Réf
39971
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1975
Date de décision
04/10/2023
N° de dossier
2023/8225/1806
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
نظرية الظاهر, Commandement de payer, Force probante du procès-verbal, Notification à personne morale, Nullité de la notification, Registre du commerce, Représentant légal, Siège social, Société de fait, Théorie de l’apparence, Clause résolutoire, إنذار بالأداء, تبليغ للشركة, سجل تجاري, شرط فاسخ, شركة ذات مسؤولية محدودة, شركة فعلية, كراء تجاري, مفوض قضائي, مقر اجتماعي, ممثل قانوني, بطلان التبليغ, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - 516 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La validité du commandement de payer visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial est strictement conditionnée par la régularité de sa notification à la société locataire. Lorsque la signification au siège social contractuel ou à l’adresse déclarée au registre du commerce s’avère infructueuse, les règles de procédure civile imposent des exigences spécifiques pour la validité de l’acte délivré en un autre lieu.
En application des dispositions combinées des articles 38, 516 et 522 du Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale, lorsqu’elle est effectuée en dehors de son siège social, doit être remise à son représentant légal en personne. Par conséquent, ne produit aucun effet juridique la mise en demeure notifiée au lieu de l’exploitation commerciale et refusée par une personne se présentant comme le gérant, dès lors qu’il est établi par les énonciations du modèle 7 du registre du commerce que ladite personne ne détient pas la qualité de représentant légal et n’est qu’un simple préposé.
La juridiction écarte par ailleurs l’application de la théorie de l’apparence invoquée par le bailleur pour valider la notification irrégulière, considérant que cette théorie est inopérante à l’égard d’une société à responsabilité limitée régulièrement constituée et immatriculée. Enfin, la Cour précise que la mention portée par l’huissier de justice dans son procès-verbal concernant la qualité déclarée du réceptionnaire ne bénéficie pas de la force probante attachée aux constatations matérielles de l’officier ministériel et peut être contestée sans recourir à la procédure d’inscription de faux.
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش – قرار رقم 1975 – بتاريخ 2023/10/04 – ملف رقم 2023/8225/1806
بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف واستدعاء الطرفين لجلسة 2023/09/20.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2023/07/27 استأنفت (ش. م. ت. ج) الأمر الاستعجالي رقم 757 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2023/07/18 في الملف رقم 2023/8101/776 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع يستفاد من أوراق الملف ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه انها ابرمت مع المدعى عليها عقد كراء تجاري تمت المصادقة على توقيعه على التوالي بتاريخ 2015/11/17 و 2015/12/17 اکثرت من خلاله المدعى عليها منها المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه، بوجيبة كرائية سنوية تقدر بمبلغ 207.266.00 درهم شاملة لواجبات التحملات المشتركة وتحملات التسويق والضريبة عن الخدمات الجماعية تؤدى عند بداية كل سنة، كما هو منصوص عليه في العقد.
وان المدعى عليها تقاعست عن الأداء عن المدة من 2021/04/01 الى 2023/03/01 فتخلد بذمتها مبلغ 439.725.10 درهم، وان البند 14 من عقد الكراء يتضمن الشرط الفاسخ الذي ينص على أنه في حالة عدم أداء وجيبة كرائية أو واجبات التحملات المشتركة أو التحملات الخاصة وكل مبلغ يقع على عاتق المكتري، فإن العقد يفسخ بقوة القانون بعد مرور اجل خمسة عشرة يوما من توجيه انذار بالأداء يظل بدون جدوى.
وانه تماشيا مع مقتضيات هذا البند قامت بتوجيه انذار مباشر للمدعى عليها بتاريخ 2023/03/17 لم تتوصل به لكونها انتقلت من العنوان حسب محضر المفوض القضائي. وبتاريخ 2023/05/12 وجهت إنذارا ثانيا لعنوان الشركة المدعى عليها المضمن بسجلها التجاري، الا انه تعذر عليها أيضا ذلك لعدم العثور على الرقم (..) وكذا الشركة المدعى عليها.
وأنها قامت بتوجيه انذار ثالث للمدعى عليها بعنوان المحل توصلت به بتاريخ 2023/06/02 الا انه ظل دون استجابة.
وطبقا للفصلين 260 و 264 من قانون الالتزامات والعقود، فإنها تلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ والحكم بفسخ عقد كراء المحل التجاري والاذن لها باسترجاعه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع ترتيب الآثار القانونية. وادلت بنسخة من عقد الكراء، ومحضرين اخباريين، وطلب توجيه انذار، ومحضر تبليغ إنذار ونسخة من النموذج 7 من السجل التجاري.
وبعد حجز الملف للتأمل صدر الأمر الاستعجالي المطعون فيه. وقد استأنفته الطاعنة (ش. م. ت. ج) وبعد عرض موجز الوقائع ركزت أوجه استئنافها في أن ما جاء في تعليله من عدم ثبوت تبليغ الإنذار بالأداء بصفة قانونية لا يرتكز على أساس صحيح لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون.
ذلك أن الصفة القانونية للسيد محمد (خ) كممثل قانوني للمستأنف عليها قد ثبتت بمقتضى مختلف المحاضر القانونية المنجزة في حق الشركة المستأنف عليها. وأنه بالإضافة إلى المحضر القضائي المدلى به في الملف الحالي، المنجز من لدن المفوضة القضائية مليكة (ت) في 2023/06/02 الذي تشهد فيه بأنها وجدت السيد محمد (خ) الممثل القانوني للشركة حسب تصريحه، فإنها تدلي رفقته بالمحضر المنجز من لدن نفس المفوضة القضائية بتاريخ 2023/04/19 في الملف التنفيذي عدد 2023/6151/1308 الذي تشهد فيه صراحة بأنها بلغت المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (خ) حسب تصريحه، كما تدلي رفقة مقالها هذا بشهادة تسليم استدعاء الجلسة التي انعقدت أمام المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2023/04/25 في القضية عدد 2023/8101/504، يشهد فيها العون المكلف بالتبليغ على أن السيد محمد (خ) الممثل القانوني للشركة أعلاه حسب تصريحه رفض التوصل وأنه من الثابت قانونا أن المحاضر القانونية المنجزة من لدن المفوضين القضائيين تتمتع بقوة الإثبات والتحصين القانوني بحيث لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأن الشهادة الواردة بمختلف المحاضر المشار إليها أعلاه ذهبت كلها إلى تأكيد أن السيد محمد (خ) هو الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها.
ولذلك فإن صفة السيد محمد (خ) كممثل قانوني للشركة المستأنف عليها تكون قائمة وثابتة.
وأن نظرية الظاهر التي أوجدها القضاء من أجل حماية الغير حسن النية في تعامله مع الشركات الفعلية والتي ترتب آثار قانونية ضد الشركة الفعلية من جراء التسيير الفعلي لمسيريها، تجعل من تعليل الحكم المطعون فيه بأن التبليغ لا يكون صحيحا إلا إذا تم للممثل القانوني المقيد بهذه الصفة بالسجل التجاري لم يكن مصادفا للصواب.
وأن تطبيق نظرية الشركات الفعلية يعتبر مبررا في نازلة الحال بالنظر إلى الوضعية القانونية للشركة المستأنف عليها والتي يظهر من خلالها أن هاته الأخيرة لا تحترم المتطلبات القانونية الخاصة بالشهر وضرورة تقييد التغييرات المعدلة بالسجل التجاري والتي تخضع لها جميع الشركات التجارية بمقتضى المادة 50 من مدونة التجارة.
ذلك أنه سبق أن تبث بمقتضى المحضر المحرر من لدن المفوض القضائي السيد محمد (أ) بتاريخ 2023/05/12 المدلى به في المرحلة الابتدائية أن العنوان الوارد بالسجل التجاري للشركة المستأنف عليها غير صحيح ولا ينتمي إليها.
وأنه وبتحقق عدم صحة العنوان المقيد بالسجل التجاري للشركة المستأنف عليها وعدم تقييدها لعنوان صحيح بسجلها التجاري، يؤكد على أنها شركة فعلية قائمة في الواقع وليس في القانون ويبرر بالتالي تطبيق نظرية الشركات الفعلية عليها.
كما أن التواجد المستمر للسيد محمد (خ) بالمحل التجاري للشركة المستأنف عليها، والذي يظهر من خلال تصريحاته وتصرفاته المشهود عليها من لدن المحاضر القانونية المشار إليها أعلاه على أنه الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها، يستدعي كذلك تطبيق نظرية الظاهر من أجل مواجهة الشركة المستأنف عليها بالآثار القانونية الناتجة عن التبليغ القانوني السليم للإنذار.
ملتمسه الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض جميع الطلبات وادلت بنسخة من الأمر المطعون فيه وصور من شهادة تسليم ومحضر تبليغ.
وادلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة عجزت عن مناقشة الحيثية التي وردت في الأمر المطعون فيه والمتجلية في كون نفس المفوضة القضائية التي قامت بتبليغ الاستدعاء بجلسة 2023/07/12 والمتعلقة بالملف الحالي قد اشارت في الاستدعاء المذكور إلى كون نفس الشخص مجرد مستخدم وليس الممثل القانوني للشركة.
وأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وأنه من جهة أخرى فإن من تناقضت حججه مع أقواله ردت دعواه وأن الأمر المستأنف جاء مبنيا على أساس واقعي وقانوني، وأن الإنذار الموجه لها بعنوان المحل التجاري الكائن بمراكش جاء باطلا لسببين، أولهما أن التنفيذ غير واجب بمدينة مراكش وإنما بمقرها الاجتماعي. وأن مقتضيات الفصل 258 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه » لا أثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون التنفيذ فيهما واجبا »، وثانيهما أن الإنذار تضمن المطالبة بمبالغ غير مستحقة استنادا للعقد الذي حدد الواجبات الكرائية في مبلغ يقل عن المبلغ المطالب به في الإنذار. واستنادا إلى هذين السببين والى مقتضيات الفصل 258 من قانون الالتزامات والعقود يكون الإنذار المستند عليه باطلا وعديم الأثر، وأن المستأنفة سبق لها أن رفعت دعوى في نفس الموضوع في إطار الملف عدد 2023/8101/504 أصدرت فيه نفس المحكمة بتاريخ 2023/05/09 حكما قضى بعدم قبول الطلب. وادلت بمستخرج من الموقع الالكتروني محاكم.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2023/09/20 حضر ذ. (م) عن نائب المستأنفة، وحضر ذ. (ب) عن نائب المستأنف عليها.
فتقرر حجز الملف للمداولة بجلسة 2023/10/04.
محكمة الاستئناف
حيث إن الثابت من الاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة قامت بتوجيه الإنذار بالأداء للمستأنف عليها بمقرها الاجتماعي المشار اليه في عقد الكراء باعتباره الموطن المختار من قبل المستأنف عليها في الفصل 24 من عقد الكراء الرابط بينهما، ورجع التبليغ بتاريخ 2023/03/17 بملاحظة انها انتقلت من العنوان الذي تتواجد به شركة أخرى.
وأنها بعد ذلك وجهت الإنذار بالأداء الى المدعى عليها بالعنوان المشار اليه بالسجل التجاري الخاص بها ورجع تبليغه بملاحظة ان المفوض القضائي لم يعثر على الرقم (..) كما لم يعثر على المعنية بالأمر.
ثم قامت بتوجيه الإنذار المذكور للمستأنف عليها بالعين المكراة ورجع بملاحظة رفض المسمى محمد (خ) الممثل القانوني للشركة المعنية بالأمر حسب تصريحه التوصل.
ولما كان التبليغ خارج المقر الاجتماعي للشركة المتفق عليه في عقد الكراء يجب ان يتم لممثلها القانوني شخصيا طبقا لمقتضيات الفصول 38 و 516 و 522 من قانون المسطرة المدنية، كما ثبت أن المسمى محمد (خ) الذي رفض التوصل به ليس هو الممثل القانوني للشركة الوارد اسمه بالنموذج 7 من السجل التجاري الخاص بالمستأنف عليها الحامل لرقم 268293 بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، وثبت من شهادة التسليم المتعلقة باستدعاء المستأنف عليها لجلسة 2023/07/12 بأنه مجرد مستخدم بالمحل فإن الأمر المستأنف الذي قرر عدم صحة هذا التبليغ يكون قد طبق المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه تطبيقا سليما.
ويبقى ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الأخذ بنظرية الظاهر وكون المستأنف عليها هي شركة فعلية، في غير محله، مادام أن هذه الأخيرة هي شركة نظامية تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة.
كما ان ما تمسكت به بخصوص كون ما ضمن بمحضري التبليغ بخصوص صفة السيد محمد (خ) كممثل قانوني للمستأنف عليها محصن ولا يمكن الطعن فيه الا بالزور، بدوره غير مرتكز على أساس، على اعتبار أن الصفة الرسمية المقررة لمحضر المفوض القضائي تنصرف الى ما يقوم بمعاينته ولا تمتد الى التصريحات التي يتلقاها اثناء قيامه بعملية التبليغ وتبعا لما ذكر يكون الأمر المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
66204
Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66206
La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66212
L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66216
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
66229
Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
66231
Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
66235
Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
66242
Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66245
L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025