Réf
57459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4817
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4150
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Urgence, Rejet de la demande, Référé, Procédure spéciale, Primauté de la loi spéciale, Police des ports, Navire abandonné, Droit maritime, Autorité portuaire
Source
Non publiée
Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande.
L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait trop longue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la loi n° 18-71 relative à la police des ports institue une procédure impérative et exclusive pour les navires abandonnés.
Elle relève que l'appelante n'a pas respecté les formalités substantielles prescrites par ce texte, notamment la mise en demeure préalable du propriétaire lui impartissant un délai de trois mois pour mettre fin à l'état d'abandon. Faute pour l'autorité portuaire d'avoir suivi la seule voie légale applicable, la demande de vente judiciaire ne pouvait prospérer.
L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مديرية م.ج. ومديرية ج.ا. التابعة للوكالة و.ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 711 بتاريخ 20/05/2024 في الملف عدد 569/8101/2024 والقاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن مديرية م.ج. ومديرية ج.ا. التابعة للوكالة و.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه انه بتاريخ 10-12-2010 ولجت السفينة المسماة "طالة 2" المسجلة تحت العدد 5-140 العائدة لمالكتها شركة و.س. الى ميناء القنيطرة التابع للعارضة حيث رست بالمرفأ 2 بدون طاقم حراسة كاف ومؤهل للقيام بالمناورات المامور بها من لدن قبطانة الميناء، وان السفينة ظلت منذ التاريخ اعلاه لحد الان صالحة راسية بالميناء وبدون طاقم ومن غير اشتغال اذ اصبحت حالتها متردية وغير صالحة للاستعمال بحيث اصبحت تشكل عرقلة لانسيابية الملاحة البحرية وتعيق الاستغلال الامثل للميناء بالاضافة الى تشكيلها خطرا على امن وسلامة الميناء وقد تصطدم في اي لحظة في حال تفكك حبالها المتفتتة بالسفن الاخرى التي تلج الى الميناء وقد اصبحت بالاضافة الى ذلك معرضة للغرق جراء المد والجزر والعواصف البحرية بالاضافة الى كونها اصبحت مرتعا للمتشردين مما تعتبر السفينة متخلى عنها ومهملة بدون طاقم الحراسة وان العارضة وجهت انذار للمدعى عليها مالكة السفينة حثتها على ضرورة اخلاء الميناء نظرا لحالة الاهمال وبقائها مدة طويلة بدون اشتغال وقد طالها الصدا مانحة اياها اجلا اقصاه 15 يوما الا انها لم تستجب للانذار وان العارضة اجرت معاينة لاثبات ذلك وانه بثبوت استمرار بقاء السفينة راسية بالميناء بدون اشتغال وفي الة متردية وبدون طاقم حراسة وما يترتب عن من خطر محدق يهم القيمة المالية للسفينة التي تنخفض باستمرار وان بيعها ما دام لا يمس بحقوق الاطراف فان العارض تلتمس الحكم ببيع السفينة "طال" مذكورة الراسية بالمرفأ بميناء القنيطرة التابع للعارضة وذلك بعد اجراء خبرة لتحديد ثمن الافتتاحي لانطلاق بيعها بالمزاد العلني وايداع منتوج بيع بصندوق المحكمة تحت تصرف من له الحق مع النفاذ المعجل. وارفق المقال بنسخة من عقد بيع نسخة من قرار 5809 نسخة من رسالة صادرة عن المدعى عليها تهم التزود بمادة الكهرباء نسخة من انذار ذي المرجع عدد 14-2/020بك مع نسخة من وصل ايداع ونسخة من محضر معاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 06 - 05-2024 اكد من خلالها على الدعوى وجهت في مواجهة غير ذي صفة وان العارضة لا تملك السفينة موضوع النزاع ولا علاقة لها بها وبالتالي ليست لها الصفة لتوجبه الدعوى في اسمها وهو الثابت اولا من عدم تقديم المدعية ما يفيذ تملك العارضة السفينة وفق زعمها وهو ما لا يمكن ان يتم الادلاء بالحجة القانونية الوحيدة المقبولة في القانون البحري وهو عقد الجنسية وان العارضة تدل بشهادة الملكية صادرة عن مندوبية ص.ب. بالقنيطرة والتي تفيد ان المالك الحالي والاصلي للسفينة بالقنيطرة تفيد ان المالك الحالي والاصلي للسفينة منذ التاريخ التي تدعيه المدعية هو شركة ط. رقم سجلها التجاري 56561 صادرة بتاريخ 17-04-2024 ملتمسا عدم قبول الطلب. وارفقت المذكرة بشهادة ملكية.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية اكد من خلالها أن عقد التفويت المبرم بين الطرفين المصادق على توقيعه يثبت شراء المدعى عليها من شركة ط. للسفينة وقد انتقلت ملكية السفينة الى المدعى عليها بتاريخ فبراير 2013 وان القرار الاستئنافي رفقته الصادر في ملف عدد 3935-8202-2018 قد اكد من خلال تعليله الى كون المدعى عليها تعد مالكة للسفينة وان العارضة تتمسك بصفة المدعى عليها في الدعوى من خلال نسخة من عقد البيع و ومن خلال مجموعة من الوثائق والرسائل تعترف من خلالها بملكية السفينة. ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي. وارفقت المذكرة نسخة من عقد البيع ونسخة من مجموعة من الرسائل ونسخة من قرار استئنافي من خلال نسخة من عقد البيع ونسخ ورسائل تعترف من خلالها بملكية السفينة.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته مديرية م.ج. ومديرية ج.ا. التابعة للوكالة و.ل..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه : ان محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالاستناد على مقتضيات القانون 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ ، و لم ترد على ما أسست عليه المستأنفة دعواها الصادر بشأنها الحكم المستأنف من كون السفينة المراد بيعها قضائيا ذات ظلت راسية بالميناء التابع للمستانفة منذ 10/12/2010 الى حد الآن بدون طاقم و من غير اشتغال طوال المدة المذكورة حيث أصبحت حالتها متردية وغير صالحة للاستعمال و قد أضحت تشكل عرقلة لانسيابية الملاحة البحرية و تعيق الاستغلال الأمثل للميناء بالإضافة الى تشكيلها خطرا على امن و سلامة هذا الاخير و قد تصطدم في اية لحظة في حالة تفكك حبالها المتفتتة بالسفن الأخرى التي تلج الى الميناء، بالإضافة الى كونها أصبحت معرضة للغرق جراء المد و الجزر والعواصف البحرية و قد أضحت مرتعا للمتشردين. وأن المحكمة مصدرة الأمر القضائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي لما لم تلتفت لما تمسكت به و لم ترد على ذلك ، على الرغم من ثبوت بقاء السفينة المذكورة بدون اشتغال بالميناء منذ 10/12/2010 وقد طالها الصدأ نتيجة الإهمال، مكتفية بالاستناد على مقتضيات القانون 71.18. المتعلق بشرطة الموانئ تكون عللت قضائها تعليلا ناقصا بشكل يعرضه للإلغاء .
وحول خرق القانون و حقوق الدفاع : إن المستانفة باشرت دعواها في إطار القواعد العامة استنادا الى كون السفينة المسماة " طالة 2 " متوقفة بالميناء بدون اشتغال منذ 10/12/2010 و قد اصبحت مهملة وطالها الصدأ وقد أصبحت معرضة للغرق في اية لحظة لتلاشي حبالها بالنظر الى التيارات البحرية و التقلبات الجوية و حالة المد و الجزر، و ما ينتج عن ذلك من أضرار وخيمة تشل معها حركة الميناء و تعرقل الملاحة البحرية به نظرا لطول مدة توقف السفينة المذكورة بالميناء مهملة حيث اصبحت مرتعا للمتشردين و ما ينتج عن ذلك من تبعات على مستوى الامن المينائي . وأن ما أسست عليه المستأنفة دعواها مبرر جدي كان معه على محكمة الدرجة الأولى الاستجابة لطلبها الرامي الى بيع السفينة المذكورة خاصة و ان هذه الاخيرة أضحت نظرا للاعتبارات اعلاه تتعرض لخطر محدق قد يهم قيمتها المالية التي تنخفض باستمرار. والثابت من خلال مقالها الافتتاحي ووثائق الملف ان هذه الاخيرة أقامت دعواها في إطار القواعد العامة و ليس في إطار القانون 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ لكون مقتضيات هذا الاخير تتطلب سلوك إجراءات و مساطر تستغرق وقتا طويلا ، الشيء الذي حدا بالمستانفة نظرا لحالة الاستعجال القصوى اقامة دعواها في إطار القواعد العامة اعتبارا لكون المصلحة العامة تقتضي حفظ السلامة بالميناء وتفادي كل ما من شانه عرقلة السير العادي به. وأن القضاء دأب على الاستجابة لطلباتها الرامية الى البيع القضائي لسفن مهملة بالميناء و تشكل عرقلة للملاحة البحرية ، و ذلك في إطار القواعد العامة و استنادا لمقتضيات القانون 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ نظرا للمساطر الواجبة الإتباع في ظله التي تتطلب وقتا طويلا يتنافى مع حالة الاستعجال القصوى . وأن المحكمة مصدرة الأمر المستأنف لما غظت الطرف عن كل ذلك حيث قضت برفض طلبها مستندة عن غير صواب على مقتضيات القانون 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ و الذي لم تقم دعواها في إطاره تكون قد خرقت القانون وحقوق الدفاع بشكل يعرض قضاءها للإلغاء . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي للدعوى الصادر بشأنها الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 01/10/2024 حضرها الأستاذ الدوباجي وأدلى بشهادة تسليم الوكيل القضائي الذي توصل بجلسة يومه وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الأمر الاستعجالي مجانبته للصواب وفق لما تم إيضاحه بأسباب الاستئناف اعلاه.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن مقتضيات قانون 18-71 المتعلق بشرطة الموانئ في الباب الثاني عثر منه المتعلق بالسفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها حدد المسطرة التي يتعين على السلطة البحرية إتباعها في حالة وجود سفينة من النوع المذكور، فالطاعنة لم تدل بما يثبت أن السفينة موضوع الدعوى صالحة للملاحة البحرية ومتوقفة عن الاستغلال وفق المفهوم المسطر في الفصل 98 من قانون 78/71 ولا بما يفيد الموافقة القبلية المكتوبة من السلطة المينائية ولا بما يثبت توجيه إنذار لمالك السفينة لانهاء حالة التخلي داخل أجل ثلاثة أشهر (المادة 92 من قانون 18-71) فالطاعنة لم تتبع المسطرة المحددة في قانون 18/71 مما لا مجال لبيع السفينة عن طريق القضاء.
وحيث لما خلص الأمر الاستعجالي المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعنة استنادا لعدم سلوكها المسطرة الخاصة المنصوص عليها في قانون 18/71 فإنه يكون قد بني على اساس قانوني سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025