Réf
60223
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6631
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8226/5715
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre exécutoire, Saisie entre les mains d'un tiers, Rejet de la demande, Pluralité de saisies, Ordonnance du juge-commissaire, Obligation de paiement, Obligation de faire, Mainlevée de saisie, Entreprise en difficulté, Conditions de la saisie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure.
L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée par voie de saisie, et que la créance elle-même était inexistante. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui ordonne la restitution de fonds indûment conservés par la banque après l'ouverture de la procédure, s'analyse bien en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire.
Elle écarte les contestations relatives à l'existence de la dette, rappelant que celles-ci devaient être soulevées par les voies de recours contre l'ordonnance elle-même, devenue définitive. La cour juge également inopérants les moyens tirés de la multiplicité des saisies ou du dépôt des fonds dans une procédure pénale distincte, dès lors qu'aucun de ces faits ne vaut exécution de l'ordonnance fondant la mesure.
L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم البنك ش.م. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2024تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5540 بتاريخ 25/09/2024 في الملف عدد 4538/8107/2024 و القاضي في منطوقه : برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الامر المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن البنك ش.م. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 15/07/2024 يعرض فيه لأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي ف.س. بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ : 2024/05/06 تحت عدد 19432 في الملف عدد .2024/8105/19432و عزز المقال بالوثائق التالية : نسخة من الامر بالحجز - نسخة من الامر - نسخة من قرار الاستئناف - صورة الشكاية - صورة من الشكاية التكميلية - صورة من الأمر بايداع - صورة من الوصل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 2024/07/24 جاء فيها باعتبار ان المحجوز عليه اودع بصندوق المحكمة الزجرية مبلغ الحجز فيجب اعمال مقتضيات الفصل 496 من قانون المسطرة المدنية ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون في هذا الاطار وتحميل الصائر لمن يجب.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها بين الطرفين .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول فساد تعليل الامر المستأنف لما اعتبر ان امر قاضي المنتدب هو حكم بالأداء وغياب شروط الفصل 488 من ق م م فان فساد تعليل الامر المستأنف يتجلى كونه أخطأ في تكييفه لمدلول امر القاضي المنتدب واعتبره انه امر بالأداء والحال انه قضى في الحقيقة بالتزام بقيام بعمل يتمثل في تحويل المبلغ المودع حاليا بصندوق المحكمة الزجرية بموجب امر قاضي التحقيق - لحساب التسوية القضائية المفتوح لدى القرض ف. تحت رقابة سنديك التسوية القضائية لفائدة كثلة الدائنين وأنه لا مجال للمناقشة من كون الامر يتعلق بالتزام بعمل وليس التزاما بأداء وان هذا الخطأ في التكييف الذي بني عليه الحكم المستأنف يعرضه للبطلان والالغاءفعلا فإن الالتزام بعمل وبطبيعة أي سند قضائي يقضي بالتزام بعمل لا يخول في حد ذاته استصدارحجز على ضوءه ويجدر التذكير أن المستأنف عليها اسست طلبها على كونها مدينة للعارض بمبلغ 10.586.201،59 درهم استنادا الى الامر الصادر بتاريخ 2023/10/31 عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 2023/8304/219 والتمست على إثر ذلك طالبة الحجز الامر بإجراء الحجز لدى الغير لضمان استخلاصه والحال خلاف ذلك وان هذا الامر المؤسس عليه طلب الحجز المطلوب رفعه وخلافا لما اعتبره الحكم المستأنف لم يقضي على العارض بأدائه لطالبة الحجز باي مبلغ وأن الامر الصادر عن القاضي المنتدب لم يقضي من جهة، على البنك بأداء أي مبلغ مالي لفائدة المستأنف عليها "طالبة الحجز ، بصفة شخصية، ومن جهة أخرى، فهو قضى فقط بالقيام بعمل يتمثل في تحويل مبلغ مالي من حساب خاص إلى حساب التسوية القضائية، مع جعل تخصيصه لأداء ديون المسطرة لفائدة كتلة الدائنين وليسلفائدتها وان استصدار امر بحجز ما للمدين لدى الغير يترتب عنه بعد استنفاذ مسطرة الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، وجوب تنفيذه في حدود منطوقه ولفائدة الطرف الحاجز بصفة شخصية، وهو ما يخالف منطوق أمر القاضي المنتدب المؤسّس عليه الحجز، مما يجعل من رفع الحجز موجب ويتعين الاستجابة إليه وأنه بناء عليه، فإن المحكمة عندما قضت على العارض بالقيام بعمل يتم تنفيذه من طرف المطلوب في التنفيذ او الامتناع عن القيام بالعمل المطلوب ، فلا يحق لشركة د. الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري ضد البنك العارض ومطالبته بأداء المبلغ الانف الذكر و استصدار حجوز تحفظية لضمان استخلاص هذا الأداء، لأن الامر المستند إليه لم يأمر العارض بأداء أية مبالغ لصالح شركة د. هذا مع العلم انه يستفاد صراحة من محضر الاعذار بتنفيذ الامر انه طلب من العارض بضرورة الامتثال لما قضى به الامر ولم يطلب من العارض تنفيذ حكم بأداء مبالغ ماليةولو كان الامر كما تزعم المستأنف عليها لباشر المفوض القضائي إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة العارض كما تنص عليه مقتضيات قانون المسطرة المدنية ويتبين بالتالي ان المستأنف عليها لا تتوفر على أي حكم يفيد قضائه على العارض بأداء مبلغ10.586.201,59 درهم وان شروط الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية غير متوفرة مادام انه لا وجود لاي دين على عاتق البنك العارض والسند القضائي المستدل به لم يقض على العارض بأداء أي دين يمكن اجراء حجز لضمان استخلاصه وانما هو امر بالقيام بعمل يتجلى في القيام بتحويل مبلغ من حساب طالبة الحجز المفتوح لديه الى حساب بنكي اخر لها مفتوح بمؤسسة بنكية أخرى وليس امر بأداء مبلغ من الدين ويكون الحجز المطلوب رفعه تعسفي وغيرمبرر وان الدليل على عدم توفر شروط الفصل 488 ق م م في نازلة الحال خلافا لما نحى اليه الحكم المستأنف هو الخبرة القضائية التي سبق للبنك ش.م. ان استصدر أمرا بإجرائها بتاريخ 2024/02/15 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2024/8103/6444 وان الامر الانف عين الخبير السيد حسن شايب عينو من أجل الانتقال الى مقر البنك العارض للاطلاع على الكشوفات الحسابية البنكية والوثائق التجارية من اجل معاينة وتحديد نوع العملية التي تخص مبلغ 10.565.289,19 درهم وتحديد هل الامر يتعلق بمبالغ مالية تخص شركة د. في اطار تقييد بنكي عكسي لتسوية حسابات داخلية وفق القانون المحاسبتي ام ان الامر يتعلق بمبلغ تم التوصل به من طرف الطالب في حساب شركة د. وان الخبير المنتدب انجز تقريرا مؤرخا في 2024/03/04 خلص من خلاله انه من خلال الاطلاع على الكشوفات الحسابية المدلى بها تبين له ان البنك العارض قام بأداء مجموعة من التسبيقات عن الفاكتورينغ تم تقييدها بمدينية حساب التسبيق عدد 9 261115158664035 بمبلغ اجمالي قدره 10.565.28919 درهم و تم تقييد هذا المبلغ عكسيا بدائنية الحساب الجاري عدد 2121151586640006 وان هذه التسبيقات التي أشار اليها الخبير المنتدب في الصفحة 3 من تقريره كماأضاف الخبير المنتدب انه يتضح من خلال مقارنة المبلغ الإجمالي للفواتير المفوتة ومبالغ التسبيقات بان البنك منح تمويلا اجماليا قدره 12.349.954,13 درهم من قبل تسبيقات على مجموعة من الفواتير موضوع التفويت والبالغة قيمتها الاجمالية 22.915.243,32 درهم مما يعني بان المقدار الغير الممول من الفواتير يبلغ ماقدره 10.565.289,19 درهم وعلى اثر ذلك خلص الخبير المنتدب انه من خلال الاطلاع على الكشوفات المدلى بها فان البنك قام بتقييد مبلغ 10.565.289,19 درهم بالحساب الغير المتاح عدد 9036515866426110 و ذلك في انتظار الاستخلاص الكلي لمبلغ الفواتير المفوتة وأضاف ايضا انه من خلال الوثائق المدلى بها فان البنك لم يتمكن من استخلاص مبلغ الفواتير المسجلة بالحساب الغير متيسر مما فرض عليه الغاء رصيد الحساب الداخلي عدد 9036515866426110 طبقا لمقتضيات دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة و في هذا الاطار قام البنك بإلغاء المقادير العير ممولة عن طريق تقييد المبلغ موضوع النزاع بدائنية حساب التسبيق عن الفاكتورينغ مع ارتكابه لخطأ على مستوى البيان حيث كان مفروضا عليه ان يبين في الكشف الحسابي بان الامر يتعلق بإلغاء المقادير الغير ممولة وعمل البنك على تقييد مقابل المبلغ في الضلع المدين للحساب الجاري وبناء على ذلك استنتج الخبير في نهاية تقريره ان مبلغ 10.565.28919 درهم لا يتعلق بمبلغ تم التوصل به من طرف البنك في حساب شركة د. بل هو عملية تقييد عكسي لحسابات داخلية وفق القانون المحاسبي و مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 19 الصادر في دجنبر 2002وانطلاقا من ذلك فانه اصبح من الثابت كون مبلغ 10.565.289,19 درهم لا يتعلق بمبالغ مالية مودعة لفائدة شركة د. في حسابها الداخلي و انما الأمر يتعلق بإلغاء من حساب إلى حساب مرتبطة بحساب التخصيم الداخلي وفقًا لمتطلبات دليل الحسابات او استرجاع مخصص تم تكوينه لتغطية ضمان بنكي وان هذا يثبت خرق الأمر المستأنف الفصل 488 من ق م م في كل ما قضى مادام انه رفض رفع الحجز رغم ان هذا الأخير تم الامر باتخاذه دون ان يتوفر في الدين المزعوم من طرف الحاجزة د. شروط الفصل الانفذكره وبهذا يكون الامر المستأنف مخالفا للاجتهاد القضائي لمحكمة النقض التي تعتبر انه لما يثبت المحجوز عليه عدم وجود الدين أصلا او انقضائه فإنه بذلك يكون قد اثبت ان الحجز لدى الغير الذي تم اتخاده لا تتوفر فيه شروط الفصل 488 ق م مقرار محكمة النقض عدد 1689 بتاريخ 1989/07/26 ذكره ذ/ يونس (ز.) في مؤلفه بعنوان " الحجز لدى الغير في القانون المغربي " الإيداع القانوني 2004/1531 صفحتي 60 و 61 الهامش 102 من ص 61 وبخصوص افتقار الحجز موضوع الاستئناف الحالي لأي مبرر وضرورة رفعه فالمستمد من توفر البنك العارض على دين نهائي في مواجهة المستأنف عليها في حدود 122.636.578,85 بصفة امتيازية وهو دين يفوق مبلغ الحجز فان ما يثبت ان الحجز المستشكل فيه حاليا لا مبرر له هو ان البنك العارض هو الدائن الحقيقي وليس العكس وفي إطار مسطرة تحقيق الدين المصرح به من طرف العارض في مواجهة المستأنف عليها فإن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت القرار رقم 4985 بتاريخ 2024/10/21 في إطار الملف عدد 2022/8313/1372 قضى بتأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المقبول لفائدة المستأنف البنك ش.م. الى 122.636.57885 درهم بصفة امتيازية وان هذا القرار النهائي، يؤكد وجود مديونية عالقة بذمة شركة د. لفائدة العارض تفوق مبلغالحجز المضروب على حسابه موضوع الطلب الحالي وعلى كل حال ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون عملا بمقتضيات الفصل 320 من قانون الالتزامات والعقود ويكفي معاينة هذا القرار للقول بضرورة رفع الحجز فالمستمد من اجراء عدة حجوز على أموال البنك العارض وصدور حكم بالمصادقة على احدها فان ما يثبت أيضا ان الحجز المستشكل فيه حاليا لا مبرر له هو ان نفس الحاجزة أي شركة د. الخاضعة للتسوية القضائية سبق لها ان استصدرت في مواجهة البنك العارض عدة حجوز لضمان أداء نفس المبلغبيانها كالتالي:حجز بين يدي شركة م.ا. موضوع الملف عدد 2024/8105/19429 الصادر في 2024/05/06 حجز بين يدي شركة م.ل. موضوع الملف عدد 2024/8105/19430 الصادر في 2024/05/06 حجز بين يدي المكتب ش.ف. موضوع الملف عدد 2024/8105/19431 الصادر في2024/05/06 وحجز بين يدي شركة ف.س. موضوع الملف عدد 2024/8105/19432 الصادر في 2024/05/06 حجز بين يدي شركة م. موضوع الملف عدد 2024/8105/415 الصادر في 2024/03/29 وحجز بين يدي المكتب و.س.ح. موضوع الملف عدد 2024/8105/413 الصادر في2024/03/29 وحجز بين يدي الشركة و.ض.ت.م. موضوع الملف عدد 2024/8105/414 الصادر في2024/03/29 وحجز بين يدي البنك ش.ر.ق. موضوع الملف عدد 2024/8105/412 الصادر في2024/03/29 ومن جهة أولى فإن تعدد اجراءات الحجز التي تم تنفيذها في إطار هذا الملف لا يتسم بأي منطق قانوني، فإنه ينبغي التذكير بأن المبلغ المستحق قد تم ايداعه لدى صندوق المحكمة، مما يعني أن المدين قد وفىبالتزاماته القانونية وأن ايداع المبلغ لدى المحكمة يعادل، وفقا للقانون، تسديدا فعليا للدين المزعوم، مما يجعل أي اجراء حجز اضافي لا أساس له لكون هذا التحويل يوفر للدائن ضمانة كافية، مما يجعل أي تدبير أخر مفرطا ويفتقر الىأساس قانوني سليم وأن الهدف الأساسي من الحجز هو ضمان سداد الدين، فانه في هذه الحالة، قد تحقق هذا الهدف بالفعل من خلال ايداع المبلغ، ومن ثم فان تكرار اجراءات الحجز يصبح ليس فقط غير ضروري، بل يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومن جهة أخرى واكثر من ذلك فان الامر بالحجز عدد 414 الصادر بتاريخ 2024/3/29 الانف ذكره الذي امر بإجراء حجز على أموال البنك العارض بين يدي الشركة و.ض.ت.م. على أساس نفس المبلغ 10.586.201,59 درهم صدر بشأنه الأمر رقم 626 بتاريخ 2024/7/23 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف عدد 2024/8111/426 قضى بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي الشركة و.ض.ت.م. موضوع الأمر بالحجز عدد 414 الصادر بتاريخ 2024/3/29 في الملف عدد 2024/8105/414 وأمر هذه الأخيرة بتسليمها للمدعية شركة د. - حساب التسوية - مبلغ 10.586.201,59 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر وان الامر بالمصادقة على الحجز يعتبر سندا تنفيذيا ويتعلق بنفس المبلغ المزعوم من طرف المستأنف وان هذا ينهض دليلا قاطعا على ان الحجز موضوع الطلب الحالي هو حجز بدون مبرر ولا سند وان مسطرة الحجز بخصوص نفس المبلغ استنفذتها الحاجزة بالأمر السابق المذكور أعلاه بتاريخ 2024/3/29 الذي تمت المصادقة عليه بصفة قطعية ومادام ان الحجز موضوع الاستئناف الحالي بدون مبرر ولا سند فانه ينهض دليلا على تعسف الحاجزة في استعمالها طريق الحجز لدى الغير لا أكثر ولا اقل وان المستقر عليه ان طالب الحجز لما يستصدر أمرا بالحجز ويطلب المصادقة عليه ويستجاب لطلبه بالمصادقة عليه فانه لا يمكنه بعد ذلك اجراء حجوز أخرى بين يدي الاغيار وعلى أساس نفس المبلغ وان كل هذا يثبت ان الحجز المستشكل فيه حاليا بدون مبرر ولا سند وهو ما يجدر معه الأمر برفعه والى جانب هذا فالعارض مؤسسة ائتمانية ومالية وان الاجتهاد القضائي مستقر أيضا على اعتبار " ان حجز أموال المؤسسات المالية وخاصة الابناك يتعارض مع الهدف من الحجز لدى الغير الذي حماية الدائن من اعسار المدين ... ولما كانت المؤسسات المالية متوفرة على ضمانات كافية للوفاء بديونها وتعمل تحت وصاية وزارة المالية وبنك المغرب فيفترض فيها اليسر مما يجعل الحجز لدى الغير المجرى في مواجهة بنك لا مبرر له ( امر رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/1/23 في الملف عدد 08/346 منشور بمجلة الاشعاع عدد 34 و 35 ص 391 ) ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الامر المستأنف في كل ما قضى به والحكم من جديد برفع الحجز المنصب على أموال العارض بين يدي شركة ف.س. بمقتضى الامر الصادر في 2024/05/06 موضوع الملف المختلف عدد 2024/8105/19432 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها شركة د. . أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الامر المستأنف ونسخة من الامر و نسخة من محضر اعذار بتنفيذ و صورة من الامر الصادر بتعيين خبير و نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن شايب عينو ونسخة من القرار الاستئنافي ونسخ من 8 أوامر بالحجز ونسخة من الامر القاضي بالمصادقة على الحجز .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2024 التي جاء فيها من حيث ث الرد على الدفع المتعلق بغياب شروط الفصل 488 و اعتبار الامر الصادر عن السيد القاضيالمنتدب حكم بالأداء فان البنك المستانف دفع بما هو مشار إليه أعلاه وأن ما دفع البنك به المستأنف وجعله أساس لدفعه يبقى منعدم الأساس وان المستانف البنك دفع بكون الامر لا يعدو سوى انت يكون قيام بعمل و لا يخضع للتنفيذ الجبري و لا يمكن إيقاع الحجز عليها ملتمسا فيالأخير رفع الحجز وان محكمة استئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت في نازلة مماثلة صدر عنها قرار عدد 3451 بتاريخ 2024/06/20 ملف عدد 2024/8226/3117 ، وبخصوص ما اثاره البنك من انعدام المديونية و ادلت بشانه خبرة. أن قاضي تصحيح الحجز لا يعتبر درجة من درجات التقاضي حتى يتم إعادة طرح النزاع من جوانبه التي سبقت مناقشتها، من قبل محكمة الموضوع وكما هو معلوم أن الطعن في الأحكام والقرارات له طرقه المقررة في القانون و ان قاضي تصحيح الحجز ليس درجة للتقاضي، حتى يتم لمحكمة الموضوع ان تفحصتها و اجابت عنها. طرح نزاع امامه من جديد ومناقشة و سائل اثبات الأطراف التي سبقمما يكون معه ما تمسكت به المستانفة غير ذي أساس و يتعين رده وحول دفع البنك بكونها استصدرت عن قاضي التحقيق أمرا بوضع المبلغ المالي موضوع الحجز شكاية مباشرة دفعت البنك بما هو مذكور أعلاه، مدلية بصورة منه و انه بمطالعة المحكمة للشكاية المدلى بها سوف يتبين أن موضوعها و أطرافها لا يتعلق بالدعوى الحالية التي تعتبر دعوى من أجل التنفيذ، ناهيك ان احتجاج البنك بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق فإن هذه الأخيرة لا يخص العارضة بل يخص إجراءات التحقيق ليس إلا و المرفوعة أساس في مواجهة المسير القانوني للعارضة و لا يخص على الإطلاق بتنفيذ الحجز لدى الغير موضوع الدعوى الحالية وان الدعوى الحالية تتعلق بمباشرة إجراءات تنفيذ الأمر بالحجز لدى الغير المبني على أمر نهائي سلك بشأنه المحجوز عليها طرق الطعن و إيقاف التنفيذ و رفع الحجز و تم الحكم فيها جميعا بردها و تأييد الأمر المستند عليه من طرف العارضة في تصحيح الحجز موضوع الدعوىالحالية وأن ذلك يجعل من تمسك المحجوز عليها بالشكاية المباشرة و الأمر الصادر عن قاضي التحقيق غير متعلقين أصلا بالعارضة و لا بالحكم المستند عليه في تصحيح الحجز مناط الدعوى الحالية ، وغير مبرر لتعطيل هذه الأخيرة طالما ان المحجوز عليه البنك لم يدلي للمحكمة لا بما يفيد إلغاء الأمر المستند عليه في دعوى المصادقة و لا بما يفيد تعديله و لا بما يفيد تنفيذه له بتحويل المبالغ وفق ما قضى به منطوق الأمر المستند عليه في الدعوى الحالية وهو ما قضت به محكمة الاستئناف و هي تقضي بإلغاء الأمر و هي تقضي بإلغاء الأمر عدد 8962 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/05/09 ملف عدد 2024/8114/6856 الذي جاء في تعليله في الصفحة 11 منه ما يلي:" وحيث إنه بخصوص بتعليل الأمر المستأنف الطلب بان السيد قاضي التحقيق قد اصدر امرا بتاريخ 2024/03/14 و الذي استجاب بمقتضاه لطلب المستأنف عليه بوضع المبلغ موضوع بصندوق المحكمة إلى حين انتهاء التحقيق المرتبط بالشكاية المباشرة ضد المسير القانوني للطاعنة فهو تعليل غير مستند على أساس قانوني وطالما ان الشكاية المستند عليها لا تتعلق بالمستأنفة و انها في مواجهة مسيرها القانوني كما انه وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها بمقتضيات المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية لا مجال لتطبيقه على النزاع الحالي باعتبار ان مقتضيات الفصل المذكور تتعلق بإيقاف إجراءات الدعوى و الحال ان النزاع الحالي يتعلق بمباشرة إجراءات التنفيذ و ان المستأنف عليها وفقا لما سلف بيانه أعلاه سلكت جميع الإجراءات من اجل الطعن في الامر الصادر عن القاضي المنتدب و المؤيد استئنافيا بما فيها مسطرة إيقاف إجراءات التنفيذ و التي انتهت برد الطلب بشأنها مما يبقى ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص المسطرة امام قاضي التحقيق لا تهض مبررا لتعطيل المسطرة موضوع النزاع الحالي طالما ان النزاع يتعلق بمسطرة التنفيذ المقضي و لا علاقة له بإجراءات الدعوى التي تم الفصل فيها بمقتضى أوامر و قرارات نهائية حائزة لقوة الشيء و حول سبقيةإجراء عدة عجوزات على أموال ال البنك وصدور حكم بالمصادقة على احدها: حيث دفعت المدعى عليها بما هو مشار اليه أعلاه بصحيفة ردها، معتبرة ان اصدار العارضة المجموعة من الأوامر بالحجز على أموالها لدىالدعوى غير مبررالغير ، يجعل طلب المصادقة على الحجز موضوع لكن اصدار أوامر بالحجز طالما لم يتم تنفيذها و لا استخلاص اية مبالغ من طرف العارضة، ولم تدل المدعى عليها بما يفيد تنفيذها للمبالغ المحكوم بها لفائدة العارضة فتن دفعها على النحو المشار اليه أعلاه يبقى غير ذيبخصوصما دفعت به المدعى عليها من استصدار العارضة الامر رقم 626 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2024/8111/426 فغنه كان موضوع تنازل عنه من طرف العارضة تم الاشهاد عليه من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/10/30 قرار عدد 5242 ملف عدد 2024/8226/4699مما يكون معه الدفع بدوره غير مؤسس رده و الحكم وفق طلب العارضة ومن حيث دفع المدعى عليها أنه تتوفر على دين تم البثنهائيا بصفة امتيازية في حدود مبلغ122.636.678,85 درهم. ودفعت المدعى عليها بما هو مشار اليه أعلاه، بعلة انها دائنة بدورها للعارضة بالمبلغ المشار اليه أعلاه و انه يكفي معاينة الحكم الصادر لفائدتها (أي المدعى عليها ) للقول برفض الطلب بعلة ان الالتزام ينقضي أداء محله وفق للشروط التي يحدد الاتفاق او القانون مستندة على مقتضيات الفصل 320 من ق.ل.ع مضيفة انها أودعة ما يعادل المبلغ المطلوب المصادقة على الحجز بشأنه وان دفع المدعى عليها على النحو السالف الذكر يبقى غير مرتكز على أساسذلك ان استصدار المدعى عليها لأمر السيد القاضي المنتدب في اطار تحقيق دينها و اداج تنفيذه وفق مخطط الاستمرارية لا يجعل دين العارضة غير قائم طالما لم يتم لا الغاء و لا تعديل الحكم الصادر لفائدة العارضة هذا المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، فإنه ومن جهة ثانية فإن دفع المدعى عليها بكونها أودعت المبلغ المطلوب المصادقة على الحجز بشأنه أمام صندوق إيداع على ذمة الشكاية المباشرة التي رفعتها في مواجهة العارضة و اطراف أخرى أجنبية عن النزاع الحالي و الإيداع الصادر عن السيد قاضي التحقيق هو إيداع لضمان حسن سير التحقيق و ليس أداء و تنفيد الحكم الصادر لفائدة العارضة، مع الإشارة ان الشكاية المباشرة لا تقيد باي وجه من الأوجه طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وانه تجدر الإشارة الى ان البنك المستانف سبق و ان تقدم باستئناف ملف رفع الحجز امام المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بنفس العلل المبينة في المقال الاستئنافي الحالي فتح له ملف عدد 2024/8226/3461 و قضت محكمة الاستئناف التجارية بردة ، ملتمسة رد جميع م أثير من طرف المحجوز عليها و الحكم وفق طلب العارضة.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها الثانية بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2024 التي جاء فيها أن الشركة العارضة أدخلت في المسطرة باعتبارها محجوزبين يديها وأنه بذلك فهي غير معنية بالنزاع القائم بين المستأنف البنك ش.م. وشركة د. الموضوعة تحت نظام التسوية القضائية. مما يتعين معه إخراجها من الدعوى لهذا الاعتبار ، ملتمسة القول باخراجها من الدعوى.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبه بجلسة 23/12/2024 التي جاء فيها أن البنك ش.م. ونيابة عنه وتبعا للمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة د.يجلسة 2024/12/09، يشرفني أن انهي الى كريم علمكم ان موكلي لا ينوي التعقيب عليها لكونها مجرد منازعة سلبية ومجانية في مواجهة دفوع موكليكما انه يعاود التأكيد على كون المبلغ المحجوز موضوع الطلب الحالي سبق للبنك العارض ان قام بإيداعه وهم مبلغ 10.565289.19 درهم بصندوق المحكمة الزجرية بتاريخ 2024/07/12 حساب رقم 34178 في إطار شكاية مباشرة بخصوص نفس المبلغ وتخص نفس الأطراف خلافا لما تزعمه المستأنف عليهابالإضافة الى كون نفس الحاجزة أي شركة د. الخاضعة للتسوية القضائية سبق لها ان استصدرت في مواجهة البنك العارض عدة حجوز لضمان أداء نفس المبلغوأكثر من ذلك استصدرت امرين بالمصادقة على الحجوز الصادرة لفائدتها عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط وهما: الامر الصادر في الملف عدد 2024/8111/426 الذي قضى على الشركة و.ض.ت.م. بتسليمها للمدعية شركة د. مبلغ 10.586.201,59 درهم مع النفاذ المعجل. الامر الصادر في الملف عدد 2024/8114/24 الذي قضى على التعاضدية ف.م.ت. مبلغ 10.586.201,59 درهم مع النفاذ المعجلوأخيرا فإن موكلي يبقى هو الدائن لشركة د. طالبة الحجز مادام انه في إطار مسطرة تحقيق الدين المصرح به من طرفه فإن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت القرار رقم 4985 بتاريخ 2024/10/21 في إطار الملف عدد 2022/8313/1372 قضى بتأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المقبول لفائدة المستأنف البنك ش.م. الى 122.636.578،85 درهم بصفة امتيازيةوتبعا لذلك فإن موكلي يؤكد ما ورد بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا ويلتمس الحكم وفقه مادام ان الحجزالحالي اصبح بدون موضوع.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها الثانية بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2024 التي جاء فيها أن الشركة العارضة هي مجرد محجوز بين يديها وبذلك فهي غير معنية بالأساس الدائن بين طالب الدين والمحجوز عليها ، ملتمسة القول بإخراجها من الدعوى وإعطاء فائدة لمحرراتها المدرجة بالملف .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/12/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 30/12/2024
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها شركة د. قد استصدرت في مواجهة المستأنف امرا صادرا عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1295 بتاريخ 31/10/2023 ملف رقم 219/8304/2023 قضى في مواجهته بتحويل مبلغ 10.586.201,59 درهم الى حساب التسوية القضائية المفتوح لدى القرض ف. وكالة عبد المومن الدار البيضاء وبتخصيص المبلغ المامور تحويله لاداء ديون المسطرة تحت مراقبة السنديك وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات
وحيث ان ما تمسك به الطاعن من كون الامر المستند عليه لا يتعلق بأداء وانما بتحويل مبالغ مالية وبالتالي فانه قيام بعمل ولا يدخل ضمن اجراءات الحجز الجبري يبقى مردودا طالما ان المبلغ الذي امر القاضي المنتدب بتحويله الى حساب التسوية القضائية هو دين في ذمة المستأنف لفائدة المستأنف علسها شركة د. والذي قال الامر المشار اليه أعلاه بان المستأنف احتفظ بها بدون وجه حق بعد فتح المسطرة في حق المستأنف عليها وادائه من قبل المستأنف سيكون بتحويل المبلغ المشار اليه لحساب المسطرة وفق المسطر في الامر المذكور لفائدة المستأنف عليها بالحساب البنكي المفتوح لأغراض المسطرة نظرا لوضعيتها الخاصة في اطار المساطر الجماعية لمعالجة صعوبات المقاولة( قرار في نازلة مماثلة صادر عن عنهطه المحكمة في الملف عدد 3117/8226/2024 بتاريخ 20/06/2024 رقم 3451)
وحيث ان ما استند عليه المستأنف من كونه استصدر امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية لإجراء خبرة حرة وهي المدلى بنسخة من تقريرها في الملف والتي خلص خلالها الخبير الى عدم وجود أي مديونية يبقى غير واقع في محله على اعتبار ان هذا النقاش يجب اثارته في اطار الطعن والمنازعة في الامر المؤسس عليه الحجز والذي تبقى حجيته في الملف ثابتة طالما لم يدلي المستأنف بما يثبت الغاءه.
وحيث ان ما تمسك به المستأنف من كونه هو من له دين في ذمة المستأنف عليها شركة د. وبصفة امتيازية فانه يبقى بدون اثر على اعتبار ان هذا الدين مجال استفاءه يكون في اطار المسطرة الجماعية ووفق قواعد الامتياز في اطار مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق المستأنف عليها شركة د. ويتعين رده
وحيث ان استصدار المستأنف عليها شركة د. لعدة حجوز بين يدي الغير تأسيسا على نفس الامر الصادر عن القاضي المنتدب المشار اليه أعلاه واستصدارها أوامر بالمصادقة على الحجز بخصوص بعضها ،لا يعطي الحق للمستأنف بالمطالبة برفع الحجز طالما ان ملف الدعوى خال مما يثبت تحويله المبلغ المحدد في امر القاضي المنتدب الى حساب التسوية القضائية تنفيذا لإحداها و إيداع المستأنف للمبلغ بصندوق المحكمة الزجرية في اطار مسطرة التحقيق بخصوص الشكاية المباشرة الموجهة في مواجهة الممثل القانوني للمستأنف عليها لا يتعبر تنفيذا لامر القاضي المنتدب أساس الحجز طالما انها لا تتعلق بالمستانف عليها شركة د. وإنما بممثلها القانوني بصفة شخصية في إطار مسطرة جنحية ، ( شكاية مباشرة) مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص ، ويتبقى مبررات رفع الحجز موضوع الدعوى غير قائمة ويتعين رد ما ثاير بهذا الاطار.
وحيث للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده والامر المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الامر المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025