Réf
75022
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3450
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2440
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Prêt immobilier, Paiement partiel, Mainlevée d'hypothèque, Hypothèque, Force probante du relevé de compte, Extinction de la créance, Échéances impayées antérieures au décès, Demande prématurée, Assurance-décès emprunteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en considérant que le paiement effectué par l'assureur emportait extinction totale de la dette. L'établissement prêteur soutenait au contraire que la garantie ne couvrait que le capital restant dû au jour du décès, à l'exclusion des échéances impayées antérieurement. La cour retient que l'obligation de l'assureur ne naît qu'à compter de la réalisation du risque et ne couvre que les échéances postérieures à cet événement, sans s'étendre aux arriérés constitués du vivant de l'assuré. Elle juge que l'acceptation sans réserve du paiement partiel par le créancier ne vaut pas renonciation aux créances antérieures non couvertes par la garantie. Conférant force probante au relevé de compte justifiant la persistance d'un solde débiteur, la cour considère que la dette n'est pas intégralement éteinte. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée, la demande étant déclarée irrecevable comme prématurée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 13428 الصادر بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 10454/8218/2018 والقاضي بالتشطيب على كل من الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 02/11/2007 سجل 418 عدد 1609 من الرتبة الأولى والرهن الرسمي المقيد بتاريخ 02/11/2007 سجل 418 عدد 1610 من الرتبة الثانية وكذا الانذار العقاري المقيد بتاريخ 14/07/2016 سجل 469 عدد 1515 من الرسم العقاري عدد 204962/12 مع الاذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي عثمان بتقييد هذا التشطيب بالرسم العقاري عدد 204962/12 بعد صيرورة الحكم نهائيا وبتحميل شركة (و. ا.) الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 08/04/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 22/04/2019 مما يجعل الاستئناف الحالي صحيحا ومقبولا شكلا لتوافره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء وداخل الأجل القانوني.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بتاريخ 25/10/2018 يعرضون فيه أن مورثهم أبرم من المدعى عليها عقدي قرض مضمومين برهنين رسميين من الدرجة الأولى على كافة الملك بمبلغ 156.000,00 درهم ومن الدرجة الثانية بمبلغ 44.000,00 درهم على ملكه ذي الرسم العقاري عدد 204962/12 لفائدة شركة (و. ا.)، وأنه لضمان مبلغ القرض قام بالاكتتاب في عقد تأمين عن العجز والوفاة مع شركة (ت. و.)، وأنه بعد تحقق وفاة مورثهم السيد محمد (ز.) بادروا الى إخبار شركة التأمين بواقعة الوفاة، وأنهم بالرغم من ذلك فوجئوا بتبليغهم إنذارا عقاريا بقصد بيع عقار مورثهم موضوع الرهنين المذكورين. ملتمسين الحكم بإحلال شركة التامين محلهم في الوفاء بقيمة الذين لفائدة شركة (و. ا.) وفقا لمقتضيات الفصلين 12 و 20 من عقد التأمين.
وأجابت المدعى عليها بتاريخ 26/11/2008 بمذكرة تعرض فيها أن المدعون يلتمسون الحكم لهم بإحلال شركة التأمين محلهم في أداء قيمة الدين بعد وفاة مورثهم، وأن واقعة وفاة مورثهم كما يتضح من شهادة الوفاة المدلى بها من طرفهم كانت بتاريخ 10/02/2016 في حين انهم لم يقوموا بإخبار شركة (ت. و.) داخل اجل 60 يوما من تاريخ الوفاة بواسطة رسالة مضمونة مثلما ورد ذلك صراحة في الفصل 12 من عقد القرض الرابط بين العارضة ومورث المدعين، وأن العبرة بكون المدعين لم يسبق لهم أن قاموا بمقاضاة شركة التأمين وطلبوا منها الحلول محلهم في اداء الدين الذي لازال عالقا بذمة مورثهم رغم أن هذا الأخير توفي منذ 10/02/2016 وأن المدعين لم يرتأوا تقديم دعوى تنفيذ عقد التأمين إلا بتاريخ 25/10/2018. والحال أن المادة 36 من مدونة التأمين تنص على أنه يسقط الضمان الموجب للتأمين بعد سنتين من وقوع الحادث الموجب للضمان، و أنه في جميع الأحوال فان العارضة معنية فقط بتحقيق الضمانة العينية في حالة رفض شركة التأمين الحلول محلهم في الاداء.
وأجابت شركة (ت. و.) 26/11/2018 بمذكرة جاء فيها أنها فور استكمال إجراءات الإعلام بالوفاة من قبل المدعين قامت هذه الأخيرة بتحقيق بنود عقد التأمين وأدت للمدعى عليها المبالغ المتبقية من عقد القرض والمتخلفة بذمة مورثهم، وأنه بذلك أصبحت بريئة الذمة في مواجهتهم و بالتالي تكون مطالبهم في مواجهتها غير مؤسسة ويتعين ردها ملتمسة إخراجها من الدعوى الحالية.
وبتاریخ 10/12/2018 أدلى المدعون بمذكرة مقرونة بطلب تعديلي مع إدخال الغير في الدعوى يعرضون فيها أنه امام ثبوت وفاء شركة التأمين بالتزاماتها بموجب عقد القرض و إدلائها بما يفيد أدائهما للأقساط المتبقية من عقد القرض والمتخلدة بذمة مورثهم ملتمسين تعديل طلبهم وذلك بالحكم بالتشطيب على كل من الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 02/11/2007 سجل 418 عدد 1609 من الرتبة الأولى والرهن الرسمي المقيد بتاریخ 02/11/2007 سجل 418 عدد 1610 من الرتبة الثانية وكذا الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 14/07/2016 سجل 469 عدد 1515 من الرسم العقاري عدد 12/204962 .
وعقبت المدعى عليها شركة (و. ا.) بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 24/12/2018 بمذكرة جاء فيها أن المبلغ المؤدى من طرف شركة (ت. و.) في حدود 159.252,70 درهم يمثل الرأسمال المتبقى من القرض بتاريخ الوفاة في حين أن مورث المدعين قید حیاتهم لازال مدينا بمبلغ 8.311,92 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المضاف طيه، وأن الورثة المدعين مطالبون بأداء المبلغ الانف ذكره، وأنه تبعا لذلك تبقى طلبات المدعين بالتشطيب على الرهن سابقة لأوانها، طالما لم يثبتوا انقضاء الرهن وذلك بأداء المبالغ المذكورة استنادا على المادة 212 من مدونة الحقوق العينية وأنه نظرا لكون الدين لم يوفى كاملا فإن المدعين ملزمون بأداء ما تبقى من الدين في حدود مبلغ 8.311,92 درهم ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على إن الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا بالاستئناف قد جانب الصواب وخالف القانون ولم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم . ومن جهة تضمن الحكم خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من خلال خرق لمقتضيات الفصل 345 من ق م م وذلك بعدم مناقشة حجج الطاعنة ذلك إنه طبقا لمقتضيات الفصل 345 من ق م م فإن جميع القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم يجب أن تكون معللة ومشار فيها إلى الحجج والمستندات المستعملة، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي، حيث أن محكمة النقض استقرت ودأبت على أن عدم مناقشة القرار للحجج والمستندات المعتمدة في الملف يجعله عرضة للإلغاء، و إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اكتفت بالقول أن حجج الطاعنة غير كافية ولم تكلف نفسها عناء مناقشة كشف الحساب المدلى به من قبلها الذي يثبت كون مورث المدعون لا زال مدین للعارضة بمبلغ 8.311,92 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة الغير مؤداة من طرف المقترض المتوفى قبل وفاته واستجلاء قوتها الثبوتية في الملف وذلك من أجل اعتبارها أو دحضها وفق للقواعد القانونية الجاري بها العمل لا سيما و أن شركة التأمين قد صرحت بأنها أدت الرأسمال المتبقى من القرض بتاریخ وفاة المقترض فقط ولم تصرح بأدائها جميع ديون المقترض المتوفى مما تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا موجبا للإلغاء. و إن استبعاد حجة معينة يقتضي أولا مناقشتها وتبيان عدم جديتها في اثبات الوقائع المتنازع حولها، و إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حين استبعدت کشف الحساب المدلى به من قبل العارضة دون مناقشته وتبيان أوجه قصوره في الإثبات تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 345 من ق م م وجعلت حكمها وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ناقص التعليل الذي يستوجب إلغائه. والحكم المطعون فيه ركن إلى القول بأن الطاعنة حين توصلها بمبلغ باقي الأقساط دون تحفظ فإنه تكون قد أبرأت ذمة شركة التأمين من الأداء والاستناد عليه للقول بأحقية المدعين في طلبهم دون مناقشة كون مورث المدعين لا زال مدین ها بمبلغ 8.311,92 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة الغير مؤداة من طرفه قبل وفاته في 10/02/2016 وذلك خلال الفترة من 01/10/2014 إلى غاية 01/02/2016 الثابت بموجب كشف الحساب، مما يجعله قرارا فاسد التعليل ومعرضا للإلغاء. وإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت في قضائها على تعليل فاسد اعتبرت من خلاله العارضة قد أبرأت ذمة شركة التأمين من أية أداءات ما دام انها توصلت بالأقساط المضمنة بوصل الأداء دون تحفظ من جانبها معتبرة ذلك وسيلة إثبات تبرر الحكم للمدعين بالتشطيب على الرهن؛ وإنها لم تكن معارضة في قيمة المبالغ المتوصل بها من قبل شركة التأمين و ان تنفيذ عقد التأمين المذكور من عدمه هي مسألة تخص المستأنف عليهم في علاقتهم بشركة التأمين و لا دخل للطاعنة فيها؛ كما ان الاداءات المذكورة لا يمكن اعتبارها سببا لانقضاء الدين المضمون بالرهن المطلوب التشطيب علیه طالما أن المستأنف عليهم لم يثبتوا انقضاء الرهن بوفاء الدين المضمون به ؛ فمن جهة أولى، تؤكد على أن مورث المستأنف عليهم لا زال مدينا لها بمبلغ 8.311,92 درهم ناشئ وثابت قيد حياته كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المدلى به والذي لم تكلف المحكمة نفسها عناء مناقشته واستبعدته من دون مبرر. ومن جهة ثانية، فإن المبالغ المؤداة من طرف شركة التأمين عوضا عن مورث المستأنف عليهم تنفيذا لعقد التأمين والبالغ مجموعها 159.252,70 درهم تتعلق فقط بالرأسمال المتبقي من القرض بعد تاریخ الوفاة في 10/02/2016 وليس قبلها، اعتبارا على أن التزام شركة التأمين بالأداء محل مؤمنها لا ينشأ إلا بعد تحقق واقعة الوفاة ومقصور فقط على الأقساط والأداءات اللاحقة عن الوفاة؛ و إن مبلغ 8.311,92 درهم المطالب به والثابت بموجب كشف الحساب المذكور يتعلق بفترة سابقة عن تاريخ الوفاة، أي فترة لا زال فيها مورث المدعى عليهم حيا وملزم بصفة شخصية بأدائه، أي أن التزام شركة التأمين بالأداء محله لا زال لم ينشأ بعد لعدم تحقق الواقعة المنشئة له وهي الوفاة، وبالتالي فإنه وبالرغم من كون شركة التأمين أدت عن مورث المستأنف عليهم المبالغ المذكورة فإنها تتعلق فقط بالفترة اللاحقة عن تاريخ الوفاة، وأنه لا يمكن لهؤلاء الاحتجاج بها للقول بأن الدين المتخلد في ذمة مورث المستأنف عليهم قد انقضى بالوفاء، الأمر الذي يجعل طلبهم الحالي في غياب أي دليل على وفائهم بالمبالغ المذكورة سابق لأوانه ويتعين بالتالي رده. و أن الورثة المستأنف عليهم مطالبون بأداء المبلغ الانف ذكره؛ لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم بأن طلب الورثة المستأنف عليهم الرامي الى التشطيب عن الرهن وعن الإنذار العقاري المنصب على الرسم العقاري عدد 204962/12 غير مؤسس ولا يرتكز على اساس لعدم انقضاء كامل الدين الناتج عن القرض العقاري المضمون ويتعين رفضه. وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وارفقت مقالها بنسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ
واجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/06/2019 أن استئناف شركة (و. ا.) انصب على أحقيتها تصديا في استيفاء مبلغ 8311,92 درهم مباشرة من ذمة المرحوم محمد (ز.) ومن بعده ورثته المدعين في هذه النازلة تبعا لكون إن هذا المبلغ يشمل أقساط القرض غير المؤداة من قبل الهالك قيد حياته مقرة أن الشركة قد وفت بالتزامها فور وفاة المؤمن له وتحقق بنود التعاقد وأدائها لكل المبالغ المتبقية والمفرغة لذمتها. وأنه هكذا يتبين أن النزاع المطروح للمناقشة يمسي خاصا بالمستانفة في مواجهة المستأنف عليهم ورثة المرحوم محمد (ز.) كما جاء ذكرهم بمقالها الاستئنافي. وأن الحكم الابتدائي أجاب بما فيه الكفاية على جميع دفوعات الأطراف وجاء معللا تعليلا صحيحا ومصادفا للصواب. لهذه الأسباب فهي تلتمس تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة (ت. و.) من هذه الدعوى وحفظ حقها في إثارة أي دفع يمكن أن يحمي مصالحها وجعل الصائر على من يجب.
وعقب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/06/2019 أن الثابت من خلال المذكرة الجوابية والتعزيزية المدلى بها في المرحلة الابتدائية لجلسة 26 نونبر 2018، بان شركة التامين وفور استكمال إجراءات الاعلام بوفاة المؤمن له وتقديم اصل شهادة من رسم الوفاة وكذا عقد إراثة المرحوم محمد (ز.) فانها بادرت الى تحقيق بنود عقد الضمان ووضعت بين يدي شركة (و. ا.) المبالغ المتبقية من عقدي القرض والمتخلذة بذمة المؤمن له. وان الثابت أيضا من خلال الاطلاع على نسخة الشيك عدد 2583306 المسحوب عن التجاري وفا بنك أن شركة (ت. و.) أدت لفائدة شركة (و. ا.) مبلغ 159.252,70 درهم عن الأقساط المتبقية من رأسمال المؤمن له الى غاية تاريخ وفاته عن القرضين عدد 99295 المؤرخ في 01/12/2007 وعدد 992924 المؤرخ في 01/12/2007 وهو ما تم التأكد منه من خلال الاطلاع على نسخة وصل الأداء المدلى بها والتي تقر فيها شركة (و. ا.) بتوصلها بالمبلغ. وان توقيع شركة (و. ا.) على وصل الحلول الذي يثبت توصلها بمبلغ باقي الأقساط المتبقية من رأسمال المؤمن له الى غاية تاريخ وفاته عن القرضين عدد 9992925 و 992924 بدون أدنى تحفظ منها على شركة (ت. و.) بخصوص مبلغ 8.311,92 درهم المتبقي حسب زعمها من القرض تكون قد تنازلت عنه وبرأت ذمة شركة التأمين من الأداء، وبالأحرى لا مجال لمطالبة مورثهم بذلك المبلغ. وأنه بالنظر الى أن شركة (ت. و.) حلت محل مورثهم في اداء المتبقي من الأقساط الى غاية تاريخ الوفاة، ولاسيما باعتبار أن شركة (و. ا.) كان قد وقعت على وصل الحلول الذي يثبت توصلها بمبلغ باقي الأقساط المتبقية من راسمال المؤمن له الى غاية تاريخ وفاته عن القرضين عدد 992925 و 992924 بدون أدنى تحفظ منها بخصوص مبلغ 8.311,92 درهم فإنه لا مجال لمطالبة مورثهم باداء ذلك المبلغ. وأن تعليل الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في هذا الباب. لهذه الاسباب فهي تلتمس رفض استئناف شركة (و. ا.) لعدم ارتكازه على اسس صحيحة وتحميلها كافة الصوائر.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2019 أن مورث المستأنف عليهم لا زال مدينا لها بمبلغ 8.311,92 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة الغير مؤداة من طرف المقترض المتوفى قبل وفاته والثابت بموجب كشف الحساب المدلى به من قبلها لا سيما وأن شركة التأمين قد صرحت بأنها أدت الرأسمال المتبقى من القرض بتاريخ وفاة المقترض فقط ولم تصرح بأدائها جميع ديون المقترض المتوفي. وأن ادعاء المستأنف عليهم بكونها قد توصلت بالمبالغ المتبقية من طرف شركة التامين وأنه وقعت على وصل تسلمها دون تحفظ للقول بأنها توجد في حكم المخلية عن تلك المبالغ المبينة والثابتة بموجب كشف الحساب المذكور هو قول مردود ولا يمكن اعتماده لتبرير تخلف مورث المستأنف عليهم عن الأداء. ذلك أنها لم يسبق لها المنازعة في قيمة المبالغ المتوصل بها من قبل شركة التامين والتي تشمل باقي الأقساط اللاحقة عن تاريخ وفاة مورث المستأنف عليهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك تنازلا منها عن المبالغ الثابتة المتخلذة في ذمة مورث المستأنف عليهم والمتعلقة بالفترة السابقة عن تاريخ الوفاة، خاصة وان شركة التامين نفسها تقر بأن اداءاتها لفائدة الطاعنة محل مورث المستانف عليهم تتعلق بما بعد تاريخ وفاة المقترض فقط وليس بجميع ديونه في مواجهة الطاعنة. وبعابرة أخرى فإن توقيع الطاعنة على وصل الحلول لا يفيد استفادتها قطعا من مجموع مديونيتها اتجاه المستأنفين وإنما فقط في الشق الواجب سداده من قبل شركة التأمين كما لا يستشف منه كونه تنازلا عن الدين على حد زعم المستانفين لأنه ليس في أروقا الملف ما يفيد ذلك. وان التزام شركة التامين بالأداء محل المقترض المكتتب في عقد تامين عن القرض لا ينشأ إلا بعد تاريخ الوفاة وبخصوص الأقساط اللاحقة عنها فقط دون غيرها من الأقساط السابقة لها. وأن مبلغ 8.311,92 درهم المطالب به من قبلها والثابت بموجب كشف الحساب المذكور يتعلق بفترة سابقة عن تاريخ الوفاة، اي فترة لا زال فيها مورث المدعى عليهم حيا وملزم بصفة شخصية بادائه، أي أن التزام شركة التامين بالأداء محله لا زال لم ينشا بعد لعدم تحقق الواقعة المنشئة له وهي الوفاة. فإنه وبالرغم من كون شركة التأمين أدت عن مورث المستأنف عليهم المبالغ المذكورة فإنها تتعلق فقط بالفترة اللاحقة عن تاريخ الوفاة، ولا يمكن للمستأنف عليه الاحتجاج بما يزعمون من أنها وقعت على توصيل الأداء بدون تحفظ للقول ببراءة ذمة مورثهم من أية مبالغ اتجاهها، اعتبارا على أن التوصيل المذكور يتعلق بالمبالغ اللاحقة عن تاريخ الوفاة والتي لم تنازع الطاعنة فيها، وانما تطالب بأداء باقي المبالغ الناتجة عن أقساط حلت قبل تاريخ الوفاة في فترة كان مورث المستأنف عليهم ملزما بادائها بصفة شخصية ولا يمكنه التذرع بعقد التامين أو إحلال شركة التامين محله طالما أن الواقعة الموجبة لذلك لم تكن قد تحققت بعد وهي الوفاة. وتبعا لذلك يبقى كل ما جاء في مذكرة المستأنف عليهم من دفوع ومزاعم على غير أساس ويتعين صرف النظر عنها والحكم تبعا لذلك وفق مقالها
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 11/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن الثابت بالرجوع الى الملف الابتدائي أن المستأنف عليهم تقدموا بمطالبهم في مواجهة شركة (ت. و.) من أجل المطالبة بإحلالها محل مورثهم في أداء الدين لفائدة شركة (و. ا.) وكذا مطالبة هذه الأخيرة بالتشطيب على الرهنين الرسميين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية على كافة العقار ذي الرسم العقاري عدد 204962 وكذا الإنذار العقاري.
وحيث تبت من خلال الوثائق أن شركة التامين قد نفذت التزاماتها وذلك بأدائها لفائدة الطاعنة الأقساط المتبقية من عقد القرض و المترتبة بذمة مورث المستأنف عليهم بمقتضى شيك عدد 2583306 المسحوب على التجاري وفا بنك في حدود مبلغ 159.252,70 درهم عن الاقساط المتبقية والتي تتعلق بالرأسمال المتبقي من القرض بعد الوفاة. وبالتالي فإنه وبثبوت أداء شركة التامين لقيمة الرأسمال المتبقي ونظرا لاصلاح المستأنف عليهم لمقالهم يجعله يرمي فقط الى التشطيب على الرهنين وليس الإحلال يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى.
وحيث إنه وبخصوص الطلب في مواجهة الطاعنة فإنه وخلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فإن ذمة مورث المستأنف عليهم لا زالت دائنة بمبلغ 8311,92 درهم ثابت بكشف حساب لغاية 31/12/2018 وأن هذا المبلغ يمثل الأقساط الحالة الغير المؤداة من طرف مورثهم قبل وفاته في 10/02/2016 وذلك خلال الفترة من 01/10/2014 الى 01/02/2016.
وحيث إن الكشوفات الحسابية الممسوكة بانتظام من طرف المؤسسات البنكية تعتبر حجة على إثبات المديونية باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل الطاعنة طالما لم يثبت ما يخالفها.
وحيث إن إثبات تنفيذ شركة التامين التزاماتها في مواجهة الطاعنة إنما يتعلق بالراسمال المتبقى من القرض بعد تاريخ الوفاة مع العلم أن التزام شركة التأمين بالأداء محل المؤمن له لا ينشأ إلا بعد تحقق موجبات الضمان ويقتصر فقط على الأقساط والأداءات اللاحقة للوفاة أو العجز، وبالنتيجة فان الأداءات التي قامت بها لا تشمل مبلغ 8311,92 درهم المتبقى بذمة المورث والذي يتعلق بفترة سابقة على تاريخ الوفاة وهي الفترة التي كان فيها المورث لا زال على قيد الحياة وملزم قانونا بتنفيذ التزاماته اتجاه الطاعنة بصفة شخصية.
وحيث إنه وبخصوص تعليل الحكم المطعون فيه بأن توقيع الطاعنة على وصل الحلول دون اي تحفظ منها بخصوص المبلغ المتبقي المحدد في 8311,92 درهم يعتبر تنازلا من جانبها وتبرئة لذمة شركة التامين فهو مردود طالما ان التوصيل إنما يتعلق بالمبالغ اللاحقة على تاريخ الوفاة. في حين أن المبلغ المتبقى بذمة المورث والثابت بكشف الحساب المدلى به يتعلق بمدة سابقة على تحقق الواقعة الموجبة للضمان وهي فترة لم ينشأ التزام شركة التأمين بعد.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اصدرت حكمها بالتشطيب على الرهنين رغم أن المتبقى من الدين الثابت بموجب كشف الحساب وغير منازع فيه لا زال قائما لا يوجد بالملف ما يثبت اداءه أو انقضاءه وبالتالي ونظرا لأن موجبات الابقاء على الرهن لا زالت قائمة ونظرا لأن طلب التشطيب على الرهن سابق لأوانه في غياب ما يثبت أداء كامل الدين مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به في مواجهة الطاعنة ويتعين معه لذلك التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التشطيب على الرهنين و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها.
وحيث يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف في الباقي.
وحيث يتعين تحميل الورثة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الجوهر: الغاء الحكم المستانف جزئيا و الحكم من جديد بعدم قبول طلب التشطيب على الرهنين الرسمين المقيدين بتاريخ 02/11/2017 وكذا الانذار العقاري المقيد بتاريخ 14/07/2016 والتاييد فيما قضى به من إخراج شركة (ت. و.) من الدعوى وتحميل ورثة محمد (ز.) الصائر
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025