Notification par curateur : Le non-respect par le curateur de son obligation de rechercher le défendeur avec l’aide du ministère public constitue une violation des droits de la défense et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70049

Identification

Réf

70049

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2794

Date de décision

09/11/2020

N° de dossier

2020/8222/2858

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte négatif après avoir désigné un curateur pour le représenter, l'assignation étant revenue infructueuse.

L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, en ce que le tribunal n'aurait pas respecté les diligences imposées par l'article 39 du code de procédure civile avant de statuer. La cour constate que la procédure par curateur n'a pas été menée conformément aux prescriptions légales.

Elle relève que le premier juge n'a pas laissé au curateur le temps nécessaire pour accomplir sa mission de recherche du défendeur avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives. La cour rappelle que le respect de ces formalités substantielles est impératif et que leur inobservation constitue une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به عبد الرحمان (ش.) والذي يستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/07/2013 تحت عدد 11779 في الملف التجاري عدد 15341/5/2011 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 140.161,03 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4 % من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ق. ع. س.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2011 عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 140.161,03 درهم الناتج عن عدم تسديد رصيد حسابه السلبي و الثابت بمقتضى كشف حساب، و انه رغم جميع المحاولات الودية باءت بالفشل لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين المذكور و الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من 31/07/2011 وأدائه تعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأقصى . و أرفق الطلب بكشف حساب و نسخة من طلب فتح حساب ونسخة من رسالة إنذار وحضر تبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/05/2013 حضر نائب المدعي وتخلف المدعى عليه رغم تنصيب قيم في حقه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25/12/2017. صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بخرق مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية إذ المحكمة لم تحترم الفصول 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية وعمدت إلى تعيين القيم في حين أن الفصل 32 يلزم الأطراف بالإدلاء بالعنوان الصحيح للمدعى عليه وكان على المحكمة أن تنذر المدعى عليها بالإدلاء بالعنوان الصحيح وبعد تعذر ذلك أن تأمر بالتبليغ عن طريق البريد المضمون بعدها تلجأ لمسطرة القيم مما يعد معه خرقا للإجراءات المسطرية المتخذة من طرف المحكمة , كما أن القيم يعتبر وكيلا عن المدعى عليه ودوره هو المحافظة على حقوق المدعى عليه بالبحث عنه بكافة الوسائل وان ورد في جواب القيم أنه راسل النيابة العامة بتاريخ 04/03/2013 وأنه لم يتوصل بأي جواب وكان على المحكمة أن تنتظر جواب النيابة العامة كما أخبرها بذلك القيم إلا أنها اعتبرت القضية جاهزة رغم أنه لم يرد أي جواب من النيابة العامة مما يكون معه الحكم المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بالمستأنف مما يتعين معه إرجاع الملف على المحكمة التجارية للنظر فيه طبقا للقانون .

وحيث أجاب نائب البنك المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها بكون العنوان الذي زود به المستأنف عليها هو عنوان غير صحيح وبالرجوع إلى طلب فتح حساب يتضح أن العنوان المدلى به بالمقال ألاستئنافي هو نفسه العنوان الوارد في المقال الافتتاحي وأن عدم تمكين المستأنف عليه من العنوان الصحيح قد سبب للبنك المستأنف عليه ضرار كبيرا كما يتبين من خلال عدم قدرته على تنفيذ الحكم المستأنف في مواجهة المستأنف شخصيا وأن ابنك حصل على شهادة بعدم الاستئناف وبادر إلى تنفيذ الحكم وفتح ملف التنفيذ تحت عدد 3294/2014 وان المفوض القضائي حرر محضرا بكون المعني بالأمر مجهول بالعنوان الأول والثاني مم يكون معه الضرر ثابت للمستأنف عليها مما يكون معه الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 26/10/2020 حضرها نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية وحضر نائب المستأنف عليها وأكد جوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 09/11/2020

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنف بنك (ق. ع. س.) تمسك في أسباب استئنافه بخرق مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية إذ المحكمة لم تحترم الفصول 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية وعمدت إلى تعيين القيم في حين أن الفصل 32 يلزم الأطراف بالإدلاء بالعنوان الصحيح للمدعى عليه وكان على المحكمة أن تنذر المدعى عليها بالإدلاء بالعنوان الصحيح وبعد تعذر ذلك أن تأمر بالتبليغ عن طريق البريد المضمون بعدها تلجأ لمسطرة القيم مما يعد معه خرقا للإجراءات المسطرية المتخذة من طرف المحكمة , كما أن القيم يعتبر وكيلا عن المدعى عليه ودوره هو المحافظة على حقوق المدعى عليه بالبحث عنه بكافة الوسائل وان ورد في جواب القيم أنه راسل النيابة العامة بتاريخ 04/03/2013 وأنه لم يتوصل بأي جواب وكان على المحكمة أن تنتظر جواب النيابة العامة كما أخبرها بذلك القيم إلا أنها اعتبرت القضية جاهزة رغم أنه لم يرد أي جواب من النيابة العامة .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف تم استدعاؤه لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/02/2013 ورجع الاستدعاء بكونه مجهول العنوان وارتأت المحكمة تنصيب قيم في حقه إلا ان إجراءات القيم لم تتم وفق ما تنص عليه المادة 39 من قانون المسطرة المدنية إذ لم يقم القيم بالبحث عن المستأنف عليه بمساعدة النيابة العامة ولم ينتظر رجوع نتيجة البحث وتم ادراج القضية في المداولة وتم البت في النازلة دون احترام الفصل المذكور .

وحيث انه فضلا عن كون محكمة الدرجة الأولى أمرت بتعيين القيم إلا أنها لم تفسح المجال للقيم للقيام بدوره المنصوص عليه قانونا والذي يتجلى في البحث عن المعني بالأمر بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وإشعار القاضي بمآل المسطرة وفقا لما تقضي به أحكام الفقرتين الثامنة والتاسعة من الفصل 39 من ق.م.م.

وحيث إن المقتضيات المذكورة واجبة الإتباع وعدم مراعاتها من طرف محكمة الدرجة الأولى يعد مساسا بحقوق الدفاع ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile