Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)

Réf : 35408

Identification

Réf

35408

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

175

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2021/5/1/7065

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 148 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement.

Texte intégral

قرار عدد 175
مؤرخ في 21 فبراير 2023
ملف مدني عدد 2021/5/1/7065

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.5)؛

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021.8.13، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن.ز)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 341 الصادر بتاريخ 2020.3.24، في الملف رقم 2020.1202.349. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (ف.١) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بأنها تعرضت بتاريخ 2009.7.01 لحادثة سير عندما كانت على متن حافلة من نوع ( .. ) كان يسوقها (ي. ت) ويملكها ورثة (ص.س) وتؤمنها شركة التأمين (ن)، طالبة الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع سبق البت في مسؤولية الحادثة بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2211 الصادر بتاريخ 2015.6.26 عن محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي حمل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المدعى عليهم ورثة (ص.م) لفائدة المدعية (ف.١) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 22781.95 درهم، بحضور صندوق ضمان حوادث السير وإخراج شركة التأمين النقل من الدعوى، استأنفه الصندوق المذكور، وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، لأنه أغفل ذكر اسم المطلوب،ة مما جعله يغير مراكز الأطراف ويقضي بتعويض لشخص غير مسمى، فجاء خارقا لمقتضيات الفصل أعلاه، والذي يستوجب ذكر الأسماء، مما يجعله غير مقبول كذا – لمخالفته للمقتضيات القانونية ويعرضه للإبطال.
لكن، حيث لما كان المقال الاستئنافي متضمنا لجميع الأطراف، فإن إغفال ذكر أحدهم بديباجة القرار هو مجرد خطأ مادي يخول للمتضرر منه طلب إصلاحه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة بدون جدوى. ويعيب عليه في الشق الأول الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف أهملت الكثير من الوقائع والدفوعات عندما تبنت نتائج الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب المدعية وشركة التأمين على الرغم من كون الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات، خاصة الفقرتين الأولى والثانية والتي جاء فيها: « إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا، يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة. في كل الحالات الأخرى، يجب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة ابتداء إما من تاريخ الصلح وإما من تاريخ صدور القرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به »، والمحكمة في معرض جوابها اعتبرت أن ما تبنته المحكمة الابتدائية من تعليلات كان مصادفا للصواب، مع العلم أن القرار الاستئنافي المحتج به صدر بتاريخ 2015.06.26 وأن الدعوى قدمت بتاريخ 2018.05.07، مما تكون معه خارقة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 148 من مدونة التأمينات التي تستوجب أن تتم المسطرة ابتداء من تاريخ صدور القرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، وأنه باحتساب المدة الفاصلة بين تقديم الدعوى وتاريخ صدور القرار يتبين أن الدعوى قد صدرت – كذا – بعد أجل السنة المحدد في الفقرة المذكورة أعلاه، الشيء الذي يترتب عنه عدم أحقية المطلوبة في مطالبة العارض بالتعويض، مما يكون معه القرار غير معلل وخارقا للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث إن أجل السنة موضوع مناقشة الشق من الوسيلة إنما يتعلق بتوجيه الطلب لصندوق ضمان حوادث السير وليس بإقامة الدعوى عليه، ومبادرة المطلوبة إلى إقامة دعواها داخل الأجل المقرر بالمادة 148 من مدونة التأمينات يجعلها سليمة، ولا ينال من صحتها عدم تقديم الطلب لصندوق ضمان حوادث السير أو تقديمه إليه خارج الأجل، والقرار لما انتهى إلى
اعتبار الدعوى مقدمة بشكل سليم، يكون معللا تعليلا مطابقا للقانون، وما أثير على غير
أساس.
ويعيب عليه في الشقين الثاني والثالث من الوسيلة الثانية وفي الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات المادتين 152 و144 من مدونة التأمينات وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار لم يحترم مقتضيات المادة 152 من مدونة التأمينات التي جاء فيها: « يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا فورا إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، نسخة من كل مقال افتتاحي للدعوى بشأن طلب بالتعويض مرفوع أمام المحكمة المختصة ضد مدعى عليه لم يثبت أن مسؤوليته المدنية مؤمن عليها « ، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بأن المطلوب لم يبادر إلى إشعار العارض بنيته وعزمه على مقاضاته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه التي أورد فيها المشرع على أنه يسقط حقه في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير في الحالة التي لا يتقيد فيها بالمساطر المنصوص عليها بهذه المادة وأن عدم التقيد بهذه المساطر، التي هي من النظام العام، يترتب عنه بطلان الدعوى. كما أن القرار عندما تبنى الحيثيات الرامية إلى إخراج شركة التأمين من الدعوى بناء على طلبها الذي تقدمت به خارج الإطار القانوني المحدد وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 144 من مدونة التأمينات التي توجب على شركة التأمين الراغبة في الدفع بانعدام الضمان تجاه الضحية أو ببطلان عقد التأمين، التصريح بذلك لصندوق ضمان حوادث السير برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل مع إرفاق التصريح بالوثائق والمستندات، على أن يكون ذلك خلال ستين يوما الموالية لتقديم طلب التعويض، وشركة التأمين لم تحترم أية مدة من المدد التي تم التنصيص عليها في الفقرة الثانية من المادة 144 المذكورة، ومن جهة أخرى فإن القرار تبنى نفس تعليل الحكم الابتدائي بخصوص الخبرة الطبية، واعتبر بأنها قد أنجزت وفقا للنظم والقوانين الجاري بها العمل، والحال أن تقرير الخبير لم يتسم بالحياد لأنه دون فيه ما صرح به المطلوب، ولم يضمن فيه ملاحظات ممثل العارض باعتباره طبيبا، بل لم يشر إليها ودون بيان السبب، واعتبارا لما فصل أعلاه، فإن قرار محكمة الاستئناف جاء غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي، وناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما یتعین معه نقضه.
لكن، حيث إن ما أثير، جديد لم يكن من ضمن أسباب استئناف الطالب ويختلط فيه القانون بالواقع وليس من النظام العام، ولا يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض
فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا، والمستشارين السادة مختار سوفاري مقررا، ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile