته 80% و أنه مادام المرض الذي حل بالعارضة غير مجرى حياتها وأقعدها عن ممارسة نشاطها التجاري، فإنها بقوة القانون تستفيد من التأمين المبرم مع شركة (ا. ت. م.) والذي أدت أقساطه و مخافة أن تلجأ البنك (م. ت. ص.) إلى سلوك مسطرة الانذار العقاري الذي يؤدي حتما إلى بيع العقار، وقد كانت تقتطع من قوت أسرتها اليومي لتسديد أقساط القرض بحيث أنها أدت لحد الساعة ما مجموعه 324253 درهم مفصلة في كشف الحساب المدلى به و انه كان من المفروض على شركة (ا. ت. م.) بأن تحل محلها في أداء أقساط القرض مند اكتشاف المرض العضال خلال شهر يونيو 2020. وعلى هذا الاساس، تلتمس المصادقة على نتائج الخبرة الطبية الحكم على شركة (ا. ت. م.)، بأن تؤدي للبنك (م. ت. ص.) ما تبقى من أقساط القرض المحدد في مبلغ 258995.66 درهم مع الحكم على نفس شركة التأمين بان ترجع للعارضة المبالغ التي أدتها دون حق مشروع منذ اكتشافها للمرض الذي بلغ لحد الساعة 284253 درهم مع الاشار بأنها كانت مضطرة لأداء هذه الاقساط من القروض مخافة بيع عقارها أنها في الاخير تحيل على مقالها الافتتاحي و مذكرتها التعقيبية مع الطلب الاضافي.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 23/12/2024 جاء فيه من حيث الشكل والجوهر إنها تؤكد من جديد المناقشة المنصبة على هذه النقط الواردة في مذكرتيها المدلى بهما لجلستي 02/12 و 2024/04/01 ومن حيث عدم قبول الطلب من أساسه أنها تطالب المدعية الحكم بحلول العارضة محله في أداء أقساط القرض المتبقية في ذمتها، لكن حيث مما وجب بيانه أن البنك المقرض لم يطالب المقترضة بأداء أقساط القرض التي أصبحت حالة، و إن ما وجب التأكيد عليه أن قاعدة الحلول لا تطبق إلا بعد رفع الدعوى من طرف الدائن على المدين الذي يقوم بإدخال المؤمن قصد ضمانه والحلول محله و إنه ما دام البنك المقرض لم يطالب بتسديد الدين فإنه لا يمكن على الإطلاق للمقترضة، المدينة، مطالبة العارضة بالحلول محلها في الأداء، و إنه يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول طلبها مع تحميلها الصائر و من حيث عدم قبول الطلب لعدم تحديده و إن المدعية لم تحدد المبالغ التي تطالب بأدائها لغاية في نفسها مما يجعل دعواها أيضا مختلة ، مما وجب التأكيد عليه أن قانون المسطرة المدنية يستوجب تحديد الطلب المطالب به يحدد الإختصاص القيمي من جهة أولى وتحديد الرسم القضائي الواجب أداؤه عند الإيداع المقال الافتتاحي و يتجلى هكذا أن الدعوى كانت معيبة شكلا ، إنه يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول طلبها مع تحميلها الصائر و من حيث سقوط الحق في الضمان إن المدعية لم تصرح للعارضة بالحادث داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالبند 5 للمادة 20 من مدونة التأمينات و إنها لم تصرح أيضا للعارضة بالحادث داخل أجل 60 المنصوص عليه بالبند 2 للفص 13 من الشروط الخاصة لعقد التأمين المرفق بمذكرة تعقيب العارضة المدلى بها لجلسة2024/04/01 و عدم التزام المدعية بإشعار العارضة يؤدي حتما إلى سقوط حقها في الضمان وحيث إن الحق في الضمان قد سقط، و انه يتعين بالتالي الحكم بإخراج العارضة من الدعوى وتحميل المدعية الصائر. من حيث سقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة حيث أنه لا حاجة للتذكير بأن عقد التامين ينبغي أن ينبني على أسس صحيحة وسليمة بما في ذلك أن تكون تصريحات المؤمن له لشركة التامين صادقة وغير كاذبة و أنه برجوع المحكمة لمجموع وثائق الملف الحالي وخصوصا الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المدعية بنفسها سيتضح لها بأنها تعاني من مرض مزمن وذلك ربما لمدة تمتد لسنوات قبل إبرام عقد التأمين، كما أن المدعية قد شهدت بمصداقية تصريحاتها المتمثلة في عدم إصابتها بأي مرض في حين أنه ثبت بكونها كانت فعلا تعاني من مرض خطير ، كما أنها قد ارتضت تطبيق مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات كما ستوضحه المحكمة من خلال عقدة تامين التي أدلت بها، بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده يكون عقد التامين باطلا في حالة كتمار حالة كتمان أو صريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث أنه في النازلة الحالية فإن المدعية قد كتمت حالتها المرضية الممتثلة كما أنها أدلت بتصريح كاذب يتمثل في كونها غير مصابة بأي مرض وبالتالي فإن عقد التامين الذي تتمسك به يكون باطلا. أن ما بني على باطل فهو باطل ، وبالتالي ينبغي التصريح ببطلان هذا العقد وبإخراجها من الدعوى و أنه إذا ما ظل هناك شك في ذهن المحكمة حول ما إذا كانت المدعية مصابة بمرض قبل إبرام عقدة التأمين ، فإن العارضة تلتمس إجراء خبرة طبية قصد التأكد من تاريخ بداية حالتها المرضية، و أنه بالنسبة للعارضة فإن الشواهد المدلى بها من طرف المدعية في حد ذاتها تبرر موقفها بخصوص الدفع المتمسك به حاليا و احتياطيا من حيث الضرر بعدم قبول الطلب أو برفضه أنها تناقشه بصفة احتياطيا حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تصرح المحكمة و من حيث عدم موضوعية الخبرة الطبية إن الطبيبة المنتدبة اكتفت بتضمين تشكيات المدعية وما تظاهرت به من أعراض لا علاقة لها بالحادثة وإنما اختلقت لتبرير الخلاصة الواردة في التقرير، إنها لم تبين ما هي الوسائل العلمية المعمول بها في ميدان الطب التي استعملتها وتلك التي استعانت بها للوصول إلى هذه النتيجة الغريبة، مما وجب بيانه كون تلك الطبيبة مجرد طبيبة في الطب العام ليس لها أي إلمام بأمراض النساء والأورام الذي جعلها تبالغ إلى حد الإفراط في التقدير و إنها لم تبين ما هي الفحوصات المتخصصة التي أخضعت لها المدعية وعلى أساسها تكرمت عليها بالخلاصة التي ضمنتها في محررها و إن الرواسب البسيطة المخلفة لا تستدعي التبرع عليها بكل سخاوة بنسبة 80% زيادة على الإضرار الأخرى التي هي غير قائمة و إن الخبرة تفتقر للموضوعية المتطلبة، و أنها تنازع فيها صراحة و إنه يتعين بالتالي الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة تعهد إلى طبيب متخصص في كسور وجراحة العظام و احتياطيا من حيث التعويض إذ بصفة احتياطيا حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تأمر المحكمة بإجراء خبرة طبية مضادة و فيما يخص إثبات نسبة العجز أن قدرت الطبيبة المنتدبة نسبة العجز في 80% فانها لم تشر الى مدى احتياج المدعية إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام ، ومدى استحالة ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق بها، أنه لا يخفى على المحكمة بأن نسبة 80 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا، بل عجز جزئي دائم وليس مطلق أنها وتأكيدا منها لهذا الدفع فإنها تثير انتباه محكمة أن عقد التامين يتضمن في شروطها النموذجية العامة على أن عقد التأمين لا يمكن تطبيق بنوده إلا في حالة توفر واجتماع ثلاث شروط وهي إثبات العجز الكلي والمطلق و إثبات ضرورة لجوء المؤمن له إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام و إثبات المؤمن كونه يستحيل عليه ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق به و أن المدعية لم تثبت توفر كل هذه الشروط واجتماعها من اجل الاستفادة من بنود عقد التأمين حيث اكتفت فقط بالإدلاء بشهادة طبية تحدد نسبة العجز والتي لا يمكن اعتبارها كوسيلة إثبات هذا الشأن ، مما وجب بيانه كون المدعية لم تقدم للعارضة الملف الطبي الكامل المنصوص عليه في المادة 11 للشروط العامة المعنونة باللغة الفرنسية و إن هذه المقتضيات منصوص عليها أيضا في الفقرة الأخيرة للفصل 11 للشروط الخاصة المرفقة و إنه يتجلى هكذا بأن المدعية لم تدل بالمستندات الواردة في المادة 11 للشروط العامة لكي تدرسها العارضة وتعمل على إحالته على مستشارها الطبي قصد فحصها وتحديد نسبة العجزة، و إن الضمان غير قائم وبالتالي لا يمكن أن تحلها محلها في أداء الدين المترتب في ذمتها، انه يتعين بالتالي الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر، لذلك تلتمس من حيث الشكل والجوهر الإشهاد لها كونها تؤكد من جديد المناقشة المنصبة على هذه النقط الواردة في مذكرتيها المدلى بهما لجلستي 02/12 و 2024/04/01 و من حيث عدم قبول الطلب من أساسه التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر و من حيث عدم قبول الطلب لعدم تحديده التصريح بعدم قبول طلبها مع تحميلها الصائر و من حيث سقوط الحق في الضمان بإخراجها من الدعوى المدعية الصائر و من حيث سقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة الإشهاد لها كونها تدفع ببطلان عقد التامين، الحكم بالتالي بإخراج العارضة من الدعوى و احتياطيا من حيث الضرر الإشهاد لها كونها تناقشه بصفة احتياطية حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تصرح المحكمة بعدم قبول الطلب أو برفضه و من حيث عدم موضوعية الخبرة الطبية الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة تعهد إلى خبير متخصص في كسور وجراحة العظام و احتياطيا من حيث التعويض الإشهاد للعارضة كونها تناقشه بصفة احتياطية حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تأمر المحكمة بإجراء خبرة مضادة و فيما يخص إثبات نسبة العجز الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 06/01/2024 جاء فيه أنها فيما يخص إثبات نسبة العجز أن أدلت المدعية بشهادة طبية تؤكد حسب زعمها بكون نسبة العجز اللاحقة بها محددة في 80% ، و أنه لا يخفى على المحكمة بأن نسبة 80 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا، بل عجز جزئی دائم و ليس مطلق وتأكيدا منها لهذا الدفع فإنها تثير انتباه محكمة أن مثل هذه العقود تتضمن في شروطها النموذجية العامة على أن عقد التأمين لا يمكن تطبيق بنوده إلا في حالة توفر واجتماع ثلاث شروط وهي إثبات العجز الكلي والمطلق و أن إثبات ضرورة لجوء المؤمن له إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام و كذا إثبات المؤمن كونه يستحيل عليه ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق به و أن المدعية لم تثبت توفر كل هذه الشروط واجتماعها من اجل الاستفادة من بنود عقد التأمين اكتفت فقط بالإدلاء بشهادة طبية تحدد نسبة العجز والتي لا يمكن اعتبارها كوسيلة إثبات في هذا مادام أنها ليست حضورية ولم تتم بأمر من المحكمة وحيث انه يتعين بالتالي الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر و من حيث عدم قبول الطلب من أساسه إذ تطالب المدعية الحكم بحلولها محله في أداء أقساط القرض المتبقية في ذمتها،، مما وجب بيانه أن البنك المقرض لم يطالب المقترضة بأداء أقساط القرض التي أصبحت حالة و إن ما وجب التأكيد عليه أن قاعدة الحلول لا تطبق إلا بعد رفع الدعوى من طرف الدائن على المدين الذي يقوم بإدخال المؤمن قصد ضمانه والحلول محله إنه ما دام البنك المقرض لم يطالب بتسديد الدين فإنه لا يمكن على الإطلاق للمقترضة، المدينة، مطالبة العارضة بالحلول محلها في الأداء، إنه يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول طلبها مع تحميلها الصائر ومن حيث عدم قبول الطلب لعدم تحديده إن المدعية لم تحدد المبالغ التي تطالب بأدائها لغاية في نفسها مما يجعل دعواها أيضا مختلة، مما وجب التأكيد عليه أن قانون المسطرة المدنية يستوجب تحديد الطلب بحكم أن المبلغ المطالب به يحدد الإحتصاص القيمي من جهة أولى وتحديد الرسم القضائي الواجب اداؤه عند إيداع المقال الإفتتاحي ، و يتجلى هكذا أن الدعوى كانت معيبة شكلا ، و إنه يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول طلبها مع تحميلها الصائر و من حيث سقوط الحق في الضمان إن المدعية لم تصرح للعارضة بالحادث داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالبند 5 للمادة 20 من مدونة التأمينات و إنها لم تصرح أيضا للعارضة بالحادث داخل أجل 60 المنصوص عليه بالبند 2 للفصل 13 من الشروط الخاصة لعقد التأمين المرفق بمذكرة تعقيب العارضة المدلي بها لجلسة و أن 2024/04/01 عدم التزام المدعية بإشعار العارضة يؤدي حتما إلى سقوط حقها في الضمان و إن الحق في الضمان قد سقط، انه يتعين بالتالي الحكم بإخراج العارضة من الدعوى وتحميل المدعية الصائر و من حيث سقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة أنه لا حاجة للتذكير بأن عقد التامين ينبغي أن ينبني على أسس صحيحة وسليمة بما في ذلك أن تكون تصريحات المؤمن له لشركة التامين صادقة وغير كاذبة و أنه برجوع المحكمة لمجموع وثائق الملف الحالي وخصوصا الشواهد الطبية المدلي. بها من طرف المدعية بنفسها سيتضح لها بأنها تعاني من مرض مزمن وذلك ربما لمدة تمتد لسنوات قبل إبرام عقد التأمين،، كما أن المدعية قد شهدت بمصداقية تصريحاتها المتمثلة في عدم إصابتها بأي مرض في حين أنه ثبت بكونها كانت فعلا تعاني من مرض خطير ، كما أنها قد ارتضت تطبيق مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات كما ستوضحه المحكمة من خلال عقدة تامين التي أدلت بها، بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده يكون عقد التامين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الايمان عمله المومن حرية او غير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله طبيعته تأثير على الحادث أو التصريح يغير له أنه في النازلة الحالية فإن المدعية قد كتمت حالتها المرضية الممتثلة في مرض السرطان كما أنها أدلت بتصريح كاذب يتمثل في كونها غير مصابة بأي مرض وبالتالي فإن عقد التأمين الذي تتمسك به يكون باطلا و أن ما بني على باطل فهو باطل ، وبالتالي ينبغي التصريح ببطلان هذا العقد وبإخراجها من الدعوى أنه إذا ما ظل هناك شك في ذهن المحكمة حول ما إذا كانت المدعية مصابة بمرض قبل إبرام عقدة التامين ، فإن العارضة تلتمس إجراء خبرة طبية قصد التأكد من تاريخ بداية حالتها المرضية، أنه بالنسبة للعارضة فإن الشواهد المدلى بها من طرف المدعية في حد ذاتها تبرر موقفها بخصوص الدفع المتمسك به حاليا و من حيث عدم موضوعية الخبرة الطبية إن الطبيبة المنتدبة اكتفت بتضمين تشكيات المدعية وما تظاهرت به من أعراض لا علاقة لها بالحادثة وإنما اختلقت لتبرير الخلاصة الواردة في التقرير إنها لم تبين ما هي الوسائل العلمية المعمول بها في ميدان الطب التي استعملتها وتلك التي استعانت بها للوصول إلى هذه النتيجة الغريبة، وحيث مما وجب بيانه كون تلك الطبيبة مجرد طبيبة في الطب العام ليس لها أي إلمام بأمراض النساء والأورام الذي جعلها تبالغ إلى حد الإفراط في التقدير و إنها لم تبين ما هي الفحوصات المتخصصة التي أخضعت لها المدعية وعلى أساسها تكرمت عليها بالخلاصة التي ضمنتها في محررها و إن الرواسب البسيطة المخلفة لا تستدعي التبرع عليها بكل سخاوة بنسبة 80% زيادة على الإضرار الأخرى التي هي غير قائمة و إن الخبرة تفتقر للموضوعية المتطلبة، أنها تنازع فيها صراحة و يتعين بالتالي الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة تعهد إلى طبيب متخصص في كسور جراحة العظام و فيما يخص إثبات نسبة العجز وإن قدرت الطبيبة المنتدبة نسبة العجز في 80% فإنها لم تشر إلى مدى احتياج المدعية إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام ، ومدى استحالة ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق بها، أنه لا يخفى على المحكمة بأن نسبة 80 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا، بل عجز جزئي دائم وليس مطلق، وحيث أن العارضة وتأكيدا منها لهذا الدفع فإنها تثير انتباه محكمة أن عقد التامين يتضمن في شروطها النموذجية العامة على أن عقد التأمين لا يمكن تطبيق بنوده إلا في حالة توفر واجتماع ثلاث شروط وهي إثبات العجز الكلي والمطلق و إثبات ضرورة لجوء المؤمن له إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام و إثبات المؤمن كونه يستحيل عليه ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق به و أن المدعية لم تثبت توفر كل هذه الشروط واجتماعها من اجل الاستفادة من بنود عقد التأمين حيث اكتفت فقط بالإدلاء بشهادة طبية تحدد نسبة العجز والتي لا يمكن اعتبارها كوسيلة إثبات في هذا الشأن ، مما وجب بيانه كون المدعية لم تقدم للعارضة الملف الطبي الكامل المنصوص عليه المادة 11 للشروط العامة المعنونة باللغة الفرنسية و إن هذه المقتضيات منصوص عليها أيضا فى الفقرة الأخيرة للفصل 11 للشروط الخاصة و إنه يتجلى هكذا بأن المدعية لم تدل بالمستندات الواردة في المادة 11 للشروط العامة لكي تدرسها وتعمل على إحالته على مستشارها الطبي قصد فحصها وتحديد نسبة العجزة، إن الضمان غير قائم وبالتالي لا يمكن أن تحلها محلها في أداء الدين المترتب في ذمتها، لذلك تلتمس رد كل ما جاء في مذكرة تعقيب المدعية لعدم ارتكازه علي أسس موضوعية وقانونية و الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمذكرتها الحالية و السالفة، و احتياطيا جدا الأمر إجراء خبرة طبية بواسطة طبيب متخصص في الأورام من أجل تحديد تاريخ بداية مرض المدعية، تحديد نسبة العجز الحقيقية التي تعاني منها المدعية وهل تعتبر نسبة عجز كلي مطلق أو نسبي مدى احتياج المدعية من عدمه إلى شخص آخر لقضاء حاجياتها اليومية على وجه الدوام ، هل يستحيل على المدعية ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق بها
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 06/01/2025 و الذي جاء فيها ان الخبيرة المنتدبة قامت بوضع تقرير خلصت فيه إلى كون المدعية تعاني من نسبة عجز جزئي دائم لاحقة بها حددته في نسبة 80% بدون حاجة المدعية للاستعانة بشخص آخر خاصة و انها تعاني فقط من ندبة في الثدي الأيمن و هو امر لا يؤدي الى عجزها التام عن ممارسة أي نشاط تجاري او حرفي او غيره ما دامت ان المدعية قادرة عن ممارسة ذلك النشاط وقادرة عن المشي و الحركة .و ان الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة المذكورة أعلاه هي خبرة غامضة و غير واضحة بالنسبة للمعطيات التقنية والفنية و المصطلحات الطبية و غير مترابطة في معطياتها بين ما تم تدوينه من طرف الخبيرة عند فحص الضحية و عند تحديدها لنسبة العجز الجزئي الدائم في نسبة 80% و هو أمر لا يطابق بنانا مرسوم رقم 744-84-2 صادر في 22 من ربيع الآخر 1405 (14) يناير (1985) المتعلق بجدول تقدير نسب العجز تبعا لإصابة كل عضو على حدة و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان الخبيرة أنجزت تقريرا يلائم تصريحات و تشكيات المدعية و هو أمر يدل على عدم موضوعية الخبرة المنجزة واتسامها فقط بالتقدير الجزافي الذي لا يراعي أي معطى علمي او فني او طبي و لا يراعي مرسوم تقدير العجز و أن عدم موضوعية الخبرة المنجزة و دقتها يتجلى بوضوح من خلال مقارنتها مع الشواهد الطبية للمدعى عليها و الذي ليس بها اي نسبة عجز جزئي دائم و ما يدعوا إلى وجود خطر حقيقي بشان الوضع الصحي للمدعى عليها القابل للعلاج و ان الخبير تجاوز المعطيات المسطرة بالشواهد الطبية للضحية مما يبين حقيقة التقدير الجزافي للخبير لنسبة العجز المحددة من طرفها و ان المادة الأولى من المرسوم المذكور يتكون من أحكام هذا المرسوم والتعليمات الملحقة به وجدول تقدير نسب العجز الواجب على الطبيب الخبير أن يتقيد به في تحديد نسبة العجز البدني الدائم العارض للمصاب في حادثة سببتها عربة برية ذات محرك وكذا، إن اقتضى الحال في تحديد ما عرض للمصاب بسبب الحادثة من الأضرار المشار إليها في المادة 10 من الظهير (2) أكتوبر 1984 ) 1 بتاريخ 6 محرم 1405 - 84- الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 177 و يراد بالعجز البدني الدائم في هذا المرسوم النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصاب البدنية والنفسانية بسبب الحادثة و ان المادة الثانية من المرسوم المذكور يجب على الطبيب الخبير أن يأخذ مهلة كافية قبل تحديد نسبة العجز البدني الدائم، وأن يراعي في تقدير الإصابات و العقابيل العارضة للمصاب ما يتوقع أن يطرأ على حالتها من تخفف أو تحسن، وألا يعتبر في تقديره ما يحتمل أن يعرض لها من تفاقم يكون من شأنه، إذا تحقق فيما بعد وثبت ذلك بتقرير خبرة جديدة، أن يسمح للمصاب بتقديم ( 2 أكتوبر 1984 ) 1 بتاريخ 6 محرم 1405 - 84- طلب تعويض تكميلي وفا المادة 20 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الأنف الذكر رقم 177 و على الطبيب الخبير أن يقدم أيضا أكثر ما يمكن من البيانات عن اضطرار المصاب إلى علاجات خاصة أو إلى التدريب على استرجاع حركاته العادية وكذا عن تحمل النفقات التي يستلزمها استعمال بعض الأجهزة، إن اقتضى الحال ذلك و ان المادة الثالثة من المرسوم المذكور يجب في حالة وجود إصابات مشتركة أن يحدد العجز البدني الدائم بنسبة إجمالية تطابق التركيب التالي لتحليل مجموع العقابيل والإصابات، لا بنسبة ناتجة عن جمع النسب المقررة لكل من العقابيل والإصابات المذكورة و ان المادة الرابعة من المرسوم المذكور: إذا تعلق الأمر بحادثة نشأ عنها أيضا ضرر أو أكثر من الأضرار المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الأنف الذكر رقم 177-84-1 تاريخ 6 محرم 1405(2 أكتوبر 1984 )، وجب على الطبيب الخبير أن يحدد المعطيات التقنية التي تتيح تقدير عزو الأضرار إلى الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي و فيما يخص تشويه الخلقة والألم الجسماني، يجب على الطبيب الخبير أن يصنفها بحسب درجة خطورتهما ببيان هل الضرر ليس من الأهمية بحيث يستوجب التعويض أو هو على جانب من الأهمية أو مهم أو مهم جدا ويجب عليه زيادة على ما ذكر أن يحدد بتفصيل طبيعة الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها المصاب من شخص آخر أن يقدر الألم الجسماني اعتمادا على الآلام البدنية أو المعنوية التي عاناها المصاب أساسا خلال الفترة السابقة لاستقرار الجراح وكذلك الآلام التي عاناها خلال الفترة و التالية لاستقرارها ، على ألا يراعي في تقديره انتقاص القدرة الفيزيولوجية الذي يمكن أن يترتب على ذلك بمرور الزمان و أن يبين هل كان لتشويه الخلفة آثار سيئة على حياة المصاب المهنية أو لم ينشأ عن ذلك سوى عيب بدني أن يوضح هل أضطر العجز البدني الدائم المصاب إلى تغيير مهنته تغييرا كليا أو كانت له آثارا سيئة على حياته المهنية مع بيان طبيعة ذلك ودرجة خطورته و أن يحدد مدة الانقطاع عن الدراسة أن الخبيرة المنتدبة لم تلتزم نهائيا بمرسوم تقدري لنسب العجز وفق الجدول المحدد فيه و الدليل في ذلك هو خلو التقرير من الإشارة إلى تحديد نسب العجز تبعا لمرسوم 1985 المذكور أعلاه و الجدول المحدد به بذلك يكون هناك موجب لاستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة حكيمة ميلازو لعدم دقتها و موضوعيتها و حيادها و الحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة احتیاطیامن جهة أخرى أن المدعية لا تنازع في المديونية العالقة بذمتها والثابتة بموجب عقد القرض و جدول الاستخماذ و الكشوف الحسابية المفصلة و ان الكشوف الحسابية تعتبر حجة على ما تضمنته من بيانات طبقا للمادتين 491 و 492 من مدونة التجارة و المادة 106 من الظهير الشريف الصادر في 1993/07/06 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها و أن الكشوف الحسابية لها حجيتها القانونية في إثبات مديونية في القطاع البنكي و وجب إعمال مقتضيات الفصول 399 و 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود على الدعوى محل النزاع و رد جميع مزاعم المدعية البطلائها والحكم برفض جميع مطالبها ، لذلك تلتمس أساساً استبعاد الخبرة المنجزة لعدم دقتها و موضوعيتها وحيادها و الحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة و احتياطيا رد جميع مزاعم الطرف المدعى عليه لكونها غير جديرة بالاعتبار و الحكم وفق المقال الافتتاحي للشركة العارضة مع برفض جميع مطالبة المسطرة بمقالة المضاد.
بناء على الحكم التمهيدي عدد 34 الصادر بتاريخ 13/01/2025 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحيم حسون.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرتين الطلبية و الحسابية بجلسة 12/05/2025 و التي جاء فيها من حيث الشكل والجوهر إنها تؤكد من جديد المناقشة المنصبة على هاتين النقطتين الواردة في مذكراتها المدلى بها لجلسات 12/02/2024 – 01/04/2024 – 30/12/2024 واحتياطيا من حيث الضرر إذ تناقشه بصفة احتياطيا حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تصرح المحكمةبعدم قبول الطلب أو برفضه ومن حيث عدم موضوعية الخبرة الطبية إن الطبيبة المنتدبة اكتفت بتضمين تشكيات المدعية وما تظاهرت به من أعراض لا علاقة لها بالحادثة وإنما اختلقت لتبرير الخلاصة الواردة في التقريرإنها لم تبين ما هي الوسائل العلمية المعمول بها في ميدان الطب التي استعملتها وتلك استعانت بها للوصول إلى هذه النتيجة الغريبة، مما وجب بيانه كون تلك الطبيبة مجرد طبيبة في الطب العام ليس لها أي إلمام بأمراض النساء والأورام الذي جعلها تبالغ إلى حد الإفراط في التقديرإنها لم تبين ما هي الفحوصات المتخصصة التي أخضعت لها المدعية وعلى أساسها تكرمت عليها بالخلاصة التي ضمنتها في محررها ، و إن الرواسب البسيطة المخلفة لا تستدعي التبرع عليها بكل سخاوة بنسبة 80% زيادة على الإضرار الأخرى التي هي غير قائمة، وان قدرت الطبيبة المنتدبة نسبة العجز في 80% فإنها لم تشر المدعية إلى مدى احتياج المدعية شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام ، ومدى استحالة ممارسة نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق بها، أنه لا يخفى على المحكمة بأن نسبة 80 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا، بل عجز جزئي دائم وليس مطلق وأن العارضة وتأكيدا منها لهذا الدفع فإنها تثير انتباه محكمة الموقرة أن عقد التامين يتضمن في شروطها النموذجية العامة على أن عقد التأمين لا يمكن تطبيق بنوده إلا في حالة توفر واجتماع ثلاث شروط وهي الشرط الأول إثبات العجز الكلي والمطلق و الشرط الثاني إثبات ضرورة لجوء المؤمن له إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام و الشرط الثالث إثبات المؤمن كونه يستحيل عليه ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق بهأن المدعية لم تثبت توفر كل هذه الشروط واجتماعها من اجل الاستفادة من بنود عقد التأمين حيث اكتفت فقط بالإدلاء بشهادة طبية تحدد نسبة العجز والتي لا يمكن اعتبارها كوسيلة إثبات في هذا الشأن ، مما وجب بيانه كون المدعية لم تقدم للعارضة الملف الطبي الكامل المنصوص عليه في المادة 11 للشروط العامة المعنونة باللغة الفرنسية و حيث إنه يتجلى هكذا بأن المدعية لم تدل بالمستندات الواردة في المادة 11 للشروط العامة لكي تدرسها العارضة وتعمل على إحالته على مستشارها الطبي قصد فحصها وتحديد نسبة العجزة، و إن الخبرة تفتقر للموضوعية المتطلبة، و إن العارضة تنازع فيها صراحة، إنه يتعين بالتالي الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة تعهد إلى طبيب متخصص في كسور وجراحة العظام. من حيث عدم موضوعية الخبرة الحسابية: حيث مما وجب التأكيد عليه كون الحيسوبي حاد عن المهمة التي انتدب من أجلها واكتفى باعتماد تصريح المدعية بكل مجانية دون أن يبين الأسس التقنية التي اعتمد عليها بدليل أنه تكلم عن الرسملة في حين أن الأمر لا يتعلق رأسمالة القرض وانما بالفائدة الاتفاقية المضمنة بالعقد، إنه برجوع المحكمة الى جدول استخماد الدين ستقف على كونه جدولة الأقساط تحتسب مع الفائدة الاتفاقية وبالتالي فإن الأقساط الشهرية تتضمن الفائدة الاتفاقية ولا تحتسب بمعزل عنها كما جاء في تقرير الخبرة الحسابية الذي تضمن مجموعة من المغالطات، إنه فوق كل هذا احتسب مبلغ الفائدة من 04/02/2025 الى غاية2029/06/04 رغم كونها تحصر وقت حصر الحساب و لا تستمر إلى ما بعده انه لما كان قفل الحساب يقتضي منح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي طبقا لمقتضيات المادة 504 من مدونة التجارة فانه بعد قفل الحساب لا يبق مجال للحديث عن الفوائد الاتفاقية لأنه في غياب أي اتفاق بين الطرفين على ترتيب فوائد بنكية بعد قفل الحساب فان الفوائد التي يمكن أن تسري على مبلغ الدين هي الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وليس الفوائد الاتفاقية، إن هذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية في العديد من قراراتها من بينها القرار رقم1011 الصادر بتاريخ 2012/05/31 يتجلى من خلال ما سلف أن الخبرة الحسابية تفتقر للموضوعية المتطلبة، أنها تنازع فيها صراحةيتعين بالتالي الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة. احتياطيا من حيث انقضاء الدين إذ تناقشه بصفة احتياطية حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تأمر المحكمة بإجراء خبرتين طبية وحسابية مضادتينإن البنك المقرض أشهد على نفسه كون المقترضة المدعية ليست مدينة بأي مبلغ إلى غاية نهاية شهر فبراير 2024 ، كما هو ثابت من خلال الشهادة و انه لا يمكن بالتالي إحلالها محل المقترضة والحال أن المبلغ قد سدد و إنه يتعين بالتالي الحكم بإخراجها من الدعوى دون قيد أو شرط وتحميل المدعية الصائر ،ملتمسة من حيث الشكل والجوهر الإشهاد لها كونها تؤكد من جديد المناقشة المنصبة على هاتين النقطتين الواردة في مذكراتها المدلى بها لجلسات 2024/02/12 و 2024/04/01 و 2024/12/30. من حيث عدم موضوعية الخبرةالأمر بالتالي بإجراء خبرة طبية مضادة تعهد إلى خبير متخصص في كسور وجراحة العظام و من حيث عدم موضوعية الخبرة الحسابية الأمر بالتالي بإجراء خبرة حسابية مضادة. و احتياطيا من حيث انقضاء الدين الحكم بإخراجها من الدعوى دون قيد أو شرط، و تحميل المدعية الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنةأن المحكمة الإبتدائية لم تصادف الصواب فيما ذهبت إليه من التصريح بقبول الطلب شكلا من جهة اولى لما صادقت على خبرتين طبية وحسابية غير موضوعيتين من جهة ثانية وثالثة ولما قضت بإحلالها في اداء ما تبقى من أقساط القرض غير المؤداة من جهة رابعة زيادة على الحكم بإحلالها في أداء الفوائد القرض إلى غاية أخر قسط رغم عدم استحقاقها على الإطلاق،-من حيث عدم سلوك مسطرة التحكيم : لقد ردت المحكمة الابتدائية هذا الدفع بعلة " أن المدعى عليها شركة التأمينلم تدل للمحكمة بالشروط النموذجية لتقف على صحة شرط التحكيم ونطاقه "، لكن خلافا لما جاء في تعليلها فان الطاعنة أدلت رفقة مذكرتها الجوابية المدلي بها ابتدائيا بجلسة 2024/02/12 بنسخة الشروط العامة لعقد التأمين و ان الفصل 14 منها ينص صراحة على اتفاق الأطراف في حالة وجود خلاف اللجوء إلى مسطرة التحكيم بواسطة محكمين يختار كل طرف واحد منهما وأنه اختلافهما يتم اللجوء إلى اختيار محكم ثالث يتم اقتراحه من طرف السيد رئيس المحكمةبالدار البيضاءوإن المستأنف عليها لم تباشر هذه المسطرة الإلزاميةوإنه ما دام العقد يتضمن هذا الشرط فإنه لا يمكن على الإطلاق اللجوء إلى القضاء عملا بالفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، وأن العارضة تشير في هذا الصدد إلى بعض الإجتهادات القضائية التي عالجت هذا الشرط . وأن الحكم المطعون فيه بدوره لما بت في القضية دون مراعاة تطبيق المقتضيات المتفق عليها في البند 14 أعلاه يكون قد جاء مجانبا للصواب مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/01 في الملفرقم : 14/2013/0426 وإن الدعوى كانت معيبة من أساسها وانه يتعين بالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبول الطلب تحميل المستأنف عليها الصائر
ومن حيث عدم قيام الضمان لقد قضت المحكمة بإحلال الطاعنة محل المستأنف عليها في أداء أقساط القرض المتبقية بعلة ان الخطر المؤمن عليه تحقق بمجرد إصابة المدعية بعجز نسبته 85% وبعدم قدرتها على العمللكن خلافا لما جاء في تعليلها فان نسبة 85 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا، بل عجز جزئی دائم وليس مطلق عملا بمقتضات الفصل 11 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وانه يستفاد من هذا الفصل كون الضمان في حالة العجز الدائم والمطلق لا يتحقق إلا في حالةتوفر واجتماع ثلاثة شروط وهي : أولا إثبات العجز الكلي والمطلق وثانيا إثبات ضرورة لجوء المؤمن له إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام وثالثا إثبات المؤمن كونه يستحيل عليه ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق به وأن المستأنف عليها لم تثبت توفر كل هذه الشروط واجتماعها من اجل الاستفادة من بنود عقد التأمين حيث اكتفت فقط بالإدلاء بشهادة طبية تحدد نسبة العجز والتي لا يمكن اعتبارها كوسيلة إثبات في هذا الشأن وان الطبيبة المنتدبة بدورها وان قدرت نسبة العجز في 85% فإنها لم تشر إلى مدي ستأنف ضدها إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام ، ومدى استحالة ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز الكلي الدائم وأن الضمان غير قائم وأن الحكم بإحلال العارضة محل المستأنف عليها لا ينبني على أساس قانوني وأنه يتعين بالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعاً مع تحميل المستأنف عليها الصائر ومن حيث سقوط الحق في الضمان فإنه لا حاجة للتذكير بأن عقد التامين ينبغي أن ينبني على أسس صحيحة وسليمة بما في ذلك أن تكون تصريحات المؤمن له لشركة التامين صادقة وغير كاذبة وأنه برجوع المحكمة وثائق الملف وخصوصا الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بنفسها سيتضح بجلاء بأنها كانت تعانى من مرض مزمن لمدة إمتدت لسنوات قبل إبرام عقد التأمين وأنها لو صرحت بهذه الأمراض المزمنة للعارضة لما قبلت أن تضمن أداء القرض وأن المستأنف ضدها قد شهدت بمصداقية تصريحاتها المتمثلة في عدم إصابتها بأي مرض الواقع أثبت بأنها كانت مصابة بمرض خطير قبل إبرام العقد وهذا المرض هو الذي دفعها إلى ذلك تمكن بطريقة احتيالية عدم تسديد القرض وأنها قد ارتضت تطبيق مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات كما هو ثابت من خلال الشروط الخاصة لعقد التأمين التي تنص على ما يلي:بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده يكون عقد التامين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان التصريح يغير موضوع الخطر ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله " المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث وأن المستأنف عليها أخفت حالتها المرضية الممتثلة في إصابتها بالسرطان كما أنها أدلت بتصريح كاذب يتمثل في كونها غير مصابة بأي مرض وبالتالي فإن عقد التامين الذي تتمسك به يكون باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني وانه يتعين بالتالي إلغاء المطعون فيه وبعد التصدي التصريح من جديد برفض الطلب معتحميل المستأنف ضدها الصائر وأن العارضة تناقشه بصفة جد احتياطية حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تلغ الغرفةالحكم المطعون فيه ومن حيث عدم موضوعية الخبرة الطبية لقد صادقت المحكمة على التقرير بعلة أنه " جاء متوفرا على كافة الشروط المتطلبة قانونا "، لكن مما وجب بيانه فالطبيبة المنتدبة اكتفت بتضمين تشكيات المستأنف عليها وما تظاهرت ب من أعراض لا علاقة لها بالحادثة وإنما اختلقت لتبرير الخلاصة الواردة في التقرير وأنها لم تبين ما هي الوسائل العلمية المعمول بها في ميدان الطب التي استعملتها وتلك التي استعانتُ بها للوصول إلى هذه النتيجة الغريبة، وان مما وجب بيانه كون تلك الطبيبة مجرد طبيبة في الطب العام ليس لها أي إلمام بأمراض النساء والأورام السرطانية الشئ الذي جعلها تبالغ إلى حد الإفراط في التقدير وحيث إنها لم تبين ما هي الفحوصات المتخصصة التي أخضعت لها المستأنف ضدها وعلى أساسها تكرمت عليها بالخلاصة التي ضمنتها في محررها، وإن الرواسب البسيطة المخلفة لا تستدعي التبرع عليها بكل سخاوة بنسبة 25% زيادة على الإضرار الأخرى التي هي غير قائمة، وان قدرت الطبيبة المنتدبة نسبة العجز في 85% فإنها مدي احتياج المدعية إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام ، ومدى استحالة ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق بهاخلافا لما جاء في تقريرها فان نسبة 85 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا، بل عجز جزئی دائم وليس مطلق، عملا بمقتضات الفصل 11 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأم وانه يستفاد من هذا الفصل كون الضمان في حالة العجز الكي الدائم والمطلق لا يتحقق إلا في حالة توفر واجتماع ثلاثة شروط وهي : أولا إثبات العجز الكلي والمطلق . ثانيا إثبات ضرورة لجوء المؤمن له إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام ثالثا إثبات المؤمن كونه يستحيل عليه ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق به وأن الخبرة الطبية لم تتطرق إلى هذه الشروط الأساسية للوصول على النتيجة الغريبة المضمن فيها وأن الخبرة تفتقر للموضوعية المتطلبة وأن العارضة تنازع فيها بكل قوة وتستنكر استنكارا شديدا ما جاء فيها لكونه مخالف للحقيقة ، وانها تلتمس بالتالي الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة تعهد لثلاثة خبراء مختصين في أمراض النساء والأورام السرطانية عملا بالفصل 336 من قانون المسطرة المدنية ومن حيث عدم موضوعية الخبرة الحسابية لقد صادقت المحكمة على التقرير بعلة انه أنجز وفق الشروط المتطلبة قانونا " لكن مما وجب التأكيد عليه كون الحيسوبي حاد عن المهمة التي انتدب من أجلها واكتفى باعتماد تصريح المستانف عليها بكل مجانية دون أن يبين الأسس التقنية التي اعتمد عليها بدليل أنه تكلم عن الرسملة في حين أن الأمر لا يتعلق رأسملة القرض وإنما بالفائدة الاتفاقية المضمنة بالعقد، وانه برجوع المحكمة إلى جدول استخماد الدين ستقف على كون جدولة الأقساط احتسبت مع الفائدة الاتفاقية وبالتالي فان الأقساط الشهرية تتضمن الفائدة الاتفاقية وأصل القسط الواجب أداؤهتحتسب بمعزل عنها وأنه فوق كل هذا وذاك فإن الحيسوبي عمد إلى احتساب الفائدة الاتفاقية من 2025/02/04 إلى غاية 2029/06/04 رغم كونها تحصر وقت حصر الحساب ولا تستمر إلى ما بعده وانه لما كان قفل الحساب يقتضى منح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي طبقا لمقتضيات المادة 504 من مدونة التجارة فانه بعد قفل الحساب لا يبق مجال للحديث عن الفوائدالاتفاقية وأن هذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية في العديد من أحكامها من بينها القرار رقم 1011 ادر بتاريخ 2012/05/31 المرفق بمذكرة الطاعنة بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 2025/05/12 ويكفي الإطلاع عليه وتمحصه للتأكد من ذلك وانه يتجلى هكذا بأن الخبرة الحسابية تفتقر للموضوعية المتطلبة وأن العارضة تنازع فيها بكل قوة وتستنكر استنكارا شديدا ما جاء فيه لكونه مخالف للحقيقة وانها تلتمس بالتالي الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة عملا بالفصل 336 من قانون المسطرةالمدنية ومن حيث الدين فإن العارضة تناقشه بصفة جد احتياطية حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تأمر الغرفة بإجراء خبرتين طبية وحسابية مضادتين وأن البنك المقرض أشهد على نفسه كون المقترضة المدعية ليست مدينة بأي مبلغ إلى غاية نهاية شهر فبراير ،2024، كما هو ثابت من شهادته المؤرخة في 2024/02/23 المرفق بمذكرة العارضة بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 2025/05/12 ويكفي الإطلاع عليها للتأكدمنذلك وأنه لا يمكن بالتالي إحلال العارضة محل المقترضة والحال أن المبلغ قد سدد ، وانه يتعين بالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب من تحميل المستأنف ضدها الصائر ومن فإحلال العارضة في أداء ما تبقى من أقساط القرض: محكمة الدرجة الأولى صادقت على تقرير الخبرة الحسابية إن ما ينبغي التأكيد عليه أن محكمة الدرجة الأولى المغالطات التي تضمنتها وعلى أساسها قضت بإحلال العارضة في أداء مبلغ 280.420,44 درهم الذي يمثل أقساط القرض غير المؤداة زيادة على فوائدها الاتفاقية المحصورة إلى غاية 2029/06/04 أي تاريخ آخر قسطلكن بالرجوع إلى جدول استخماد الدين ستقف المحكمة على كون جدولة الأقساط تحتسب مع الفائدة الاتفاقية وبالتالي فان الأقساط الشهرية تتضمن الفائدة والقسط الحال ولا تحتسب بمعزل عنها وأن الحيسوبي عمد إلى احتساب الفوائد القانونية إلى غاية 2029/06/04 أي احتمال انقضاء أداء آخر قسط لكنما وجب بيانه لما كان قفل الحساب يقتضى منح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي طبقا لمقتضيات المادة 504 من مدونة التجارة فانه بعد قفل الحساب لا يبق مجال للحديث عن الفوائد الاتفاقية وان مبلغ الأقساط الغير مؤداة بتاريخ حصر الحساب أي 2025/02/04 محصور في مبلغ 254.653,43 درهم كما هو ثابت من جدول استخماد الدين واكده الخبير الحيسوبي، وإن الغرفة سوف تعيد لا محالة النظر في هذه النقط كلها تأسيسا على المناقشة المنصبة عليها الواردة في المتن وانها إذا لم تأمر بإجراء خبرتين طبية وحسابية مضادتين فالعارضة تلتمس تعديل الحكم المطعون فيه وذلك بحصر إحلالها في مبلغ 254.653,43 درهم في مبلغ 254.653,43 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا من حيث عدم قبول الدعوىللإستماع إلى القول والحكم أن المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التحكيم المنصوص عليها في الشروط الخاصة الفصل 14 للشروط العامة لعقد التأمينوللإستماع إلى القول والحكم أنه لا يمكن اللجوء إلى القضاء ما دام شرط التحكيم منصوص عليه في العقد عملاً بالفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود وللإستماع إلى القول والحكم أن الدعوى معيبة من أساسهاوللإستماع بالتالي إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبولها ومن حيث عدم قيام الضمان للإستماع إلى القول والحكم أن نسبة 85 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا، بل عجز جزئي دائ وليس مطلق، عملا بمقتضات الفصل 11 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الذي ينص على أن الضمان في حالة العجز الدائم والمطلق لا يتحقق إلا في حالة توفر واجتماع ثلاث شروط وهي والمطلق، إثبات ضرورة لجوء المؤمن له إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليوميإثبات العجزعلى وجه الدوام، إثبات المؤمن كونه يستحيل عليه ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز وللإستماع إلى القول والحكم أن المستأنف عليها لم تثبت توفر كل هذه الشروط واجتماعها من اجل الاستفادة من بنود عقد التأمين حيث اكتفت فقط بالإدلاء بشهادة طبية تحدد نسبة العجز والتي لا يمكن اعتبارها كوسيلة إثبات في هذا الشأن وللإستماع إلى القول والحكم أن الطبيبة المنتدبة بدورها وان قدرت نسبة العجز في 85% فإنها لم تشر إلى مدى احتياج المستأنف ضدها ستأنف ضدها إلى شخص لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام ومدي ممارسة اي نشاط للدخل بسبب العجز اللاحق بها، إلى القول والحكم الضمان غير قائم مادامت أن المستأنف عليها لم تتقيد العامة خرقا للفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود ، ومن حيث سقوط الحق في الضمان الحكم بإحلال العارضة محل المستأنف عليها لا ينبني على أساس قانوني، المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وعقد التامين ينبغي أن ينبني على أسس صحيحة وسليمة بما في ذلك لمؤم لشركة التامين صادقة وغير كاذبة، أنف عليها صرحت وقت ابرام عقد التامين بكونها لا تعاني من مزمن كم هو ثابت خلال الشروط الخاصة لعقد التأمين، إلى القول والحكم أن المستأنف عليها كانت تعاني من مرض مزمن وذلك لمدة تمتد إبرام عقد التأمين، إلى القول والحكم أنها لو صرحت بهذه الأمراض المزمنة للعارضة لما قبلت أن قبلت أن تضمنأداء القرض، للإستماع إلى القول القول والحك المستأنف عليها قد شهدت بمصداقية تصريحاتها المتمثلة في عدم ابتها باي بأي مرض في حير أنه ثبت بكونها كانت فعلا تعاني من مرض سران الثدي قبل إبرامها لعقد التأمين، للإستماع إلى إلى القول والحكم أنها قد قد ارتضت تطبيق مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات كما ثابت من خلال ال الشروط الخاصة لعقد التأمين وللإستماع إلى القول القول والحكم بني على باطل فهو باطل ، للإستماع بالتالي إلى إلغاء المطعون فيه وبعد التصدي الحكم لبطلان عقد التأمين تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا من حيث الجوهرمن جديد برفض الطلبللإشهاد للعارضة كونها تناقشه بصفة جد احتياطية حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تلغ المحكمة الحكم المطعون فيه ومن حيث عدم موضوعية الخبرة الطبيةللإستماع إلى القول والحكم الطبيبة المنتدبة لم تعاين على المستأنف ضدها أي مضاعفة تذكر، الإستماع إلى القول والحكم تلك الطبيبة مجرد طبيبة في الطب العام ليس لها أي إلمام بأمراضوالأورامجعلها تبالغ إلى حد الإفراط في التقدير، التي أخضعت لها تبين ما هي الفحوصات المتخصصة وللإستماع إلى القول والحكم إنها المستأنف ضدها وعلى أساسها تكرمت عليها بالخلاصة المضمنة في محررها وللإستماع إلى القول والحكم إن الرواسب المترتبة عن الإصابة لا تستدعي التكرم عليها بكل سخاوة بنسبة %85 زيادة على الإضرار الأخرى وللإستماع إلى القول والحكم أن نسبة 85 في المائة هي غير قائمة دائم وليس مطلق نسبة 85 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا بل عجز جزئيوللإستماع إلى القول والحكم شخص آخر لقضاء حاجياتها وللاستماع إلى القول وال والحكم أنها لم تثبت توفر الشروط واجتماعها من اجل الاستفادة من بنود عقد عليها في المادة 11 للشروط العامة لعقد التأمين وللإستماع إلى القول والحكم أن الخبرة تفتقر للموضوعية المتطلبة وللإشهاد للعارضة كونها تنازع فيها صراحة وللإستماع بالتالي إلى الأمر بإجراء خبرة طبية ومن حيث عدم موضوعية الخبرة الحسابية: القول والحكم أن الحيسوبي قد حاد عن المهمة التي انتدب من أجلها واكتفى باعتماد عليها بكل مجانية دون أن يبين الأسس التقنية التي اعتمد عليها بدليل أنه تكلمالرسملة في حين أن الأمر لا يتعلق راسملة القرض وانما بالفائدة الاتفاقية المضمنة بالعقد وللإستماع إلى القول والحكم أن جدول استخماد يتضمن كون جدولة الأقساط تحتسب مع الاتفاقية وبالتالي فان الأقساط الشهرية تتضمن الفائدة الاتفاقية ولا تحتسب بمعزل عنها كما جاء في تقرير الخبرة الحسابية الذي تضمن مجموعة من المغالطات، للإستماع إلى القول والحكم إنه فوق كل ذلك احتسب مبلغ الفائدة الاتفاقية من 2025/02/04 إلى غاية 2029/06/04 رغم كونها تحصر وقت حصر الحساب ولا تستمر إلى ما بعده، للإستماع إلى القول والحكم انه بعد قفل لا يبق مجال للحديث عن الفوائد الاتفاقية عملا بمقتضيات المادة 504 من مدونة التجارة وللإستماع إلى القول والحكم غياب أي اتفاق بين الطرفين على ترتيب فوائد بنكية بعد قفل اب فان الفوائد التي يمكن أن تسري على مبلغ الدين هي الفوائد سري على مبلغ الدين هي الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وليس الفوائد الاتفاقية وللإستماع إلى القول والحكم إن هذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية في العديد من قراراتها وللإستماع بالتالي إلى الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة عملا بالفصل 336 من قانون المسطرةالمدنية واحتياطيا جدا من حيث الديناحتياطيا جدا من حيث إحلال العارضة في أداء ما تبقى من أقساط القرض: للإستماع إلى القول والحكم ان أن محكمة الدرجة الأولى صادقت على تقرير الخبرة الحسابية رغم المغالطات التي تضمنتها وعلى أساسها قضت بإحلال العارضة في أداء مبلغ 280.42044 درهم الذي يمثل أقساط القرض غير المؤداة زيادة على فوائدها الاتفاقية المحصورة الى غاية 2029/06/04 أي غاية تاريخ أخر قسط ، للإستماع إلى القول والحكم أن الفوائد الإتفاقية تتوقف حتما عند إقفال الحساب عملا بالمادة 504 من مدو التجارة وللإستماع إلى القول ع إلى القول والحكم أن قد أن قيمة الأقساط الغير مؤداة بتاريخ حصر الحساب أي 2025/02/04 محصور في مبلغ 254.65343 درهم كما يتجلي من ول استخماد الدين وللاستماع بالتالي حالة ما إذا لم تأمر الغرفة تعديل الحكم فيه وذلك بحصر إحلال العارضة ة في مبلغ 254.653,4 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر بالنسبة .
وجاء في أسباب استئناف البنك (م. ت. ص.) : حول خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصول 319 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود فإن الحكم المستأنف قضى بإعفاء المستأنف عليها المدينة من اداء اقساط عقد القرض محل النزاع والحال أن الوفاء بالدين لم يتحقق لا من طرف المقترضة حكيمة (ط.) ولا من طرف الشركة (ا. ت. م.) وأن الالتزام أو الحق الشخصي ينقضي إما بالوفاء أو بما يعادل الوفاء، وقد ينقضي بدون وفاء أي بإجراءات استحالة التنفيذ، والتقادم المسقط وأن انقضاء الالتزام بالوفاء : فالمقصود به أن ينفذ المدين ما التزام به اتجاه البنك العارض أي التنفيذ المبني على شروط التزام والوفاء بما جاء بالعقد وأن من الأحكام العامة للوفاء والوفاء الواقع من غير المدين أو الوفاء مع الحلولوهو أن يحل دائن آخر وهو ما يعرف بالحلول الشخصي في أداء مبلغ الدين لحل العقار المرهون المؤمن عليه ضد العجز وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد انفضاء التزامها ناتج عن عقد الفرض محل النزاع بإحدى الوسائل المحددة في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فلا يجوز اعفائها والتحلل من التزاماتها الناشئة عن عقد الفرض محل النزاع وذلك لعدم أداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون طبقا للفصل 320 من قانون الالتزامات والعقود وأمام عدم توصل البنك العارض بدينه موضوع عقد القرض محل النزاع أعلاه سواء من طرف المستأنف عليها المقترضة أو من طرف شركة (ا. ت. م.) وأمام عدم الوفاء بالدين موضوع القرض من طرف المدينة أو المؤمنة وذلك بحجة مقبولة في الإثبات وفق مقتضيات الفصول 319 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود فإن ما قضى به الحكم المستأنف بشأن اعفاء المستأنف عليها من اداء اقساط عقد القرض محل النزاع و التشطيب على الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد : 71265/08 لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه و خارقا لمقتضيات الفصول 319 و 399 و 400 من قانون الالتزامات و العقود الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وحول خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 63من قانون المسطرة المدنيةأمرت المحكمة المصدرة للحكم المستأنف بتاريخ 2024/06/03 ، حكم عدد : 1100 بإجراء خبرة طبية بواسطة الخبير لطيفة الرحالي و التي تم استبدالها بالحكم الصادر بتاريخ : 2024/09/23 ، تحت عدد : 1535 بالخبيرة حكيمة ميلازو التي وضعت تقريرا خلصت فيه الى كون المدعية تعاني من عجز دائم محدد في نسبة 85%كما أمرت المحكمة المصدرة للحكم المستانفباجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحيم حسون و ذلك بموجب الحكمالتمهيدي الصادر تحت عدد : 34 بتاريخ : 2025/01/13 و الذي وضع تقريرا خلص فيه أن المبالغ المقتطعة من الحساب البنكي للسيدة حكيمة (ط.) عن القرض من يونيو 2020 إلى تاريخ 2025/02/04 هي بقيمة 268.482,37 درهم والرأسمال الغير مؤدى عن القرض المتبقي بتاريخ 2025/02/04 هو بقيمة 254.653,43 درهم؛ والأقساط المتضمنة للرأسمال المتبقي بقيمة 254.653،43 درهم والفوائد عن القرض من 2025/02/04 إلى غاية اخر قسط في 2029/06/04 هي بقيمة 280.420,44 درهموأن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه يجب على الخبير تحت طائلة البطلان ان يستدعي الاطراف و وكلائهم لحضور انجاز الخبرة مع امكانية استعانة الاطراف باي شخص يرون فائدة في حضروهيجب عليه أن لا يقوم بمهمته الا بحضور اطراف النزاع و وكلائهم او بعد التاكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تامر المحكمة بخلاف ذلك اذا تبين لها ان هناك حالة استعجال ويضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير اقوال الاطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الاشارة الى من رفض منهم التوقيع ويقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة اذا اعتبر ذلك مفيدا وأن الخبيرة المنتدبة حكيمة ميلازو أكدت على أن المستأنف عليها تعاني من عجز دائم محدد في نسبة 85 % وأن الخبرة المنجزة لم تحترم مقتضيات المادة 63 من انون المسطرة المدنية والتي تلزم الخبيرة باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إجراءات الخبرة حيث لم تقم باستدعاء دفاع العارضة لحضور إجراءات الخبرة هذا فضلا على قيام الخبير بإنجاز الخبرة في غياب المستشار الطبي للعارضةوهذا مع الإشارة إلى كون الخبير لم يرفق تقريره بالمحضر الذي تضمنه تصريحات الأطراف وتوقيعاتهم وفق ما ينص عليه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأنه مادام أن الخبرة المنجزة لا تتضمن ما يفيد أن دفاع العارضة أشعر من طرف الخبير بتاريخ الخبرة بعد استدعائه برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل فإنها تبقى الخبرة باطلة لمخالفتها المقتضيات الآمرة المنصوص عليها بالفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وفضلاً عن ذلك فإن العارضة تنازع في النتائج التي توصل إليها الخبيرة وأنه قد غالت في تحديد نسب العجز مخالفا بذلك لمقتضيات مرسوم 14 يناير 85 خاصة المادة الرابعة منه التي توجب على الطبيب الخبير أن يحدد المعطيات التقنية التي تتيح له تقدير عزو الأضرار إلى النسبة المحددة بشكل جزافي منه عن العجز الجزئي الدائم في %70% وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي ، وهو الأمر الغائب في الخبرة المنجزة ابتدائيا ويلاحظ من خلال استقراء الخبرة المنجزة من طرف الدكتور "حكيمة ميلازو" لم يقم بتبيان كيفية تحديد نسبة العجز الدائم في 85% ، مما يتعين معه استبعاد هذه الخبرة المتسمة بالانحياز وعدم الموضوعية ومخالفة مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنيةكما أن الخبيرة لم تقم بفحص الضحية فحصا سريريا دقيقا ل اعتمدت على تصريحات المدعية لا غير وذلك راجع لكونها غير مختصة في الإصابات التي تعرض لها المدعية وإنما هي دكتورة في الطب العام كما هو مبين من خلال رأسية التقرير المنجز من طرفها وأن النتائج التي توصلت إليها الخبير جد مبالغ فيها وغير مبنية على أي أساس من الواقع، وتتبع فقط تشكيات المستأنف عليها وتصريحاتها فضلاً عن تأكيدها على أن المستأنف عليها تعاني من ندبة في ثدي الأيمن وهو أمر لا يؤدي الى وجود عجز عن العمل او الاستعانة أو عجزها عن ممارسة أي نشاط تجاري او حرفي وأن العارضة تنازع وبشدة في النتائج التي توصلت إليها الخبيرة الطبية وأنه قد غالت وبالغت في تحديد نسبة العجز التي تتسم بالمحاباة والمجاملة للمستانف عليها وذلك لكونها لم تقم بفحص المستانف عليها فحصا سريريا دقيقا بل اعتمدت على تأمل الشواهد الطبية وعلى تصريحات المستانف عليها لا غير وذلك لكونها غير مختصة في الإصابات التي تعرضت لها المستانفة وإنما هي دكتورة في الطب العام وأن الخبرة المنجزة خرقت مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 21 ماي 1943 وأن يحدد العلاقة السببية بين المرض المهني والإصابة المزعومة اللاحقة بالمستأنف عليها وأن الخبيرة حادت عن المقتضيات الموضوعية المنظمة للخبرة خاصة منها الفصل 84 من ظهير 6 فبراير 1963 الذي ينص على أنه يعين مقدار العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته العامة وسنه وقدرته الجسدية والعقلية وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على جدول يتضمن أنواع العاهات يوضع بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية وأن السيد الخبير بصفتها طبيبة عامة - غير مختصة بالمرة في الإصابات التي تعرضت لها المستأنف عليها وأن وجهة نظر الطبيب غير مختص ليست هي وجهة نظر الطبيب المختص طبقا للقرار رقم 9675 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1994/10/04 في الملف جنحي رقم 91/27860: «إن عدم جواب المحكمة على الدفع الذي اثاره المدعي الضحية والمتعلق بعدم اختصاص الخبير الذي عينته المحكمة في جراحة الدماغ مع أن الضحية أدلى بشهادة طبية تثبت أنه أصيب برأسه ونقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة بالإضافة إلى أن الطبيب المعين بفحصه خبير لدى شركة التأمين يكون خرقا لحقوق الدفاع ونقصا في التعليل يوجب نقض القرار المطعون فيه وأنه بالرغم ما عابه البنك العارض على الحكم المستأنف بشأن الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة حكيمة ميلازو فان المحكمة تبتت ما جاء فيها بدون أي تعليل على ما عابه العارض على الخبرة المنجزة مما يجعل الحكم المستأنف منعدم التعليل بشكل مخالف لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وخارق لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وبذلك فان ما بني على باطل فهو باطل وبذلك تكون الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا مخالفة المقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لخرقه مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة حكيمة ميلازو والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة مضادةوذلك أن القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2005/01/26 تحت عدد 62 في الملف التجاري عدد 02/488 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63، الصفحة 219 وما يليها : «ان سلامة الخبرة شكلا ومضمونا رهين باستدعاء الأطراف ووكلائهم يجعلها معيبة متى تمسك أحد الاطراف بهذا الدفعوكذا القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 05/1618 2006/03/08 تحت عدد 755 في الملف عدد منشور بمجلة محاكمة عدد 7 و 8 ص 259 وما يليها والذي جاء فيه: «يجب على الخبير أن يستدعي الاطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وأن لا يقوم بمهمتها الا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال وعليه أن يضمن في محضر مرفق بالتقرير اقوال الأطراف وملاحظاتهم يوقعون معه عليه ويشار فيه الى من رفض التوقيع منهم . نعمعدم احترام هذه المقتضيات القانونية الامرة المنصوص عليها في الفصل : 63 من قانون المسطرة المدنية يؤدي الى نقض الحكم نعم .» وحول خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقودونفس الشيء يقال من جهة أخرى بالنسبة للخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم حسون وذلك بموجب الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف تحت عدد : 34 بتاريخ 2025/01/13 والذي وضع تقريرا خلص فيه أن المبالغ المقتطعة من الحساب البنكي للسيدة حكيمة (ط.) عن القرض من يونيو 2020 إلى تاريخ 2025/02/04 هي بقيمة 268.482,37 درهم ؛ والرأسمال الغير مؤدى عن القرض المتبقى بتاريخ 2025/02/04 هو بقيمة 254.653,43 درهم؛ والأقساط المتضمنة للرأسمال المتبقي بقيمة 254.653،43 درهم، والفوائد عن القرض من 2025/02/04 إلى غاية اخر قسط في 2029/06/04هي بقيمة 280.420,44 درهم وان الخبير عبد الرحيم حسون لم يقف على الوثائق المستدل بها من طرف البنك العارض والوقوف على شروط العقد الرابط بين طرفي النزاع بالوقوف على جميع بنوده المحصورة في 31 بند و بدون التطرق الى تخلف المستانف عليها عن الوفاء بالتزاماتها المحددة بالفصل الثاني من عقد القرض بعدم توفير مبلغ الأقساط الشهرية في اجالها المستحقة وابداعها بحسابها البنكي المفتوح لدى البنك العارض وكذا عدم احترام مقتضيات الفصل الرابع المتعلقة بكيفية احتساب الفوائد عن التأخير المستحقة للبنك العارض وفق السعر المتفق عليه بالشروط الخاصة لعقد القرض بنسبة 4,54 % غير شاملة لاحتساب مبلغ الرسوم وكذا عدم تعرض الخبير المبلغ المصاريف التي التزمت المستانف عليها كمقترضة بأدائها كما ان الخبير لم يقم ضمن تقريره بتفصيل واستقراء الوثائق المستدل بها من طرف البنك العارض باستقراء جدول استخماذ القرض والكشوف الحسابية المفصلة التي تحدد المديونية العالقة بذمة المستانف عليها أصلا وفائدة نتيجة عدم أداء الأقساط القرض المتفق عليها بحسب مبلغ 5365,12 درهم من تاريخ بداية اول استحقاق الى تاريخ نهايته وهو الأمر الذي اثر بشكل كبير في حجم المديونية العالقة بذمة المدينة والثابتة بموجب جدول الاستخماد المرفق طيه والمحصورة بتاريخ : 2024/12/18، في مبلغ620.207,22 درهم وان الحكم المستانف لما ساير الخبير عبد الرحيم حسون في حصر المديونية العالقة بذمة المستانف عليها في مبلغ 280.420,44 درهم واعفائها من أداء مبلغ 268.482,37 درهمعن المدة من يونيو 2020 الى تاريخ 2025/02/04 يكون بذلك قد خالف شروط عقد القرض وما التزمت به المستانف عليها كمفترضة من سداد أقساط القرض في اجال استحقاقها بدون أي تأخير او تماطل خاصة وان البنك العارض اجنبي عن عقد التامين الرابط بين المستانف عليها وشركة التامين وان المقترضة لم تطالب بتاتا بتفعيل عقد التامين لا بسنة 2020 ولا من بعدها وانها لم تقدم الدعوى محل النزاع الا بتاريخ 2024/01/03 وبذلك يكون الحكم المستانف قد كرس واقعة اثراء المستانف عليها المقترضة بدون سبب في مخالفة لشروط العقد ولمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا جدا الامر باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم حسون و الامر بإجراء خبرة حسابية مضادة مع اعتماد عقد القرض الرابط بين طرفي النزاع والتطرق الى بنوده وشروطه واخلالات المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية مع التطرق الى الوثائق المحاسبية للبنك العارض من كشوف حسابية و جدول استخماذ القرض ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكمالغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر باستبعاد الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبيرة حكيمة ميلازووكذالك استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم حسون لعدم دقتهما و موضوعيتها و حيادهما والأمر بإجراء خبرة مضادة طبية و حسابية مع اعتماد عقد القرض الرابط بين طرفي النزاع والتطرق الى بنوده وشروطه واخلالات المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية مع التطرق الى الوثائق المحاسبية للبنك العارض من كشوف حسابية و جدول استخماذ القرض .
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي وطلب إضافيالمدلى بها من دفاع المستأنف عليهابجلسة 01/10/2025عرض فيها فيمايخص الاستئناف الأصليتضمن المقال الاستئنافي الأصلي عرضا موجزا الوقائع النازلةتواحد شركة (ا. ت. م.) على الحكم المستأنف كونه لم يصادف الصواب في عدة من جوانبهعدم سلوك العارضة مسطرة الصلح وعدم قيام الضمان وسقوط الحق في الضمان وعدم موضوعية الخبرة الطبية وعدم موضوعية الخبرة الحسابية واحتياطيا جدا من حيث الدينتعتقد العارضة، بأن نفس الدفوعات يكون قد تمسك بها البنك (م. ت. ص.) والذي في الواقع لا يتمتع بأي صفة في التقاضي، باعتبار أن دينه مضمون ما دام سوف يسترجع جميع مستحقاته استنادا إلى الحكم المستأنف وبالتالي لم يتعرض لأي ضرر في مصلحته الماديةان استئنافه في جميع الأحوال غير مؤسس من الناحية القانونية وفيما يخص استئناف شركة (ا. ت. م.) يمسك المستأنف أصليا بكون العارضة لم تحترم شرط التحكيم وبالتالي فإن دعواها تكون معيبة من أساسها مما يتعين معه القول بعدم قبول الطلب. ان المستأنفة أصليا استشهدت بمجموعة من الاجتهادات القضائية التي في الواقع لا يمكن اعمالها في النازلةالحالية وانه سبق للعارضة ابتدائيا من خلال مذكرتها التعقيبية مع طلب إضافي المدلى به لجلسة 2024/03/04، أن اكدت لمحكمة الدرجة الأولى، بأن شركة (ا. ت. م.) بسلوكها مجموعة من الإجراءات تكون قد تنازلت ضمنيا عن مبدأ التحكيم اذ انه كان بامكانها بأن تضع حدا لكل إجراء تصالحي وتطالب العارضة باللجوء الى مسطرة التحكيم. ان العارضة، وجهت بتاريخ 2023/02/13 رسالة الى البنك (م. ت. ص.) والذي هو متضامن حاليا مع شركة (ا. ت. م.) كما يقول المثل انصر اخاك كان ظالما أو مظلوما. ان العارضة بمقتضى الرسالة المذكورة ، اشعرت البنك بأنها تعرضت لمرض عضال مزمن وهو مرض السرطان بتاريخ شهر يونيو 2020 وأن شركة (ا. ت. م.) ولما بلغ الى علمها الرسالة المذكورة، بعثت رسالة الى البنك (م. ت. ص.) مؤرخة في 2023/04/27 تطلب فيها من البنك المذكور اخبار العارضة لكي عند المستشارة الطبية لشركة التأمين الدكتورة نزهة (ف.) ان العارضة وبعد أن خضعت للخبرة الطبية الحبية، أرسلت الدكتورة (ف.) نزهة تقريرها لشركة التأمين والتي بدورها أشعرت البنك (م. ت. ص.) بكون الحالة الصحية للعارضة تجعلها خارجةاطار التغطية وان هذه الإجراءات التي اتخذتها شركة (ا. ت. م.) تفيد كلها وتثبت بأنها ليست لها رغبة في التحكيم اذا كانت تود انهاء النزاع بكيفية حبية الا أن هذه المحاولة باءت بالفشل بالرغم من ذلك تحاوليائسة سواء حاليا أو خلال المرحلة الابتدائية بأن تتمسك بعدم احترام العارضة لمسطرة التحكيم. وحيث أن الغريب الغريب في الأمر كون شركة (ا. ت. م.) رفضت رفضا باتا تمكين العارضة من التقرير الطبي كما أنها تقاعست عن الادلاء به خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية وتحيل العارضة في هذا المجال على مقتضيات المادة 309 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ما يلي: مع مراعاة مقتضيات مراعات الفصل 308 أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات تهم حالة الاشخاص وأهليتهم والحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة وأن الهدف المتوخى من إبرام عقد للتأمين على الحياة او لسبب مرض حل لاحقا لعقد التأمين، لا يكتسي صبغة تجارية، بل حق شخصي يفتقد للشروط الضرورية لإضفاء صبغة التجارية عليه وأن العارضة تشير في هذا المجال إلى قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 287/2001 الصادر بتاريخ 09/02/2001 ملف رقم 119/2001/2013 المنشور بالموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية للاستاذ عمر أزوكاروأن العارضة في الأخير وبكل عفوية وتلقائية تطرح سؤالا على شركة (ا. ت. م.) لكي تجيب عنه بكل مصداقية وشفافية هل الإجراءات التي قامت بها شركة (ا. ت. م.) عندما عينت طبيبتها المستشارة والتي يمكن اعتبارها كحكم مادام الأمر يتعلق بخبرة طبية، بكون العارضة توجهت مباشرة الى عيادة الطبيبة المذكورة التي فحصتها الا يعتبر هذا الإجراء إجراء تحكيمي انتهى أثره ومفعوله عندما رفضت المؤمنة احترام الشروط التعاقدية الواردة في عقد التأمين. وحيث أنه استنادا لما سلف يبقى من الثابت بأن الدفع الذي تمسكت به المستأنفة أصليا بشأن عدم سلوك مسطرة الصلح يبقى دفع غير جدي مما يتعين معه رده وفيما يخص عدم قيام الضماناعتبرت المستأنفة أصليا ، بأن النسبة المئوية المحددة في 85% من طرف الدكتورة حكيمة ميلازو لا يعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا بل عجز جزئي دائم وليس مطلق. وحيث لا ترى العارضة فرقا ما بين المفهومين المذكورين مادام الأمر يتعلق بتحديد نسبة العجز الدائم التي بقية عالقة بالعارضة نتيجة المرض الذي ألم بها. وقد أشارت الخبيرة في تقريرها، بأن المرض يعيق العارضة عن ممارسة نشاطها المهني ويجعلها غير قادرت على ممارسة عملها كخياطة. ان المستأنفة عوضا من تناقش مناقشة موضوعية وشفافة للنتائج الخبرة الطبية فقد اقتصرت على التبليط واللعب على الألفاظ وان الخبرة جاءت واضحة على اعتبار بأن القدرة الجسمانية لكل شخص تبلغ 100%، وقد تتقلص هذه النسبة على حسب الحالات، وبالنسبة للحالة التي تهمنا، فإن حالة العارضة قد تقلصت بنسبة 85% قدرتها الجسمانية الحالية انما تتوفر على 15% وبالتبعية فإن هذه النسبة تجعلها غير قادرة على ممارسة أي عمل وقد تكون أحيانا في امس الحاجة الى شخص يساعدها في قضاء حاجتها المعتادة وفيما يخص سقوط الحق في الضماناعتبرت المستانفة، بأن العارضة عند إبرام عقد التأمين، فإنها أخفت عن المقترضة وعن المؤمنة مرضها المزمن الذي امتد لسنوات قبل ابرام عقد التأمين وأن دفعا من هذا القبيل يستلزم الاثبات رئيس الاقتصار على القول فقط وانه من المسلم به ميدانيا، بأن المؤسسة البنكية، وقبل أن نفر اي قرض عقاري، فإنها تحاط بمجموعة من الضمانات منها على الخصوص عقد التأمين يضمن لها استرجاع مستحقاتها في حالة وفاة المؤمن له أو تعرضه لمرض مزمن خطير وأن شركة (ا. ت. م.) أخضعت العارضة لهذا الفحص الذي لم يسفر عن أية إصابة كيفما كان نوعها والا لما أعطت ضونها الأخضر للمؤسسة البنكية لكي تقر القرض وانه لا يمكن حاليا للمؤمنة بأن تتضرع حاليا وبدون أي اثبات وبدون أيه حجة كون العارضة كانت مصابه بمرض عضال قبل ابرامها لعقد التأمين اذ لا يمكن القول بأن المؤمنة مقصرة في دورها وهذا معطى لا يمكن جزمه نظرا لما نعرفه من شركة التأمين من الحيطة والتبصر قبل الامضاء على أي عقد التامين خصوصاً على الحياة كما هو الشأن في نازلة الحمل وأن ما تمسكت به المستأنفة اصليا في هذا المجال يبقى مجرد دفع وهمي لا يمكن الاستماع اليه وفيما يخص سقوط الخبرة الطبية طعنت المستانفة أصليا في نتائج الخبرة الطبية واعتبرتها غير موضوعيةأنها عايت على الخبيرة كونها لم تبين الوسائل العلمية المعمول بها في ميدان الحب التي استعملتها وتلك التي استعانت بها للوصول إلى هذه النتيجة الغريبة وأن الملف الطبي للعارضة واضح ولا غبار عليه، إذ أن الأطباء الأخصائيين الذين فحصوها من قبل مكنوها من عدة تقارير طبية شفافة واضحة من خلال مجموعة من التحليلات والفحوصات عن طريقالأجهزة الطبية المتطورة مثل جهاز سكانيرتيريم والذين أثبتوا كلهم مرض العارضة وان الخبيرة المعينة من طرف المحكمة ، مادامت لا تتوفر على هذه التجهيزات والآليات، فإنها رجعت الى الملف الطبي للعارضة واستنتجت من خلاله يكون المرض الذي ألم بالعارضة ضهر عليها منذ شهر يونيو 2000 وذلك من خلال هذه التقارير الطبية التي تتمتع بمصداقية وحجية مادام صادرة عن أطباءأخصائيين في الميدان وأنه لا يمكن الطعن بجرة قلم في خبرة طيبة جاءت موضوعية وعكست الحالة الصحية للعارضة وفيما يخص سقوط الخبرة الحسابية فإن الانتقادات الموجهة ضد الخبرة الحسابية، لا تعتبر معقولة ومستندة على أساس قويم على اعتبار بأن العملية بسيطة جدا لا تتطلب أية فلسفة أو تطلع في الميدان الحسابي اذ أن دور الخبير اقتصر على تحديد الأقساط من القرض التي أدتها العارضة الى غاية 2025/02/04 التي بلغت 268.482,37 درهم والمبلغ المتبقي من عقد القرض الى غاية 2029/06/04 بما فيها الرأس مال والفوائد وذلك في حدود مبلغ280.480,44 درهم وان الأشياء تبدوا واضحة ولا يمكن تجاهلها الا من أراد ذلك وفي الأخير تمسكت المستأنفة أصليا، بأنه لا يمكن الحكم بإحلالها محل العارضة في أداء مبلغ الذي تم تسديده وأن موقف المؤمنة يبعث على الاستغراب والحالة أنها ملزمة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية التي تفرض عليها بأن تحل محل العارضة في أداء قسط من القرض منذ اكتشاف المرض وان العارضة تؤكد وتلح بأنها كانت ملزمة بأن تسدد أقساط القرض تفاديا لفقدان عقارها موضوع الرهن العقاري التي تنتهي بالبيع القضائي. وتعلم جيدا بأن البنك المقرض وعند عدم أداء بعض أقساط الفرض ياجئ مباشرة الى مسطرة الإنذار وان العارضة كانت تفرض على نفسها وبالتالى على عاقلتها التقشف والحرمان من مستلزمات الحياة الضرورية لكى تؤدي أقساط القرض تفاديا أما لا يحمد عقباهعلى هذا الأساس وطبقا لعقد التأمين المبرم مع المؤمنة فإنها محقة في أن تطالب باسترجاع المبالغ التي ادتها لحد الساعة والتي البنتها ابتدائيا في حدود مبلغ 324253 حسب البيان الحسابي المدني به ابتدائيا . كما أنها محقة في اطار الطلب الإضافي بأن تلتمس الحكم لها بالمبالغ التي أدتها لاحقا واستنادا لما سلف يبقى من الثابت بأن الاستئناف الأصلي أم ياني باي جديد مما يا مين معه زده مع تحميل رافعته الصائر ، فيما يخص الاستئناف الفرعي سبق للعارضة خلال المرحلة الابتدائية ومن خلال مذكرتها الجوابية بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 2025/04/28 أن التمست الحكم لها في مواجهة شركة (ا. ت. م.) بأن تؤدي لها مبلغ 254.653.13 درهم التي أدتها كأقساط الدين الى حدود تاريخ 2025/02/04 وأن الحكم المستأنف لم يجى واضحا في هذه النقطة عندما قضىوبإعفاء المدعية من أداء مستحقات القرض المحددة داخل مبلغ 268.182,37 الممتدة عن المدة من يونيو 2020 إلى تاريخ 2025/02/4 والحالة أن العارضة التمسك الحكم باسترجاع المبلغ المذكور من المؤمنة مادامت العارضة قد أدت هذا المبلغ دون أن تكون ملزمة بأدائه وبالتالي تبقى محقة في الرجوع الى المؤمنة قصد مطالبتها بهذا المبلغ وفيما يخص الطلب الاضافي فإن العارضة منذ تاريخ 2025/02/04، فقد أدت مستحقات أخرى من القرض بلغ مجموعها 38272,18 الى غاية متم عشت 2025 وبالتالي فإن المبالغ الإضافية المؤداة بعد الخبرة الحسابية بمجموع المبالغ التي أدتها العارضة والتي تبقى محقة في استرجاعها هي كالتالي 268482,36 المبلغ الاضافي 38272,18 كون المجموع هو 306754,55 درهم ، ملتمسةفيما يخص الاستئناف الأصليرده مع تحميل رافعته الصائر وفيما يخص الاستئناف الفرعيقبوله شكلا وموضوعاالحكم للعارضة في استرجاع المبلغ الإضافي 138272.18 درهم الذي أدته لحد الآن كأقساط بعد الخبرة الحسابية الى غاية متم غشت 2025 وكذلك في مواجهة شركة (ا. ت. m.) مع الفوائدالقانونية والمصاريف وفيما يخص الطلب الاضافيسماع قبوله شكلا وموضوعا والقول بأن المبالغ التي ادتها العارضة لحد الساعة تبلغ : 306754.55 درهم وبالتالي الحكم على شركة (ا. ت. م.) بأن ترجع لها هذا المبلغ مع الفوائد القانونية والمصاريف.
وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليه الثاني بجلسة 15/10/2025عرض فيها فيماأن النقط الجوابية المثارة بمذكرة المستأنفة فرعياً بشأن التحكيم الطبي هي أمور يمكن الرد عليها من طرف الشركة المؤمنة لكون وثائق الملف خالية منأي وثيقة تثبت تفعيل شرط التحكيم الذي هو اتفاق بين أطراف التحكيم على حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية وبذلك فلا يمكن تجاوز ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة وذلك تطبيقاً لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أن الشرط التحكيمي شرط صحيح وتم التنصيص عليه بعقد التأمينوبذلك فإن ما تعرضه المستأنفة فرعياً بشأن عدم خضوع حالة الأشخاص وأهليتهم والحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة لاتفاق التحكيم هو أمر يخالف شروط عقد القرض الذي هو عمل تجاري محظ الأمر الذي يتعين معه رد مزاعم المستأنفة فرعياً في هذا الإطار لبطلانها ومن جهة أخرى فإن العارضة نازعت في الخبرة الطبية المنجزة ابتدائياً وكذا الخبرة الحسابية بمقتضى مقالها الاستئنافي موضوع الحكم المستأنف وأنه تفادياً للتكرار فإنها تؤكد ما جاء بمقالها الاستئنافي في هذا الإطار لكونها تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة ابتدائياً من طرف الخبير "عبد الرحيم حسون" الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة حكيمة ميلازو والحكم من جديد بإجراء خبرة طبية وأساساً الحكم برفض الطلب وبذلك فإن المنازعة في الخبرتين منازعة جدية لمخالفاتهما ومقتضيات 63 من قانون المسطرة المدنية وفيما أثير بشأن الاستئناف الفرعيفإن الاستئناف الفرعي يعد غير مقبول لكونه لا يتضمن موجز الوقائع وفق ما يشترطه الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي فإن المستأنفة فرعياً بمقتضى استئنافيها الفرعي الحكم على المؤمنةبإرجاعها لمبلغ 268.48237 درهم وليس إعفائها من أدائه وأن المستأنفة فرعياً تريد تحقيق إثراء غير مشروع بخلاف التزاماتها المسطرة بعقد القرض وبخلاف الدعوى محل النزاع الرامية إلى تفعيل عقد التأمين وما يترتب عنه من إحلال المؤمنة محل المؤمن لها في حالة تحقق العجز المدعى فيه وهو أمر يقتضي قيام المؤمنة بأداء أقساط القرض المتخلدة بذمة المقترضة لفائدة البنك المقرض وليس العكس ومن تم لا يحق للمستأنفة فرعياً أن تطالب بإرجاع المبلغ المذكور الأمر الذي يتعين معه رد مزاعم المستأنفة فرعيا لبطلانها وفيما أثير بشأن الطلب الإضافي فإنه بموجب الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف لأن هذه المحكمة الأخيرة كدرجة ثانية للتقاضي فإن نظرها يقتصر على ما تناولته أسباب الاستئناف ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها أمام المحكمة الابتدائية وبذلك يبقى طلب المستأنفة فرعياً الرامي إلى الحكم على المؤمنة شركة (ا. ت. م.) بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 306.754,55 درهم طلب غير مقبول شكلاً ويتعين رد مزاعم المستأنفة فرعياً في هذا الإطار ، ملتمسا حول الجوابالحكم برد مزاعم المستأنفة فرعياً لبطلانها والحكم وفق مطالب العارض المسطرةباستئنافها الأصلي وفيما أثير بشأن الاستئناف الفرعي أساساًالتصريحبعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا واحتياطياً موضوعا الحكم برد مزاعم المستأنفة فرعياً لمخالفتها للواقع والقانون والحكم برفض الطلباتموضوعها وحول الطلب الإضافيالحكم بعدم قبول الطلب الإضافي لخرقه الفصل 143 أعلاهمع تحميل المستأنفة فرعياً الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من دفاع المستأنفةبجلسة 15/10/2025عرض فيها فيمامن حيث التعقيب على المذكرة الجوابيةفيما يخص عدم سلوك مسطرة التحكيم خلافا لما تزعمه فإنها اختارت اللجوء مباشرة إلى القضاء دون سلوك مسطرةالتحكيم الإجبارية المتفق عليها بمقتضى عقد التأمين وانه بالرجوع إلى الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين يتجلى كونه يتضمن صراحة الفصل 14 على اتفاق الأطرف في حالة وجود خلاف اللجوء المسطرة التحكيم وان الفصل 14 من الشروط العامة لعقد التأمين ينص صراحة على اتفاق الأطراف في حالة وجود خلاف اللجوء إلى مسطرة التحكيم بواسطة محكمين يختار كل طرف واحد منهما وأنه في حالة اختلافهما يتم اللجوء إلى اختيار محكم ثالث يتم اقتراحه من طرف السيد رئيس المحكمةالتجارية بالدار البيضاء وانه قبل إبرام عقد التأمين المتضمن توقيعها فإنها اطلعت على الشروط العامة للعقد وارتضى تطبيق بنوده بما في ذلك مسطرة التحكيموإنه ما دام العقد يتضمن هذا الشرط فإنه لا يمكن على الإطلاق اللجوء إلى القضاء عملا بالفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود ومن حيث عدم قيام الضمانخلافا لما تزعمه المستأنف ضدها فان نسبة 85 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما و مطلقا، بل عجز جزئی دائم وليس مطلق، عملا بمقتضات الفصل 11 من الشروط النموذجية العامة . لعقد التأمين الذي يستفاد منه على كون الضمان في حالة العجز الدائم والمطلق لا يتحقق إلا في حالة توفر واجتماع ثلاثة شروط وهي أولا إثبات العجز الكلى والمطلقوثانيا إثبات ضرورة لجوء المؤمن له إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام وثالثا إثبات المؤمن كونه يستحيل عليه ممارسة أي نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق به وإن المستأنف عليها لم تثبت توفر كل هذه الشروط واجتماعها من اجل الاستفادة من بنود عقد التأمين حيث اكتفت فقط بالإدلاء بشهادة طبية تحدد نسبة العجز والتي لا يمكن اعتبارها كوسيلة إثبات في هذا الشأن وإن الضمان غير قائم ومن حيث سقوط الحق في الضمان فالمستأنف عليها عقد التأمين وانه برجوع المحكمة الوثائق الملف وخصوصا الشواهد الطبية المدلى بها من طرف عليها بنفسها سيتضح بجلاء بأنها كانت تعاني من مرض مزمن لمدة إمتدت لسنوات قبل إبرام وإنها لو صرحت بهذه الأمراض المزمنة للعارضة لما قبلت أن تضمن أداء القرض وأن المستأنف ضدها قد شهدت بمصداقية تصريحاتها المتمثلة في عدم إصابتها بأي مرض في حين أن الواقع أثبت بأنها كانت مصابة بمرض خطير قبل إبرام العقد وهذا المرض هو الذي دفعها إلى ذلك حتى تتمكن بطريقة احتيالية عدم تسديد القرض وأنها قد ارتضت تطبيق مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات كما هو ثابت من خلال الشروط الخاصة لعقد التأمين التي تنص على ما يلي:" بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده يكون عقد طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله " التامين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف . المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث " وأن المستأنف عليها أخفت حالتها المرضية الممتثلة في إصابتها بالسرطان كما أنها أدلت بتصريح كاذب يتمثل في كونها غير مصابة بأي مرض وبالتالي فإن عقد التامين الذي تتمسك به يكون باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ومن حيث عدم موضوعية الخبرة الطبية تدافع المستأنف عليها بكل قواها عن تقرير الطبيبة المنتدبة ابتدائيا على حساب خرق . القانون لكونه لبا طموحاته وأنه يتعين بالتالي رد ما جاء في مذكرة جواب المستأنف عليها فيما يخص هذه النقطة لعدم ارتكازه على لكن مما وجب بيانه كون تلك الطبيبة مجرد طبيبة في الطب العام ليس لها أي إلمام بأمراض النساء والأورام السرطانية الشئ الذي جعلها تبالغ إلى حد الإفراط في التقديروإن قدرت الطبيبة المنتدبة نسبة العجز في 85% فإنها لم تشر إلى مدى احتياج المدعية إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية على وجه الدوام ، ومدى استحالة ممارسة أي ن ممارسة نشاط مدر للدخل بسبب العجز اللاحق بهالكن خلافا لما جاء في تقريرها فان نسبة 85 في المائة لا تعتبر عجزا كليا دائما ومطلقا، بل عجز جزئی دائم وليس مطلق، عملا بمقتضات الفصل 11 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وأن الخبرة الطبية لم تتطرق إلى هذه الشروط الأساسية للوصول على النتيجة الغريبة المضمن فيها وأن العارضة تنازع في تقرير الخبرة بكل قوة لكونه مخالف للحقيقة وانها تلتمس بالتالي الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة تعهد الثلاثة خبراء مختصين في أمراض النساء والأورام السرطانية عملا بالفصل 336 من قانون المسطرة المدنية ومن حيث عدم موضوعية الخيرة الحسابية:خلافا لما تزعمه المستأنف ضدها فالحيسوبي حاد عن المهمة التي انتدب من أجلها واكتفى باعتماد تصريح المستأنف عليها بكل مجانية دون أن يبين الأسس التقنية التي اعتمد عليها بدليل أنه تكلم عن الرسملة في حين أن الأمر لا يتعلق برأسملة القرض وإنما بالفائدة الاتفاقية المضمنة بالعقد وبرجوع المحكمة إلى جدول استخماد الدين ستقف على كون جدولة الأقساط احتسبت الفائدة الاتفاقية وبالتالي فإن الأقساط الشهرية تتضمن الفائدة الاتفاقية وأصل القسط الواجب أداؤه ولاتحتسب بمعزل عنها وانه فوق كل هذا وذاك فإن الحيسوبي عمد إلى احتساب الفائدة الاتفاقية من 2025/02/04 إلى غاية 2029/06/04 رغم كونها تحصر وقت حصر الحساب ولا تستمر إلى ما بعده وانه لما كان قفل الحساب يقتضي منح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي طبقا المقتضيات المادة 504 من مدونة التجارة فانه بعد قفل الحساب لا يبق مجال للحديث عن الفوائد الاتفاقية وأن هذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية في العديد من أحكامها من بينها القرار رقم 1011 الصادر بتاريخ 2012/05/31 المرفق بمذكرة العارضة بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 2025/05/12 ويكفي الإطلاع عليه للتأكد من ذلك وأن العارضة تنازع في تقرير الخبرة الحسابية بكل قوة لكونه مخالف للحقيقة ،من حيث الجواب على الاستئناف الفرعيفإن الاستئناف الفرعي له ارتباط بالاستئناف الأصلي ولا يمكنه أن يتناول مسائل خارجةعلى ما تمت مناقشته من خلال الاستئناف الأصلي وأن المستأنف عليها أصليا إذا كانت ترغب في إلغاء إلغاء مقتضيات الحكم المتعلقة بها فليس لها إلا وسيلة واحدة الا وهي أن تستانف هذا الحكم استئنافا أصليا وأنه لا حق للمستأنف عليها أن تستغل فرصة الاستئناف الأصلي لتعيد مناقشة جميع مقتضيات الحكم الابتدائى أمام محكمة الاستئناف من خلال الاستئناف الفرعيالاجتهادات القضائية التالية : وحيث أن القضاء المغربي سبق وأن بت في هذه النقطة مرارا وتكرارا كما يستخلص ذلك من" حقا فانه يتجلى من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين استأنفا أصليا الحكم البات بعد الخبرة فقط ، بينما المطلوبة في النقض والتي تقدمت بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي انصب على الحكم المذكور وكذا الحكم التمهيدي البات في المسؤولية، و وأن المحكمة لما اعتبرت الإستئناف الفرعي مقبولا بالنسبة للحكم التمهيدي والذي لم يكن موضع طعن في الإستئناف الأصلي وعدلته الصالح المطلوبة ، تكون قد جعلت الاستئناف الفرعي يخرج من نطاق الاستئناف الأصلي ويتجاوزموضوعه فعرضت بذلك قرارها للنقض 1 قرار المجلس الأعلى عدد : 3302 بتاريخ 1996/5/22 في الملف المدني عدد : 87/7]" حقا فإن الإستئناف الفرعي الذي ينظم أحكامه الفصل 135 من ق.م.م. والذي يتميز بكونه لا يتقيد بأجل الإستئناف ويثار أثناء أثناء النظر في الإستئناف الأصلي هو الذي . هو الذي يكون ناتجا عن الإستئناف الأصلي وردا عليه وصورته أن ، يكون يكون الخصم الخصم . قد قضت المحكمة . الآخر وكان من المفروض أن المحكمة ببعض طلباته ورفضت البعض ان تقبل هذا الحكم ، إلا أنه لما لاحظ أن خصمه قد إستنانف الحكمالإبتدائيإستئنافا أصليا رد عليه هو بإستئنافهإستئنافا فرعيا طالبا الحكم له ببقية الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ولا يتناول موضوع النزاع برمته الفرعية قرار 406 بتاريخ 20 فبراير 1985 في الملف المدني عدد : 92.956 منشور في قضاء المجلس الأعلى العددان 37- السنة الحادية عشرة - ص 29 وما وجب بيانه أن قفل الحساب يقتضي منح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي طبقا لمقتضيات المادة 504 من مدونة التجارة فانه بعد قفل الحساب لا يبق مجال للحديث عن الفوائد الاتفاقية وأن مبلغ الأقساط الغير مؤداة بتاريخ حصر الحساب أي 2025/02/04 محصور في مبلغ 254.653,43 درهم كما هو ثابت من جدول استخماد الدين وأكده الخبير الحيسوبي وأنها إذا لم تأمر بإجراء خبرتين طبية وحسابية مضادتين فالعارضة تلتمس تعديل الحكم المطعون فيه وذلك بحصر إحلالها في مبلغ 254.653,43 درهم وانه يتعين بالتالي رد الإستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس موضوعي وقانوني مع تحميل صاحبته الصائر ، ملتمسةمن حيث وسائل الإستئنافالإشهاد لها كونها تؤكد من جديد جميع الوسائل الواردة في مقالها الاستئنافي ومن حيث الرد على المذكرة الجوابيةعدم اعتبار ما جاء فيها لعدم ارتكازه على أساس موضوعي وقانوني ومن حيث الجواب على الاستئناف الفرعيعدم قبوله مع تحميل رافعته الصائر شكلا وموضوعا تسجيل كون الفوائد الإتفاقية تتوقف حتما عند إقفال الحساب عملا بالمادة - 504 من مدونة التجارة ، للإستماع إلى القول والحكم أن قيمة الأقساط الغير مؤداة بتاريخ حصر الحساب أي 2025/02/04 محصور في مبلغ 254.653,43 درهم كما يتجلى من جدول استخماد الدين والحكم المطعون فيه وذلك بحصر إحلال العارضة في مبلغ 254.653,43 درهم رد بالتالي الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أسس موضوعية وقانونية، في حالة ما إذا لم تأمر المحكمة بإجراء خبرتين طبية وحسابية مضادتين إلى تعديل وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليه الثاني بجلسة 29/10/2025عرض فيها فيماأن الفصل 308 من قانون 05/08 ينص على أنه: "يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاقتحكيم" وبذلك فإن عقد التأمين هو ملزم للمستأنف عليها السيدة حكيمة (ط.) وذلك وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والذي أكد القاعدة الثابتةيكون العقد شريعة المتعاقدين وهو الأمر الذي أكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/03/13 تحت عدد 149 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/1342 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية الجزء 7 أن الصفحة 40 وما يليها الذي جاء فيه ما يلي: ''ما دام عقد التأمين قد تضمن شرطاً تحكيمياً، فلا تواجه شركة التأمين بأي مطالب إلا بعد حسم الاختلاف حول الحالة الصحية للمؤمن له باللجوء لتحكيم طبي والمحكمة كانت على صواب لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول مقال الإدخال، معتبرة أنه بعدم تقيد المؤمن له بشرط التحكيم، لا يمكنه مقاضاة شركة التأمين إلا بعد إنهاء مسطرة التحكيم فاسحة له المحال لإعادة مقاضاتها بعد استيفاء المسطرة المذكورة" وبذلك يتعين رد مزاعم المستأنف عليها لكونها غير قائمة أساس من الواقع والقانون ما دام أن شرط التحكيم قائم ولم يتم إلغاؤه بأي مقتضى والحكم وفق مطالب العارض المسطرة بمقاله الاستئنافيوأنه فيما أثير بشأن الضمان والمنازعة في الخبرة الطبية والحسابية فإن البنك العارض أيضاً نازع في الخبرتين وأن الضمان هو أمر يناقش بين أطراف عقد التأمين خاصة وأنه ليس هناك أي نقاش حول انعدام التأمين وإنما النزاع حول شروط تفعيل عقد التأمين بخصوص تحقق شروط الضمان وهو أمر متعلق بين المستأنف عليها وشركة التأمين وأن طلب المستأنفة فرعياً رامي إلى الحكم على شركة (ا. ت. م.) باسترجاع المبلغ 268.482,37 درهم مع طلب إضافي رامي إلى الحكم عليها أيضاً باسترجاع مبلغ 38.272,18 درهم أي مجموع 306.754,55 درهم وأنه وفق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وأنه لم يسبق للمستأنفة فرعياً أن تقدمت ابتدائياً بأي طلب يرمي الحكم لها باسترجاع المبلغ المذكور أعلاه وأنه وفق الفصل 143من قانون المسطرة المدنية فإنه: "لا يجوز تقديم أي طلب الجديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعاً عن الطلب الأصلي ويجوز للأطراف أيضاً طلب الفوائد وربع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده ولا يعد طلباً جديداً الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة" وبذلك لا يحق للمستأنفة أن تتقدم بأي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وذلك احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين ويتعين تبعاً لذلك الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي لمخالفتهما مقتضيات الفصلين 3 و 143 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة حول الجوابالحكم برد مزاعم المستأنفة فرعياً لبطلانها ومجانيتها والحكم وفق مطالب العارض المسطرة باستئنافها الأصلي وفيما أثير بشأن الاستئناف الفرعيالحكم برد مزاعم المستأنفة فرعياً لمخالفتها للواقع والقانون والحكم تبعاً لذلك أساساً بعدم قبول الاستئناف الفرعي والإضافي واحتياطيا برفض الطلبات موضوعهما
وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/10/2025عرض فيها فيماأنها استغربت من موقف البنك (م. ت. ص.) الذي اتخذ موقفا غريبا من نوعه ويصعب فهمه مادام البنك المذكور لم يتعرض لأي ضرر من الحالة الصحية للعارضة، اذ انه بقي يتوصل بأقساط القرض الى غاية يومه مع أن الظروف الاجتماعية والصحية والمادية للعارضة لم تكن لتسمح لهابذلك الا أنها ورغم حالتها الصحية، فقد احترمت التزاماتها التعاقدية مع البنك المذكور على حساب معيشتها اليومية ومعيشة أسرتها وان البنك لا مصلحة له بتاتا في التقاضي اذ أنه في جميع الأحوال لم يلاحظ أي تقصير في الأداء من طرف العارضة كما أن الحكم المستأنف قضى على شركة (ا. ت. م.) بأن تؤدي له مستحقاته من القرض المتبقات. انه حسب ما يبدوا ان كل من البنك (م. ت. ص.) و (ا. ت. م.) اتحدا للنيل من الحلقة والطرف الضعيف الهزيل الذي لا حول ولا قدرة له مقارنة مع هاذين العنصرين الضخمين ولمالهما من نفوذ ومن ملائة ذمة مالية سوف لن تتأثر بأي تعويض يمكن أن يحكم به لفائدة العارضة. ان العارضة وقبل حصولها على القرض الزمها البنك أن تبرم عقدا للتأمين على الحياة وفي حالة تعرضها لعجز جزئي مستمر في حدود 80 تذكر العارضة في هذا المجاللا يلزم الدائن المقيم للدعوى في مواجهة ورثة مدينة بتضمين مقاله الأسماء الشخصية لجميع الورثة، اذ يكفي ان يضمن صفتهم ورثة للمدين ليكون مقاله مقبولا شكلا - يعتد في عقود التامين على بتصريحات المفترض بشأن حالته الصحبة بتاريخ تحرير الاستمارة التي يصرح فيها بعدم معاناته من أي لا يسقط الصمان بوفاة المقترض بمرض مزمن ولو كان مصابا به قبل توقيع عقد التامين ما دام انه كان يجهل في تاريخه اصابته بأي مرض، ويقع عبء اثبات العكس على عاتق المقرض والمؤمن" قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 118 بتاريخ 2019/01/14 ملف رقم : 2018/8222/3490 مجلة المحاكم المغربية عدد 177 صفحه 211 وان البنك اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل أن يمنح القرض المذكور. كما أن شركة التأمين، في اطار نشاطها قد ألزمت العارضة بأن تؤدي لها أقساط التأمين المستحقة. حيث أن العارضة نفذت كل التزاماتها سواء اتجاه شركة التأمين أو المؤسسة البنكيةالا أن الأخيرين شكلا كتلة متضامنة بينهما لمواجهة الحلقة الضعيفة في المسطرة وهي العارضة وان العارضة انما طالبة بتنفيذ كل طرف لالتزاماته التعاقدية والتي تحاول شركة التأمين التملص منها وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسة البنكية التي في الواقع لا مصلحة لها بتاتا في التقاضي. وحيث سبق للعارضة ان أوضحت من خلال مذكرتها المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا بأن الإجراءات الحبية التي قامت بها شركة (ا. ت. م.) تشكل في حد ذاتها مسطرة ضمنية للتحكيم. وذلك عندما عرضتها على مستشارتها الطبية وعندما رفضت أفادت العارضة بمصير الخبرة الطبية الحبية التي تشكل في حد ذاتها تحكيما مادام الأمر يتعلق بوصف حالة صحية تستلزم اخضاع المصاب الى خبرة طبية حبية وهو الإجراء التي أقدمت عليه شركت شركة (ا. ت. م.) والذي يعتبر في حد ذاته بدايةتحكيم وأن ما تمسكت به المستأنفتان الأصليتان من عدم سلوك العارضة لمسطرة التحكيم لا يمكن الاستماعاليه بل هو مدحض وفيما يخص الخبرة الطبية القضائية المنجزة ابتدائيا، فإن المستأنفتين أصليا لم تدليا بأية مبررات قانونية قنية للطعن في الخبرة الطبية والتي أنجزت من لدن خبيرة محلفة استدعت فيها الأطراف المعنية والتي تغیبت دون سبب قانوني ويمكن القول من خلال ما سلف، بأن المستأنفتين أصليا لم يأتيا بأي جديد من شأنه بأن يغير سلبا مقتضيات الحكم الابتدائي ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي والحكم لها وفق استئنافها الفرعي والطلب الإضافي الذي لا يشكل طلبا جديدا كما جاء على لسان البنك (م. ت. ص.) بل جاء هذا الطلب تكملة للطلب الأصلي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/10/2025 حضرها نائبا المستأنف عليهما و ادليا بمذكرتين تعقبيتين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/11/2025
في استئناف شركة (ا. ت. م.)
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون ان المستأنف عليها اختارت اللجوء الى القضاء مباشرة قبل سلوك مسطرة التحكيم ، فانه بالرجوع الى الشروط النموذجية العامة لعقد التامين لئن نصت في البند 14 منها على انه في حالة وجود خلاف يتعلق بتنفيذ مقتضيات هذا العقد ، فان المؤمن و المؤمن له اتفقا على اللجوء الى مسطرة التحكيم بواسطة محكمين يختار كل واحد طرفا منهما ،وفي حالة الخلاف يتم تعيين محكم ثالث باقتراح من السيد ريس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، فان شرط التحكيم لا يعتد به الا بعد الموافقة عليه صراحة من المؤمن له عند توقيع العقد حسب الفقرة الأخيرة من نفس البند ،و ما أكدته المادة 35 من مدونة التأمينات في فقرتها الثالث التي نصت على انه يقع باطلا كل شرك تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد ، الشيء غير المحقق في ملف النازلة اذ ان شرط التحكيم تم ادراجه ضمن الشروط النموذجية العامة لعقد التامين و اقحامه بشكل غير واضح ضمن الشروط الخاصة و هو ما لا تتحقق فيه شروط المادة 35 أعلاه و يتعين رده ، ناهيك على ان الطاعنة بعرضها للمستأنف عليها على مستشاريها الطبيين تنازلت صراحة عن تفعيل البند 14 المتمسك به و يبقى ما تنعاه بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده
و حيث انه خلافا لما تنعاه الطاعنة من عدم توفر شروط قيام الضمان ، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الدكتورة حكيمة ميلازو اشار الى ان المستأنف عليها من مواليد 1958 أي ان سنها يقل عن 70 سنة و تعاني من ورم سرطاني بالثدي الأيمن مع انتفاخ و صلابة في الطرف العلوي الأيمن خاصة الأصابع يعيق نشاطها المهني و يجعلها غير قادرة على ممارسة عملها كخياطة محددة لها نسبة العجز في 80 في المائة مما تكون معه شروط تفعيل البند الحادي عشر من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين محققة في الملف و يتعين رد الدفع المثار أعلاه لعدم وجاهته
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من سقوط الحق في الضمان لكون المستأنف عليها كان تعاني من المرض المزمن قبل ابرام عقد التامين و ادلت بتصريح كاذب لشركة التامين الطاعنة ، فانه لا دليل بالملف على أن المؤمن لها كانت عالمة بالمرض الذي تسبب لها في العجز الكلي و أخفته عن المؤمنة بسوء نية ، كما ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها استفادت من عقد القرض السكني بتاريخ 02/04/2019 الا ان بداية المرض المزمن الذي تعاني منه لم تكن الا بتاريخ يونيو 2020 حسب ملفها الطبي المرفق بالملف ، أي بتاريخ لاحق على ابرام العقد و من تم يتعين رد ما تنعاه الطاعنة أعلاه
و حيث انه بخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة الطبية و بانها غير موضوعية و لم تتطرق لشروط قيام الضمان، فان المحكمة برجوعها الى تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية تبين ان الخبيرة حكيمة ميلازو انجزتها بعد الاطلاع على الملف الطبي للمؤمن لها و بعد فحصها فحصا سريرا و حددت نسبة العجز في 80 في المائة استنادا الى نوعية المرض الذي تعاني منه الأخيرة و مدى تأثيره على حياتها اليومية عامة و المهنية بشكل خاص ، و بخصوص كون الخبرة أنجزت من طرف خبير غير مختص فانه يبقى مردود عليه مادام ان الطاعنة لم تتقدم بطلب التجريح في مواجهة الخبير المعين ابتدائيا الا بعد انجاز الخبرة و ذلك بمقتضى مذكرتها بعدها المدلى بها بجلسة 23/12/2024 ،علما انها قد توصلت بالاستدعاء لحضور إجراءاتها بتاريخ 10/10/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بتقرير الخبرة مما يتيعن معه الاخذ بما جاء فيها طالما جاءت موضوعية و مستوفية للشكليات المتطلبة قانونا و لا مسوغ لإجراء خبرة ثلاثية و بالتبعية يتعين رد الدفوع المثارة أعلاه
و حيث تمسكت الطاعنة بان المؤمن لها سددت كامل المديونية حسب كتاب البنك المقرض المؤرخ في 23/02/2024 ،كما ان الحكم المطعون فيه قضى بإحلالها محل الأخيرة في أداء أقساط القرض و الفوائد الاتفاقية علما ان الأقساط شاملة للفوائد و لا تحتسب بمعزل عنها ، وانه بعد حصر الحساب في 04/02/2025 لا يرتب الحساب الا فوائد قانونية
لكن حيث انه بالرجوع الى كتاب البنك المؤرخ في 23/02/2024 المدلى به رفقة مذكرة المستأنف عليها المؤرخة في 04/03/2024 يشهد فيه المقرض على ان غير مدين للمقترضة باي قسط الى غاية تاريخه أي فبراير 2024 ، و لا يفيد انقضاء المديونية كما ذهبت الى ذلك الطاعنة علما ان اخر قسط مترتب عن القرض الذي استفادت منه المقترضة سيحل بتاريخ 04/06/2029، و انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المأمور بها في المرحلة الابتدائية فان الخبير اخد بعين الاعتبار عند تحديده لمديونية المستأنف عليها كتاب البنك المذكور و باقي الأقساط الأخرى المؤداة من قبلها ، و حدد تاريخ توقفها عن الاداء في 04/02/2025 و الدين العالق بذمتها في مبلغ 280.420،44 درهم شامل لما تم الاتفاق عليه من فوائد للتأخير و سعر الفائدة و الضريبة على القيمة المضافة معتمدا في ذلك جدول استخماد الدين و البند 3.28 من العقد الرابط بين الطرفين و لم يحتسب أي فوائد اتفاقية غير تلك المذكورة في العقد و جدول الاستخماد ، وبالتالي تكون الخبرة التي اعتمدها الحكم الابتدائي مستوفية لشروطها الشكلية و اكثر موضوعية و يتعين الاخذ بها و رد ملتمس الطاعنة بإجراء خبرة مضادة طالما ان الخبرة المنجزة بها ما يكفي للبت في الملف
و حيث انه للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس و الحكم الابتدائي ارتكز لتبرير ما انتهى اليه على أساس قانوني سليم و معلل تعليلا كافيا و يتعين رد الأسباب أعلاه و إبقاء الصائر على الطاعنة .
في استئناف البنك (م. ت. ص.)
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسطة أعلاه
و حيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون ان الحكم الابتدائي قضى باعفاء المستأنف عليها من أداء أقساط القرض و التشطيب على الرهن رغم انها تدل بما يفيد الوفاء بمبلغه سواء شخصيا او من طرف المؤمنة ، فان ثبوت العجز البدني في حق المقترضة الموجب لقيام الضمان ينقضي معه عقد القرض ، و تحل شركة التامين محلها في الأداء و يتعين على البنك الرجوع على المؤمنة لمتابعة تنفيذ التامين ،و ان الحكم الابتدائي فيما ذهب اليه من إلاستجابة لطلب المؤمن لها بالتشطيب على الرهن من السجل العقاري صائبا مادام ان الرهن يدور وجودا و عدما مع وجود الالتزام و ينقضي بانقضائه و يبقى ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات الفصول 319 و 399 و 400 في غير محله و يتعين رده
و حيث انه بالرجوع الى الخبرة الطبية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبيرة حكيمة تبين انها قامت باستدعاء وكيل الطاعن الأستاذ نور الدين (ع.) بتاريخ 10/10/2024 حسب طي الاستدعاء المدلى به رفقة تقريرها ،كما ان مقتضيات المادة 63 من ق م م حددت الأشخاص المعنيين بالاستدعاء لإجراءات الخبرة في اطراف النزاع و و كلائهم دون المستشارين الطبيين للابناك و شركة التامين ، و ان الخبير أنجزها في بعد استدعاء الطاعن و المؤمنة و توصلهما بصفة قانونية ، ويبقى الدفع بخرق الفصل 63 المذكور و بعدم ارفاق التقرير بتصريحات الاطراف في غير محله و يتعين رده ،و بخصوص الدفع بعدم تبيان الخبير لكيفية تحديد العجز فان الثابت من تقرير الخبرة ان الخبيرة قامت بفحص المؤمن لها فحصا سريريا و اطلعت على ملفها الطبي و حددت الاضرار اللاحق بها و بدقة و هي عبارة عن ندبة على تحت الابط الأيمن مع انتفاخ و صلابة في الطرف العلوي الأيمن و الأصابع و مدى تاثيرها على حياتها المهنية و حددت نسبة العجز على ضوء ذلك في 80 في المائة ،و بخصوص الدفع بكون ان الخبير غير مختصة في الأورام فانه بدوره مردود عليه مادام ان الطاعن لم تتقدم بطلب التجريح في مواجهة الخبير المعين ابتدائيا الا بعد انجاز الخبرة و تقديمها لطعنها الحالي ،علما انها قد توصلت بالاستدعاء لحضور إجراءاتها بتاريخ 10/10/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بتقرير الخبرة ، و بخصوص الدفع بخرق الخبرة لمقتضيا القرار الوزيري المؤرخ في 21ماي 1943 و الفصل 84 من ظهير 6 فبراير 1963 فان المقتضيات المتمسك بها لا تجد مجالا للتطبيق في ملف النازلة مادام ان الامر لا يتعلق بحادثة شغل او مرض مهني ، و من تم يتعين رد جميع الدفوع المثارة لعدم وجاهتها و الاخذ بما جاء في الخبرة الطبية لموضوعيتها و احترامها للشروط الشكلية المتطلبة فيها و لا موجب لاجراء خبرة مضادة
و حيث ان الثابت من تقرير الخبرة الحسابية التي اعتمدها الحكم الابتدائي ان الخبير عبد الرحيم حسون حدد المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها اعتمادا على جدول استخماد الدين و عقد القرض الرابط بينها و بين الطاعن و كشوفات الحساب المفصلة و ارفق تقريره بنسخ من الوثائق المذكرة / وخلص الى تحديد مبلغ الأقساط غير المؤداة في مبلغ280.420،44 درهم بعد ضم فوائد التاخير و الضريبة على القيمة المضافة و خصم الاستحقاقات الشهرية التي ادتها المقترضة الى غاية 04/02/2025 وتثبتها كشوفات الحساب المدلى بها ، و ان البنك الطاعن لم يثبت بمقبول خلاف ما خلص اليه الخبير في تقريره و تبقى منازعته المجردة في ما جاء فيه و النعي بخرق الحكم المطعون فيه للفصل 230 من ق ل ع في غير محله و يتعين رده و لا مبرر لاجراء خبرة ثانية طالما ان الخبرة الابتدائية اجابت عن جميع النقط المامور بها و جاءت موضوعية على ضوء الوثائق المدلى بها
و حيث انه للعلل أعلاه يتعين رد مستند الطعن أعلاه لعدم ارتكازه على أساس قانوني مع تحميل رافعه صائر استئنافه
في الإستئناف الفرعي:
و حيث أسست الطاعنة فرعيا طعنها على ان الحكم الابتدائي لم يكن واضحا فيما قضى به من اعفائها من أداء مستحقات القرض المحددة في مبلغ 268.482,37 درهم و الحال انها طالبت الحكم باسترجاع المبالغ المذكورة من المؤمنة
و حيث صح ما نعته الطاعنة اعلاه ذلك انه بالرجوع الى المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبلها و المؤداة عنها الرسوم القضائية بجلسة 20/12/2024 و أيضا مذكرتها المدلى بها لجلسة 28/04/2025 التمست من خلالها الحكم على شركة (ا. ت. م.) بان ترجع لها الاقساط الشهرية التي ادتها للبنك منذ يونيو 2020 الى غاية 04/02/2025 ، و ان الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعفاء لم يتقيد بطلبات الأطراف و خرق الفصل 3 من ق م م
و حيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة الطبية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية اشارت الى ان تاريخ بداية المرض المزمن الذي لحق المؤمن لها يرجع لسنة 2020،الا ان الأخيرة استمرت في أداء الأقساط الشهرية المترتبة عن القرض الى غاية 04/02/2025 حسبما جاء في تقرير الخبرة الحسابية و كتاب البنك المقرض المؤرخ في 23/02/2024 ،
و حيث انه في ظل وجود تامين عن العجز و تحقق الخطر المؤمن منه فان الدين ينقضي في مواجهة المقترض و ينتقل حق المقرض الى البدل المتفق عليه مع شركة التامين ، و يعتبر ما ادته الطاعنة فرعيا عن المدة من 01/06/2020 الى غاية 04/02/2025 تاريخ ثبوت العجز دفعا لغير المستحق و يتعين ارجاعه و منه تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعفائها من الأداء
و يتعين تبعا لذلك يتعين الحكم على شركة (ا. ت. م.) بان تؤدي للطاعنة فرعيا مبلغ 268.482,37 درهم
و حيث انه للعلل أعلاه يتعين رد الاستئنافين الأصليين لشركة التامين و البنك (م. ت. ص.) و تحميل رافعيهما الصائر و باعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و ذلك بتعديل الحكم المستانف و الحكم على شركة (ا. ت. م.) بادائها للسيدة حكيمة (ط.) مبلغ (268.482,37درهم)و تاييده في باقي مقتضياته و برد طلب الفوائد القانونية مع تحميل شركة (ا. ت. م.) الصائر
و حيث يتعين رد طلب الفوائد القانونية لعدم المطالبة بها خلال المرحلة الابتدائية
في الطلب الإضافي :
حيث يهدف الطلب الى الحكم على المستأنف عليها فرعيا شركة (ا. ت. م.) بان تؤدي للطاعنة فرعيا مبلغ (38.272,18 درهم) عن الأقساط المؤداة خلال المدة الممتدة من 04/02/2025 الى غاية متم غشت 2025 .
و حيث ان الثابت من كشوفات الحساب المدلى بها بجلسة 01/10/2025 ان الطاعنة فرعيا استمرت في أداء الأقساط الشهرية عن مدة إضافية تمتد من 04/02/2025 الى غاية متم غشت 2025 ،و بما ان الامر يتعلق باقساط لاحقة عن تلك المطلوبة في المرحلة الابتدائية و اعمالا للفصل 143 من ق م م يتعين الحكم على المستأنف عليها فرعيا شركة (ا. ت. م.) بادائها لفائدة الطاعنة فرعيا المبلغ المطالب به و قدره 38.272,18 درهم
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها شركة (ا. ت. م.) الصائر
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: .بقبول الاستئنافين الأصليين و الاستئناف الفرعي و الطلب الإضافي .
في الموضوع : برد الاستئنافيين الأصليين و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه، و باعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و ذلك بتعديل الحكم المستأنف و الحكم على شركة (ا. ت. م.) بادائها للسيدة حكيمة (ط.) مبلغ (268.482,37درهم)و تأييده في باقي مقتضياته و برفض الباقي مع تحميل شركة (ا. ت. م.) الصائر .
في الطلب الإضافي: بأداء شركة (ا. ت. م.) لفائدة حكيمة (ط.) مبلغ (38.272,18 درهم)عن المستحقات المؤداة عن المدة من 04/02/2025 الى غاية متم غشت 2025 مع تحميل المستانف عليها فرعيا شركة (ا. ت. م.) الصائر .
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025