Marque internationale : Encourt la cassation l’arrêt qui décline la compétence des juridictions nationales pour statuer sur l’annulation de la protection étendue au Maroc d’un enregistrement international, sans en préciser le fondement légal (Cass. com. 2011)

Réf : 52034

Identification

Réf

52034

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

568

Date de décision

21/04/2011

N° de dossier

254-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer sur une demande en annulation de la protection étendue au Maroc d'une marque enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, se fonde sur le lieu d'enregistrement international. En effet, dès lors que l'action ne vise pas l'enregistrement international en lui-même mais uniquement ses effets sur le territoire national, il appartient à la cour d'appel, qui ne peut écarter la compétence des juridictions nationales qu'en vertu d'un texte de loi ou d'une convention, de préciser le fondement légal de sa décision.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30-11-2004 في الملف عدد 3395-03-14 أن الطالبة (أ. ب. إ.) - تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها المالكة لعلامة بودويزر التي سجلتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 1950 وجددت تسجيلها في 1970/6/4 و 90/5/15 ، وأن المطلوبة (ب. ب. ن. ب.) قامت بتسجيل نفس العلامة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 97/5/19 وطالبت بتمديد الحماية إلى عدة دول منها المغرب مما يشكل تسجيلا تدليسيا وتزييفا لعلامتها لخداع المشتري وإيهامه بأنه يشتري منتوجات الطالبة مما يضر بمصالحها المالية والمعنوية ويمس بسمعتها وحقوقها ملتمسة التصريح بأن التسجيل الذي قامت به المدعى عليها المذكورة بالمنظمة العالمية والفكرية مع مطالبتها بتمديد حمايتها إلى المغرب يشكل فعل تزييف ومنافسة غير مشروعة لعلامتها وإلغاء تلك الحماية فيما يخص المغرب وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بإشعار مدير المنظمة العالمية المشار إليها بضرورة تسجيل الإلغاء في السجلات الرسمية فيما يخص المغرب والحكم عليها بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة بالمغرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم وجمع ومصادرة المنتوجات الحاملة للعلامة المزيفة ونشر الحكم بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية فأصدرت المحكمة التجارية حكمًا قضى بعدم قبول الدعوى استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الثاني.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 2 في فقرته الثالثة و6 بحرمر من معاهدة باريس و 5 في فقرته السادسة من اتفاقية مدريد و 78 في فقرته الأولى من ظهر تبجيل اتو 1916/6/23 ، ذلك أن إقدام المطلوبة على تسجيل علامة بودويزر بالمنظمة العالمية للملكية علنا وبصفة مستمرة في أنحاء المعمور ، وأن معاهدة باريس نصت صراحة على أن المقتضيات التشريعية لكل دولة من دول الاتحاد والمتعلقة بالمسطرة القضائية والإدارية والاختصاص تبقى محفوظة ، إذ تكون الدول المذكورة هي المختصة بإلغاء حماية علامة تم تسجيلها دوليا وتمس بالحقوق المكتسبة للغير في البلد المطلوب فيه الحماية ، كما أن الفصل 78 من ظهير 1916/6/23 نص على جواز إلغاء كل تسجيل دولي لعلامة من شأنها المس بحقوق مكتسبة للغير في القطر المستفيد من الحماية ، ونفس المقتضى نصت عليه اتفاقية مدريد ، وأن الطالبة أدلت بحكم بين نفس الأطراف صادر عن ابتدائية البيضاء حائز لقوة الشيء المقضى به يتعلق بنفس النزاع مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار من أن الطلب قدم إلى جهة غير مختصة غير جدي ومخالف لما ذكر أعلاه وغير مبرز للسند القانوني المبرر لما قضى به وهو ما يجعله عرضة للنقض .

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الطالبة الرامية إلى إلغاء الحماية المتعلقة بتسجيل المطلوبة لعلامة بودويزر لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى ما جاءت به من أن " المطلوبة قامت بإيداع علامتها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بسويسرا ، وأن هذه الجهة هي التي بلغت بالإيداع بما فيه طلب تمديد الحماية إلى المغرب ، وأن طلب الطاعنة يكون قد قدم لجهة غير مختصة لإلغاء إيداع تم لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بسويسرا ."

في حين أن الدعوى لاتستهدف التسجيل الذي تم لدى المنظمة المذكورة وإنما فقط إلغاء الحماية المتعلقة بذلك في المغرب باعتبار أنه من البلدان التي تم طلب تمديد الحماية لديها ، وبالتالي فإن المحكمة حينما اعتبرت أن إلغاء الحماية المتعلقة بالشق المغربي من التسجيل الدولي ليس من اختصاصها كان عليها إبراز السند القانوني لما ذهبت إليه لأن مسائل الاختصاص هي مسائل قانون محضة لايمكن الحسم فيها دون إبراز السند القانوني المعتمد عليه لتعلقها بولاية القضاء الوطني التي لايمكن استبعادها إلا بوجود نص أو شرط اتفاقي غير مخالف للنظام العام وبيانه وهو ما لم يفعله القرار مما يجعله عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile