Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui statue sans examiner les conséquences d’un appel pendant contre un jugement connexe (Cass. com. 2015)

Réf : 52918

Identification

Réf

52918

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

88/1

Date de décision

12/02/2015

N° de dossier

2012/1/3/1638

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour écarter le moyen d'une partie, retient qu'une question a été définitivement tranchée par un jugement, alors qu'il était justifié par les pièces du dossier que cette décision faisait l'objet d'un appel. En ne recherchant pas l'incidence de cet appel sur le caractère non définitif du jugement invoqué, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/30 في الملف 10/2011/3274 تحت رقم 2012/536 ، أن المطلوبة (ب. ف. م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/05/07 ، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة (ن. 2.) بمبلغ 96.960,00 درهما الذي يمثل قيمة فاتورتين بقيتا بدون أداء رغم الإنذار الموجه إليها بواسطة البريد المضمون. ملتمسة الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 12.000,00 درهم كتعويض ، وبعد جواب المدعى عليها صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 96.960,00 درهما والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتعويض قدره 1.000,00 درهم أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر ان منازعة الطاعنة انحصرت فقط في كون البضاعة معيبة، لأن الأداء هو مقابل الاستفادة منها. غير أن المحكمة التجارية بطنجة سبق أن حكمت برفض طلبها بشأن عيوب البضاعة ولم يصبح بعد هذا الحكم نهائيا، إذ هو الآن معروض على محكمة الاستئناف التجارية بفاس من خلال الملف التجاري عدد 2011/646 والمحكمة عندما بثت على النحو المذكور يكون قرارها عرضة للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء في مواجهة الطالبة معللة ذلك " بأن الدعوى المقدمة من طرف المستأنفة بشأن عيوب جاء في مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 2011/11/21، و ما دام أن الطاعنة لا تنازع في المديونية، بل تتمسك فقط بكون البضاعة معيبة، وهي الدعوى التي صدر بشأنها حكم قضى برفض الطلب، فإن استئنافها يبقى غير مؤسس ويتعين رده "، في حين أرفقت الطالبة استئنافها بنسخة مقال استينافي مؤرخ في 2011/03/23 يفيد استئنافها للحكم القاضي برفض طلب دعوى الضمان المرفوعة في مواجهة المطلوبة، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة الدعوى المذكورة محسوما بشأنها، دون ردها أو استبعادها بمقبول ما قد يرتبه المقال الاستينافي على مآلها، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile