L’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer sa créance du fait de la résidence du contribuable à l’étranger sans domicile connu au Maroc suspend le cours de la prescription (Cass. adm. 2005)

Réf : 18744

Identification

Réf

18744

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

338

Date de décision

20/04/2004

N° de dossier

2264/4/2/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 380 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En application du paragraphe 5 de l'article 380 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, selon lequel la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de prescription de l'action en recouvrement d'une créance fiscale, en retenant que l'absence du contribuable du territoire national, sans y avoir laissé de domicile fiscal connu, a placé l'administration dans l'impossibilité matérielle d'exercer ses poursuites et a, par conséquent, suspendu le cours de la prescription.

Texte intégral

القرار عدد 338 المؤرخ في 20/04/2005، ملف إداري عدد 2264/4/2/02
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 20/04/2005، إن الغرفة الإدارية: القسم الثانية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: مولاي بوجمعة بن مولاي مبارك (…)
المستأنف
وبين: الخزينة العامة ومن معها (…)
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 05/11/2002 من طرف السيد مولاي بوجمعة بن مولاي مبارك بواسطة دفاعه الأستاذ محمد عز الدين بنصغير، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2002 في الملف عدد 292/00 غ.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/02/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/04/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغير لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الذي تقدم به السيد مولاي بوجمعة بن مولاي مبارك بتاريخ 05/11/2002 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2002 في القضية عدد 292/00 مقبول لتوفره على الشروط القانونية المطلوبة.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف بوجمعة بن مولاي مبارك ادعى في مقاله المسجل بتاريخ 28/06/2000 بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أنه توصل بإعلام من قابض حي الفرح من أجل أداء مبلغ 193.586,71 درهم عن الضريبة الحضرية عن الفترة من 1993 إلى 1999 في غضون سنة 2000 وأن الاستخلاص قد طاله التقادم لعدم احترام الإدارة للمسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 66 من ظهير 21/08/1935 مضيفا بأن المبلغ الذي بقي في ذمته هو 14.750.00 درهم. ملتمسا إلغاء قرار الإدارة المؤرخ في 19/04/2000 مع حصر المبلغ الواجب في 14.50 درهما، أجاب القابض بأن المدعى توصل بالإجراءات الحبية كما توصل بالإعلام بدون صائر حسب الجدول الذي أدلى به وأنه حفاظا على أموال الدولة فقد تم إجراء حجز تحفظي على عقاره المسجل بالمحافظة العقارية تحت عدد 110913 بتاريخ 27/09/1993 ملتمسا رفض الطلب وبعد انتهاء الإجراءات حكمت المحكمة بتقادم حق الخزينة العامة، قابض حي الفرح، في استخلاص الضريبة عن سنوات 1983 و1985 ورفض باقي الطلب وهم الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق المادة 66 من ظهير 21/08/1935 والمادة 23 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة التي تعرض الخبير فيها فقط لنقط قانونية وقضت بتقادم الأمر بالتحصيل المتعلق بالضريبة المفروضة عن السنوات 1983 إلى 1985 ثم رفضتها بالنسبة لباقي السنوات لغاية 1999 بعلة أن الطاعن يعتبر في حكم الغائب، لعدم إقامته بالمنزل المفروضة عليه الضريبة، وأن التقادم لا يكون له محل ضد الغائبين إلى أن يثبت غيابهم وتعيين نائب قانوني عنهم. وأن الحجز التحفظي الذي قام به المدعى عليه قد قطع التقادم، وهو تعليل فاسد لأن المادة 66 من ظهير 21/08/1935 لا تنص على قطع التقادم وإنما نصت على سقوط الحق في استخلاص الضريبة في أربع سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستخلاص وأن الحجز التحفظي يستدعي علم المدين بمديونية الدائن، بناء على تبليغ سليم، مما يجعل المحكمة عندما أخذت بالإجراء المذكور قد تناقضت ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطعن المتعلق بالأمر بالاستخلاص عن سنوات 1990 إلى 1999.
لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة 5 من الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود فإن التقادم لا يسري إذا وجد الدائن في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه داخل الأجل المقرر للتقادم، وأن الثابت من المقال الافتتاحي للطاعن فإنه لا يقيم بالمغرب ولم يترك لإدارة الضرائب محلا أو موطنا ضريبيا بالمغرب الأمر الذي يجعل المستأنف عليه مستحيلا عليه استخلاص المبالغ المفروضة على المستأنف ويكون ما أثير بدون أساس والحكم المستأنف بهذه العلة واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Civil