Réf
52501
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
64/1
Date de décision
14/02/2013
N° de dossier
2012/1/3/1476
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Théorie de l'apparence, Société commerciale, Responsabilité du commettant, Rejet, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation, Mandat apparent, Faux incident, Cachet de la société, Actes du préposé
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de l'enquête, que le dirigeant d'une société avait présenté un préposé à un fournisseur comme étant habilité à agir au nom de la société, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette dernière est engagée par les transactions conclues par ce préposé en vertu de la théorie du mandat apparent. Dès lors que la société ne rapporte pas la preuve de la cessation de la relation de travail, ni de la déclaration de vol de son cachet, ni de l'engagement de poursuites pénales contre le préposé, elle ne peut se prévaloir de l'usage prétendument frauduleux de son cachet.
Par conséquent, le rejet de la demande de procédure en faux incident, devenue sans objet, est justifié.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2012/3542 الصادر بتاريخ 2012/7/2 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10/2011/167، أنه بتاريخ 2009/11/24 تقدمت المطلوبة (ا. ن. ك. م.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها (ك.) بمبلغ 3.616.179,90 درهم من قبل خمس فاتورات، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار 2009/10/28 ومبلغ 200.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر. وأجابت المدعى عليها بأن المدعية لم تدل ببونات الطلب، ونفت كل معاملة معها، مشيرة الى ان المسمى رشيد (ف.) الذي كان يشتغل عندها سرق طابعها وأصبح يتعامل مع بعض الشركات باسمها، ومن بينهم الشركة المدعية. وان العارضة فور علما بذلك تقدمت بشكاية في مواجهة المعني بالأمر من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة، حررت بشأنها مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المشتكى به، وان العارضة (المدعى عليها ) تسوق جميع أنواع البلاستيك جاهزة ولا تصنعها، في حين أن مواد الفاتورات هي مواد أولوية تخص الشركات التي تصنع مادة البلاستيك،أما العارضة فليست في حاجة اليها، ولم يسبق لها أن توصلت بالمواد المشار إليها في الفواتير، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إرجاء البت في الدعوى الى حين البت في المسطرة الجنحية، واحتياطيا جداً إجراء بحث لمعرفة من سلمت له المواد المشار اليها في الفاتورات، وتحميل المدعية الصائر.
ان التوقيع والطابع الموجودين على أذونات التسليم المدلى بها من طرف المدعية مزوران ملتمسة إشعار هذه الاخيرة بمقتضيات الفصل 92 من ق م م وما يليه والحكم بزورية التوقيعات والخاتم المنسوبة لها والموجودة بأذونات التسليم المدلى بها من طرف المدعية والحكم بإتلافها وتحميل المطعون ضدها الصائر، وأرفقت مذكرتها بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي، وبعد إجراء بحث في النازلة والتعقيب عليه من الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلب الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها (ك.) للمدعية مبلغ 3.616.179,90 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، ورفض باقي الطلبات بما فيها طلب الطعن بالزور الفرعي، وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، ثم تقدمت باستئناف اضافي ومقال مضاف للطعن بالزور الفرعي في التوقيع المضمن بالفاتورات وسندات التسليم في مواجهة (ا. ن. ك. م.)، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف والطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع، بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفةُ الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية وانعدام وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية ردت الطعن بالزور الفرعي على أساس أنه لا يهم الأختام والطوابع، وهو ما يشكل خرقا للفصل 89 من ق م م الذي ينص على أنه " اذا أنكر خصم ما نسب اليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير، أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع " فالتوقيع عن الأشخاص المعنوية لا يكون الا بتوقيع الممثل القانوني وخاتم الشركة المعتمد، ومؤسسة الإمضاء هي الجارية في النازلة وليس التوقيع وحده، وسبق للطالبة التمسك بالزور الفرعي لعدم مطابقة الإمضاء لا للتوقيع من قبل الطالبة، ولا لكونه غير حامل للخاتم المعتمد، لأنه تعرض للسرقة، ومما يجعل من الطعن له ما يسنده، هو ان المطلوبة تسلم البضائع من مخازنها مباشرة بتوقيع مجهول وخاتم مسروق، والحال أنه كان لزاما عليها ان تشترط على الأقل الطلبية المعتمدة، خاصة وان السيد رشيد (ف.) يتعامل معها لفائدته الخاصة في إطار شركته (ن.)، مما يجعل الطعن بالزور الفرعي سليما ومطابقا لوضعية الشخص المعنوي، فضلا عن ان طعن الطالبة لم ينصب فقط على الخاتم، بل أنصب على التوقيع أيضا لصدوره عن جهة لا علاقة لها بالطالبة، وبعلم المطلوبة نفسها، كما أن محكمة الاستئناف اعتمدت على قرينتي الثقة ونظرية الظاهر لتأييد الحكم الابتدائي، مع ان المطلوبة أقرت بأنها لم تتجوز الطلبيات من الطالبة، وأن التسليم تم من مخازنها المحاسبية الجاري بها العمل.
وبخصوص كون رئيس المقاولة قدم رشيد (ف.) على أساس انه ابنه وانه سيتعامل باسم الطالبة، فإنه لا يستند على أساس، لان ما جرى عليه المغاربة من تقديم شخص من المعارف بالقول " أن هذا ابني أو هذا أبي أو هذه أمي، ليس له أي أثر قانوني، ثم اننا أمام أشخاص معنوية، وهذا الكلام لا قيمة له أمام قانون الشركات لتناقضه مع ترتيب الآثار القانونية، وان ما يحكم الطالبة هو النظام الأساسي، وأخيرا، فالمطلوبة تقر بان السيد رشيد (ف.) هو الذي أنجز المعاملة معها، فكيف تسنى لها التمييز بين الطلبات الموجهة لشركته وبين الطلبات الموجهة للطالبة، إن الجواب يكمن في أذونات الطلب التي أشارت هي الى مراجعها دون الإدلاء بها، فكل ما تحاول اعتماده هو نظرية الظاهر لكن هذه النظرية لا أساس لها، لان ثبوت كون (ف.) له شركة تتعامل مع المطلوبة يؤدي حتما الى أن تعامله تم لفائدته لا لفائدة الطالبة، ولا يمكن القول بأنه مبعوث للطالبة لعدم وجود ما يسمى مبعوث الشركة في قانون الشركات، ومحكمة الاستئناف عندما اكتفت بمناقشة الطعن بالزور الفرعي بشكل غير سليم تكون قد تبنت تعليل المحكمة الابتدائية دون مناقشة الوثائق المدلى بها استئنافيا، فالطالبة أثارت استئنافيا معطيات جديدة، وأوضحت بان رشيد (ف.) سبق وان تعامل مع المطلوبة لفائدته الخاصة وللشركة التي خلقها بنفسه، مما يجعل هناك تواطؤا خطيرا بين المطلوبة ورشيد (ف.)، وبعد فرار هذا الاخير قررت المطلوبة الحصول على قيمة البضائع في مواجهة الطالبة، وأن إغفال محكمة الاستئناف مناقشة هذه المعطيات الجديدة وغض النظر عنها يؤدي الى نقصان التعليل وبعرض القرار للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأمام إنكار الطالبة للمعاملة وتمسكها بكون المسمى رشيد (ف.) غادر الشركة وأنشأ شركة خاصة به بعدما سرق طابعها، وانه تعامل مع المطلوبة لحسابه الشخصي وباسم شركته، أجرت بحثا في النازلة، فلم يثبت لها انتهاء علاقة الشغل بين الطالبة وممثلها المذكور، ولا كون طابعها قد تعرض للسرقة، أو كون رشيد (ف.) قد تمت متابعته قضائيا من أجل ما ذكر، وأيدت وعن صواب الحكم الابتدائي معللة ما انتهت إليه بقولها : " إن الثابت من البحث المجرى في القضية والمذكرات الجوابية المتبادلة بين الطرفين، أن ادعاءات المستأنفة بان المسمى رشيد (ف.) لم تعد تربطه بها أية علاقة شغلية، وانه غادر الشركة منذ سنة 2009 وأصبح يتعامل مع المستأنف عليها باسم شركته الخاصة، وأنها اكتشفت بأنه أصبح يستعمل الطابع الذي سرقه منها، يعوزه أي دليل يفيد إدانة المدعو رشيد (ف.) من أجل سرقة الطابع المذكور، أو ان الفواتير المطالب بها تم إنجازها بتواطئ مع المستأنف عليها في الوقت الذي كانت فيه علاقة التبعية بينهما منتهية، كما أن الثابت من البحث المذكور، أن شهود المستأنف عليها الذين حضروا أمام المحكمة أفادوا بان المسمى رشيد (ف.) تم تقديمه اليهم بالشركة المستأنف عليها من طرف المسمى لحسن (ض.) صاحب الشركة المستأنفة، على أساس أنه ابنه، وانه سيتعامل كان يتعامل مع المستأنف عليها لفائدة المستأنفة (الطالبة) وانه تبعا لما ذكر فإن التعامل الذي أنجزه رشيد (ف.) لفائدة المستأنفة يبقى منتجا لآثاره، سيما وان الشهود أكدوا واقعة التعامل، والمستأنفة لم تثبت سرقة الطابع ولا ما يفيد تصريحها بضياعه، ولا ما يفيد أن المعاملة موضوع الفواتير تمت بعد انقطاع علاقة التبعية بينها وبين رشيد (ف.) وعدم موافقتها عليها، لأجله يبقى طلب الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها غير منتج،" فلم تكن في حاجة لإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي، ولم تهمل وثائق الطالبة، وما ورد في تعليلها من ان " الطعن بالزور يكون في التوقيع أو الكتابة، ولا يكون في الطابع " فيمجرد تزيد لا تأثير له على نتيجة قرارها، مادام أنها استبعدت مسطرة الزور أصلا ولم تأخذ بها، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025