L’omission par le greffe de verser au dossier le mémoire en défense et la demande reconventionnelle d’une partie constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71790

Identification

Réf

71790

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

147

Date de décision

17/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5724

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans tenir compte des écritures du preneur. L'appelant soutenait que ses conclusions en réponse et sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, bien que régulièrement déposées au greffe, n'avaient pas été jointes à la procédure. La cour constate effectivement que lesdites écritures, portant le cachet du greffe, n'ont pas été versées au dossier. Elle retient que cette omission, imputable aux services du greffe, a privé le preneur de la possibilité de présenter ses moyens de défense et ses propres demandes, ce qui constitue une violation manifeste des droits de la défense. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau en tenant compte de l'ensemble des pièces.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم المستأنف بودريس (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/07/2018 تحت عدد 2973 في الملف عدد 1989/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/12/2017 ، و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] عين العودة الصخيرات ، و بتحميله الصائر.

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2018 يعرض فيهأن المدعى عليه يكتري منه المحل موضوع النزاع، وأنه ونظرا لحاجته إلى استعمال المحل استعمالا شخصيا ، وجه إنذارامن أجل الإفراغ،توصل به المكتري بتاريخ 29/12/2017 ولم يستجب، لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/12/2017 ، و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] عين العودة الصخيرات، و بتحميله الصائر. وأرفق مقاله بأصل إنذار ومحضر تبليغ ، وصورة شمسية لمقال.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه المدعى عليه، و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع ، ذلك أن العارض أودع مذكرته الجوابية والمقال المضاد طبقا للفصلين 45 و332 وما بعده من ق م م ، ولم تدرج هذه المذكرة بالملف ، على الرغم من كون كتابة الضبط تسلمتها ووضعت طابع المحكمة عليها، كما أن المحكمة لم تمتع دفاع العارض بأجل لتمكينه من مراقبة مآل مذكرته ، مما فوت على المحكمة الاطلاع على دفوعه ودفاعه في الجوهر ، كما حرم العارض من التمتع بطلبه المقابل الرامي لأداء تعويض طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 49-16 ، ملتمسا الحكم بإرجاع ملف القضية للمحكمة التجارية بالرباط للبت في المذكرة الجوابية والمقال المضاد المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 27/06/2018 ، و تحميل الصائر لمن يجب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ، وأصل المذكرة الجوابية مع مقال مضاد.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة مرفقة بتنازل عن الدعوى المدرجة أمام المحكمة التجارية بالرباط بجلسة 25/12/2018 موضوع الملف عدد 3108/8207/2018 ، ملتمسا ضمها إلى الملف والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وحيث أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية خلال جلسة 27/12/2018والتي التمس فيها الحكم بعدم قبول الاستئناف لكون المستأنف عليه لم يناقش الحكم الابتدائي ولم يطلب إلغاءه أو تعديله وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث أدلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية خلال جلسة 10/01/2019 والتي أكد فيها سابق ملتمساته.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة علنية وهي 10/01/2019ألفي بالملف تعقيب نائب المستأنف ، وتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار خلال جلسة 17/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تبين للمحكمة صحة ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف ، ذلك أنه وبالرجوع إلى وثائق الملف ، وخاصة المذكرة الجوابية المقرونة بمقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/06/2018 ، وتم إيداعها بنفس التاريخ لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط ، حسب الثابت من تأشيرتها الموضوعة على المذكرة المذكورة، والتي لم يتم ضمها للملف، مما يشكل خطأ من طرف كتابة الضبط ، ترتب عليه حرمان الطاعن من عرض دفوعاته المنصبة على الطلب الأصلي، وحرمانه أيضا من تقديم طلباته المقابلة، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ، يستوجب إلغاء الحكم المستأنف ، وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون ، مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر: باعتباره، وإلغاء الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile