Motivation des décisions : l’arrêt d’appel qui retient un montant de créance sans en expliquer le calcul encourt la cassation (Cass. com. 2011)

Réf : 52008

Identification

Réf

52008

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

450

Date de décision

24/03/2011

N° de dossier

2010/1/3/1693

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le montant d'une créance bancaire, se borne à confirmer le montant retenu par les premiers juges sans préciser la méthode de calcul lui ayant permis de parvenir à ce résultat. En n'explicitant pas comment, à partir des pièces produites, elle a déterminé le solde restant dû après déduction de la garantie hypothécaire, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/09 تحت عدد 2010/1133 في الملف عدد 8/08/5791 أنه بتاريخ 2008/07/28 تقدم الطالب (ق. ع. س.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه ابرم مع المدعى عليه (ب.) الطاهر عقد قرض مصادق على توقيعه بتاريخ 2001/04/02 استفاد من خلاله من مبلغ 240.000,00 درهم ، ونص الفصل 13 من العقد على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض المتفق عليها في اجلها المحدد ، فإن العقد يفسخ بقوة القانون ويصبح الدين حالا بكامله . وان السيد (ب.) الطاهر لم يف بالتزاماته ، فأصبح مدينا بمبلغ 308.944,79 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي ، كما يثبت ذلك كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2008/4/25 ، ولضمان أداء هذا الدين ، قدم المدعى عليه المذكور رهنا من الدرجة الأولى لفائدة البنك العارض انصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 49/12832 لضمان أداء مبلغ 244.708,00 درهم تضاف اليه 15% من هذا المبلغ . وهكذا أصبح العارض دائنا للمدعى عليه بمبلغ 27.530,59 درهم بعد خصم المبلغ المضمون بالرهن والفوائد وقدره 281.414,20 درهم . لذلك التمس البنك المدعي الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 27.530,59 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بسعر 12.50 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 2008/04/25 ، ومبلغ 2000,00 كتعويض عن التماطل . وبعد استدعاء المدعى عليه وتوصله وعدم إدلائه بأي جواب ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليه بأداء مبلغ 9.535,96 درهم ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر ، ورفض باقي الطلبات ، استأنفه البنك المدعي ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الاولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م ونقصان التعليل وتناقضه وفساده الموازي لانعدامه ، وعدم الجواب على دفوع أساسية وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار الاستئنافي علل قضاءه بان كشف الحساب وعقد القرض يثبتان ان مديونية المطلوب بلغت الى حدود 2008/4/25 ما خلص إليه الحكم الابتدائي دون احتساب فوائد وغرامات التأخير ، وان المطلوب في النقض عند تحديده القسط الواجب أداؤه عند كل استحقاق يكون قد أخذ بعين الاعتبار أي ضرر يلحقه من جراء عدم الاداء في الوقت المتفق عليه ، وانه بخصم مبلغ الضمانة الرهنية التي يستفيد منها هذا الاخير في حدود مبلغ 28.414,90 درهم ، يكون الدين المتخل بذمة المطلوب في النقض هو المبلغ المحكوم به . والقرار بتعليله المشار اليه لم يجب على دفع أساسي أثاره الطالب وهو انه لم يطلب فوائد التأخير، وإنما طالب بمبلغ 27.530,59 درهم من قبل الأقساط والرأسمال المتبقى من القرض بتاريخ توقيف الحساب بعد خصم المبلغ المضمون بالرهن العقاري ، وبالتالي يكون المبلغ المطلوب جزءا من أصل الدين وليس فوائد، وهو المقدار الذي يوضحه كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2008/04/25 ، كما أن القرار الاستئنافي مشوب بالتناقض في التعليل ، فهو من جهة استند الى كشف الحساب المعتمد من طرف الطالب ، ولكنه أخطأ لما اعتبر أن هذا الكشف لا يفيد إلا أصلا لا يتعدى 9.535,96 درهم والباقي اعتبره من فوائد التأخير ، في حين أنه يتضمن صراحة أن قيمة الاقساط الحالة غير المؤداة محددة في مبلغ 207.353,78 درهم والرأسمال المتبقي من القرض محدد في 101.591,01 درهم أي ما مجموعه 308.944,79 درهم ، وهو المبلغ المحح في مقال الدعوى . وأشار بنفس الكشف الى فوائد التأخير الناتجة عن عدم أداء الأقساط في اجلها وحدها في مبلغ 15.161,76 درهم ، وغرامة التأخير في مبلغ 2.832,87 درهم إلا انه لم يتم احتساب هذا المبلغ في المديونية المطالب بها ، فيكون المبلغ المطالب به جزءا لا يتجزأ من الاصل وليس من قبيل فوائد التأخير التي لم يطالب بها ، مما يعرض القرار للنقض.

حيث تمسك الطالب ضمن مقاله الاستئنافي بأنه على الرغم من ان الوثائق المدلى بها من طرفه خلال المرحلة الابتدائية تثبت انه دائن للمستأنف عليه (المطلوب) بمبلغ 308.944,79 درهم الذي يمثل رصيد حسابه السلبي ، يخصم منه المبلغ المضمون بالرهن وقدره 281.414,20 درهم ، فيبقى المستأنف عليه مدينا بمبلغ 27.530,59 درهم ، إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بأداء مبلغ 9.535,96 درهم ، فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما ذكر " بأنه على خلاف ما جاء في استئناف الطرف الطاعن (الطالب) فالثابت من خلال كشف الحساب وعقد القرض أن مديونية الطرف المستأنف عليه بلغت الى حدود 2008/04/25 الى ما خلص اليه الحكم المستأنف دون احتساب الفوائد وغرامات التأخير ... وانه بخصم مبلغ الضمانة الرهنية التي يستفيد من هذا الاخير (المستأنف) في حدود مبلغ 28.414,90 درهم، (الصحيح هو 281.414,20 درهما) يكون الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليه هو المبلغ المحكوم به ... " في حين ان المبلغ الثابت بكشف الحساب المعتمد من طرف الطالب دون احتساب فوائد وغرامات التأخير هو 308.944,79 درهما . وبخصم المبلغ المضمون بالرهن وقدره 207.353,79 درهما ولو بدون إضافة الفوائد ، فان ناتج العملية الحسابية لا يعطي مبلغ 9535,96 درهم المحكوم به لفائدة الطالب . ومحكمة الاستئناف التجارية التي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من حصر لأصل الدين المستحق للطالب في المبلغ المشار اليه دون توضيح للكيفية التي توصلت بها الى ذلك المبلغ ، تكون قد بنت قرارها على غير أساس ويتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile