Marché public et travaux supplémentaires : Le juge doit fonder sa décision sur une expertise précise et répondre à l’ensemble des moyens des parties (Cass. adm. 2004)

Réf : 18710

Identification

Réf

18710

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1080

Date de décision

27/10/2004

N° de dossier

2194/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de réponse à conclusions l'arrêt qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, se fonde sur un rapport d'expertise jugé général, sans distinguer la nature juridique de ces travaux, régis par des stipulations distinctes du cahier des charges, et sans répondre au moyen tiré du non-respect par l'entreprise des délais prévus par la réglementation applicable en la matière.

Résumé en arabe

عند عدم الفصل بين الطلب الخاص بالأشغال المنجزة بفائض القيمة عن تلك المنجزة خارج اللائحة  والحال أن كلا منهما يخضع لنص خاص من دفتر التحملات ، لا يمكن للمحكمة الأعلى درجة بسط رقابتها على أساس تعليلات المحكمة الأدنى درجة .

Texte intégral

القرار عدد: 1080، المؤرخ في : 27/10/ 2004، ملف إداري عدد : 2194/4/1/2001
بتاريخ : 27/10/2004 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول )  بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : غرفة التجارة والصناعة العصرية والخدمات بولاية مراكش في شخص رئيسها / مقرها بولاية مراكش جنان الحارثي جليز مراكش .
النائب عنها الأستاذ بولمان محمد المحامي بمراكش والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
وبين : مقاولة الوراق للهندسة المدنية والبنائية في شخص ممثلها / مقرها بعمارة الدالية 2 جناح C الشقة رقم 3 مراكش الحي المحمدي.
النائب عنها الأستاذ نور الدين عكبا المحامي بمراكش والمقبول لدى المجلس الأعلى.
بمحضر : السيد الوزير الأول بمكاتبة بالرباط .
– السيد وزير التجارة والصناعة بمكاتبة بالرباط .
– السيد وزير المالية بمكاتبة بالرباط .
– السيد المراقب المالي لغرف التجارة والصناعة والخدمات  والمؤسسات العمومية بالرباط .
المستأنف عليها.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/11/2001 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ بولمان محمد والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 10/10/2001  في الملف عدد 110/2000 ش
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29/1/2002 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ نورالدين عكبا والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الفصل 45 وما يليه رقم  41/90 الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993  المتعلق بإحداث محاكم إدارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 5/10/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/10/2004.
وبناه على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الحجاجي فاطمة تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل:
حيث أن الاستئناف المصرح به من طرف غرفة التجارة والصناعة العصرية والخدمات بولاية مراكش بتاريخ 13/ ضد الأحكام
العصرية والخدمات بولاية مراكش بتاريخ 13/11/2001  ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف الأول تمهيدي بتاريخ 20/12/2000  والقاضي بإجراء بحث والثاني تمهيدي بتاريخ 16/5/2001  القاضي بإجراء خبرة على محل النزاع والأخير البات في الموضوع بتاريخ 10/10/2001 داء داخل الأجل القانوني ومستوفيا لباقي الشروط المتطلبة لذلك فهو مقبول .
في الجوهر :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه انه بناء على مقال مؤرخ في 28/6/2000 عرضت المدعية مقاولة الوراق للهندسة المدنية والبنائية المستأف عليها أنها أبرمت صفقة مع المدعى عليها غرفة التجارة والصناعة بمراكش موضوع عرض الأثمان بتاريخ _30/10/98  قصد توسيع غرفة التجارة والصناعة بمراكش وأنها توصلت من صاحبة المشروع بأمر بالشروع في الأشغال بتاريخ 1/6/99  ثم أشعرتها بتاريخ 10/6/99 ثم باستئنافها بتاريخ 12/7/99 ثم بإيقافها من جديد بتاريخ 26/7/99  ثم باستئنافها بتاريخ 31/8/99  وما بين تاريخ عرض الأثمان وتاريخ 31/7/99 تم تغيير تصاميم بناء الطابق الأرضي لأكثر من مرة الشيء الذي اقتضى إضافة مجموعة من الأشغال أو ما يسمى بالأشغال المنجزة بفائض القيمة – الزيادة في الأثمان – وخارج اللائحة التي تم قبول الصفقة على أساسها حسبما ورد في الصفحات 99- 90- 91-93  من دفتر التحملات والتي تكون المقاولة مجبرة على القيام طبق مقتضيات المادة 6 من دفتر التحملات وبادرت المدعية إلى مراسلة المستأنفة للاتفاق حول الأشغال الواجب إضافتها ولم يتوصل لأي حل خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ  14/9/99 وبقيت المراسلات اللاحقة بدون جواب مما اضطرت معه إلى اللجوء إلى التحكيم بواسطة الجمعية الوطنية للقياسيين التي أنجزت تقريرا بتاريخ 7/1/2000 وافق طلباتها الواردة بالرسالة المؤرخة في 8/11/99 بالزيادة في الأثمان عن الأشغال خارج اللائحة والذي كان موضوع مناقشة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 22/1/2000  وحرر  بمحضر تعترف فيه المدعى عليها بذلك وتم الاتفاق فيه على تقديم الأثمان من جديد إلا أنها لم تعمل على حل المشكل ولذلك تلتمس المقاولة الحكم لها بمبلغ 437967,49 ، ثمن الأشغال المنجزة لفائض القيمة ومبلغ 15.621,01 درهم ثمن الأشغال  المنجزة،  خارج اللائحة ومبلغ 138404,00  درهم الباقي من ثمن الأشغال المنجزة والمتعلقة بالشطر الرابع ومبلغ 150000 درهم كتعويض وفسخ عقد الصفقة وبعد جواب المدعى عليها غرفة التجارة والصناعة بأن المدعية قبلت إنجاز أشغال توسيع غرفة التجارة وفق التصاميم وخلال المدة ما بين يونيو99 وشهر ماي 2000 إلا أن مكتب الدراسات المكلف بالمشروح قرر بعد الإطلاع على تصاميم الإسمنت المسلح استبدال هذه التصاميم وقدم تقريرا بخصوص الأشغال الإضافية المتفق عليها بدفتر التحملات الخاصة غير أن المدعية توقفت عن الأشغال بتاريخ 9/12/99 بصفة نهائية بعلة عدم توصلها بمقابل الأشغال وقد أنجزت المستأنفة خبرة أفادت أن المقاولة لم تنجز من الأشغال إلا القليل وقد توصلت بكافة مستحقاتها وبعد إجراء بحث وخبرة وتبادل الردود وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بفسخ عقد الصفقة الرابط بين الطرفين المتعلق بتوسيع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش المؤشر عليه بتاريخ 13/5/99 والحكم على الغرفة المذكورة بأدائها للمدعية الباقي من قيمة الأشغال المنجزة في إطار العقد الأصلي وقدره  10، 960 326   قيمة الأشغال بفائض القيمة وقيمة الأشغال خارج لائحة وقدره  10، 616 607 درهم  ورفض باقي الطلبات وهو الحكم الذي استأنفته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش .
بخصوص السبب الخامس للإستئناف (الصفحة 17).
حيث تعيب المستأنفة غرفة التجارة والصناعة على الحكم المستأنف انعدام التعليل إذ قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدة المستأنف عليها بكافة ما تطلبه والمتمثلة في الباقي من قيمة الأشغال المنجزة في إطار عقد الصفقة الأصلي وقدره 60, 960 326 درهم وقيمة الأشغال بفائض القيمة وكذا قيمة الأشغال المنجزة خارج اللائحة قدرها 10، 616 607 درهم والمحكمة لم تعلل حكمها لما قضت به والمبالغ المحددة بالخبرة غير ثابتة من قيمة الأشغال المنجزة خارج اللائحة قدرها 10، 616 607 درهم والمحكمة لم تعلل حكمها لما قضت به والمبالغ المحددة بالخبرة غير ثابتة والباقي من قيمة الأشغال المنجزة  »  يقل عن المبلغ المحكوم به كما هو ثابت من المعاينة التي أنجزت بطلب من الغرفة المستأنفة وعبارة الأشغال المنجزة بفائض القمة وخارج اللائحة لم ترد في دفتر الشروط الإدارية العامة، وإذا كان الأمر يتعلق بالنزاع حول تسوية أثمنة أشغال إضافية فإنه حسب المادة 30 من دفتر الشروط يجب على المقاول تنفيذ التزاماته ولو تجاوزت القدر المنصوص عليه في الصفقة في حدود  20% دون أي حق في التعويض إذا كان الأمر يتعلق بالزيادة في حجم الأشغال اما إذا تعلق بالتغيير في نوعها وطبيعتها فلا حق للمقاول في الفسخ حسب المادة 32 لا إذا زادت النسبة عن 35 % ودون الحق في التعويض والمحكمة لم تراع ذلك وقضت بالفسخ دون أي تعليل كما أن المحكمة لم تجب عن عدة دفوع سواء فيما يخص الشكل أو الموضوع إذ تمسكت الإدارة بأن المقاولة لم تتقيد لا ببنود عقد الصفقة ولا بأوامر الخدمة المبلغة لها مما يجعل فسخها للعقد غير مبرر كما أنها لم تجب على عدم احترام المستأنف عليها الآجال المنصوص عليها في المادة 12 من مرسوم رقم 65-209 المؤرخ في 919/10/65.
حقا حيث انه بالرجوع إلى موضوع النزاع يتبين أن أعمال النصوص الواجبة التطبيق سواء ما أورده دفتر الشروط الإدارية العامة أو عقد الصفقة يستلزم بحث عدة وقائع والتأكد منها في إطار طلبات المستأنف عليها سواء التي أوردتها بالمقال الافتتاحي أو في المستنتجات ببعد الخبرة وان الخبرة التي أمرت بها المحكمة الإدارية جاءت متسمة بالعموم ولم تبرز العناصر التقنية التي يتطلبها البحث في النازلة وبالذات هل هناك فعلا أشغال تمت خارج اللائحة أم لا بالنظر إلى التصاميم الأولية والتصاميم التي أنجزت الأشغال على أساسها على أرض الواقع وتحديدها بدقة وبيان قيمة الأشغال حسب عقد الصفقة وقيمتها بفائض القيمة ان وجدت ونسبة هذه الأشغال بالنسبة لموضوع الصفقة ثم أن المحكمة لما استجابت للطلب الخاص بالأشغال المنجزة بفائض القيمة لم تبرز السند الذي اعتمدته للحكم بها ولم تجب عن الدفوع المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المادة 12 من مرسوم رقم 65/2009 المؤرخ في 19/10/65 ولم تفصل الطلب الخاص بالأشغال المنجزة بفائض القيمة عن تلك المنجزة خارج اللائحة والحالة أن كلا منهما تخضع لنصوص خاصة من دفتر التحملات مما لم يتمكن معه المجلس الأعلى من بسط رقابته على. أساس تعليلات المحكمة .
حيث أن القضية غير جاهزة للبت .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بمراكش للبت فيه من جديد طبق القانون .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول ) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : فاطمة الحجامي – مقررة – محمد بورمضان – عبد الحميد سبيلا واحميدة أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نفيسة الحراق .
رئيس الغرفة       المستشار   المقرر          كاتبة   الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil