Réf
68088
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5834
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2021/8205/3044
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Réalisation de la sûreté, Protocole d'accord, Preuve du paiement, Ouverture de Crédit, Nantissement de fonds de commerce, Maintien de la garantie, Détermination judiciaire de la créance, Contestation de la créance, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un protocole d'accord transactionnel sur la validité de la sûreté et l'exigibilité de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente globale du fonds.
L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant et rééchelonnant la dette, privait de fondement la demande du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement demeure valable et continue de garantir la créance, même redéfinie par le protocole, tant que celle-ci n'est pas intégralement soldée.
Elle relève surtout que le montant de la dette a déjà été définitivement arrêté par une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties, après expertise judiciaire. Dès lors, la contestation de la créance par le débiteur est jugée sans fondement.
Faute pour l'appelant de justifier du paiement de la somme judiciairement fixée, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ش. إ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 800 بتاريخ 05/03/2020 في الملف عدد 424/8205/2020 ، القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها شركة (ش. إ.) المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع الإذن للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط مقابل وصل بذلك يعتبر دينه أصلا وفوائد ومصاريف ما لم يوجد دائن آخر أو متعرض وبشرط خصم المصاريف لمن له الحق فيها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل وجعل الصائر امتيازيا من ثمن البيع وفي حالة فشله تحميله للمدعى عليها .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ش. إ.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/04/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 21/04/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ت. و. ب.) تقدمت بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2020 عرضت من خلاله انه دائن للمدعى عليها بمبالغ وصلت بتاريخ 30/06/2018 بما قدره 1.911.642,09 درهما ، وانه ضمانا لدينها منحت رهنا على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالرباط ، وان الرهن المذكور تم تسجيله بالمحكمة التجارية بالرباط طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة ، وان المدعى عليها توصلت بتاريخ 10/12/2019 كما هو ثابت من خلال المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي يوسف (ع.) ، والتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور والإذن باستيفاء دينه من منتوج البيع في حدود مبلغ الرهن وشمول الحكم بالنفاذ المعجل جعل الصائر على المدعى عليه، وأرفق المقال بنسخة من نموذج "ج" وعقد رهن .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بأن البنك منحها خط اعتماد يصل إلى 4.000.000,00 درهم وقدمت رهنا لذلك أصلها التجاري وسبق لها أن أبرمت بروتوكول اتفاق حصرت بموجبه المديونية في 2.156.013,00 درهما وأدت مبلغ 300.000,00 درهم بواسطة شيكين مع جدولة المديونية إلى غاية 27/04/2021 ، وسلمت للبنك من أجل الخصم التجاري ما مجموعه مبلغ 5.819.476,50 درهما وتجهل مصيرها ، وان البنك أخفى بروتوكول الإتفاق الذي ابرمه معها والذي بموجبه تم قفل الحساب، كما انه لم يحترم بروتوكول الإتفاق. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا أكثر الحكم بإجراء خبرة لمعرفة مصير الكمبيالات التي تسلمها البنك من أجل الخصم التجاري وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه . وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ .
وبتاريخ 21/10/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أنه صدر قرار عن هذه المحكمة قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض المبلغ المحكوم به إلى 1.861.546,77 درهما في الملف عدد 3937/8221/2019 بتاريخ 05/04/2021 ، وان القرار المذكور قد فصل في بروتوكول الإتفاق واعتبر بان المستأنف عليها لم تحترم بنوده ، وان الكمبيالات المتحدث عنها لا توجد بالملف والتمس رد دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف. وأرفق المذكرة بصورة من تقرير خبرة وصورة من قرار .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/11/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه نتج عن البروتوكول قفل الحساب بقوة القانون وجدولة الأداء ل 36 شهرا وان الحكم المستأنف أورد بان المستأنف عليها أدلت بكشف حساب وليس بالوثيقة التي حلت محله وهي بروتوكول الإتفاق الذي لم يثبت البنك أن طعن فيه بالإلغاء أمام القضاء المختص، وأنها تدلي بصورة من قرار محكمة الإستئناف التجارية والذي ألغى الحكم الإبتدائي لتأسيسه على كشف حساب عوض الإتفاق المبرم بين الطرفين وان محكمة النقض قضت برفض طلب النقض ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 02/12/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها أبرمت بروتوكول اتفاق مع البنك بموجبه تم حصر المديونية في مبلغ 2.156.013,00 درهما ، أدت منها مبلغ 300.000,00 درهم بواسطة شيكين مع جدولة الديون وسلمت للبنك مجموعة كمبيالات من أجل الخصم التجاري بمبلغ 5.819.476,50 دهما ، واعتماد الحكم المستأنف على كشف حساب بدلا من بروتوكول الإتفاق .
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أسست مطالبتها بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنفة على عقد الرهن والذي يشير البند 2 منه إلى أن هذه الأخيرة قدمت لضمان أداء كامل ديونها السابقة والحاضرة والمستقبلية رهن من الدرجة الأولى على أصلها التجاري ، وإذا كانت الطاعنة تتمسك ببروتوكول الإتفاق المبرم بينها وبين المستأنف عليها والذي حصر المديونية في مبلغ 2.156.013,00 درهما ، فإن رهن أصلها التجاري يبقى قائم على بروتوكول الإتفاق مادام انه يحدد مديونيتها اللاحقة عن عقد القرض الأصلي الذي أبرمته مع المستأنف عليها ولا يمكنها التنصل منه إلا بأداء كامل المديونية المترتبة بذمتها ، أما بخصوص تمسكها بأداء جزء من الدين بواسطة شيكات وكمبيالات واعتماد الحكم المستأنف على كشف الحساب ، فإن الثابت من القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1682 بتاريخ 05/04/2021 ملف عدد 3937/8221/201 ، ان المحكمة مصدرته قضت بإجراء خبرة لتحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة استنادا لبروتوكول الإتفاق وقضت بتحديدها في مبلغ 1.861.546,77 درهما ، وهو المبلغ الذي يتعين على المستأنفة إثبات أداؤه لوضع حد للرهن المقام على أصلها التجاري، وفي غياب إثبات ذلك، فإن الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعنة بخصوص المنازعة في المديونية تبقى بدون أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :.
- في الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025