Réf
77692
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4501
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8232/1755
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve par témoignage, Preuve en matière commerciale, Occupation sans droit ni titre, Liberté de la preuve, Infirmation du jugement, Expulsion, Enquête judiciaire, Bail commercial verbal, Accord d'occupation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'existence d'un titre d'occupation en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de produire un contrat de bail. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'une relation locative verbale et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne un complément d'instruction dont il ressort que l'appelant occupait les lieux avec l'accord du précédent propriétaire. La cour retient que cette autorisation, établie par les témoignages recueillis, constitue un titre d'occupation suffisant pour faire échec à l'action en expulsion. Dès lors, la qualification d'occupation sans droit ni titre est écartée. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2019/03/15 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد11242 في الملف رقم 8058/8206/2018 القاضي بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من مرآب (ب. م.) الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/09/2018 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انه بمقتضى عقد بيع الاصل التجاري المؤرخ في 23 دجنبر 1978 تعد مالكة للاصل التجاري لمرآب (ب. م.) الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء الا ان المدعى عليه احتل هذا المحل و اخذ يتعاطى فيه ممارسة حرفة صباغات السيارات و ذلك بدون وجه حق و لا سند.
لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بافراغه هو و من يقوم مقامه من مرآب (ب. م.) الكائن بالعنوان المشار اليه اعلاه لاحتلاله بدون سند و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بعقد بيع اصل تجاري – سجل تجاري – محضر معاينة و استفسار.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 13/11/2018 جاء فيها انه مكتر للمحل بمقتضى عقد كراء شفوي و الذي بموجبه استمر يمارس فيه نفس الاشغال " اصلاح اعطاب السيارات المعطوبة و اعادة صباغتها" حسب عقد الكراء الاتفاقي الذي ابتدأ منذ سنة 2007 و انتهى في نهاية شهر يوليوز 2018، لكون المالك رفض بعد ذلك التاريخ ان يستخلص منه واجبات الكراء، و انه لا ينازع في كون المدعية هي مالكة للاصل التجاري وانه يؤدي واجبات الكراء و ليس مدينا لها باي قيمة كرائية.
لاجله يلتمس التصريح بعدم الاختصاص و ان اقتضى الحال رفض الطلب و تحميل المحكوم عليه المصاريف.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
ان الطاعن يعيب على الحكم الابتدائي كونه قضى بالإفراغ للاحتلال دون سند بناء على تصريحات المستانف عليها على علاتها ، وانه برجوع المحكمة لتصريحات المستأنف ابتدائيا من كونه يكتري المحل من المدعية منذ سنة 2007 الشيء الذي لم تنازع فيه المستأنف عليها خاصة انها لم تشر في مقالها الافتتاحي الى تاريخ واقعة الاحتلال ، وان المستأنف وهو ما لم يستطيع توضحيه ابتدائيا انه يكتري من المدعية حق استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى بسومة شهرية قدرها 4800,00 درهم كانت تتوصل بها المدعية شهريا دون تسليمه التواصيل الكرائية ، وان جميع الجوار سواء سكان العمارة المتواجد بها المحل وكذا المحلات التجارية المجاورة يشهدون بواقعة الكراء خاصة ان المستأنف يتواجد بالمحل منذ سنة 2007 وانه من غير المنطقي ان يتواجد المستأنف بالمحل منذ هذا التاريخ بدون صفة خاصة وان تواجده بالمحل كمكتري من المدعية يفوق عشر سنوات وانه من شان اجراء بحث ان يقف المحكمة على حقيقة ان المستأنف مكتر للمحل من المستأنف عليها مقابل واجب استغلال قدره 4800,00 درهم شهريا وحيث ان واقعة الاحتلال المدعى بها غير صحيحة .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث في النازلة للوقوف على الحقيقة وحفظ حق المستأنف مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلى بنسخة من الحكم.
وبجلسة 18/4/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة يدلي من خلالها بإشهاد صادر عن مجموعة من السكان يؤكدون صفة تواجد المستأنف بالمحل التجاري ملتمسا ضمها للملف .
وبجلسة 02/05/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص مزاعم المستانف بخصوص كرائه للمحل هي مجرد مزاعم واهية لا يلتفت اليها لعدم استنادها الى أي دليل اثبات وانه فيما يخص طلب المستأنف اجراء بحث فان طلبه هذا يبقى غير جدي ولا يقصد من ورائه المستأنف الا المماطلة والتسويف وذلك لسببين ان المستأنف لم يدل باي دليل من شانه إضفاء الجدية على طلبه هذا فهو طلب يقوم على مجرد مزاعم واهية وان الوثائق المدلى بها من لدن المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية إضافة الى اعلام بالضريبة في اسم المستأنف عليها يتعلق بسنة 2018 والمدلى به تثبت كلها وبشكل قاطع احتلال المستأنف بدون سند لمرآب (ب. م.) المحكوم عليه بإفراغه .
لذلك تلتمس رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وادلت بصورة شمسية للإعلام بالضريبة في اسم المستانف عليها.
وبجلسة 16/05/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها انه على عكس تصريحات المدعى عليها فان المستأنف يكتري منها حق استغلال المحل منذ سنة 2007 ويسلمها وجيبة قدرها 488,00 درهم شهادة سكان الحي والمحلات التجارية المجاورة وانها حاولت استغلال عدم تسليم المستأنف التواصيل الكرائية للادعاء بكونه يحتل المحل بدون سند ، وانه لا يعقل ان يمارس المستأنف نشاطه الممثل في صباغة السيارات بالمحل وبعلم جميع سكان العمارة المستخرج منها المحل التجاري الذي يستغله المستأنف وتدعي المستأنف عليها احتلال المستأنف له وان المعاينة المنجزة بناء على طلب المستأنف عليها صرح فيها المستأنف انه يستغل المحل منذ سنة 2007 كمكتري من السيدة ميلودية (ق.) وزوجها ، وان المستأنف يدلي بإشهاد اخر صادر عن السيد امبارك (ح.) من الجيران يؤكد صفة تواجد المستأنف بالمحل.
لذلك يلتمس إعطائه فائدة ما جاء في مقاله الاستئنافي واحتياطيا اجراء بحث في النازلة مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 466 القاضي بإجراء بحث بحضور الأطراف والدفاع والاستماع عند الاقتضاء .
وبناء على محضر جلسة البحث .
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها بجلسة 12/9/2019 المدلى بها بواسطة نائب المستأنف والتي جاء فيها ان الشاهدين اكدا ان المستأنف كان يشغل المحل منذ 2007 على سبيل الكراء من مورث المستأنف عليها الذي كان ابان حياته يتردد على المحل باستمرار ويتسلم منه الواجبات الكرائية، وانه يتضح من خلال تصريحات المستانف وشاهديه انه كان يشغل المحل على سبيل الكراء وان واقعة الاحتلال بدون سند لا أساس لها وان المستأنف اكد في استئنافه ومذكرته الجوابية ان المستأنف عليها استغلت واقعة وفاة والدها الذي كانت تجمعه بالمستأنف علاقة ثقة للادعاء بكون المستأنف احتل المحل في حين ان استغلاله للمحل منذ سنة 2007 كما جاء في المعاينة المعتمد عليها في الدعوى الحالية وشهادة الشهود تؤكد عدم صحة ادعاءاتها بالاحتلال ، وانه خلال ما راج بجلسة البحث يتاكد ان المستأنف مكتر فعلا للمحل ونظرا لعلاقته الطيبة بمورث المستأنف عليها كان لا يتسلم التواصيل الكرائية للواجبات الكرائيةالمؤداة وان المستأنف عليها استغلت هذه العلاقة لاسترجاع المحل بالادعاء بكون المستأنف محتل له بدون حق ولا سند وانه اذا كانت العلاقة الكرائية يمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات فان شاهدي جلسة البحث وشهود الاشهاد المدلى به تتطابق في كون المستأنف مكتر للمحل من والد المستأنف عليها التي أل اليها المحل التجاري بعد وفاته .
لذلك يلتمس رد ادعاءات المستأنف عليها والحكم للمستأنف وفق مقاله الاستئنافي مع تحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب على البحث المدلى بها بجلسة 26/09/2019 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها انه بخصوص التعقيب على البحث فانه عند الاستماع للشاهدين السيد هشام (ك.) والسيد مبارك (ح.) اللذين حضرا بطلب من المستأنف صرحا بان المرحوم زوج المستأنف عليها يشتغل في المحل واكدا بانهما لا يعلمان أي تفاصيل حول نوع العلاقة التي تربط ما بينهما وهكذا يتبين بوضوح ان المستأنف لم يستطع الادلاء بما يفيد زعمه بوجود علاقة كراء وان البحث قد اكد على توافر حالة الاحتلال بدون حق ولا سند من طرف المستأنف للمحل ، وانه فيما يخص التعقيب على مذكرة البحث المدلى بها من طرف المستأنف فان الجدير بالملاحظة ان المذكرة بعد البحث المدلى بها من لدن نائب المستأنف بجلسة 12/9/2019 قد تضمنت مغالطات مخالفة لما هو ثابت بمحضر البحث فزعم المستأنف بكون الشاهدين اكدا وجود العلاقة الكرائية والحالة هذه وكما تم بيان ذلك أعلاه فان الشاهدين اكدا بانهما لا يعرفان نوع العلاقة التي تربط ما بين المستأنف عليها والمستأنف .
لذلك تلتمس الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف أخيرا لجلسة 26/9/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيب على البحث لنائب المستأنف عليها وتسلم نائب المستأنف الحاضر نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه عل كونه يتواجد بالمحل موضوع النزاع منذ سنة 2007 بصفته يكتري من المستأنف عليها حق استغلال المحل التجاري وأدلى بإشهاد صادر عن أحد الأغيار ملتمسا إجراء بحث للتحقق من ذلك.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة تواجد المستأنف بالمحل موضوع النزاع والإستماع الى الشهود، حيث بجلسة البحث وبحضور طرفي النزاع صرح الشاهدان امبارك (ح.) وهشام (ك.) بعد أدائهما اليمين القانونية بأن المستأنف يشتغل بالمحل كمطال منذ سنة 2007 بموافقة زوج المستأنف عليها يمليها، وبذلك فان سند تواجد المستأنف عليه بالمحل هو اشتغاله به بموافقة زوج المستأنف عليها وبذلك فإن سند تواجد المستأنف بالمحل هو اشتغاله به بموافقة زوج المستأنف عليها قبل وفاته ، مما ينفي واقعة الإحتلال بدون سند في حقه، وهو ما يتوجب معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليها الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025