Motivation des décisions : Le juge ne peut ignorer une reconnaissance d’extinction de dette opposée au paiement de factures (Cass. com. 2020)

Réf : 44728

Identification

Réf

44728

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

217/3

Date de décision

15/07/2020

N° de dossier

2018/3/3/1050

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de factures, se fonde sur la force probante de celles-ci et des bons de livraison y afférents, sans examiner ni répondre au moyen péremptoire tiré d'un écrit postérieur, émanant du représentant légal du créancier, constatant l'extinction de toute dette du débiteur à son égard.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/217، المؤرخ في 2020/07/15، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1050

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سمير (ط.) الرامي إلى نقض القرار رقم 629 الصادر بتاريخ 2018/02/05 في الملف عدد 2017/8202/5571 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 / 06 / 2020 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 15 / 07 / 2020 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ب. ا.) تقدمت بتاريخ 2017/04/27 بمقال لتجارية الدار البيضاء ، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (ف.) بمبلغ قدره: 158.000,00 درهم ناتج عن عدم تسديد فاتورتين ،وان الدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري للمطلوبة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها (الطالبة) بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والغرامة التأخيرية. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بانتفاء المديونية ،وعززت قولها بوثيقة الإقرار المدلى بها، الصادرة عن المطلوبة بتاريخ 2016/08/30، والموقعة من قبل مسيرها الوحيد عبد العزيز (ع.)، والذي أكد من خلاله انتفاء مديوينية شركته تجاه الطالبة، بعدما أدت هذه الأخيرة مجموع مقابل الأشغال المنجزة ،وتمسكت أيضا بان الإقرار المذكور صدر في تاريخ لاحق على التاريخ المضمن بالفاتورتين المحتج بهما من قبل المطلوبة ،واللتين تعودان على التوالي لتاريخي 2015/06/07 و 2016/08/15 . وبالرغم من أن المطلوبة لم تنازع في الوثيقة على النحو المتطلب قانونا ،ولم تطعن فيها، لا بالإنكار ولا بالزور، ولم تبد أي تحفظ بشأنها، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ورغم إشارتها إلى الإقرار المذكور ضمن سردها لوقائع النزاع ، فإنها لم تتطرق له في معرض تعليلها ، واكتفت في ردها دفع الطالبة بانتفاء المديونية، على ما أثير بشأن الفاتورتين ووصولات التسليم الخاصة بهما، مما يستوجب التصريح بنقض قرارها.

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي، ومذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2017/12/25 بانتفاء مديونيتها تجاه المطلوبة استنادا إلى إقرار هذه الأخيرة المضمن في الوثيقة الصادرة عن ممثلها القانوني بتاريخ 2016/08/30 ،غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون اكتفت في تعليلها، للقول بثبوت المديونية، بما جاءت به من " أن المستأنفة دفعت بانعدام أي مديونية لها في مواجهة المستأنف عليها لكون الفواتير من صنع المستأنف عليها ،ولا تشكل حجة مقبولة أمام القضاء ،وان الفاتورتين سند الدين موقعتان بالقبول من قبل المستأنفة، كما أنهما مرفقتان ببوني تسليم موقعين من قبل المستأنفة، بما يفيد التوصل بالبضاعة ،وبذلك فان المديونية تبقى قائمة استنادا لمقتضيات الفصل 417 من ق. م . م. والدفع المثار يبقى بدون أساس، وانه يتعين رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف"، دون أن تناقش دفع الطالبة المرتكز على وثيقة الإقرار بانعدام المديونية المنسوب للمثل القانوني للمطلوبة المؤرخة في 2016/08/30 أو تستبعد تلك الوثيقة بمقبول، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل نقصانا موازيا لانعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile