Marchés publics – Travaux supplémentaires – Preuve de la commande – Exigence d’un ordre de service ou d’un avenant (Cass. adm. 2003)

Réf : 18662

Identification

Réf

18662

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

170

Date de décision

27/03/2003

N° de dossier

1264/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative rejette la demande en paiement de travaux supplémentaires présentée par l'adjudicataire d'un marché public, dès lors que celui-ci ne prouve pas leur commande par la production d'ordres de service ou d'avenants au contrat conclus avec le maître d'ouvrage. La preuve de tels travaux ne peut résulter d'une simple allégation de reconnaissance de la dette par l'administration, les marchés publics et leurs modifications étant soumis à des procédures spécifiques d'engagement et de preuve.

Résumé en arabe

ما دام أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه لا يوجد أي قرار من الدولة بالدين المطالب به هناك جوابا من والي الجهة و عامل الإقليم يتضمن أن الشركة أنهت أشغالها و تقاضت جميع مبالغ الصفقات التي أنجزتها و هي تطالب بمبالغ عن أشغال إضافية لم يتم إباتها لا بواسطة أوامر بالإنجاز و لا بصفقات ملحقة مبرمة مع صاحب المشروع كما جاء في جواب العامل الإقليم ولم تدل الشركة المدعية بما يثبت الصفقة الطالب بثمنها و أن القاعدة أن الإقرار لا يمكن تجزيئه إذا كان هو السند الوحيد للمدعي فضلا عن أن للصفقات العمومية مسطرية خاصة لإبرام و بالتالي لإثباتها، فلا شيء يستدعي تغيير النظر فيما قضى به الحكم المستأنف.

Texte intégral

القرار عدد: 170 المؤرخ في: 27/03/2003، ملف إداري عدد: 1264/4/1/2000،
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 27/03/2003، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة أنجيصا للبناء، مقرها بشارع النقيب ميلود الخلوفي رقم 109 العيون الصحراء المغربية. نائبها الأستاذ إدريس الكمراني المحامي بهيئة أكادير و المقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
و بين: السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط باعتباره ممثلا للدولة المغربية.
السيد الوزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
السيد الوكيل القضائي بمكاتبه بالرباط.
السيد والي العيون بوجدور بصفته عاملا على إقليم العيون.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 4/7/2000 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ إدريس الكمراني و الرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بأكادير الصادر بتاريخ 27/4/2000 في الملف عدد 70-99ش.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على الفصل 45 و ما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28شتنبر1974.
و بناء على المر بالتخلي و الإبلاغ الصادر
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/03/2003
و بناء  على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الحجاجي تقريرها في هذه الجلسة ة الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن شركة أنجيطا للبناء استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 27/4/2000في الملف رقم 70-99 و جاء هذا الاستئناف داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث إن الشركة المستأنفة تطلب إلغاء الحكم المستأنف أعلاه الذي قضى برفض طلبها الرامي إلى الحكم على الدولة المغربية بأن تؤدي لها مقابل الأشغال التي قامت بها بتاريخ16/3/1988 بمدينة العيون كما جاء في المقال الدعوى و تتمثل في بناء 15 قسما بمدرسة خالد بن الوليد بتكلفة 50،432.550 درهم و10 أقسام بحي مولاي رشيد بتكلفة 00،63.350 و 10 أقسام بمدرسة 707 بتكلفة 00،133.350درهم.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الشركة المستأنفة بأن وزارة الداخلية لا تنكر قيام المستأنفة بالأشغال المذكورة في مقالها و هذا الإقرار يعتبر حجة كافية وفقا للفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود، و بالتالي فإن المستأنفة أثبتت التزام الدولة و على من يدعي  انقضاءه أن يثبت ذلك حسب الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه لا يوجد أي إقرار من الدولة بالدين المطالب به و أنه هناك جواب من والي جهة العيون بوجدور لساقية الحمراء و عامل إقليم العيون يتضمن أن الشركة أنهت أشغاله و تقاضت جميع مبالغ الصفقات التي أنجزتها و كان آخر بيان أداء بتاريخ 24/2/1988 و هي تطالب بمبالغ عن أشغال إضافية لم يتم إثباتها لا بواسطة أوامر بالإنجاز و لا بصفقات ملحقة مبرمة مع صاحب المشروع كما جاء في جواب عامل إقليم العيون و لم تدل الشركة المدعية بما يثبت الصفقة المطالب بثمنها و القاعدة أن الإقرار لا يمكن تجزئه إذا كان هو السند الوحيد للمدعي فضلا عن أن للصفقات العمومية مسطرة خاصة لإبرامها و بالتالي لإثبات ولا شيء يستدعي تغيير النظر فيما قضى به الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية(القسم الأول)السيد مصطفى مدرع و المستشارين السادة: محمد بورمضان-أحمد دينية-عبد الحميد سبيلا و فاطمة الحجاجي و عبد الجواد الرايسي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil