Réf
59691
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6232
Date de décision
17/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5362
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Signification à personne, Résiliation de bail, Primauté du domicile réel, Notification, Non-paiement des loyers, Domicile élu, Confirmation du jugement, Clause contractuelle, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite à personne au preneur dans les lieux loués, qui constituent son domicile réel et le lieu de son activité, atteint son but et réalise l'objectif d'information du destinataire. Elle rappelle que le choix d'un domicile élu n'exclut pas la validité d'une signification effectuée au domicile réel en application de l'article 38 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte est accomplie. La cour rejette également les moyens tirés de l'absence de demande en paiement des loyers et du défaut de remise de quittances, le bailleur étant libre de limiter l'objet de sa demande et le preneur disposant de la procédure de l'offre et du dépôt pour se libérer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد ميلود (ت.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7616 بتاريخ 27/06/2024 في الملف عدد 4406/8219/2024 و القاضي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15/02/2024 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي مبروكة الزنقة 5 الرقم 16 الدار البيضاء وأدائه للمدعي تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه يملك العقار الكائن بحي مبروكة الزنقة 5 الرقم 16 الدار البيضاء،وقد أجر منه محل تجاري للسيد ميلود (ت.) بمشاهرة قدرها 900 درهم،وأن هذا الأخير توقف عن أداء الكراء منذ فاتح فبراير 2022 إلى نهاية دجنبر 2023 مما تخلد بذمته كراء 23 شهرا وجب فيها مبلغ اجمالي قدره 20700,00 درهم،وأن العارض وجه له إنذار غير قضائي بواسطة المفوض القضائي السيد مصطفى لعزيز توصل به شخصيا بتاريخ 15/02/2024 ورفض التوقيع ورغم مرور الاجلين المضروبين في الإنذار فإن المدعى عليه لم يستجب لمضمونه،والتمس التصريح بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به بتاريخ 15/02/2024 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي مبروكة الزنقة 5 الرقم 16 الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 100درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع أداء تعويض عن التماطل قدره 4000 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء المذكرة المرفقة بوثائق لنائب المدعي المرفق بأصل شهادة الملكية وصورة من عقد الكراء وطلب توجيه إنذار مع شهادة تسليم تفيد التوصل.
وبعد تخلف المدعى عليه رغم سابق الاعلام والامهال واشعاره للجواب، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد ميلود (ت.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به وكان ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأضر بحقوق المستانف. وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتضح أن المستانف جعل محل المخابرة معه بالعنوان الكائن بحي مبروكة زنقة 7 رقم 32 البيضاء، في حين أن العنوان المضمن بالإنذار والمقال هو بحي مبروكة زنقة 5 رقم 16 الدار البيضاء. وأن موطنه وفق ما ينص عليه الفصل 524 ق.م.م هو العنوان المبين بالعقد. وأن المستأنف عليه لما عمد إلى تبليغ الإنذار والاستدعاء بعنوان غير عنوانه المبين بالعقد الذي هو موطنه حسب ما اتفق عليه، مما يكون معه تبليغ الإنذار والاستدعاء باطلا لخرق قواعد المسطرة المدنية والعقد الرابط بينهما وفق ما تنص عليه الفصل 230 ق.ل.ع. مما يتعين معه الحكم ببطلان الإنذار وبعد التصدي بعدم قبول الطلب. وأن المتعاقدين بعقد البيع اعتبر محل المخابرة بمحل سكنها في العنوان أعلاه. ونص الفصل 230 من ق.ل. ع أن العقد شريعة المتعاقدين وأن من التزم بشيء لزمه. وأن المستأنف عليه لم يلتزم بالعنوان المحدد في العقد. مما يكون معه الإنذار الذي بلغ في غير العنوان المتفق عليه يكون باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني وهو ما أكده العمل القضائي المتواتر. وأن العقد المبرم بينهما عين موطن المستأنف وفق ما نص عليه الفصل 524 من ق.م.م الذي هو المرجح لتنفيذ الإجراءات المترتبة عن العقد. مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 15/02/2023 وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار لعدم تبليغه بالموطن المختار بالعقد وفق الفصل 524 ق.م.م. وأن ما يزعمه المستأنف عليه لا أساس له من الصحة وأن المستانف لم يتوصل بإنذار قانوني باعتبار محل المخابرة هو المبين بالعقد، كما أنه لم يطالب بأداء المبلغ المزعوم مما يفيد أن المستأنف عليه كان يؤدي الواجبات الكرائية له بصفة منتظمة. وأن المستأنف عليه لم يطالب بأداء المبالغ المزعومة المضمنة بالإنذار وإنما التمس الإفراغ فقط دون أداء وتبقى قرينة على أن العارض يؤدي الواجبات الكرائية بصفة منتظمة للمستأنف عليه دون تسليمه التواصيل مما يكون التماطل غير ثابت في حقه. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لبطلان الإنذار. واحتياطيا برفضه. مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من مقرر المساعدة القضائية وصورة من قرار محكمة النقض.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 10/12/2024 جاء فيها أنه بالرجوع الى ديباجة المقال الاستئنافي يتبين أن المستأنف حدد عنوانه بحي مبروكة الزنقة 5 الرقم 16 الدار البيضاء ، وأن هذا العنوان هو العنوان الذي جرت به جميع إجراءات الدعوى . وعليه فإن ما تمسك به المدعي غير مبني على أساس. وإذا كان عقد الكراء قد نص في الفقرة المعنونة بمحل المخابرة بأن الطرفان اختارا محل المخابرة معهما بمسكنهما المذكور أعلاه. فإن ذلك لا ينهض كسبب للقول بعدم قبول الطلب. فالأصل في التبليغ هو الموطن الحقيقي و الموطن القانوني للأطراف. وأن الموطنين المذكورين هما الموطنان اللذان جرت بهما جميع الإجراءات القانونية. وباستقراء مقتضيات البند الخاص بمحل المخابرة لا نستشف منه انه يمنع الطرفين من التخابر بينهما بموطنهما الحقيقي او القانوني هذا من جهة، و من جهة ثانية، فإن ما تمسك به المستأنف من ضرورة تبليغه بموطنه المختار لا يمكن قبوله لأنه بلغ شخصيا سواء بالنسبة للإنذار او الاستدعاء للجلسة. وأن تبليغه بالشكل المذكور يجعل واقعة التبليغ بالمحل المختار واقعة متجاوزة و لا اثر لها في صحة إجراءات المسطرة لأن مصلحته لم تتضرر. وأن هذا الموقف يجد مبرره في مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 49 من ق م م. وإذا كان المستأنف قد استند الى قرار صادر عن محكمة النقض للقول بترجيح محل المخابرة عن المحل الحقيقي او القانوني فإن القرار موضوع التمسك وقع فيه التبليغ لغير ذي صفة. اما في نازلة الحال فإن التبليغ وقع للمستأنف شخصيا و هو الامر الذي ترفع معه الجهالة سواء بوجود الإنذار او الدعوى الناتجة عنه. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته. وتحميل المستأنف صائر الدعوى.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/12/2024 حضرها الاستاذ ستبة و الفي نيابة و مذكرة جوابية للاستاذ لشهب تسلم الحاضر نسخة والتمس اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستانف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لكونه بني على إنذار باطل لعدم تبليغه بالموطن المختار بالعقد وفق الفصل 524 من ق م م.
وحيث خلافا لما تمسك به المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنف عليه باعتباره مكريا وجه إنذارا للمستانف لأجل أداء الكراء عن المدة من فبراير 2022 إلى متم دجنبر 2023 عن طريق رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فانتقل المفوض القضائي العزيز مصطفى إلى عنوان المحل التجاري (حي مبروكة الزنقة 5 الرقم 16 الدار البيضاء) فتوصل المستأنف ميلود (ت.) شخصيا بالانذار بتاريخ 15/02/2024، فالتبليغ في هذه الحالة قد تحققت غايته بتوصل المستانف شخصيا وحضوره بجلسة 16/05/2024 وكذلك بجلسة 30/05/2024 وإمهاله للجواب بواسطة محام دون جدوى.
وحيث إن التبليغ بالموطن الأصلي يجوز قانونا طبقا للفصل 38 من ق م م لأن اختيار الموطن المختار لا يعني أن تبليغ الشخص غير ممكن في الموطن الأصلي ما دامت علة الاجراء قد تحققت، فمفهوم الترجيح الذي لا يتعدى مفهوم التفضيل والامتياز لا يعني الالزام بالتبليغ بالموطن المختار كما هو حال عبارات "يجب" و "لا يجوز" و "ينبغي" فالأهم هو تحقق العلم بالاجراء فعلة التبليغ ككل هي إيصال الاجراء إلى علم الطرف المقابل إعمالا لمبدا المواجهة بين الخصوم في المقام الأول وتحقيق الاتصال بينهما بعد الاتصال بالمحكمة عن طريق المقال الافتتاحي بالأساس وما دام أن الثابت من نازلة الحال أن المستأنف توصل شخصيا بالعنوان الذي يمارس فيه نشاطه التجاري والذي يشكل مكان اشتغاله واتصاله بالعالم الخارجي كما أنه حضر بجلستين وأمهل للجواب بواسطة محام مما يكون معه التبليغ قد تم بطريقة قانونية وفقا للفصل 38 من ق م م الشيء الذي يجعل الإنذار أساس دعوى الافراغ مبلغ تبليغا قانونيا وسليما مما يكون معه الدفع ببطلانه غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث يبقى الدفع المثار بخصوص عدم المطالبة بأداء الكراء والاقتصار على طلب الافراغ دفعا غير ذي اعتبار ما دام أن الأمر يتعلق بإرادة المكتري (المستأنف عليه) الذي ارتأى نظره الاقتصار على طلب الافراغ في الدعوى الحالية مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث يبقى الدفع بانعدام المطل لوقوع الأداء دفعا غير مؤسس قانونا لعدم اللجوء إلى مسطرة العرض والايداع وان امتناع المكري من تسليم التواصيل للمكتري يعطي الحق لهذا الأخير في رفع دعوى لطلب تمكينه من وصولات الكراء طبقا للفصل 252 من ق ل ع مما يتعين معه رد الدفع لعدم جدواه.
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعن غير مبنية على اساس قانوني سليم ويتعين بالتالي ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55937
Le recours en interprétation d’un arrêt est rejeté lorsqu’il vise à remettre en cause des points définitivement tranchés et non à lever une ambiguïté réelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56205
L’autorisation donnée en référé de faire achever des travaux par un tiers ne constitue pas une atteinte au fond du litige relatif à la responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56427
Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui remettent en cause le bien-fondé de la décision de justice à exécuter (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
56583
Saisie-arrêt : La preuve de la possession des originaux des effets de commerce est nécessaire pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
56837
La délivrance d’une seconde copie exécutoire n’est conditionnée qu’à la convocation des parties dans le cadre d’une procédure contradictoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024