Marque notoire : la dérogation au principe de spécialité n’est pas absolue et ne s’étend pas à des produits dissemblables en l’absence de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60489

Identification

Réf

60489

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1352

Date de décision

22/02/2023

N° de dossier

2022/8229/5485

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection d'une marque notoirement connue au-delà des produits pour lesquels elle est enregistrée. Le titulaire de la marque antérieure contestait la décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle pour des produits distincts. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque constituait une exception au principe de spécialité, lui conférant une protection élargie à des produits même non similaires, en application notamment des conventions internationales. La cour écarte ce moyen en retenant que son contrôle se limite à la légalité des motifs de la décision de l'Office. Elle juge que l'Office a souverainement et à bon droit estimé que la notoriété de la marque était circonscrite aux classes de produits qui l'ont fondée. Dès lors, en l'absence de risque de confusion avéré avec les produits visés par la nouvelle demande, la protection élargie ne pouvait être invoquée. La cour déclare par ailleurs le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, qui n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. La décision de rejet de l'opposition est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن السيد (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2022 يطعن بمقتضاه ضد القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 19/10/2022 البات في مسطرة التعرض عدد 16738 القاضي برفض التعرض. في الشكل : حيث ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البث في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع او التجارة او الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 الذي جاء فيه بان "دوره ادارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، والقرار المطعون لما قبل استئناف المطلوبة شكلا في مواجهة الطالب واعتبره بذلك هو الخصم في النزاع رغم انه مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين التصريح بنقضه" ، مما يبقى معه الاستئناف الموجه ضد المكتب وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله . وحيث ان الاستئناف المقدم في مواجهة جمعية (د.) مستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول. أسباب الطعن حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أقر بشهرة علامة ********المملوكة للطاعن على الصعيد الوطني غير أنه جاء في تعليله أن شهرة العلامة المذكورة تقتصر على المنتجات المعينة في الفئة 03 والفئة 05 دون أن تمتد هذه الشهرة إلى المنتجات المختلفة المعينة في طلب العلامة المتعرض عليها، فالعلامات المشهورة تعد استثناء على قاعدة التخصيص، وأن اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات لها أغراض إدارية صرفة ولا يجوز اعتبار منتجات معينة بأنها غير متشابهة فقط لكونها منتمية إلى فئات مختلفة من اتفاقية نيس المذكورة أعلاه، والعلامة المشهورة تتمتع بحماية عريضة تشكل استثناء على قاعدة التخصيص إذ تمتد هذه الحماية إلى جميع المنتجات والخدمات ولو لم تكن معينة ضمن الفئات التي تعينها العلامات المشهورة المسجلة. إضافة إلى ما سبق (المادة 137 -أ من القانون رقم 17/97) كما أن علامة الطاعن وبالنظر إلى كونها علامة مشهورة كما أقر بذلك تعليل القرار المطعون فيه نفسه، فإنها تحظى بالحماية التي تنص عليها أحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي تخص العلامات المشهورة بحماية كبيرة. فضلا عن أنه لا يجوز أن تستعمل علامة مشهورة دون إذن صريح من مالكها، ولو كان هذا الاستعمال غير المرخص به يهم منتجات أو خدمات غير مماثلة وغير مشابهة لما تعينه العلامة المشهورة، ومن شأن هذا الاستعمال إحداث لبس في ذهن الجمهور المعني وجره إلى الاعتقاد أن المنتجات أو الخدمات المذكورة مصدرها الطاعن وهو الأمر الذي نصت عليه أحكام المادة 16 من اتفاقية تريبس، لا سيما أحكام الفقرة الثالثة منها، وإعمالا بأحكام الفقرة 3 هذه المادة يكون تعليل القرار المطعون فيه الذي قضى باقتصار شهرة علامة الطاعن على المنتجات المنتمية إلى الفئة 03 و الفئة 05 دون المنتجات المنتمية إلى الفئة 25 المعينة في طلب تسجيل العلامة المتعرض عليها غير مؤسس بالنظر إلى أن القرار المطعون فيه أقر في تعليله بشهرة علامتها من جهة، وأن العلامات المشهورة تعتبر استثناء على قاعدة التخصيص من جهة أخرى، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عن ذلك لزاما وإصدار أمر إلى السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برفض طلب تسجيل علامة ********SHOP عدد 236453 المودعة بتاريخ 17/01/2022 وإصدار الأمر إلى السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقيد رفض تسجيل طلب العلامة المذكورة في السجل الوطني للعلامات. محكمة الاستئناف حيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار محكمة الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف، وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب يتجلى انه اعتبر وعن صواب أن شهرة العلامة المذكورة تقتصر على المنتجات المعينة في الفئة 03 والفئة 05 دون ان تمتد هذه الشهرة إلى المنتجات المختلفة المعينة في طلب العلامة المتعرض عليها، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما غير قائمة، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي برفض تعرض المستأنفة على طلب تسجيل علامة الطاعنة استنادا على وجود تشابه بين العلامتين جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني. وحيث انه استنادا لما تم تفصيله، فان الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا و : في الشكل: بعدم قبول الطعن في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية و قبوله في مواجهة جمعية (د.). في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle