L’octroi de dommages-intérêts en sus des intérêts légaux relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (Cass. com. 2011)

Réf : 52040

Identification

Réf

52040

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

612

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

881-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En vertu de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de considérer que les intérêts légaux suffisent à réparer l'intégralité du préjudice résultant du retard de paiement et, en l'absence de preuve par le créancier d'un préjudice exceptionnel et distinct, de rejeter la demande de dommages-intérêts supplémentaires. Encourt cependant la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt qui réduit le montant de la créance réclamée par une banque sans répondre aux conclusions de cette dernière ni justifier les motifs de l'imputation effectuée sur la base du décompte produit, privant ainsi la Cour de cassation de l'exercice de son contrôle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-12-2009 في الملف عدد 5680-2008-8 تحت رقم 09-6315 أنه بتاريخ 28-07-08 قدم (ق. ع. و.) مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أقرض المدعى عليه السيد حسن (ب.) مبلغ 112.000 درهم (عقد 26-08-97) وأن المدعى عليه لم يف بالتزاماته فأصبح مدينا بمبلغ 174.938،40 درهم، كما هو ثابت من كشف الحساب. وأنه لضمان أداء الدين المذكور منحه المدعى عليه رهنا من الدرجة الأولى على العقار ذي الرسم عدد 9/3061 لضمان أداء مبلغ يضاف إليه 15 % فيكون المجموع 131.540،45 درهم وأنه بخصم المبلغ المضمون وفوائده يصبح المدعى عليه مدينا بمبلغ 43.397،95 درهم، طالبا لذلك الحكم بالمبلغ المذكور مع 4000 درهم كتعويض عن المطل، وفوائد التأخير، بسعر 14،50 % من 14-4-08 تاريخ وقف الحساب، والتنفيذ المعجل، والإكراه في الأقصى، وتوصل المدعى عليه، ولم يدل بجواب، فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 16-10-08 حكما بأداء المدعى عليه للبنك مبلغ 24.757،95 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب أي 15-04-08 والإكراه البدني في الأدنى والصائر ورفض الباقي، استأنفه الطرفان فأيدته محكمة الاستئناف التجارية وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 254 و 255 و 259 من ق.ل.ع والمدلوق» الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على اساس بدعوى أن الدين بالفوائد القانونية لايخول الدائن التعويض، والحال أن الفصل 259 من ق.ل.ع صريح في أنه يفيد بصفة واضحة أن مطل المدين يخول للدائن تعويضا في جميع الأحوال " مما يجعل القرار مشوبا بالخطأ وسوء تطبيق الفصل المذكور وعرضة للنقض.

لكن حيث لئن كانت الفوائد القانونية تترتب عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي وهي منظمة بمقتضى الفصل 875 من ق.ل.ع فإن المحكمة في إطار السلطة المخولة لها يمكنها الحكم بهما معا متى ثبت لها أن الحكم بأحدهما غير كاف لجبر الضرر. طبقا للفصل 264 من ق.ل.ع أو الاقتصار على الفائدة دون الحكم بأي تعويض متى ارتأت أنها كافية لتغطية كامل الضرر اللاحق بالمدعى، والمحكمة مصدرة القرار عللته بما جاءت به من " أنه بعد قفل الحساب يبقى الدائن محقا في الفوائد القانونية التي تعتبر تعويضا عن التأخير في الأداء في غياب أي ضرر استثنائي، واجب الإثبات من طرف الدائن، وهو ما لم يثبته هذا الأخير " تكون قد اعتبرت وفي إطار سلطتها في تقدير التعويض والمخولة لها قانونا أن الفوائد القانونية كافية كتعويض عن التأخر في الأداء، وهو ما يفيد أنها راعت في ذلك جميع الأضرار بما في ذلك الناتجة عن المطل في الأداء، ولم تخرق المقتضيات المنسوب إليها خرقها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، وكافيا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعن القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م ونقصان التعليل وفساده وعدم الجواب على دفوع أساسية أثيرت من طرف البنك وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه علل قضاءه بالاستناد لكشف الحساب الموقوف في 15-4-08 لكنه وقع في تناقض إذ أخطأ عندما اعتبر الكشف لا يفيد استحقاق الطاعن إلا لمبلغ لا يتعدى 24.757،95 درهم بعد خصم المبلغ المضمون بالرهن واعتبر الباقي من قبيل فوائد التأخير غير المستحقة، كما جاء مشوبا بنقص التعليل الموازي لانعدامه لأنه لم يجب على ما أثاره الطاعن من أنه لم يطلب سوى الرأسمال المتبقى من القرض بتاريخ توقيف الحساب بعد خصم المبلغ المضمون بالرهن. وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار فالطاعن أوضح أن أصل الدين المطلوب ابتدائيا بلغ 43.397،95 درهم وهو ما يوضحه الكشف الحسابي الموقوف في 14-4-08 وبالتالي فهو يشكل أصل الدين نتيجة الأقساط التي حلت وقت الأداء والغير مؤداة إضافة للرأسمال المتبقى من القرض ولا علاقة لها هنا بالفوائد التي لم يطالب بها فالقرار لم يفحص هذه النقطة ولم يجب عنها فيكون ناقص التعليل كما اسند القرار على كشف الحساب إلا أنه أخطأ عندما اعتبره لايفيد سوى أصلا لايتعدى 24.757،95 درهم والباقي اعتبره من فوائد التأخير. والحال أن الكشف يفيد ان قيمة الأقساط الحالة الغير مؤداة محددة في 152.380،95 درهم وهو مبلغ الرصيد المجدد وقي أشير في نفس الكشف إلى الفوائد عن التأخير الناتجة عن عدم الأداء في الأجل مكيفا لها في حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن الحكم المستأنف اقتصر على الحكم له بجزء من الدين لا يتعدى مبلغ 24.757،95 درهم وذلك بخصمه دون مبرر مبلغ 22.547،45 درهم وهي جزء من الرأسمال المتبقى من المديونية معتبرا إياه فوائد التأخير والغرامات والحال أن كشف الحساب يوضح أن أصل الدين 174.938،40 درهم يخصم منه المبلغ المضمون بالرهن وهو 131.540،45 درهم ليصبح 43.397،95 درهم وهي مديونية ناجمة عن الأقساط الغير مؤداة والرأسمال المتبقى من القرض والمحكمة ردت ذلك معللة قرارها بما جاءت به " بأنه بالاطلاع على كشف الحساب في غياب أي طعن جدي في بياناته وما يثبت الأداء يتبين أنه بقي بذمة (المطلوب ) المبلغ المسطر فيه وذلك بعد خصم المبلغ المضمون بالرهن والفوائد .. " دون أن تبرر ما انتهت إليه من رفض الطلب المتعلق بمبلغ الدين فيما زاد عن المبلغ المحكوم به بالنظر إلى ما تم الإدلاء به من وثائق مما حرم المجلس الأعلى من بسط رقابته في الموضوع. ويبقى معه القرار بهذا الصدد على غير اساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم القاضي برفض الطلب فيما زاد عن مبلغ 24757،95 درهم وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي والصائر مناصفة. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil