Notification par curateur : la recherche personnelle menée par le curateur suffit à valider la procédure sans recours obligatoire au ministère public ou aux autorités administratives (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76905

Identification

Réf

76905

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4206

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/2396

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de signification par curateur, l'appelant, preneur évincé, soutenait que le curateur avait manqué à ses obligations en ne sollicitant pas l'assistance du ministère public et des autorités administratives pour le rechercher. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'assistance de ces autorités, prévue par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une simple faculté pour le curateur et non une obligation systématique. Elle juge que la finalité de la loi est atteinte dès lors que ce dernier parvient, par ses propres diligences, à établir que le destinataire de l'acte a quitté son adresse pour une destination inconnue. Le recours aux autorités tierces n'est nécessaire qu'en cas d'impossibilité pour le curateur de mener à bien sa mission par lui-même. La cour relève en outre que les procès-verbaux dressés par le curateur font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ح. و. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/04/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10300 بتاريخ 01/11/2018 في الملف عدد 8297/8213/2018 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (م. ح. و. م.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنفة شركة (م. ح. و. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/08/2018 , عرضت فيه أنها تكتري المحل التجاري المسمى "مخبزة وحلويات واد المخازن" من مالكيه الأصليين بمشاهرة 1600,00 درهم ، و أنها تؤدي واجبات الكراء بانتظام إلى السيد رضى (م.) بصفته مكلفا من طرف بقية المالكين ، وفوجئت في الآونة الأخيرة من خلال مسطرة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المقدمة من طرف المدعى عليها خلال المرحلة الإستئنافية التي تحمل ملف عدد 2346/8232/2018، أنها استصدرت حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 04/12/2013 تحت عدد 14938/2013 في الملف عدد 18234/15/2012 قضى بإفراغها من العين المكتراة من أجل التماطل، و أن الحكم صدر غيابيا بقيم، حيث بادرت المدعى عليها إلى تنفيذه بتاريخ 25/06/2014 ، و أن القيم المعين لم يقم بالإجراءات المتطلبة قانونا بحيث كان عليه أن يراسل النيابة العامة والجهات الإدارية للتأكد من كونها مجهولة بالعنوان ، و أن عدم قيام الكاتب المعين كقيم بهذه الإجراءات يجعل مسطرة القيم باطلة ، وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في عدة قرارات ، وبما أن التبليغ للقيم باطل فإن أجل الطعن بالإستئناف لازال ساريا ، و أن هذا البطلان يؤدي حتما إلى بطلان التنفيذ. والتمست الحكم ببطلان تبليغ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2013 تحت عدد 14938 ملف تجاري عدد 18234/15/2012 ، و والحكم تبعا لذلك التصريح ببطلان شهادة عدم الطعن الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط، و بطلان محضر تنفيذ الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 508/2014 و تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/12/2013 تحت رقم 14938 ملف عدد 18234/15/2012 وصورة من شهادة التسليم تفيد التبليغ للقيم ارميدي (م.) وصورة من إعلان قضائي وصورة من إعلان بالجريدة وصورة من شهادة بعدم الإستئناف وصورة من محضر إفراغ وصورة من قرارين صادرين عن محكمة النقض.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بأنها بنت طلبها خلال المرحلة الإبتدائية أساسا على ان القيم المعين في النازلة لم يقم بالإجراءات المتطلبة قانونا ، ولم يقم بما يفرضه عليه القانون بإنجاز الإجراءات الموكولة إليه بتمامها، وكذا كل التحريات التي سيذكر من خلالها ما إذا كانت الطاعنة مجهولة بالعنوان حقا من عدمه ، وكان عليه أن يراسل النيابة العامة والجهات الإدارية المختصة لتقوم بكل الأبحاث والتحريات اللازمة للتأكد من ان العارضة مجهولة بالعنوان قبل ان تنتقل إلى مسطرة النشر والتعليق ، وان تعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يبقى مخالف للمسطرة الواجب اتباعها ، لأن القيم ملزم بمراسلة النيابة العامة وغيرها من السلطات المؤهلة قانونا للقيام بالأبحاث والتحريات للبحث عن العارضة لأنه ليس مؤهل لها . والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق للمقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 حضر لها دفاع المستأنف ورجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة غير مطالب به ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/09/2019

محكمة الإستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به ، لأنه اعتبر ان مسطرة القيم المنجزة بملف التنفيذ موضوع الحكم بإفراغها من المحل التجاري سليمة وقانونية ، رغم أنها شابتها أخطاء تمثلت في أن القيم المعين في ملف التنفيذ قام بإجراء البحث بنفسه ولم يقم بالإجراءات المتعلقة بمراسلة النيابة العامة والجهات الإدارية المختصة للقيام بالأبحاث والتحريات للتأكد من أنها مجهولة بالعنوان

لكن ، حيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م فإنه لا تسري آجال الإستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام والقرارات إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض ، كما نص الفصل 39 من ق.م.م أن القيم يبحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه ، والثابت من ملف التبليغ والتنفيذ وشهادة التسليم المتعلقة بهما ان القيم المعين السيد ارميدي (م.) قام بالبحث عن الطاعنة بعنوانها وتبين له بأنها انتقلت من العنوان إلى وجهة مجهولة ، مما يفيد ان الغاية من إجراءات التبليغ والتنفيذ المنصوص عليهما في الفصلين 39 و 441 من ق.م.م قد تحققت ، لأن توصل القيم من خلال البحث والتحري الذي قام به شخصيا بعنوان الطاعنة إلى أنها انتقلت من العنوان يبقى كافيا لتحقيق النتيجة من تعيينه طالما انه يعتبر العنصر الأساسي في مسطرة البحث الذي يمكن ان يقوم به بنفسه اذا كان الأمر لا يتطلب مساعدة الجهات الأخرى المشار إليها في الفصل 39 من القانون المذكور ، أو الإستعانة بهم في حال تعذر عليه القيام بالإجراء لوحده ، لأن غاية المشرع من الإشارة الى الجهات المساعدة في الفصل المذكور هو مساعدته في البحث عن الطرف المعني بالأمر ، وبالتالي فإن توصل القيم من خلال نتيجة البحث الى ان المعنية بالأمر انتقلت من العنوان يبقى كافيا لإعتبار إجراءات القيم صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية من دون الإستعانة بالنيابة العامة والسلطات الإدارية ، سيما وأن الشواهد المنجزة من قبله تبقى وثائق رسمية لم تدل الطاعنة بعكس ما ورد بها ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile