Offre réelle de paiement : la consignation du prix auprès d’un notaire suffit à libérer le débiteur lorsque la participation du créancier est nécessaire à la perfection de l’acte (Cass. civ. 2006)

Réf : 17135

Identification

Réf

17135

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1989

Date de décision

14/06/2006

N° de dossier

2834/1/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que les dispositions relatives à l'offre réelle de paiement et à la consignation, qui visent à permettre la libération du débiteur, ne sont pas d'ordre public. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le bénéficiaire d'un droit de préférence déchu de son droit au seul motif que la consignation du prix n'a pas été effectuée auprès du service désigné par le tribunal, alors que celui-ci avait manifesté sa volonté d'acquérir dans le délai imparti et consigné le prix auprès du notaire instrumentaire. Une telle consignation produit son effet libératoire, en particulier lorsque l'opération nécessite la participation du créancier pour la signature de l'acte de vente.

Résumé en arabe

ـ سقوط الحق في أفضلية شراء العقار / مسطرة خاصة.
ـ مقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود إنما شرعت لما ينبغي سلوكه لتبرئة الذمة وليست مقتضياته من النظام العام فإذا حصلت الغاية المتوخاة وهي تبرئة الذمة بإيداع المبلغ لدى الموثق ترتب على ذلك آثاره القانونية، وهي تبرئة الذمة. لاسيما إذا كان الالتزام من أجل ممارسة حق الأفضلية الذي يتطلب بالضرورة مشاركة صاحب الإيجاب لتوثيق العقد بينهما.

Texte intégral

قرار عدد 1989، بتاريخ 14/06/2006،  ملف مدني رقم  2834/1/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 14/06/2006 إن الغرفة المدنية القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (ش.اف) ………….
ينوب عنها الأستاذ خالد الشركي المحامي بهيئة الدار البيضاء / المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
طالبا ـ من جهة ـ
وبين: (ش)……………..
ينوب عنه الأستاذ عبد الله الولادي المحامي بالدار البيضاء / المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
مطلوبة ـ من جهة أخرى ـ
بحضور الموثق الأستاذ عبد اللطيف ……..
النائبة عنه الأستاذة فتيحة اسبيري المحامية بالدار البيضاء / المقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.
بناءا على المقال المرفوع بتاريخ 26/05/2002 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه المذكور الرامي إلى نقض القرار رقم 6708/1 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2003 في الملف عدد: 3717/02.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23/12/2004 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15/05/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/06/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي العلوي اليوسفي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 19/06/2000 قدمت (ش…) بواسطة ممثلها القانوني مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا عرضت فيه أنه بتاريخ 15 أبريل 1990 اشترت العقار الكائن بالدار البيضاء موضوع الرسم العقاري … د مساحته 600 مترا مربعا بثمن قدره 000 1500 درهما والذي كان موجود في ملك (ب. بنايم) بحضور زوجته (فليس…)، وقيدت المدعية الشراء على الرسم العقاري المذكور.
إلا أنه بتاريخ 11/07/1997 قيدت المدعى عليها يفلين …. على العقار تقييدا احتياطيا من أجل الحفاظ على حقوقها، باعتبار أنها تتوفر على حق الأفضلية في شراء العقار مدلية لدى المحافظ بمحضر إشهاد يمنحها فيه مالك العقار حق الأفضلية المذكور، وأن المدعية وجهت إنذارا إلى افلين …… باستعمال حق الأفضلية إن كانت ترغب في ذلك بلغ لها هذا الإنذار بواسطة عون التبليغ لدى المحكمة المذكورة بتاريخ 24/02/2000 وحدد مدة ثلاثين يوما لممارسة حقها في الأفضلية المذكورة.
وبتاريخ 24/03/2000 قامت إفلين ……. بتبليغ رسالة بواسطة عون التبليغ لدى المحكمة المذكورة.
وبتاريخ 24/02/2000 قامت …….. فيلوبي بتبليغ رسالة بواسطة عون التبليغ لدى المحكمة تعرض فيها أنها  » موافقة على ممارسة حقها في الأفضلية في شراء العقار المذكور أعلا بمبلغ إجمالي قدره 00 800 1.616 درهما وأن هذا المبلغ يوجد بين يدي الموثق الأستاذ …… عبد اللطيف الكائن مكتبه بشارع المقاومة رقم …….. بالبيضاء، وتطلب أن تسلمها المدعية الوثائق التي تثبت صفة الممثل القانوني ل (ش.أ) والتوقيع على الوثائق الضرورية لتسجيل اسمها في المحافظة العقارية بالصك العقاري المذكور.
إلا أن المدعى عليها المذكورة لم تقم أحد الآن بالإيداع القانوني طبقا للقوانين الجاري بها العمل وما استقر عليه الاجتهاد القضائي وأن 275 الفقرة الثانية من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه  » إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا وإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ منه بإيداعه في المستودع الذي تعينه المحكمة.
وأن الفصل 280 من نفس القانون يحدد أن  » العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين ».
وأن الفصل 255 من نفس القانون ينص على أن المدين يصبح في حالة مطل إذا لم يعين الالتزام أجل يعتبر بعد أن يوجه الإنذار إلى المدين أو إلى نائبه القانوني، وإن العارضة وجهت للمدعى عليها الإنذار المذكور وحددت لها أجل ثلاثين يوما الذي يعتبر أجلا معقولا، وصرحت لها فيه أنه إذا انقضى هذا الأجل فإن العارضة تكون حرة في أن تتخذ ما تراه مناسبا وهو التشطيب على حق الأفضلية المسجل بالرسم العقاري، وبذلك فإن المدعى عليها في حالة مطل طالبة لذلك الحكم بسقوط حق المدعى عليها في أفضلية شراء العقار المشار إليه، وتوجيه الأمر إلى المحافظ العقاري من أجل التشطيب على حق الأفضلية المسجل في الرسم العقاري 4059 د لفائدة المدعى عليها.
وأجابت هذه الأخيرة بمذكرة مع إدخال الغير في الدعوى مؤدى عليها بتاريخ 04/01/2001 عرضت فيها بأنها لا تستطيع وضع المبالغ بصندوق المحكمة إلا بعد رفض الدائنة قبضها لأن المحكمة لا تسمح بوضع المبالغ بصفة تلقائية وأنها بعثت بإنذارين للمدعية ولم تلق أي جواب برفض قبض المبالغ.
وأنه طبقا للفصل 277 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام، وفي النازلة فإن الأمر يتعلق ببيع عقار محفظ في اسم الشركة ولابد من ضرورة توقيعها على عقد البيع وأن العارضة أودعت المبالغ لدى (م.ب). وأنه نظرا إلى أن هذا الأخير أشعر دفاع المدعية بالحضور إلى مكتبه قصد التوصل بالمبالغ والتوقيع على الوثائق الضرورية فإنها تدخله في الدعوى.
وبتاريخ 02/05/2002 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكور حكمها عدد 720 في الملف رقم 1053 ـ 2000 وفق الطلب.
فاستأنفته المدعى عليها إفلين ……. وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنة تشبثت بقانونية عملية الإبداع مكتب الموثق، وأن المطعون ضدها لم تبد بخصوص ذلك أي موقف سلبي أو إيجابي إذ لم تعبر عن رفضها أو قبولها للعرض المقدم إليها وأن القرار المطعون فيه ألزم الطاعنة بالقيام بإجراء شكل معين ولم تقبل منها قيامها به على وجه رأت فيه حماية لجميع المصالح.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليله لاستبعاده الإيداع الذي تم من طرفها لدى (الموثق الأستاذ.ب) على أن « الإيداع الذي قامت به المستأنفة لدى الموثق لا يبرئ ذمتها إذ أن الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود قد استوجب إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود أن يقوم المدين بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا. فإذا رفض قبضه كان له لتبرئة ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة ». في حين أن مقتضيات الفصل 275 إنما شرعت لما ينبغي سلوكه لتبرئة الذمة وليست مقتضياته من النظام العام فإذا حصلت الغاية المتوخاة وهي تبرئة الذمة بإيداع المبلغ لدى الموثق كما هو الأمر في نازلة الحال ترتب على ذلك أثره القانونية، وهي تبرئة الذمة. لاسيما وأن الالتزام في نازلة الحال ليس محله فقط مبلغ من النقود من ذمة الطاعنة لفائدة المطلوبة في النقض، وإنما كان ذلك من أجل ممارسة حق الأفضلية المخول للطاعنة بمقتضى الشهادة المشار إليها أعلاه، والذي يتطلب بالضرورة مشاركة صاحبة الإيجاب الشركة المطلوبة في النقض لدى الموثق لتوثيق العقد بينهما، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض نازعت في كون الطاعنة عبرت عن قبولها للإيجاب الموجه إليها عندما وجهت رسالة بذلك، ولا في إيداعها فعلا لدى الموثق الطالب بممارسة حق الأفضلية داخل الأجل المضروب لها، وإنما تنازع فقط في طريقة العرض العيني للمبلغ، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما اقتصر تعليله على ما ورد أعلاه دون مراعاة ما ذكر يكون فاسد التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ـ محمد العلامي رئيس الغرفة…………… رئيسا.
والمستشارين:
ـ العربي العلوي ……………… عضوا مقررا.
ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي، وحسن مزوزي ……….. أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ملكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Civil