Réf
81485
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6121
Date de décision
16/12/2019
N° de dossier
2019/8203/4675
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du trop-perçu, Paiement, Opposition sur chèque, Opposition abusive, Mainlevée de l'opposition, Frais médicaux, Chèque de garantie, Chèque, Autorité de la chose jugée au pénal
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, se prévalant de l'autorité de la chose jugée au pénal, sollicitait le paiement du chèque litigieux. La cour retient que la décision pénale définitive ayant condamné le tireur pour opposition abusive a établi l'absence de paiement en espèces et le caractère erroné du reçu de caisse. Dès lors, le chèque constitue l'unique instrument de paiement de la prestation. La cour ordonne en conséquence à l'établissement bancaire tiré de verser le montant provisionné au bénéficiaire. Toutefois, le montant du chèque excédant celui de la facture, elle condamne le bénéficiaire à restituer au tireur la différence au titre du paiement de l'indu. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau sur les chefs de demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم السيد أحمد (ن.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/09/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10295 بتاريخ 01-11-2018 في الملف عدد 7096/8202/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي و مقال إدخال الغير في الدعوى و قبول باقي الطلبات و في الطلب المضاد برفض الطلب مع تحميل رافعته المصاريف .
و حيث تقدمت مصحة (ا. م.) بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25-11-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه اعلاه
في الشكل
في الإستئناف الأصلي :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف السيد احمد (ن.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2018، عرض فيه أنه بتاريخ 25/10/2010 توجه عند المدعى الأولى مصحة (أ.) رفقة ابنته خديجة (ن.) لإجراء عملية جراحية، و أنه تم الإحتفاظ بالمريضة إلى غاية 30/10/2010 بالغرفة رقم 205 و أجرت العملية، و أن المصحة حازت منه شيك مسحوب على بنك (ق. ف.) تحت عدد RGA 8342757 بمبلغ 40.000,00 درهم على سبيل الضمان لتغطية المصاريف الإجمالية المحتملة للعملية، و لم تغادر المريضة المصحة إلا بعد أن سدد لها مبلغ 40.000,00 درهم مقابل وصل مخالصة يحمل تاريخ 04/11/2010 دون أن تعيد له الشيك، و دون أن تحصر المبلغ المستحق من قبل الأتعاب و مصاريف الإقامة و العلاج و الصيدلة في مبلغ 18.326,00 درهم حسب الفاتورة رقم 1634 المؤرخة في 26/10/2010، و أنه أقام تعرضا على صرف الشيك في مواجهتها و تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك بابتدائية المحمدية، و أن المحكمة الإبتدائية بالمحمدية أدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 09/10/2012 في الملف الجنحي عدد 3590/2/2012 قضى بإدانته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 10.500,00 درهم، و تم تأييد هذا الحكم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2016 في الملف عدد 1498/2602/2018، و أن المدعى عليها الأولى عندما حازت الشيك و تسلمت منه مبلغ 40.000,00 درهم لتغطية مصاريف العلاج دون أن تعيد الشيك، و دون أن تحصر المبلغ المستحق في 18.326,00 درهم حسب الفاتورة عدد 1634 المؤرخة في 26/10/2010 ، تكون قد أخلت بأحكام المدونة العامة للضرائب بقبولها مبلغا يفوق 20.000,00 درهم، كما تكون قد احتفظت بمبلغ 21.674,00 درهم، و بالتالي يكون ما قامت به يندرج في باب الإثراء بلا سبب، و أن من حقه مطالبة المدعى عليها الأولى بإرجاع مبلغ 21.674,00 درهم ، ومطالبة بنك (ق. ف.) بإلغاء التعرض المقام من طرفه على الشيك أعلاه.و التمس الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 21.674,00 درهم ، و بإلغاء التعرض المقام من طرفه على الشيك المسحوب على بنك (ق. ف.) تحت عدد RGA 8342757 بمبلغ 40.000,00 درهم تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر. و أرفق مقاله بصورة مصادق عليها من فاتورة، و صورة مصادق عليها من وصل مخالصة، صورة من شكاية، و صورة من الشيك، و شهادة التعرض، و صورة من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء و المشار إلى مراجعه أعلاه.
و أجابت المدعى عليها أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى و قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطلب، و بالتالي تكون شروط سبقية البت ثابتة في نازلة الحال، و أن المدعي أدى مصاريف الشيك نقدا و ليس بواسطة شيك كما يدعي، لأن الشيك مؤرخ في 04/11/2010 و هو نفس تاريخ الوصل المسلم له، و من جهة أخرى لأن مبلغ الشيك يفوق مبلغ الوصل، كما أن التعرض على الشيك كان تعسفيا حسب الثابت من القرار الإستئنافي المدلى به، و ،أنها لم تتوصل بمصاريف العلاج لا نقدا و لا بواسطة شيك. و التمست التصريح بعدم قبول الطلب لسبقية البت، و في الموضوع برفض الطلب لأن المدعي لم يؤد مقابل العلاج.
و أدلى نائب المدعى عليها الأولى بمقال إدخال الغير في الدعوى مع مقال مضاد ، التمس فيه إدخال بنك (ق. ف. ل.) في الدعوى، و في الطلب المضاد الحكم على المدخل في الدعوى بأداء قيمة الشيك المتعرض عليه بصفة غير صحيحة و البت في الصائر طبقا للقانون. و أرفق مقاله بأصل الشيك و شهادة رفض الأداء، و صورة من مقال افتتاحي، و نسخة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/11/2017 تحت رقم 10626 ملف عدد 5264/8202/2017.
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف فاسد التعليل، لأنه أدلى رفقة مقاله بوصل مخالصة صادر عن المستأنف عليها مؤرخ في 04-11-2010 ،يفيد توصلها بمبلغ 40.000 درهم نقدا، و أن مصاريف العلاج حسب الفاتورة عدد 1634 المؤرخة في 26-10-2010، محددة في مبلغ 18.326 درهم و أن المستأنف عليها تقر بأنها حازت منه شيكا مسحوبا عن بنك (ق. ف.) تحت عدد RGA8342757 بمبلغ 40.000 درهم، لتغطية المصاريف الإحتمالية لإجراء العملية الجراحية لإبنته، و أنها حازت الشيك و مبلغ 40.000 درهم نقدا دون أن تعيد له الشيك، و دون أن تحصر المبلغ المستحق لفائدتها من قبل مصاريف العلاج، و أن رفضها إعادة الشيك إضره إلى التعرض عليه، و أن طلبه إلغاء التعرض المقام من طرفه على الشيك المسحوب على بنك (ق. ف.) لانعدام سببه بعد أن تسلمت المستأنف عليها مصاريف العلاج جدي و يرتكز على اساس و يتعين إرجاع الأمور إلى نصابها. ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بإرجاعها له مبلغ 21674,00 درهم و على بنك (ق. ف.) بإلغاء التعرض المقام من طرفه،تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم و تحميل المستأنف عليها الصائر .و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و حيث تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي حيث ورد في جوابها بان المستأنف لم يسبق له أن أدى مصاريف العلاج نقدا و إنما بواسطة لشيك البنكي الحامل لمبلغ 40.000 درهم و الذي هو مؤرخ في نفس تاريخ الوصل 04-11-2010 و أن الموظفة المكلفة بالاستخلاص سلمته وصلا مستخرجا من الحاسوب و لم تنتبه إلى أن الأداء تم نقدا ،و لو كان أدى المبلغ نقدا لأدى المبلغ المسطر بالفاتورة و ليس مبلغ 40.000 درهم ،و أنه قد طلب من المستأنفة تعبئة الفاتورة بمبلغ أقل لكون مصلحته في الاسترداد تقتضي ذلك، و أنه أدى مقابل العلاج بواسطة الشيك. و من حيث الإستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف خالف الصواب لما رفض طلبها بأداء قيمة الشيك لكون المبلغ المتعرض عليه لازال بحوزة البنك و ليس الساحب، و مادام صدر قرار بكون التعرض تم بصفة غير صحيحة فإنه من الواجب اعتبار التعرض لاغيا، مما يستتبع تنفيذ أمر الساحب بأداء قيمة الشيك للمستفيد منه. ملتمسة من حيث الجواب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي و في الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد و بعد التصدي الحكم على البنك بنك (ق. ف. ل.) بأدائه لها قيمة الشيك المتعرض عليه و البت في الصائر طبقا للقانون
و حيث تقدم المستانف عليه بنك (ق. ف.) بمذكرة أوضح فيها بان مبلغ الشيك المتعرض عليه مازال مجمدا بين يدي البنك في انتظار معرفة مصير الشيك المرتبط به .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 09-12-2019 تخلف نائب المستأنف و حضر ذ/ عز الدين (ع.) عن ذ/ (ي.) عن المستانف عليه و لم يدل نائب المستأنف بجوابه و أكد الحاضر ما سبق . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن مؤدى النزاع بين الطرفين في الإستئنافين الأصلي و الفرعي ، هو ان المستأنف السيد أحمد (ن.) يتمسك بكونه سدد مصاريف العلاج نقدا و مع ذلك ظلت المستانف عليها تحتفظ بالشيك المتعرض على أدائه مطالبا بالفرق . في حين أن هذه الأخيرة تتشبت بقيمة الشيك باعتباره مقابل علاج ابنته بمصحتها .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف ، و خاصة الفاتورة رقم 1634 بتاريخ 26—10-2010 أن ابنة المستانف الأصلي و المسماة خديجة (ن.) استفادت من خدمات العلاج بمصحة (ا. م.) و ترتب عن ذلك مبلغ 18.326,40 درهم . و أن تمسكه بكونه سدد مقابل تلك الخدمات نقدا في حدود مبلغ 40.000 درهم حسب الوصل رقم 1010216 يبقى مخالفا للواقع . لأنه لا يعقل أن يسدد المعني بالأمر نقدا و بمبلغ يفوق ما هو مدون بالفاتورة ، بل إن استمرار حيازة المستأنف عليها للشيك حجة لفائدتها على عدم استخلاص مصاريف العلاج نقدا و أن ذلك الشيك باعتباره وسيلة الأداء الوحيدة في الملف هو مقابل لها . و هو ما أقره القرار الجنحي الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 8115 بتاريخ 15-12-2016 من كون ما يدعيه الطاعن من أداء مصاريف العلاج نقدا بمبلغ 40.000 درهم بقي بدون إثبات ، و أن ما ورد في ذلك الوصل مجرد خطأ مادي و بهذه العلة تمت إدانته من أجل جنحة التعرض على أداء قيمة شيك بشكل غير صحيح إذ جاء في قرارها ما يلي " و حيث إن الهيئة و بعد تفحصها الوصل الذي توصل به المتهم من المصحة بان الأداء كان نقدا و أوضحت الموظفة المكلفة بالمصحة بأنها توصلت بالمبلغ بواسطة شيك أي أن الوارد بالوصل جاء خطأ و أن الأداء تم بواسطة الشيك و دليل صحة تصريحاتها بان الشيك ظل بحوزة المشتكية إلى حين تقديمه للبنك و ارجع بدون أداء لوجود تعرض مقدم من طرف المتهم حسب الوارد بالشهادة الصادرة عن البنك المسحوب عليه كما أن مزاعم المستانف ظلت عارية عن الإثبات بخصوص عدم تسلمه الشيك بعد الأداء نقدا "
و حيث إنه لما كان الطاعن قد سدد مصاريف العلاج بموجب الشيك المتعرض عليه ، فإنه يكون من حقه استرجاع الفارق بين مبلغ الشيك و هو 40.000,00 درهم و مصاريف العلاج كما هي مثبتة بالفاتورة أعلاه في مبلغ 18.326,40 درهم و ذلك في حدود مبلغ 21673,60 درهم ، و يتعين على المستأنف عليها سداده لفائدته .
و حيث إنه لما كان المستأنف الأصلي قد تعرض على قيمة الشيك لدى البنك المسحوب عليه ، و الذي قام من جهته بتجميد مبلغ الشيك إلى حين معرفة مصيره حسب جوابه المدلى به . و بعد انتهاء القرار الجنحي الإستئنافي المذكور بعدم صحة تعرض المستأنف الأصلي على قيمة الشيك . يكون من حق المستأنفة فرعيا استخلاص قيمته بعد رفع التعرض المذكور و ذلك بأمر المستأنف عليه الثاني بنك (ق. ف. ل.) بصرف قيمته لفائدتها، طالما ان ما تمسك به المستأنف الأصلي في هذا الشأن غير مرتكز على أساسا لانعدام أي حجة على سداده مصاريف العلاج مرتين . و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بعد قبول الطلب الأصلي ، بأداء المستأنف عليه بنك (ق. ف. ل.) قيمة الشيك للمتعرض عليه رقم 8342757 بمبلغ 40.000,00 درهم لفائدة المستأنفة فرعيا مصحة (ا. م.) و بإرجاع المستأنفة فرعيا مصحة (ا. م.) لفائدة المستأنف السيد أحمد (ن.) مبلغ 21673,60 درهم ، و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي و كذا فيما قضى به من رفض الطلب المضاد و الحكم من جديد بقبول الطلب الأصلي و بأداء المستأنف عليه بنك (ق. ف. ل.) قيمة الشيك المتعرض عليه رقم 8342757 بمبلغ 40.000,00 درهم لفائدة المستأنفة فرعيا مصحة (ا. م.) و بإرجاع المستأنفة فرعيا مصحة (ا. م.) لفائدة المستأنف السيد أحمد (ن.) مبلغ 21673,60 درهم ، و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025