Réf
66104
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5461
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2025/8222/5004
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Remise volontaire de dette, Réformation du jugement, Preuve de l'extinction, Paiement partiel, Mainlevée de gage, Libération du débiteur, Extinction de l'obligation, Etablissement de crédit, Contrat de Crédit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance.
L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si le paiement et la mainlevée sont bien postérieurs au jugement, le montant versé est inférieur à celui de la condamnation.
Elle retient dès lors que la délivrance de la mainlevée ne s'analyse pas en un simple paiement mais constitue une libération volontaire de la dette. Au visa de l'article 319 du code des obligations et des contrats, la cour qualifie cet acte d'abrogation volontaire emportant extinction de l'obligation.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ب. س. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 01/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4121 بتاريخ 27/03/2025 في الملف عدد 16075/8209/2024 والقاضي في الاختصاص المكاني: التصريح بالاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وفي الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 44.925,68درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و تحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث بلغ الحكم المطعون فيه للطاعنة بتاريخ 18/09/2025 و إستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2024 والذي عرضت من خلاله انها ابرمت مع المدعى عليها عقد قرض استفادت من خلاله بقرض بمبلغ 84.662,50 درهم و بأن هذه الاخيرة اخلت بالتزاماتها التعاقدية و توقفت عن أداء أقساط القرض و تخلد بذمتها مبلغ 64.904,57 درهم و ان المدعى عليها الثانية قدمت كفالتها التضامنية و الدفع بعد التجريد و التجزئة و ان جميع المحاولات الحبية قصد الأداء باءت بالفشل, و التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائها تضامنا لفائدتها مبلغ 64.904,57 درهم بالإضافة الى الفوائد القانونية و المصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الاداء والنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر و تحديد الاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليها الثانية. وارفق المقال بعقد قرض وكشف حساب واصل عقد كفالة ورسالتي انذار مع مرجوع البريد.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهما المدلى بها بجلسة 06/03/2025 و التي جاء فيها من حيث الاختصاص أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين العارضة والمدعية فإنه مصادق عليه لدى السلطات المختصة بمدينة مراكش و بذلك تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بمراكش و ليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء. من حيث الشكل احتياطيا، فانها تؤكد أن المدعية أدلت بكشوفات حسابية غير نظامية و غير مفصلة بالنسبة للعمليات السلبية و الايجابية التي ترتب عنها مبلغ المديونية كما أنها تفتقر إلى البيانات الإلزامية التي تكسيها طابع الحجية بالإضافة إلى كونها مخالفة لمقتضيات المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة .فبالرجوع إلى كشف الحساب فإنه لا يتضمن الطريقة التي احتساب الفوائد كما لم يتضمن سعر الفائدة ذلك أنه يتعين قانونا أن تكون الكشوفات الحسابية المحتج بها مفصلة. احتياطيا من حيث الموضوع, فانها تؤكد على أنها قامت بأداء مجموعة من الأقساط الشهرية لفائدة المدعية وأن هذه الأخيرة لم تعتمدها و لم تحتسبها في المبلغ المطالب به في المديونية, و بانها أدت مبلغ 13.506,66 درهم بتاريخ 2024/11/28 كما أدت مبلغ 2.157,41 درهم و مع ذلك فإن المدعية تقدمت بدعواها الحالية بتاريخ 19 دجنبر 2024 رغم أنها أدت الأقساط المستحقة للمدعية و أن هذه الأخيرة لم تخصم المبالغ المؤداة من المبالغ المطلوبة. و أن أداء الدين حل بتاريخ 2023/02/05 و سينتهي بتاريخ 2027/01/05 و مع ذلك فإن المدعية تطالب بالمبالغ المتبقية دفعة واحدة دون مراعاة القاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين. و التمست الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء و إحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش, و احتياطيا في الشكل عدم قبول الدعوى و في الموضوع رد دفوعات المدعية والتصريح برفض الطلب وتحميلها الصائر. وارفقت المذكرة بصور من 3 أوراق الأداء و وصل أداء.
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق لنائب المدعى عليهما و التي ادلت من خلالها بأصل 3 فواتير.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 20/03/2025 و التي جاء فيها ان الاختصاص المكاني ينعقد بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و ذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وفق البند 23 من العقد, و بهذا تبقى المحكمة التجارية بالدار البيضاء صاحبة الاختصاص المكاني.من حيث الموضوع, أن كل ما زعمته المدعى عليها لا أساس له إذ أن الكشوفات الحسابية جاءت مختومة من قبل المدعية و منظمة و مستوفية للشروط التي حددت في دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 5 مارس 1998 و كذا المادة 106 من ظهير 6 يوليوز 1993 و لم يتم المنازعة فيها بأي موجب مقبول.كما أن المشرع قد أكد حجيتها و ذلك في المادة 156 من القانون رقم 103-12 باعتبارها من وسائل الإثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما ، و أن المقال الافتتاحي جاء مستوفيا لكل الوثائق اللازمة التي تفصل لنا بنود العقد و كذا قدر ما تخلد بذمة المدعى عليها. و أن قول المدعى عليها على ان سبب توقفها عن اداء الاقساط مجرد حدث عارض فهو بحد ذاته اقرارا على تخلفها عن اداء التزاماتها و حيث ان توقفها عن اداء أقساط القرض لمدة 4 أشهر متتالية ليس بحدث عارض ما لم يكن متعمد و تراخ من قبلها و بهذا يتوجب عليها أداء ما تبقى في ذمتها حالا و ذلك بناء على البند الخامس من العقد, و انها لم تدلي بما يفيد براءة ذمتها واستيفائها لمديونيتها و التمس رد كل دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم و سماع القول والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية عللت حكمها بكون المادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسة الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على انه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان ومن ضمنها مؤسسات منح القروض في اطار عمليات الإئتمان الايجاري الخاضعة للقانون المذكور وطبقا للمادتين 3 و 4 وانها كانت تؤدي الاقساط المستحقة بانتظام كما ان الكفيلة بدورها ساهمت في الاداء. و انه بتاريخ 24/04/2025 منحت المستأنف عليها لها رفع اليد على المديونية المطالب بها مما يفيد بشكل صريح ان الدين موضوع النزاع تمت تسويته ولم يعد قائما وان الإلتزام ينقضي بالوفاء او بما يقوم مقامه وهو ما تحقق فعلا في النازلة طبقا للفصلين 109 و 118 من ق.ل.ع وان الحكم الابتدائي لما قضى الاداء رغم زوال الدين يكون قد جانب الصواب وخرق المقتضيات القانونية ويتعين الغاء في جميع ما قضى به والحكم برفض الطلب المستأنف عليها لكون الدين قد تم الوفاء به مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/10/2025، حضر دفاع الطرفين اسندت الأستاذة (م.) عن ذ/ (ف.) النظر وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على كون الحكم الإبتدائي لما قضى بالدين رغم زوال الدين يكون قد جانب الصواب لإنقضاء الدين ، فإن البين من الوثائق المدلى بها أن الوفاء تم بعد صدور الحكم المستأنف، ذلك أن الحكم المستأنف جاء معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني، على أنه و إعتبارا للسبب المؤسس على إنقضاء المديونية بالوفاء و تمكين المستأنف عليها للطاعنة لرفع اليد على الرهن المضروب على الناقلة المرقمة تحت عدد 29997- D – 26 ، فتكون موجبات إعمال مقتضيات المادة 146 من ق.م.م. ثابتة في نازلة الحال، و لما كان ترقيم الناقلة برفع اليد المدلى بصورة منه هو نفس ترقيم الناقلة موضوع المديونية المدعى فيها و المعزز – أي رفع الرهن – بوصولات أداء تتعلق بنفس مراجع العقد المؤسسة عليه الدعوى الحالية، فتكون المديونية المطالب بها حقا قد إنقضت ليس بالوفاء وفق ما جاء في أسباب الإستئناف و التي توجب أداء المبلغ المحكوم به – المبلغ المستخلص وفق الوصولات أقل من المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المطعون فيه - ، بل بالإبراء الإختياري المنصوص عليه في الفصل 319 ق.ل.ع. و الذي تجسده شهادة رفع اليد عن الرهن المشار إليها أعلاه، ما يستوجب إعتبار الإستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و تصديا الحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025