Notification de l’assignation : Le recours à un huissier de justice constitue le principe en matière commerciale, son omission entraînant l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82141

Identification

Réf

82141

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

771

Date de décision

25/02/2019

N° de dossier

2018/8206/5695

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - 22 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la notification. L'appelant contestait le caractère obligatoire de cette désignation et soutenait ne pas avoir été avisé de la nécessité de régulariser la procédure. La cour rappelle qu'au visa de la loi instituant les juridictions de commerce, la signification par commissaire de justice constitue le mode de notification de droit commun, les autres voies n'étant qu'une faculté laissée à la discrétion de la juridiction. Elle retient que l'absence de désignation d'un commissaire de justice sur l'acte introductif d'instance, malgré un avis de régularisation valablement notifié au conseil du demandeur, constitue un vice de procédure portant atteinte aux droits de la défense. Dès lors, le manquement à cette formalité substantielle justifie l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/11/2018 يستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-07-2018 تحت عدد 7148 في الملف عدد 5089/8206/2018 و بعد قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفين تقدموا بصفتهم مدعيين بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/05/2018، يعرضون من خلاله أن المدعى عليه يشغل منهم بالكراء بعد وفاة مورثهم محمد (ف.) المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 650,00 درهم، وأنه توقف عن أداء الكراء منذ فاتح ماي 2014 ووجه إليه إنذار من طرف المدعين من أجل أداء كراء المدة من 01/05/2014 إلى نهاية فبراير 2018 وتوصل بالإنذار بتاريخ 22/03/2018 وانصرم الأجل دون أداء، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 29.900,00 درهم مقابل كراء المحل الكائن بعنوانه عن المدة من 01/05/2014 إلى نهاية فبراير 2018 مع النفاذ المعجل وإفراغ المحل منه هو و من يقوم مقامه مع الصائر والإكراه في الأقصى. مرفقا مقاله بعقد كراء، إراثة مورث المدعين، إنذار.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنون للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بان الحكم المستانف قد جانب الصواب لكون دفاعهم لم يتوصل بأي إستدعاء و لم يتم إنذاره بتعيين مفوض قضائي بالجديدة و ان جميع النصوص المشار إليها بالحكم المستأنف ليس فيها ما يفيد على الإطلاق الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تعيين مفوض قضائي و انه طبق مطالب المفوضين القضائيين و لحد الآن لم يصدر قانون يلزم لأطراف بذلك و ان الفصل 37 من ق م م هو قانون عام و ربحا للوقت يلتمسون إستدعاء المستانف عليه بواسطة مفوض قضائي بإبتدائية الجديدة السيد نور الدين (ل.) وملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المقال الإفتتاحي و أرفق المقال بنسخة من حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18-02-2019 تخلف نائب المستأنفين و تخلف نائب المستأنف عليه و ألفي بالملف مذكرة جوابية له ورد فيهابأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/02/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث بسط الطاعنون اوجه إستئنافه وفق ما ذكر اعلاه

وحيث انه بموجب المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 80/41 بإحداث هيئة الاعوان القضائيين و تنظيمها , ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م. و مؤدى المادة اعلاه التي كرست مبدأ السرعة الذي هو من صميم القضاء التجاري , أن الاصل في توجيه الاستدعاءات ان يتم بواسطة مفوض قضائي , و الاستثناء بإحدى طرق الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م , و سلوك هذا الإسثتناء متوقف على خيار المحكمة بدليل عبارة "ما لم تقرر المحكمة "

و حيث انه بموجب المادتين 21 و 22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين رقم 03/81 "فيختار الاطراف او نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء بدائرة نفوذها , و انه يتعين على الاطراف او نوابهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار , و يضع هذا الاخير طابعه و توقيعه و محل اقامته في اعلى الصفحة الاولى , و يسلم للمعني بالأمر اشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب".

و حيث انه وفقا لما هو ثابت من وثائق الملف و الحكم المستأنف , انه لم يتم تعيين مفوض قضائي بطريقة قانونية عن طريق وضع تأشيره على المقال الإفتتاحي و اداء أتعابه , و تمسكه بعدم إشعاره بذلك مخالف للواقع حسب الإشعار طي الملف الذي توصل به دفاعهم بمحل المخابرة معه بكتابة ضبط المحكمة وفق ما تقضي به المادة 38 من قانون المحاماة كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه و نظرا لما يشكله الإخلال بواجب التبليغ من حرمان للطرف الأخر من حقه في الدفاع الذي هو أساس المحاكمة العادلة يبقى ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب موافقا لصحيح القانون و معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile