Réf
52034
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
568
Date de décision
21/04/2011
N° de dossier
254-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Protection étendue au Maroc, Propriété intellectuelle et industrielle, OMPI, Motivation des décisions, Marque internationale, Marque, Incompétence, Enregistrement international, Défaut de base légale, Compétence judiciaire, Cassation, Action en annulation
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer sur une demande en annulation de la protection étendue au Maroc d'une marque enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, se fonde sur le lieu d'enregistrement international. En effet, dès lors que l'action ne vise pas l'enregistrement international en lui-même mais uniquement ses effets sur le territoire national, il appartient à la cour d'appel, qui ne peut écarter la compétence des juridictions nationales qu'en vertu d'un texte de loi ou d'une convention, de préciser le fondement légal de sa décision.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-11-2004 في الملف عدد 3395-03-14 أن الطالبة (أ. ب. إ.) - تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها المالكة لعلامة بودويزر التي سجلتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 1950 وجددت تسجيلها في 1970/6/4 و 90/5/15 ، وأن المطلوبة (ب. ب. ن. ب.) قامت بتسجيل نفس العلامة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 97/5/19 وطالبت بتمديد الحماية إلى عدة دول منها المغرب مما يشكل تسجيلا تدليسيا وتزييفا لعلامتها لخداع المشتري وإيهامه بأنه يشتري منتوجات الطالبة مما يضر بمصالحها المالية والمعنوية ويمس بسمعتها وحقوقها ملتمسة التصريح بأن التسجيل الذي قامت به المدعى عليها المذكورة بالمنظمة العالمية والفكرية مع مطالبتها بتمديد حمايتها إلى المغرب يشكل فعل تزييف ومنافسة غير مشروعة لعلامتها وإلغاء تلك الحماية فيما يخص المغرب وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بإشعار مدير المنظمة العالمية المشار إليها بضرورة تسجيل الإلغاء في السجلات الرسمية فيما يخص المغرب والحكم عليها بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة بالمغرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم وجمع ومصادرة المنتوجات الحاملة للعلامة المزيفة ونشر الحكم بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية فأصدرت المحكمة التجارية حكمًا قضى بعدم قبول الدعوى استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الثاني.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 2 في فقرته الثالثة و6 بحرمر من معاهدة باريس و 5 في فقرته السادسة من اتفاقية مدريد و 78 في فقرته الأولى من ظهر تبجيل اتو 1916/6/23 ، ذلك أن إقدام المطلوبة على تسجيل علامة بودويزر بالمنظمة العالمية للملكية علنا وبصفة مستمرة في أنحاء المعمور ، وأن معاهدة باريس نصت صراحة على أن المقتضيات التشريعية لكل دولة من دول الاتحاد والمتعلقة بالمسطرة القضائية والإدارية والاختصاص تبقى محفوظة ، إذ تكون الدول المذكورة هي المختصة بإلغاء حماية علامة تم تسجيلها دوليا وتمس بالحقوق المكتسبة للغير في البلد المطلوب فيه الحماية ، كما أن الفصل 78 من ظهير 1916/6/23 نص على جواز إلغاء كل تسجيل دولي لعلامة من شأنها المس بحقوق مكتسبة للغير في القطر المستفيد من الحماية ، ونفس المقتضى نصت عليه اتفاقية مدريد ، وأن الطالبة أدلت بحكم بين نفس الأطراف صادر عن ابتدائية البيضاء حائز لقوة الشيء المقضى به يتعلق بنفس النزاع مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار من أن الطلب قدم إلى جهة غير مختصة غير جدي ومخالف لما ذكر أعلاه وغير مبرز للسند القانوني المبرر لما قضى به وهو ما يجعله عرضة للنقض .
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الطالبة الرامية إلى إلغاء الحماية المتعلقة بتسجيل المطلوبة لعلامة بودويزر لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى ما جاءت به من أن " المطلوبة قامت بإيداع علامتها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بسويسرا ، وأن هذه الجهة هي التي بلغت بالإيداع بما فيه طلب تمديد الحماية إلى المغرب ، وأن طلب الطاعنة يكون قد قدم لجهة غير مختصة لإلغاء إيداع تم لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بسويسرا ."
في حين أن الدعوى لاتستهدف التسجيل الذي تم لدى المنظمة المذكورة وإنما فقط إلغاء الحماية المتعلقة بذلك في المغرب باعتبار أنه من البلدان التي تم طلب تمديد الحماية لديها ، وبالتالي فإن المحكمة حينما اعتبرت أن إلغاء الحماية المتعلقة بالشق المغربي من التسجيل الدولي ليس من اختصاصها كان عليها إبراز السند القانوني لما ذهبت إليه لأن مسائل الاختصاص هي مسائل قانون محضة لايمكن الحسم فيها دون إبراز السند القانوني المعتمد عليه لتعلقها بولاية القضاء الوطني التي لايمكن استبعادها إلا بوجود نص أو شرط اتفاقي غير مخالف للنظام العام وبيانه وهو ما لم يفعله القرار مما يجعله عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025