Marché de travaux : La clause par laquelle l’entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance des lieux et des conditions de travail lui interdit d’invoquer des difficultés techniques pour s’exonérer des pénalités de retard (Cass. com. 2011)

Réf : 52104

Identification

Réf

52104

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

74

Date de décision

13/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/1034

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que, selon les clauses du cahier des charges, l'entrepreneur avait déclaré avoir pris connaissance du projet, des conditions de travail et de toutes les informations techniques s'y rapportant, et s'était engagé à effectuer ses propres recherches sous sa seule responsabilité, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier ne peut invoquer des difficultés techniques pour justifier son retard dans l'exécution des travaux. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise pour examiner ces difficultés, dès lors que le contrat, qui a force de loi entre les parties, a mis le risque de telles contraintes à la charge de l'entrepreneur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة وبمقتضى مقال تقدمت به أمام المحكمة التجارية بالرباط مفاده أنها عهدت للطالبة بانجاز أشغال تهيئة فرع لها بمدينة القنيطرة وبداية الأشغال كانت بتاريخ 02/11/9 بحضور جميع الأطراف إلا أنها لم تحترم مدة انجاز هذه الأشغال المحددة فى 3 أشهر بمقتضى الفصل 9 من دفتر التحملات الخاصة وبعثت لها بتاريخ 04/5/20 رسالة تشير الى أن الأشغال انتهت منذ 04/1/15 والحال أن محضر تسليمها لم ينجز ومحضر الورش المؤرخ في 04/1/10 يشير إلى عدم رفع العديد من التحفظات الى تاريخه وخاصة اعادة تهيئة الجزء المفيد في الواجهة ، ولم تتسلم وكالتها المتواجدة بالقنيطرة مما سبب لها في فقدان الربح وان الفصل 10 من دفتر التحملات الخاصة يحدد غرامات التأخير في 1000/01 من مبلغ الصفقة طبقا للفصل 60 من الشروط المطبقة على الأشغال الكبيرة ويحدد سقف الغرامات في نسبة 10% من المبلغ الأعلى للصفقة طبقا للفصل 60 من الفقرة 3 من دفتر الشروط المطبقة على الأشغال الكبيرة وتطبق هذه الغرامة بقوة القانون عند تجاوز المدة المحددة وتبقى سارية المفعول الى غاية معاينة انتهاء الأشغال التى تم بعد الاستلام المؤقت ملتمسة الحكم بتطبيق غرامة التأخير التعاقدية على النحو التالى قيمة الأشغال (2.047.297,80 درهم) × نسبة غرامة التأخير 10% = 204.729.78 درهم ومبلغ 630.000 درهم كتعويض عن فقدان الربح في 15 شهرا ( 42.000 × 15 شهرا ) .

وتقدمت الطالبة بطلب مضاد التمست من خلاله الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ (387.021,93 درهم) الممثل لمبلغ الدين ومبلغ الضمان وتعويض عن التأخير والتماطل قدره (100.000 درهم) فقضت المحكمة المذكورة بأداء المدعى عليها شركة (م. ت. ب. م.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية (م. م. ل. ح.) مبلغ (204.729.28 درهم) مبلغ جزاءات التأخير ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول الطلب المضاد.

موضوع النزاع هو دفتر التحملات الخاصة وان الاتفاقية المتشبث بها هي مكملة فقط وان تاريخ بداية الأشغال هو 02/11/9 والثابت هو أن دفتر التحملات المحتج به غير موقع على كافة صفحاته ولم يتم إخضاعه للإجراءات القانونية الأخرى من مصادقة المدير العام وتبليغه لها لكي تقوم باخضاعه لاجراءات التسجيل والتسيير، وأن هناك اشغالا اخرى لم يتضمنها دفتر التحملات المحتج به كتلك التي جاءت بورقة تقدير الأثمان التفصيلية التي أدلت بها المطلوبة رفقة ما اسمته بدفتر التحملات، اضافة الى ذلك فالفصل 10 من دفتر الشروط المطبقة على الأشغال الكبرى تحدد الشروط الواجب توفرها في الاتفاقات حتى تعتبر اتفاقيات مكملة وهي الشروط الغائبة هنا، وثانيا لأن استقراء فصولها يكشف على أن لها موضوعا جديدا وهو التحديد الدقيق لشروط انجاز الأشغال ، وتاريخ بدأ الأشغال تم تحديده بمقتضى الفقرة 3 من الفصل 7 من CCGAT المتعلقة بالآجال والتي بالرجوع إليها نجدها تنص على أن جميع أنواع الآجال لا تبدأ في السريان إلا من اليوم الموالي لتاريخ تحقق الحدث المولد له وهو في النازلة انجاز محضر بدأ الأشغال، والمطلوبة سواء بالاستناد للاتفاقية أو دفتر التحملات الخاصة المنازع في مشروعية الاعتماد عليه تبقى ملزمة بإخبارها كتابة بالتعليمات التي تراها ناجعة لبلوغ هدفها وهو الأمر الذي لم تقم به لحد الآن وهذا يعد اجراء جوهريا لا يمكن الاستعاضة عنه بغيره فجعلت بذلك قضاءها ناقص التعليل الموازي لعدمه وعرضته للنقض .

لكن حيث ان محكمة الاستئناف بتعليله أنه ثبت من وثائق الملف ان الإطار المرجعي للأشغال موضوع النزاع هو دفتر التحملات الخاص، والاتفاقية ما هي إلا وثيقة مكملة من حيث ثمن الأشغال وطريقة الأداء أما باقي بنود دفتر التحملات فانه لم تلحقها أي إضافة او تعديل ... وتأكد لها ذلك من أن توقيعها على الاتفاقية لاحق لتاريخ محضر الورش رقم 1 وهو 02/11/9 وهو الثابت من الاتفاقية المنجزة بين طرفي الدعوى والمعروضة أمام المحكمة اذ جاءت تكميلا لمقتضيات دفتر التحملات وليس هناك ما يفيد إلغاءه، واعتبرت انها أخلت بالتزامها ولم تنته من انجاز الأشغال إلا بتاريخ 04/1/15 حسب إقرار منها في رسالتها الموجهة الى المستأنف عليها التي جاءت واضحة في تحديدها لتاريخ نهاية الأشغال ... فلم تغفل عما أثير واعتبرت ان عدم التزامها بإنهاء الأشغال داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها بالأمر ببدأ الأشغال وهي بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير على غير أساس .

وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة لم تجب على الدفع المتعلق بالأساس المعتمد لاحتساب غرامة التأخير رغم تأكيدها على ان الثمن الأصلي تم تخفيضه الى مبلغ (1.795.875,27 درهم) لتمكينها من الاستفادة من الإعفاء الضريبي معززة قولها بعدة وثائق، ولم ترد على الدفع المتعلق بتاريخ نهاية الأشغال رغم ما له من تأثير على ما قد يحكم به عليها. وانجاز الفواتير يتم بعد انتهاء الأشغال بشهر على الأقل، ولم تستجب لملتمسها الرامي إلى إجراء بحث وإجراء خبرة لمعرفة المدة الواجبة مهنيا لتحرير السقف والبدء في الأشغال فوقه للوقوف على ان فترة الانجاز المدعى بها من طرف المطلوبة في النقض لا يقبلها عاقل بالنظر لعدد الطوابق ولجسامة الأشغال الكبرى رغم ان الأمر يتعلق بأمور فنية ، واعتبرت ( المحكمة ) ان الدفع بوجود صعوبات تقنية وواقعية خارجة عن إرادتها هي التي فسرت ظهور الاتفاقية للوجود مادامت قد صرحت بدفتر التحملات الخاصة بأنها على علم بكافة الظروف المحيطة بالعمل وواقع الحال مخالف لهذا الأمر مادامت غير مسؤولة نهائيا على القيام بالدراسات التقنية التي تطلبها المشروع بل انجاز الأشغال الكبرى بعد الاطلاع على الدراسات الضرورية التي على صاحب المشروع ان ينجزها على نفقته وبعد القيام بجميع الإجراءات الإدارية الضرورية لذلك ومنها نزع العمود الكهربائي ، والدراسات التقنية المنجزة بداية لم تعد صالحة عندما جاءت نتائج الدراسات التي قام بها مكتب (ل.) وهي لاحقة على تاريخ دفتر التحملات ، وتؤكد أنه يتعين احداث تغييرات تراعي البنية الهيدروجيولوجية للأرض المراد تشييد البناء عليها وهذا له تأثير على مدة الانجاز والمحكمة بغضها الطرف عن كل ما أثير جعلت قضاءها ناقص التعليل ومعرضا للنقض .

لكن حيث أن محكمة الاستئناف بتعليلها : << انه تم الاتفاق بمقتضى الفصل 10 من دفتر التحملات الخاصة على ذعيرة التأخير عند تجاوز الآجل المتفق عليه التي تبقى سارية الى حين معاينة انتهاء الأشغال ... والمستأنفة لم تحترم مدة الانجاز المتفق عليها فيشير الحكم المستأنف الذي استجاب لطلب الغرامة التعاقدية في محله ... >> وهي بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليله في هذا الشأن وهو معلل : << انه بالرجوع إلى اقتراح الثمن الصادر عن المدعى عليه نفسه وكذا جدول قيمة الأشغال المرفق بدفتر التحملات تبين ان قيمة الأشغال هي 2.047.297,50 درهم ... >> وأيدته كذلك بخصوص تاريخ بدأ الأشغال الذي اعتبره الحكم المستأنف هو 02/12/23 وهو التاريخ الذي أقرت به ، ولم تكن في حاجة للاستجابة لطلب اجراء البحث أو اجراء خبرة لمعرفة المدة الواجبة مهنيا لتحرير السقف والبدء في الأشغال فوقه للوقوف على ان فترة الانجاز المدعى بها من طرف المطلوبة لا يقبلها عاقل لان العقد شريعة المتعاقدين وتم الاتفاق على أجل انجاز ما اتفق عليه وحدد لذلك غرامة عن التأخير واعتبرت انها المسؤولة عن التأخير استنادا << لمقتضيات الفصل 24 من دفتر التحملات الخاصة بها تكون قد اطلعت على مشروع الأشغال وقامت بجميع الدراسات لمعرفة ظروف العمل وجميع المعلومات التقنية المتعلقة به وتضمن الفصل المذكور التنصيص بأنه على المقاول ان ينجز أبحاثه الخاصة تحت مسؤوليته وليس له ان يحتج بعدم إشعاره ، والبند 25 أكد على ان المستأنفة تشهد على أنها شخصياً أو بواسطة ممثلها على علم بالأشغال المطلوب انجازها وأنه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial